تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : فاضل بن زكري والي طرابلس الغرب, بعد الاطلاع على المادة (33) من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954. وعلى القانون رقم 1 لسنة 1959, بشأن إنشاء شركة الكهرباء الليبية. وعلى المرسوم بقانون الصادر في 3 يوليو 1961 بشأن شركة الكهرباء الليبية المؤسسة بالقانون برقم 1 لسنة 1959. وبناء على ما عرضه ناظر الاقتصاد وموافقة رأي المجلس التنفيذي. رسم بما يلي
المادة (1) : تنشأ في ولاية طرابلس الغرب مؤسسة عامة تسمى"مؤسسة الكهرباء الطرابلسية" وتلحق بنظارة الاقتصاد على أن تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة. ويكون مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس الغرب. ويعبر عنها في هذا القانون بكلمة "المؤسسة".
المادة (2) : تؤول للمؤسسة بحكم هذا القانون كافة ما لحكومة ولاية طرابلس الغرب من حقوق وسلطات متعلقة بمرفق عام الكهرباء بالولاية, وبوجه خاص تؤول إليها جميع الحقوق والسلطات والأموال المعترف بأيلولتها لحكومة ولاية طرابلس الغرب بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 3 يوليو 1961, بشأن شركة الكهرباء الليبية التي خلصت لتلك الحكومة ملكية جميع أسهمها. وتحل المؤسسة محل الشركة المذكورة في جميع حقوقها والتزاماتها, وتتملك وتتسلم وتدير كافة أموالها كما تتملك وتتسلم وتدير كافة المنشآت المقامة بالأموال المخصصة والمملوكة لولاية طرابلس الغرب بحكم المادة 5 من المرسوم بقانون الصادر في 3 يوليو سنة 1961, بشأن شركة الكهرباء الليبية.
المادة (3) : تتولى المؤسسة تنظيم وتسيير المرفق العام الكهربائي في ولاية طرابلس الغرب, وتقوم بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء هذه الولاية لأغراض زراعية أو صناعية أو منزلية أو عامة. ويكون للمؤسسة وحدها الحق في بيع الكهرباء للجمهور في جميع أنحاء ولاية طرابلس الغرب من تاريخ العمل بهذا القانون, على أن يسمح للهيئات العامة القائمة في هذا التاريخ ببيع الكهرباء للجمهور بمعرفتها أو بواسطة ملتزمين بالاستمرار في هذا البيع إلى التاريخ الذي يحدد بقرار من المجلس التنفيذي بعد أخذ رأي أو بناء على عرض مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (4) : للمؤسسة أن تباشر جميع الأعمال وتتبع مختلف الوسائل التي تراها لازمة لتحقيق أغراضها ولها بصفة خاصة. 1- تملك وإقامة وإدارة واستئجار العقارات والمنشآت اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة. 2- أن تتعاقد وأن تجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 3- أن تبيع وتؤجر للمتعاملين معها أجهزة وأدوات كهربائية وأن تقدم لهم النصح والمساعدة فيما يتعلق باستعمال هذه الأجهزة والأدوات ولها أن تجبي مقابلا عن تقديم عدادات الكهرباء وتوصيل التيار كما يجوز لها أن تستلزم من المستهلك إيداع مبلغ من النقود كتأمين لدفع مقابل الاستهلاك. 4- تعيين الموظفين والعمال والخبراء اللازمين لتسيير أعمال المؤسسة سواء كانوا وطنيين أو أجانب. 5- مد الأسلاك وإقامة المجمعات والقوائم ومحطات التقوية والتحويل وغيرها على جوانب الطرق العامة وتحتها أو فوقها وفي أراضي الأفراد والهيئات والدخول والمرور في هذه الأراضي مع دفع التعويض المناسب إن كان له مقتضى, وذلك كله دون الإخلال بأي حق أخر مقرر في القوانين الخاصة بالارتفاقات الإدارية المفروضة لأغراض تسيير مرفق الكهرباء على أن تخول المؤسسة الحق في ممارسة كل ما هو مخول أو مقرر لها وفق ما تقدم بالطريق الإداري.
المادة (5) : 1 - ينشأ لمؤسسة الكهرباء الطرابلسية مجلس إدارة يتألف من: أ- رئيس يعين لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد على أن يكون من الليبيين ذوي الكفاية في إدارة نوع الأعمال التي تمارسها المؤسسة. ويكون تعيينه بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد وتصح إقالته بالطريقة ذاتها. ولا يجوز له أن يجمع بين الرئاسة وبين أية وظيفة عامة أو عضوية مجلسي الشيوخ والنواب والمجلس التشريعي. ب- مندوب عن كل من نظارات الاقتصاد والمالية والزراعة والأشغال, لا تقل درجته عن الأولى ويصدر بندبه قرارا من المجلس التنفيذي. جـ- مندوب عن البلديات من بين موظفيها لا تقل درجته عن الثانية ويصدر بندبه قرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية. د- خمسة أعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين الليبيين ذوي الخبرة والدراية بالشئون الصناعية أو الزراعية أو التجارية أو الفنية أو الإدارية ولا يشترط أن يكونوا من موظفي الحكومة. 1- ويكون تعيينهم بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد وتصح إقالتهم بالطريقة ذاتها ولا يجوز لهم الجمع بين عضوية المجلس وبين عضوية مجلسي الشيوخ والنواب والمجلس التشريعي. 2- ويختار مجلس الإدارة من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس عند غيابه. 3- وتحدد مكافآت رئيس مجلس الإدارة والأعضاء بقرار من المجلس التنفيذي. 4- يجوز للمجلس التنفيذي في أي وقت وبناء على اقتراح مجلس الإدارة أن يعين زيادة على الأعضاء السابق بيانهم عضوا أخر بالمجلس لا يشترط أن يكون ليبيا على أن يتولى مهمة عضو مجلس الإدارة المنتدب, ويحدد المجلس التنفيذي شروط تعيينه ومكافآته. 5- وتسقط عضوية العضو إذا أصبح ناقص الأهلية أو أفلس أو حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو تغيب من اجتماعات المجلس ثلاث مرات متعاقبة بغير عذر مقبول أو إذا استقال من العضوية أو إذا ترك الوظيفة التي عين عضوا في المجلس بحكم تقلده إياها. ويصدر بإسقاط العضوية قرار من مجلس الإدارة.
المادة (6) : مجلس إدارة المؤسسة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها. وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام هذا القانون كما يختص بما يأتي: 1- وضع السياسة العامة للمؤسسة والتخطيط العام لتنفيذها ووضع برامج التجديد والتقوية والتوسيع والصيانة. 2- الموافقة على مشروع الميزانية الشاملة لجميع الإيرادات وجميع المصروفات قبل عرضها على الجهات المختصة. 3- كل اقتراح من شأنه تعديل الميزانية. 4- النقل من بند إلى بند في أحد أبواب الميزانية. 5- الموافقة على مشروع الحساب الختامي. 6- وضع تعريفات الأسعار التي يجرى حساب المتعاملين مع الشركة بموجبها ووضع اللوائح الخاصة بشروط بيع الطاقة الكهربائية على أن يصدق المجلس التنفيذي على تلك التعريفات واللوائح. 7- تعيين مدير للمؤسسة. 8- إصدار اللوائح الداخلية والقرارات اللازمة لتنظيم المؤسسة ولترتيب شئونها ونظمها الإدارية والفنية والمالية بما في ذلك قواعد وضع الميزانية, وتحديد اختصاصات المجلس ورئيسه وعضوه المنتدب ومدير المؤسسة في كل هذه الشئون وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون على أن يصدق على هذه اللوائح من المجلس التنفيذي. 9- وضع كادر بوظائف المؤسسة بمختلف أنواعها ووضع لوائح تنظيم تعيين موظفي وعمال المؤسسة وترتيبهم ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقاعدهم وسائر أحكام توظيفهم، على أن يصدق على هذه اللوائح من المجلس التنفيذي. 10- منح مكافآت تشجيعية للموظفين والعمال عن الأعمال الممتازة وتحديد مكافآت عن العمل الإضافي وتحديد المكافآت لمن يندبون للعمل بالمؤسسة من غير موظفيها إلى جانب عملهم الأصلي. 11- الاقتراحات الخاصة بنزع الملكية وبالإخراج من الملك العام. 12- اعتماد عمليات البيع والشراء والتكليف بأعمال عن طريق الممارسة وفق أحكام اللوائح التي توضع تنفيذا لأحكام هذا القانون. 13- اعتماد المقايسات وشروط العطاءات والمشتريات عن طريق المناقصة العامة وفق أحكام اللوائح التي توضع تنفيذا لأحكام هذا القانون. 14- النظر في كل ما يرى ناظر الاقتصاد أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة عرضه على المجلس من المسائل المتعلقة بإدارة المؤسسة وتنظيم العمل بها وكل ما يؤدي إلى تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. 15- وضع لائحة داخلية لترتيب إجراءاته. 16- تقديم تقرير سنوي عن نشاط المؤسسة ومركزها لناظر الاقتصاد الذي يتولى عرضه على المجلس التنفيذي مشفوعا بملاحظاته. 17- تقديم تقرير كل ثلاثة أشهر عن نشاط المؤسسة ومركزها لناظر الاقتصاد.
المادة (7) : لا تعتبر قرارات مجلس إدارة المؤسسة نافذة قبل تصديق ناظر الاقتصاد عليها. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يرسل قرارات المجلس ومعها محاضر الجلسات خلال خمسة أيام من صدورها موقعة منه ومن سكرتير المجلس إلى الناظر المذكور للتصديق عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إحالتها إليه, وإذا لم يبد الناظر رأيه في القرارات خلال هذه المدة اعتبر هذا بمثابة تصديق عليها ما لم يطلب وقف نفاذها لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر لاستكمال دراستها, أما إذا رفض التصديق عليها فتعاد إلى رئيس المجلس ومعها أسباب الرفض, وللمجلس أن يعيد القرار مرة أخرى إلى الناظر فإذا رأى عدم التصديق عليه للمرة الثانية تعين عرض الأمر على المجلس التنفيذي الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائيا. وفي الحالات التي يقرر مجلس الإدارة إنها عاجلة فإنه يجوز تنفيذ القرارات الصادرة في شأنها إذا انقضت 72 ساعة على وقت تبليغها إلى ناظر الاقتصاد بالطريق العادي أو بالبرق دون أن يصدر قراره فيها بالرفض أو بالتصديق وفي حالة رفضه التصديق, وكذلك عند اختلافه مع مجلس الإدارة بشأن قيام حالة الاستعجال, يتعين عليه عرض موضوع الخلاف خلال الميعاد المذكور على رئيس المجلس التنفيذي الذي يكون قراره في الأمر واجب النفاذ إلى أن يبت المجلس التنفيذي فيه بصفة نهائية.
المادة (8) : يجتمع مجلس إدارة المؤسسة بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما رأى الرئيس لزوما لذلك أو كلما طلب ذلك ناظر الاقتصاد, وعلى الرئيس أن يدعوه للاجتماع كلما تقدم إليه طلب مسبب من أغلبية أعضاء المجلس ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وسكرتير المجلس.
المادة (9) : للمجلس أن يؤلف لجانا من أعضائه أو غيرهم لبحث مسائل معينة, وله أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة بخبرتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة عليه دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (10) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يبرم مع المؤسسة بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك. كما لا يجوز له أن يعمل في دعوى ضد المؤسسة بصفته خبيرا أو محاميا أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع المؤسسة. ولا يجوز له أيضا أن يحضر جلسات مجلس الإدارة وجلسات اللجان إذا كانت له بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في الموضوع المطروح على مجلس الإدارة أو اللجنة. والقرار الذي يصدر مخالفا لأحكام هذه المادة يكون باطلا, كما أنه يجوز بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد إسقاط عضوية المجلس عن العضو المخالف.
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس إدارة المؤسسة - أو من يقوم مقامه عند غيابه - المؤسسة في علاقاتها مع الغير وفي التقاضي, ويتولى - بمعاونة عضو مجلس الإدارة المنتدب إن وجد الرقابة الدائمة على إدارة المؤسسة وتسيير جميع أعمالها, ويباشر الاختصاصات المخولة له في هذا القانون أو في لوائحه ويوقع العقود باسم المؤسسة وله أن ينيب عنه في توقيعها مدير المؤسسة ويكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولا أمام هذا المجلس عن تصرفاته وقراراته وذلك دون مساس بما لهذا المجلس أو لناظر الاقتصاد أو للمجلس التنفيذي من سلطات واختصاصات. ولرئيس مجلس الإدارة من أجل ممارسة اختصاصاته ومسئولياته إصدار ما يراه لازما من التعليمات والأوامر إلى مدير المؤسسة ورؤساء الدوائر والأقسام وإلى غيرهم من الموظفين.
المادة (12) : يتولى مدير المؤسسة تحت إشراف رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب إن وجد تصريف شئون الإدارة العادية ومباشرة الاختصاصات المخولة له في قانون المؤسسة ولوائحها وتنفيذ هذه اللوائح وقرارات مجلس الإدارة وتحضير مشروع الميزانية والحساب الختامي لعرضها على مجلس الإدارة ورقابة أعمال الموظفين والعمال في حدود اللوائح المنظمة لشئونهم وعليه أن يقدم إلى مجلس الإدارة في فترات دورية تقريرا عن سير العمل بالمؤسسة وعن حالتها, كما أن عليه أن يقدم إلى المجلس المذكور في نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا ومفصلا عن نشاط المؤسسة. ويحضر المدير العام جلسات مجلس الإدارة وله الاشتراك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية لحكومة ولاية طرابلس الغرب وتنتهي بانتهائها.
المادة (14) : يكون للمؤسسة ميزانية سنوية تعد طبقا للقواعد المقررة في لوائح المؤسسة وذلك قبل بداية السنة المالية بأربعة أشهر على الأقل. ويراعى تكوين احتياطي عام على المؤسسة يؤخذ من أرباحها سنة بعد أخرى حسبما يقرره المجلس التنفيذي بناء على عرض مجلس الإدارة ويؤول باقي الأرباح إلى حكومة الولاية وتدرج في باب الإيرادات بميزانيتها. ويعد الحساب الختامي للمؤسسة خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن يرفق به تقرير عن نشاط المؤسسة ومركزها المالي في السنة المنتهية. ويحال مشروع الميزانية والحساب الختامي بعد إقرارهما من مجلس الإدارة إلى ناظر الاقتصاد الذي يتولى عرضهما على المجلس التنفيذي تمهيدا لالتحاقهما بالميزانية العامة للولاية وحسابها الختامي. وتمسك حسابات المؤسسة وفقا للأسس التجارية المتبعة في المنظمات التي تقوم بتزويد الكهرباء.
المادة (15) : تتكون إيرادات المؤسسة من: 1- المبالغ الناتجة من عملياتها. 2- المبالغ التي قد ترصد في ميزانية حكومة الولاية لإعانة المؤسسة.
المادة (16) : لا يجوز النزول بغير مقابل عن أي ملك أو حق المؤسسة ما لم يكن ذلك تحقيقا لأغراض عامة خيرية أو اجتماعية وعلى أن يصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة يصدق عليه المجلس التنفيذي.
المادة (17) : تخضع دفاتر وحسابات المؤسسة للمراجعة من قبل مراجعين أو أكثر يعينهم مجلس الإدارة سنويا بقرار يصدره ويحق لهم في كل وقت الإطلاع على كافة دفاتر المؤسسة وحساباتها وسجلاتها ومحاضرها ووثائقها الأخرى. وتقدم تقارير هؤلاء المراجعين إلى كل من مجلس الإدارة وناظر الاقتصاد والمجلس التنفيذي خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية للمؤسسة. يجوز للمجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد وفي ضوء ما يرد في تلك التقارير مطالبة المسئولين بأداء المبالغ التي تكون قد صرفت خطأ أو دون وجه حق أو ضاعت نتيجة لإهمال جسيم. ودون الإخلال بالحكم المتقدم فإنه يجوز للمجلس التنفيذي في أي وقت أن يكلف ديوان المحاسبة بمراجعة حسابات المؤسسة وفقا لأحكام القانون المنظم لهذا الديوان.
المادة (18) : تبقى لموظفي وعمال المؤسسة الحاليين أوضاعهم المقررة باللوائح السارية المفعول في المؤسسة وقت نفاذ هذا القانون وذلك إلى حين صدور لوائح جديدة في شأنهم طبقا لحكم المادة 6 على أن تتولى نقلهم من أوضاعهم الأولى إلى الأوضاع الجديدة لجنة يشكلها مجلس الإدارة وتعرض قرارات هذه اللجنة على مجلس الإدارة لاعتمادها أو تعديلها.
المادة (19) : على ناظر الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن