تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية, بعد الاطلاع على المادة 64 من الدستور, وعلى المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسة الكهرباء الطرابلسية, وبناء على ما عرضه علينا وزير الأشعال العامة وموافقة رأي مجلس الوزراء, رسمنا بما هو آت
المادة (1) : ينشأ مجلس أعلى للكهرباء بوزارة الأشغال العامة يشكل من: 1- وزير الأشغال العامة رئيسا 2- عميدي بلديتي طرابلس وبنغازي 3- رئيسي مجلسي إدارة مؤسستي الكهرباء 4- مديري مؤسستي الكهرباء 5- مندوب عن كل من وزارات التخطيط والتنمية والزراعة والشؤون البلدية والمالية والصناعة من درجة مدير عام على الأقل ويرشح كلا منهم الوزير المختص. 6- اثنين من ذوي الخبرة في مجال الكهرباء يرشحهما وزير الأشغال العامة. أعضاء ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد بدل حضور لأعضائه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة. وتتحمل ميزانية وزارة الأشغال العامة مصروفات هذا المجلس.
المادة (2) : يختص المجلس بإبداء الرأي في شؤون إنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة وتوزيعها ونقلها وتزويدها الغير بها وبصفة خاصة دراسة الأمور الآتية وإبداء الرأي منها: 1- السياسة العامة لمرفق الكهرباء. 2- تنسيق الأعمال بين المؤسستين وتوجيههما. 3- نظام إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها. 4- الأحكام المتعلقة بشروط الوقاية والسلامة العامة من مخاطر الكهرباء ووضع سائر اللوائح الفنية. 5- تعريفات أسعار التيار الكهربائي. 6- الأمور الأخرى التي يرى وزير الأشغال العامة عرضها عليه. ويضع المجلس اللائحة الداخلية لتنظيم أعماله.
المادة (3) : يعقد المجلس الأعلى اجتماعاته العادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة وذلك بدعوة من رئيسه ويكون انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس, ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس المجلس وسكرتير الجلسة وتبلغ القرارات إلى المؤسستين.
المادة (4) : تنشأ مؤسستان عامتان للكهرباء إحداهما للمحافظات الغربية ومقرها مدينة طرابلس والثانية للمحافظات الشرقية ومقرها مدينة بنغازي ويكون لكل منهما شخصية اعتبارية.
المادة (5) : تتولى كل من المؤسستين تنظيم إدارة المرفق العام للكهرباء وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية لجميع الأغراض وذلك في جميع أنحاء المحافظات التي تدخل في نطاق اختصاصها ويكون لكل مؤسسة الحق في تزويد الغير بالطاقة الكهربائية.
المادة (6) : تتولى كل مؤسسة جميع الأعمال وتتبع مختلف الوسائل التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها ولها بصفة خاصة: 1- إصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنظيم وإدارة مرفق الكهرباء في جميع أنحاء المحافظات التي تدخل في اختصاصها. 2- القيام بجميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق أغراض المؤسسة بما في ذلك تملك العقارات واستئجارها وإقامة المنشآت. 3- بيع وتأجير الأجهزة والأدوات الكهربائية لعملائها وتقديم المساعدات الفنية لهم فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات والحصول على مقابل لتقديم عدادات الكهرباء ومقابل للتيار الكهربائي والتوصيلات الكهربائية مع المصارف والتأمينات اللازمة. 4 منح التراخيص الخاصة بتوليد الكهرباء وإقامة المنشآت الكهربائية لأغراض خاصة. 5- تعيين الموظفين والعمال والخبراء اللازمين لأعمال المؤسسة سواء كانوا مواطنين أو أجانب. 6- إنشاء محطات الكهرباء والمجمعات ومحطات التقوية والتحويل وغيرها ومد الأسلاك والشبكات والخطوط وإقامة الأعمدة والقوائم على جانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها وعلى المباني أو المنشآت أو في أراضي الأفراد والهيئات أو في أي مكان آخر والدخول والمرور في هذه المباني والمنشآت والأراضي, مع تعويض ذوي الشأن عن الأضرار التي تترتب على ذلك تعويضا عادلا, ويكون للمؤسسة ممارسة ما هو مخول لها بمقتضى هذه الفقرة بالطرق الإدارية. 7- إلزام ملاك الأراضي والمباني والمنشآت الكبيرة بتخصيص أماكن بها لتستعملها المؤسسة مجمعات أو محطات للتقوية أو التحويل أو المراقبة وللمؤسسة أن تمتنع عن تزويد الأراضي أو المباني أو المؤسسات المذكورة بالتيار الكهربائي حتى يتم تخصيص المكان اللازم.
المادة (7) : يشكل مجلس إدارة كل مؤسسة من: 1- رئيس يرشحه وزير الأشغال العامة ويعين على سبيل التفرغ لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيه أن يكون من الليبيين ذوي الكفاية في إدارة الأعمال. 2- مندوب عن كل من وزارة الأشغال العامة والشؤون البلدية والتنمية والتخطيط والإسكان والأملاك الحكومية والمالية ويرشح كل مندوب من الوزير المختص. 3- أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يرشحهم وزير الأشغال العامة. ويكون تعيين الرئيس والأعضاء وتحديد مكافأتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة ولا يجوز للرئيس أو العضو أن يجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية مجلس الأمة أو عضوية مجالس المحافظات أو المجالس البلدية. ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه.
المادة (8) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا في المؤسسة ويتولى بصفة خاصة: 1- إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم المؤسسة وترتيب شؤونها الإدارية والفنية والمالية. 2- وضع الميزانية السنوية للمؤسسة والحساب الختامي للإيرادات والمصروفات. 3- الموافقة على النقل من بند إلى آخر في الميزانية. 4- دراسة التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالمؤسسة ومركزها المالي واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 5- ندب وإعارة الموظفين من المؤسسة أو إليها. 6- وضع اللوائح المتعلقة بتعيين عمال المؤسسة وترقيتهم ومنح مكافآت لهم وتأديبهم وسائر أحكام توظيفهم. 7- اعتماد العطاءات والمشتريات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة بمراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون. 8- النظر في كل ما يرى وزير الأشغال العامة أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو المدير العام عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها.
المادة (9) : يجتمع مجلس إدارة كل مؤسسة بناء على دعوة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما اقتضى الحال كما يجتمع المجلس بناء على طلب يقدم من أغلبية الأعضاء وتوجه الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة أيام على الأقل ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أغلبية الأعضاء ويصدر القرار بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس المجلس وسكرتيره على أن يرسل المحضر والقرارات لوزير الأشغال العامة في غضون سبعة أيام.
المادة (10) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بعد تصديق وزير الأشغال العامة عليها, فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعيدت إلى المجلس مع أسباب الرفض وعلى المجلس أن يعيد النظر في القرارات المعترض عليها فإذا رفض الوزير اعتماد تلك القرارات مرة أخرى أحيلت إلى مجلس الوزراء مصحوبة برأي المجلس الأعلى للكهرباء للبت فيها. ويجوز للمتعاملين منع المؤسسة ولأصحاب المصلحة أن يتظلموا من أي قرار صادر من مجلس الإدارة إلى وزير الأشغال العامة وللوزير أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى حين البت فيه وفقا لما ورد بهذه المادة.
المادة (11) : لا يجوز لعضو مجلس إدارة المؤسسة أن يبرم مع إحدى المؤسستين بالذات أو بالواسطة عقد مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك, أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع إحدى المؤسستين, كما لا يجوز له حضور جلسات مجلس الإدارة أو أية لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس لأداء أية مهمة إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة - ويكون باطلا كل عمل يتم على خلاف ذلك. كما يحظر على العضو أن يعمل في دعوى ضد إحدى المؤسستين بصفته خبيرا أو محاميا.
المادة (12) : لمجلس الإدارة تشكيل لجان من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة مسائل معينة مما يدخل في اختصاصه وتعرض نتيجة الدراسة على المجلس, وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو المدير العام في القيام ببعض اختصاصاته على أن تعرض النتيجة على المجلس.
المادة (13) : يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة أو نائبه عند غيابه - المؤسسة في علاقتها مع الغير وفي التقاضي - ويتولى الرقابة والإشراف على جميع أعمالها ويباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون ولوائحه ويوقع العقود باسم المؤسسة وله أن ينيب عنه في توقيعها المدير العام للمؤسسة.
المادة (14) : يكون تعيين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة ويتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة تصريف شؤون الإدارة العامة ومباشرة الاختصاصات المخولة له في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه. كما يتولى تنفيذ اللوائح وقرارات مجلس الإدارة وتحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي للإيرادات والمصروفات وإعداد المسائل التي تعرض على مجلس الإدارة وجدول أعماله والرقابة والإشراف على جميع الموظفين والعمال في حدود اللوائح المنظمة لشؤونهم وإعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن سير العمل في المؤسسة وحالتها المالية وإعداد تقرير مفصل عن نشاط المؤسسة في نهاية كل سنة مالية, وترفع هذه التقارير إلى مجلس الإدارة وإلى المجلس الأعلى للكهرباء. ويحضر المدير العام أو من يقوم مقامه جلسات مجلس الإدارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (15) : يعاون المدير العام في القيام بمهامه مدير مساعد أو أكثر يعين كل منهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة. وللمدير العام أن يفوض المدير المساعد في القيام ببعض اختصاصاته. ولمجلس الإدارة ندب أحد المديرين المساعدين للقيام مؤقتا بمهام المدير العام في حالة غيابه أو خلو منصبه.
المادة (16) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للحكومة وتنتهي بانتهائها وتتكون إيرادات كل مؤسسة من: 1- المبالغ الناتجة من عملياتها. 2- المبالغ التي تخصص لها في ميزانية الحكومة.
المادة (17) : يكون لكل مؤسسة ميزانية سنوية مستقلة تعد طبقا للقواعد المقررة في لوائح المؤسسة وذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل ويعد الحساب الختامي للإيرادات والمصروفات خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وتقدم الميزانية والحساب الختامي بعد موافقة مجلس الإدارة عليها إلى وزير الأشغال العامة لإقرارها وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها ويجب أن يكون الحساب مشفوعا بتقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية وتقرير ديوان المحاسبة وتقرير مراجعي الحسابات. وللمؤسسة أن تضع نظاما لحساباتها يتلائم وطبيعة نشاطها.
المادة (18) : يراعى تكوين احتياطي عام للمؤسسة يؤخذ من أرباحها سنة بعد أخرى في حدود النسبة التي يقررها مجلس الوزراء. وتؤول باقي الأرباح إلى الميزانية العامة للدولة ويودع الاحتياطي الخاص بكل مؤسسة في بنك ليبيا.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بمراجعة ديوان المحاسبة يعهد بمراجعة حسابات كل مؤسسة إلى اثنين من مراجعي الحسابات يصدر بتعيينهما وتحديد مكافآتهما قرار من وزير الأشغال العامة بناء على ترشيح مجلس الإدارة. ويجب ألا يكون المراجعان منتسبين لهيئة مراجعة واحدة وألا تمتد فترة تعيينهما لمراجعة حسابات المؤسسة إلى أكثر من ثلاث سنوات متتالية. وعلى المراجعين تقديم تقريرين مستقلين عن مراجعتهما إلى وزير الأشغال العامة وإلى مجلس الإدارة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. وعلى مدير عام كل مؤسسة أن يضع تحت تصرف مراجعي الحسابات جميع الدفاتر والأوراق والبيانات اللازمة لتمكينهما من القيام بعملهما وللتحقق من أن بنود الميزانية قد صرفت على الوجه الصحيح. وعلى مراجعي الحسابات إبلاغ المدير العام كتابة بأي نقص أو خطأ أو مخالفة تستوجب الاعتراض عليها فإذا لم يقم المدير العام باستيفاء النقص أو بتصحيح الخطأ أو إزالة سبب المخالفة حسب الأحوال وجب على المراجع أن يوضح ذلك في التقرير السنوي, وعلى المراجعين في حالة وجود أخطاء جسيمة تعرض المؤسسة لخسارة محققة إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك وعلى رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد وعرض الأمر عليه وإبلاغ المجلس الأعلى للكهرباء ووزير الأشغال العامة بذلك.
المادة (20) : تسري أحكام لائحة المناقصات والمزايدات الحكومة على عقود المؤسسة الخاصة بالأشغال العامة والتوريد والنقل والمهمات التي يتقرر التصرف فيها على أن يمارس مجلس الإدارة اختصاصات لجنة العطاءات المركزية ويمارس وزير الأشغال العامة اختصاصات وزير المالية والوزير المختص المنصوص عليها في اللائحة المذكورة.
المادة (21) : تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون الخدمة المدنية واللوائح الصادرة بمقتضاه على أن تحدد بقرار من مجلس الإدارة السلطات التي يعهد إليها بممارسة الاختصاصات الواردة في القانون بالنسبة للوزير المختص ورئيس المصلحة ورئيس إدارة الخدمة المدنية ولجنة شؤون الموظفين في الوزارة ومجلس التأديب العام.
المادة (22) : لا يجوز النزول بغير مقابل عن أموال المؤسسة أو منشآتها أو حقوقها ما لم يكن ذلك تحقيقا لأغراض عامة خيرية أو اجتماعية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يوافق عليه مجلس الوزراء.
المادة (23) : تؤول لمؤسسة كهرباء المحافظات الغربية بحكم هذا القانون المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات بجميع أنواعها المملوكة لمؤسسة الكهرباء الطرابلسية وقت العمل بهذا القانون وتحل مؤسسة كهرباء المحافظات الغربية محل المؤسسة المذكورة في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إليها الموظفون والعمال الذين يعملون بالمؤسسة الحالية بنفس مرتباتهم وأوضاعهم. كما تؤول لمؤسسة كهرباء المحافظات الشرقية بحكم هذا القانون المحطات والمنشآت والشبكات الكهربائية والمعدات بجميع أنواعها المخصصة لإدارة الكهرباء بالمحافظات الشرقية التابعة لوزارة الأشغال العامة وقت العمل بهذا القانون وتحل المؤسسة محل الإدارة المذكورة في جميع حقوقها والتزاماتها وينقل إليها الموظفون والعمال التابعون لتلك الإدارة بنفس مرتباتهم وأوضاعهم. ويتم تقييم الأصول التي تؤول لكل من المؤسستين بواسطة لجنة تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الأشغال العامة.
المادة (24) : يلغى القانون رقم 5 لسنة 1962 بإنشاء مؤسسة الكهرباء الطرابلسية كما يلغى كل نص يتعارض وأحكام هذا القانون وتظل اللوائح والنظم الصادرة بمقتضاه سارية المفعول إلى أن تلغى أو تعدل.
المادة (25) : على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن