تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الجدول الملحق بقانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1953 الفصل الثاني السلطات التشريعية مادة - 11 - تعدل كما يلي:- السلطة التشريعية السلطة التشريعية في ولاية طرابلس الغرب في جميع المسائل التي لم يحتفظ بها في الدستور للحكومة الاتحادية يتولاها الملك والوالي والمجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة - 12 - تعدل كما يلي:- تكوين المجلس يتكون المجلس التشريعي من أربعين عضواً ينتخب ثلاثون منهم بموجب قانون الانتخابات ويعين الملك بقية الأعضاء بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وبموافقة أعضائه وبالتشاور مع الوالي. مادة - 19 - تعدل كما يلي:- أدوار المجلس أ- يدعو الوالي المجلس التشريعي إلى عقد جلساته العادية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة. ب- يعلن الوالي انقضاء دور انعقاد المجلس التشريعي عند انقضاء أعمال المجلس. ج- يدعو الوالي المجلس التشريعي لعقد جلسات فوق العادة إذا طلب إليه ذلك المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس التشريعي وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الطلب ويجب أن يدرج جدول أعمال دورة الانعقاد فوق العادة في الأمر الذي دعي فيه المجلس للانعقاد ولا يجوز النظر في غير تلك الأعمال في دورة الانعقاد المذكورة. مادة - 25 - تعدل كما يلي: تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس التشريعي أ- تقدم مشاريع القوانين الحكومية إلى المجلس التشريعي بواسطة الناظر المختص الذي يمثل الحكومة لدى المجلس. ب- مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس التشريعي فلأي عضو في المجلس التشريعي أن يقدم أي مشروع قانون أو مسألة تشريعية أو يقترح مناقشة أي موضوع أو يقدم أي عريضة للمجلس. جـ- على رئيس المجلس التشريعي أن يرسل صورة من مشروع أي قانون أو أي تشريع آخر بخلاف مشاريع القوانين الحكومية إلى رئيس المجلس التنفيذي قبل تقديمه إلى المجلس التشريعي. مادة - 31 - تعدل كما يلي:- يجوز للوالي أن يحيل مشاريع القوانين على المحكمة العليا. إذا رأى الوالي أن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور لأنه يتعدى سلطات المجلس التشريعي أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه أن يحيله عن طريق رئيس المجلس التنفيذي إلى المحكمة العليا ضمن الميعاد المقرر لإصداره لأخذ رأيها فيه. فإذا قررت المحكمة العليا أن مشروع القانون غير مناف لأحكام الدستور وجب على الوالي أن يقدمه ويصدره خلال ثلاثين يوماً من قرار المحكمة العليا. أما إذا قررت المحكمة المذكورة أن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور, رفض الوالي إقراره. مادة - 33 - تعدل كما يلي: التشريع بواسطة مراسيم أ- يجوز للوالي في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقداً بناء على عرض الناظر المختص وموافقة المجلس التنفيذي أن يصدر مراسيم تشريعية لها قوة القوانين في جميع المسائل الواقعة ضمن سلطة المجلس التشريعي, فيما إذا وقعت ظروف تسوغ ذلك, ويشترط ألا تكون تلك المراسيم مخالفة لأحكام هذا القانون. ب- تعرض المراسيم التشريعية على المجلس التشريعي خلال أربعة عشر يوماً من اليوم الأول من دورته التالية فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس خلال دورة الانعقاد التي عرضت فيها زال ما كان لها من قوة القانون. جـ- فإذا زال ما كان للمرسوم من قوة القانون بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة (33) وجب على ناظر العدل أن ينشر بذلك إعلاناً في الجريدة الرسمية. د- توقع المراسيم التشريعية وتنشر وتصبح نافذة المفعول طبقاً لنصوص المادة (33) من هذا القانون. مادة - 35 - تعدل كما يلي: تجديد المجلس تجرى الانتخابات والتعيينات لتجديد المجلس التشريعي خلال ثلاثة أشهر سابقة لانتهاء مدته فإذا لم يتيسر إجراؤها خلال الميعاد المذكور أطيلت مدة المجلس القائم إلى أن تحصل تلك الانتخابات والتعيينات. مادة - 36 - تعدل كما يلي:- يجوز للملك أن يحل المجلس التشريعي:- للملك بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وبموافقة ذلك المجلس وبالتشاور مع الوالي أن يحل المجلس التشريعي قبل انقضاء مدته بموجب مرسوم يبين أسباب الحل على أنه إذا حل المجلس بناء على سبب خاص فلا يجوز أن يحل المجلس الذي يليه من أجل نفس السبب. مادة - 39 - تعدل كما يلي:- أسئلة:- لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الحق في أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي وذلك على الوجه الذي يبين في النظام الداخلي للمجلس. ولا تجرى مناقشة في استجواب ولا رد على سؤال إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب. مادة - 51 - تعدل كما يلي:- السلطة التنفيذية:- السلطة التنفيذية في جميع المسائل التي لم تعهد للحكومة الاتحادية وفقاً للدستور يتولاها الملك والوالي والمجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة - 52 - تعيين الوالي: أ- يكون لولاية طرابلس الغرب وال يعينه الملك وله أن يقبل استقالته أو يعفيه من منصبه ولا يتولى الوالي نظارة مع وظيفته كوال أو أية وظيفة أخرى. ب- في حالة غياب الوالي عن ولاية طرابلس الغرب أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يقوم مقامه رئيس المجلس التنفيذي وفي هذه الحالة ينتدب الأخير أحد النظار ليقوم مقامه. جـ- وفي حالة غياب الوالي ورئيس المجلس التنفيذي أو عدم تمكنهما من القيام بمهام منصبيهما ينتدب الوالي بموافقة الملك أحد النظار ليقوم مقامه لحين عودته أو تمكنه من القيام بعمله. مادة - 54 - تعدل كما يلي:- الوالي يمثل الملك في ولاية طرابلس الغرب: الوالي يمثل الملك في ولاية طرابلس الغرب ويتولى عن طريق المجلس التنفيذي كافة السلطات والامتيازات الملكية التي يخولها له الملك ويكون مسئولاً أمام الملك عن الإشراف على تنفيذ الدستور والقوانين الاتحادية وهذا القانون وجميع القوانين القائمة في ولاية طرابلس الغرب. مادة - 55 - تحذف وتستبدل بما يلي: توقيعات الملك والوالي في شؤون الولاية توقيعات الملك أو الوالي في شؤون الولاية يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس المجلس التنفيذي والنظار المختصون ويستثنى من ذلك المرسوم الذي يتضمن تعيين الرئيس أو إعفاءه من منصبه فيوقعه الملك وحده والمراسيم التي تعين النظار أو تعفيهم من مناصبهم يوقعها الملك ورئيس المجلس التنفيذي. مادة - 56 - تعدل كما يلي:- يمين والي طرابلس الغرب على والي طرابلس الغرب عند تعيينه في وظيفته أن يقسم في حضرة الملك بأنه وقد عين والياً لطرابلس الغرب من قبل الملك سيقدم بكل ما في وسعه ومقدرته وفي كافة الأوقات عندما يطلب منه ذلك مشورته ورأيه للملك بحسن إدارة شؤون ولاية طرابلس الغرب وحفظ النظام العام بها عاملاً بإخلاص للإشراف على تنفيذ أحكام دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانين البلاد وأن يؤدي بإخلاص وأمانة جميع الوظائف المتعلقة بمركزه كوال لولاية طرابلس الغرب. مادة - 57 - تعدل كما يلي:- المجلس التنفيذي أ- يكون لولاية طرابلس الغرب مجلس تنفيذي يتكون من رئيس يعينه الملك بالتشاور مع الوالي ومن أعضاء يعينهم الملك بناء على عرض الرئيس وبالتشاور مع الوالي ويخصص لكل منهم نظارة أو نظارات يكون مسؤولاً عنها أمام المجلس المذكور وخاضعاً في إدارتها لإشراف المجلس وتوجيهه. ب- يتولى الملك والوالي ممارسة جميع سلطاتهما عن طريق المجلس التنفيذي. جـ- للملك بالتشاور مع الوالي أن يقيل رئيس المجلس التنفيذي أو يقبل استقالته كما للملك بناء على عرض الرئيس وبالتشاور مع الوالي أن يقيل أي عضو في المجلس التنفيذي أو أن يقبل استقالته من منصبه وإذا أقيل أو استقال الرئيس يعتبر جميع أعضاء المجلس مقالين أو مستقيلين. د- في حالة غياب رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يعهد الرئيس بموافقة الوالي إلى أحد النظار ليقوم مقامه. مادة - 60 - تعدل كما يلي:- يمين الرئيس والأعضاء يجب على رئيس المجلس التنفيذي وعلى كل عضو فيه قبل أن يتولى عمله أن يقسم اليمين أمام الوالي بأنه سيكون مخلصاً للوطن وللملك ومحترماً للدستور وقوانين البلاد وأنه سوف يباشر أعماله بأمانة دون خوف ولا محاباة وأنه لن يفشي (لا مباشرة ولا بواسطة) أي مسألة يؤمن عليها بصفته رئيساً أو عضواً في المجلس التنفيذي. مادة - 61 - تعدل كما يلي:- النظارات أ- تكون في ولاية طرابلس الغرب النظارات الآتية:- نظارة العدل - نظارة الداخلية - نظارة الأشغال - نظارة المعارف - نظارة المالية والاقتصاد - نظارة الزراعة - نظارة المواصلات - نظارة الصحة - ب- للملك أيضاً بناء على عرض رئيس المجلس التنفيذي وبالتشاور مع الوالي أن ينشئ نظارات أخرى أو يعين نظاراً بلا نظارات. مادة - 62 - تعدل كما يلي:- غياب النظار ووجود وكلاء النظار أ- في حالة غياب أحد النظار أو عدم تمكنه من القيام بمهام منصبه يعهد بموافقة رئيس المجلس التنفيذي إلى أحد النظار الآخرين القيام مقامه إلى حين عودته أو تمكنه من القيام بعمله. ب- يجوز أن يكون لكل نظارة وكيل يعين وفقاً لقانون الخدمة المدنية. مادة - 63 - تعدل كما يلي:- حضور رئيس المجلس التنفيذي وأعضائه في المجلس التشريعي أ- لرئيس المجلس التنفيذي وأعضائه سواء أكانوا أم لم يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي الحق في حضور جلسات المجلس التشريعي ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي نظارتهم وأن ينيبوهم عنهم. ب- للمجلس التشريعي أن يطلب من رئيس المجلس التنفيذي أو أي عضو فيه حضور جلساته. ج- لا يجوز لرئيس المجلس التنفيذي أو أعضائه ولا لمساعديهم أو ممثليهم أن يشتركوا في التصويت في المجلس التشريعي إلا إذا كانوا أعضاء فيه. مادة - 64 - تعدل كما يلي:- الثقة أ- إذا قرر المجلس التشريعي بخمسة وعشرين صوتاً عدم الثقة برئيس المجلس التنفيذي وجب عليه أن يستقيل وإذا قرر بأغلبية جميع أعضائه عدم الثقة بأحد النظار وجب على الناظر أن يستقيل. ب- لا يقترع بعدم الثقة إلا إذا أثيرت مسألة الثقة:- 1- بواسطة المجلس التنفيذي أو واحد من أعضائه. 2- بواسطة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس التشريعي. 3- لا تطرح مسألة الثقة للمناقشة في المجلس التشريعي إلا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إثارتها بالنسبة للناظر وخمسة عشر يوماً بالنسبة للرئيس ولا يحصل التصويت عليها إلا بعد مرور يومين من تمام المناقشة فيها. مادة - 65 - تعديل كما يلي: الجمع بين الوظائف والأعمال الأخرى لا يجوز للوالي أو لرئيس المجلس التنفيذي أو أعضائه أثناء توليهم وظائفهم أن يتولوا أي وظائف أخرى أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستغلوا أو يتملكوا أو يستأجروا شيئاً من أملاك الدولة, ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها, كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة أو أن يشتركوا اشتراكاً فعلياً في عمل تجاري أو مالي. مادة - 66 - تعدل كما يلي:- الرواتب والمخصصات تحدد رواتب الوالي ورئيس المجلس التنفيذي وأعضائه ومخصصاتهم بقانون. مادة - 67 - تعدل كما يلي:- سكرتير المجلس يعين للمجلس التنفيذي وبموافقة سكرتير وفقاً لقانون الخدمة المدنية ويكون مسؤولاً عن حفظ جميع محاضر جلسات المجلس. ويدون فيها جميع قراراته وتعتبر المحاضر سجلاً رسمياً لقرارات المجلس. مادة - 70 - تعدل كما يلي:- العفو واستبدال العقوبات يجوز للوالي بصفته ممثلاً للملك بناء على عرض ناظر العدل أن يمنح العفو ويستبدل العقوبات أو يخفضها أو يرفع توصياته بخصوص تلك المسائل إلى الملك عن طريق وزير العدل للحكومة الاتحادية. مادة - 77 - تعدل كما يلي:- المصروفات الزائدة عن اعتمادات الميزانية أ- كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به المجلس التشريعي ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الميزانية. ب- يجوز للوالي في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقدا إذا اقتضت الضرورة المستعجلة أن يقرر بمرسوم بناء على عرض ناظر المالية وموافقة المجلس التنفيذي مصروفات جديدة غير واردة في الميزانية ثم تعرض على المجلس التشريعي في مدة لا تتجاوز الشهرين من اجتماعه التالي. مادة - 78 - تعدل كما يلي:- مشروعات القوانين لتدبير نفقات جديدة لا يجوز عرض مشروع أي قانون على المجلس التشريعي لإحداث نفقات جديدة من الخزينة العامة دون بيان الموارد المراد تحصيلها منها كما لا يجوز للمجلس النظر في مثل ذلك المشروع. مادة - 79 - تعدل كما يلي:- وجوب إقرار المجلس للضرائب الاتحادية لا يجوز لحكومة الولاية الموافقة على عرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 فقرة 28 من الدستور إلا بقرار من المجلس التشريعي. مادة - 83 - تعدل كما يلي:- بدء نفاذ القانون: أ- يعمل بهذا القانون في اليوم السابع من محرم الحرام سنة 1372 الموافق 27 سبتمبر 1952. ب- ريثما يحصل إنشاء المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي وتشكيلهما طبقاً لأحكام هذا القانون يواصل مجلس ولاية طرابلس الغرب الذي أنشئ بمقتضى إعلان انتقال السلطات أعماله الآتية:- 1- مباشرة سلطاته التشريعية والتنفيذية في جميع المسائل التي لم تعهد بالدستور إلى الحكومة الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة. 2- مباشرة سلطاته التنفيذية في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ القوانين فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور وذلك تحت إشراف الحكومة الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة. جـ- مع مراعاة أحكام الدستور كل ما أنيط برئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من الأعمال بمقتضى أي تشريع نافذ في ولاية طرابلس الغرب في بدء سريان مفعول هذا القانون يباشره رئيس المجلس التنفيذي. مادة - 87 - تعدل كما يلي: اعتبار تعيين الموظفين السابقين تعييناً قانونياً كل شخص يكون متولياً وظيفة عمومية في يوم نفاذ هذا القانون يعتبر أنه قد عين لتلك الوظيفة بمقتضى أحكام هذا القانون ويستمر في هذه الوظيفة إلا إذا حدد تعيينه بموجب نصوص قانون أو عقد يوضع بهذا الخصوص.
المادة (1) : يسمى هذا القانون، قانون تعديل القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب والتصديق عليه لسنة 1954.
المادة (2) : تدخل على القانون الأساس لولاية طرابلس الغرب لسنة 1371هـ. / 1953م. التعديلات المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (3) : يقر بموجب هذا القانون، القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1371هـ. /1952م. بعد إدخال التعديلات المشار إليها في المادة السابقة.
المادة (4) : على ناظر العدل لولاية طرابلس الغرب تنفيذ هذا القانون ويعمل من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن