تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تسمية هذا القانون: يسمى هذا القانون بالقانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1371 هجرية - 1952 ميلادية.
المادة (2) : ولاية طرابلس الغرب جز لا يتجزأ من ليبيا: ولاية طرابلس الغرب جزء لا تنفصل من المملكة الليبية المتحدة وستبقى كذلك على الدوام, وأهلها جزء لا يتجزأ من الأمة الليبية.
المادة (3) : حدود ولاية طرابلس الغرب الإدارية:- تعين الحدود الإدارية لولاية طرابلس الغرب بموجب قانون.
المادة (4) : شعار ولاية طرابلس:- يعين الشعار الخاص بولاية طرابلس الغرب بموجب قانون.
المادة (5) : حكومة ولاية طرابلس الغرب:- تناط حكومة ولاية طرابلس الغرب بالملك وبالوالي وبالمجلس التشريعي وبالمجلس التنفيذي كالمقرر في النصوص الواردة في هذا القانون.
المادة (6) : الدستور هو قانون الولاية الأعلى:- دستور المملكة الليبية المتحدة وما يوضع بموجبه من القوانين والمعاهدات يعد القانون الأعلى لولاية طرابلس الغرب.
المادة (7) : عاصمة ولاية طرابلس:- تكون مدينة طرابلس عاصمة ولاية طرابلس الغرب ومقر الإدارة.
المادة (8) : اللغة الرسمية:- اللغة العربية هي اللغة الرسمية في ولاية طرابلس الغرب. أما الأحوال التي يجوز فيها استعمال أي لغة أجنبية في المعاملات الرسمية فتعين بالقانون.
المادة (9) : الشخصية المعنوية: تملك الإدارة شخصية معنوية, ولها أن تقاضي وللغير أن يقاضيها بالكيفية التي يعينها القانون.
المادة (10) : ضم بعض مواد من الدستور:- تعتبر المواد من 11 - 35, والمادة 142 من مواد دستور المملكة الليبية المتحدة, منضمة إلى هذا القانون وجزءا منه.
المادة (11) : السلطة التشريعية:- السلطة التشريعية في ولاية طرابلس الغرب في جميع المسائل التي لم يحتفظ بها في الدستور للاتحاد الليبي يتولاها الوالي ومجلس تشريعي يسمى المجلس التشريعي لولاية طرابلس الغرب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (12) : تكوين المجلس: يتكون المجلس التشريعي من أربعين عضوا ينتخب ثلاثون منهم بموجب قانون الانتخابات ويعين الملك بقية الأعضاء بالتشاور مع الوالي.
المادة (13) : شروط الناخبين:- كل ليبي له حق التصويت لمجلس الأمة ومسجل اسمه كناخب في سجل الناخبين في ولاية طرابلس الغرب يكون له أيضا حق التصويت للمجلس التشريعي.
المادة (14) : شروط العضوية في المجلس التشريعي:- كل شخص لا حق له في التصويت بمقتضى نصوص المادة السابقة ولا بمقتضى قانون الانتخابات لولاية طرابلس الغرب لا يجوز أن ينتخب أو أن يعين عضوا في المجلس التشريعي.
المادة (15) : الأعضاء يمثلون الشعب:- كل عضو في المجلس التشريعي يعتبر نائبا عن جميع الشعب في ولاية طرابلس الغرب. ولا تخضع نيابته لأية قيود أو شروط.
المادة (16) : المجلس يفصل في صحة نيابة أعضائه:- يفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائه. ولا تبطل النيابة إلا بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي جميع أعضاء المجلس.
المادة (17) : القسم:- يجب على كل عضو في المجلس التشريعي قبل أن يتولى عمله أن يقسم علنا أمام المجلس بأنه سيكون مخلصا للوطن وللملك ومحترما للدستور ولقوانين البلاد. وبأنه سيؤدي أعماله بالأمانة والصدق.
المادة (18) : مدة المجلس:- تكون مدة المجلس التشريعي أربع سنين وذلك مع مراعاة أحكام المادتين 35 - 36 من هذا القانون.
المادة (19) : أدوار انعقاد المجلس:- أ- يدعو الوالي المجلس التشريعي إلى عقد جلساته العادية في الأسبوع الأول من شهر مارس من كل سنة. ب- يعلن الوالي انقضاء دور انعقاد المجلس التشريعي عند انقضاء أعمال المجلس. ج- يجوز للوالي من تلقاء نفسه أن يدعو المجلس التشريعي إلى عقد جلسات فوق العادة. فإذا طلب إليه المجلس التنفيذي أو ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس التشريعي عقد جلسات فوق العادة وجب عليه أن يفعل ذلك خلال أسبوعين من تاريخ الطلب ويجب أن يدرج جدول أعمال دورة الانعقاد فوق العادة في الأمر الذي دعى فيه المجلس للانعقاد. ولا يجوز النظر في غير تلك الأعمال في دورة الانعقاد المذكورة.
المادة (20) : مدة الدورات السنوية للمجلس التشريعي:- مدة كل من الدورات السنوية الأربعة للمجلس التشريعي يجب أن لا تقل عن خمسة شهور ولا تزيد على تسعة شهور ومع ذلك يجوز أن تدوم الدورة الوقت اللازم لإنجاز الأعمال التشريعية وغيرها من المسائل المعروضة على المجلس إلا إذا حل المجلس قبل ذلك.
المادة (21) : النصاب القانوني للمجلس: أ- تكون أغلبية أعضاء المجلس التشريعي النصاب القانوني اللازم لمباشرة الأعمال. ب- تصدر جميع قرارات المجلس التشريعي بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين إلا إذا نص في القانون على خلاف ذلك فإذا تساوت الأصوات على اقتراح اعتبر مرفوضا.
المادة (22) : التصويت:- لا يجوز لأعضاء المجلس التشريعي أن يصوتوا إلا إذا حضروا الجلسة ولا يسمح التصويت بالوكالة. وتعطى الأصوات بالكيفية التي تقرر بقواعد الإجراءات.
المادة (23) : لا يحق التصويت لعضو في مسائل له فيها مصالح خاصة:- على كل عضو في المجلس التشريعي له مصلحة شخصية في أي مشروع قانون معروض عن المجلس أو معلق فيه أن يكشف ذلك للمجلس ويمتنع عن التصويت عليه.
المادة (24) : لا يصح إجازة قانون إلا إذا قدم أولا كمشروع قانون:- لا يحق إجازة قانون إلا إذا قدم أولا كمشروع قانون.
المادة (25) : تقديم مشاريع القوانين إلى المجلس التشريعي:- أ- تقدم مشاريع القوانين الحكومية إلى المجلس التشريعي بواسطة الناظر المختص الذي يمثل الحكومة لدى المجلس. ب- مع مراعاة أحكام هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس التشريعي فلأي عضو في المجلس التشريعي أن يقدم أي مشروع قانون أو مسألة تشريعية أو يقترح مناقشة أي موضوع أو يقدم أي عريضة للمجلس التشريعي. ج- على رئيس المجلس التشريعي أن يرسل صورة من مشروع أي قانون أو أي تشريع آخر بخلاف مشاريع القوانين الحكومية إلى الوالي قبل تقديمه للمجلس التشريعي.
المادة (26) : مشاريع القوانين التي ترفض من قبل المجلس:- لا يجوز أن يعرض على المجلس في نفس دورة الانعقاد مشروع بقانون أو اقتراح بقرار رفضه المجلس في تلك الدورة.
المادة (27) : وجوب اشتمال مشروع القانون على موضوع واحد:- يجب أن يتضمن كل مشروع قانون موضوعا واحدا فقط يبين في عنوان المشروع.
المادة (28) : وجوب إحالة مشروعات القوانين على اللجان:- لا ينظر في مشروع القانون إلا بعد إحالته على لجنة. وبعد أن ترفع اللجنة تقريرا عنه.
المادة (29) : الوالي يقر ويصدر القوانين:- يجب أن تقدم إلى الوالي القوانين التي يجيزها المجلس التشريعي خلال خمسة عشر يوما من التصويت عليها. وعلى الوالي أن يصدق على تلك القوانين وأن يصدرها خلال ثلاثين يوما من تقديمها إليه مع مراعاة أحكام المادتين 30 - 31 من هذا القانون.
المادة (30) : يجوز للوالي أن يعيد مشاريع القوانين إلى المجلس لإعادة النظر فيها:- إذا لم يستصوب الوالي إقرار مشروع قانون وجب عليه في خلال الميعاد المقرر لنشره أن يعيده إلى المجلس التشريعي مع بيان أسباب إعادته إلى المجلس للنظر فيه مرة أخرى وعلى المجلس أن يعيد النظر فيه فإذا أقره بأكثرية ثلثي أعضائه وجب على الوالي أن يقره ويصدره خلال ثلاثين يوما من تبليغه قرار المجلس الأخير. فإذا كانت الأكثرية دون الثلثين امتنع عرض مشروع القانون على المجلس في نفس الدورة. فإذا اقره المجلس في دورة تالية بأكثرية مطلقة وجب على الوالي أن يقره ويصدره خلال ثلاثين يوما من عرضه عليه.
المادة (31) : يجوز للوالي أن يحيل مشاريع القوانين على المحكمة العليا:- إذا رأى الوالي أن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور لأنه يتعدى سلطات المجلس التشريعية أو لغير ذلك من الأسباب وجب عليه أن يحيله إلى المحكمة العليا ضمن الميعاد المقرر لإصداره لأخذ رأيها فيه. فإذا قررت المحكمة العليا أن مشروع القانون غير مناف لأحكام الدستور. وجب على الوالي أن يقره ويصدره خلال ثلاثين يوما من قرار المحكمة العليا أما إذا قررت المحكمة المذكورة أن مشروع القانون مخالف لأحكام الدستور رفض الوالي إقراره.
المادة (32) : توقيع القوانين ونشرها:- أ- يوقع الوالي على جميع القوانين. ب- كل قانون يصدره الوالي يجب أن ينشر في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من إصداره. ويكون نافذا في اليوم الخامس عشر بعد نشره على أنه يجوز تعديل الميعاد المذكور في نفس القانون المتعلق به.
المادة (33) : التشريع بواسطة مراسيم:- أ- يجوز للوالي في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقدا بناء على مشورة المجلس التنفيذي أن يصدر مراسيم تشريعية يكون لها قوة القوانين في جميع المسائل الواقعة ضمن سلطة المجلس التشريعية فيما إذا وقعت ظروف تسوغ ذلك. وبشرط أن لا تكون تلك المراسيم مخالفة لأحكام هذا القانون. ب- تعرض المراسيم التشريعية على المجلس التشريعي خلال أربعة عشر يوما من اليوم الأول من دورته التالية فإن لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس خلال دورة الانعقاد التي عرضت فيها يبقى لها قوة القانون. ج- فإذا لم يبقى للمرسوم قوة القانون بموجب أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة (33) وجب على ناظر العدل أن ينشر بذلك إعلانا في الجريدة الرسمية. د- توقع المراسيم التشريعية وتنشر وتصبح نافذة المفعول طبقا لنصوص المادة (32) من هذا القانون.
المادة (34) : تشريعات فرعية:- يجوز أن يفوض النظار بموجب قوانين خاصة إصدار تشريعات فرعية ويحدد القانون مضمون تلك التشريعات وغرضها.
المادة (35) : تجديد المجلس:- تجديد الانتخابات والتعيينات لتجديد المجلس التشريعي خلال ثلاثة أشهر سابقة لانتهاء مدته فإذا لم يتيسر إجراؤها خلال الميعاد المذكور أطيلت مدة المجلس القائم إلى أن تحصل تلك الانتخابات والتعيينات.
المادة (36) : يجوز للملك أن يحل المجلس:- يجوز للملك بناء على مشورة المجلس التنفيذي أن يحل المجلس التشريعي قبل انقضاء مدته بموجب مرسوم يبين فيه أسباب الحل. على أنه إذا حل المجلس بناء على سبب خاص فلا يجوز أن يحل المجلس الذي يليه من أجل نفس السبب.
المادة (37) : تجديد المجلس لدى الحل:- إذا حل المجلس التشريعي بموجب نص المادة السابقة (36) وجب إجراء الانتخابات والتعيينات للمجلس الجديد في خلال تسعين يوما من تاريخ الحل.
المادة (38) : يجب على الوالي أن يرفع التقارير إلى المجلس التشريعي:- في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشريعي, يجب على الوالي أن يقدم إلى المجلس المذكور تقريرا وافيا عن حالة ولاية طرابلس الغرب ويبين فيه سياسة المجلس التنفيذي.
المادة (39) : أسئلة:- لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الحق في أن يوجه أسئلة واستجوابات إلى أعضاء المجلس التنفيذي وذلك على الوجه الذي يبين بالنظام الداخلي للمجلس. ولا تجرى المناقشة في استجواب ولا رد على سؤال إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك فيما عدا حالة الاستعجال وبشرط موافقة من وجه إليه الاستجواب.
المادة (40) : المقاعد الشاغرة في المجلس التشريعي:- إذا شغر في المجلس مقعد عضو منتخب أو معين وجب ملء المقعد الشاغر بالانتخاب أو التعيين طبقا لأحكام هذا القانون بشرط أن يملأ مقعد شغر في خلال ستة أشهر سابقة لانقضاء مدة المجلس.
المادة (41) : امتيازات وحصانات الأعضاء:- (أ) - لا يجوز مؤاخذة أعضاء المجلس التشريعي فيما يبدون من الآراء في المجلس أو في اللجان التابعة له وذلك مع مراعاة النظام الداخلي للمجلس. (ب) - لا يجوز أثناء دورة انعقاد المجلس اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي ولا القبض عليه إلا بإذن من المجلس وذلك فيما عدا حالة التلبس بالجناية.
المادة (42) : عدم الجمع بين المناصب:- أ- لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي أن يكونوا أيضا أعضاء في المجلس التشريعي. على أنه لا يجوز لأي من أعضاء أحد المجلسين المذكورين أن يكون عضوا في مجلس الشيوخ أو نائبا في مجلس النواب أو وزيرا أو موظفا عموميا في حكومة ليبيا أو في إدارة ولاية طرابلس الغرب. ب- لا يصح لأي عضو في المجلس التشريعي أثناء عضويته لا مباشرة ولا بالواسطة أن تكون له مصلحة في أي عقد مع السلطات العامة.
المادة (43) : قانون الانتخابات:- أ- يبين في قانون خاص شروط المرشحين للانتخاب والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع وكيفية عمل الاعتراضات والإجراآت التي تتبع قبل الانتخاب وأثناءها وبعدها. كما يبين في القانون الخاص الجرائم المتعلقة بالأمن العام وجرائم الانتخابات. لعضوية المجلس التشريعي. ب- يصدر ناظر العدل الأمر الخاص بمباشرة انتخاب أعضاء المجلس التشريعي.
المادة (44) : علنية الجلسات: تكون جلسات المجلس التشريعي علنية. على أنه يجوز أن ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب عشرة من أعضائه أو بناء على طلب المجلس التنفيذي. ليقرر فيما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه يجب أن تجرى في جلسة سرية أو علنية.
المادة (45) : نشر المحاضر:- يجب على المجلس التشريعي أن يحفظ محضرا بإجراءاته وينشره - على أن محاضر الجلسات السرية لا يجوز نشرها إلا بقرار خاص من المجلس.
المادة (46) : رئاسة المجلس التشريعي:- في بدء كل دور انعقاد عادي للمجلس التشريعي يرأس المجلس أكبر أعضائه سنا. ويعمل أصغر الأعضاء سنا سكرتيرين للمجلس وبعد ذلك يسير المجلس فورا لانتخاب رئيس ونائب رئيس وسكرتيرين - ويكون التصويت بالاقتراع السري ويفوز صاحب أكثرية الأصوات المطلقة على أنه يمكن للمجلس أن يقرر بأغلبية أن يكون الاقتراع علنيا فإذا تساوت الأصوات بين اثنين اختير أكبرهما سنا.
المادة (47) : النظام الداخلي للمجلس:- يضع الملجس نظامه الداخلي.
المادة (48) : تقدم الطلبات إلى المجلس كتابة:- لا يجوز لأحد أن يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي إلا كتابة - وللمجلس أن يحيل ما قدم إليه من العرائض إلى النظار - وعلى النظار أن يقدموا الإيضاحات اللازمة على ما تضمنته العرائض المحالة إليهم كلما طلب المجلس منهم ذلك.
المادة (49) : حفظ النظام:- حفظ النظام بين أعضاء المجلس التشريعي منوط بالمجلس نفسه - ويقوم الرئيس بهذه المهمة - ولا يجوز لأية قوة مسلحة دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيسه.
المادة (50) : مكافأة الأعضاء:- تحدد بقانون مكافأة أعضاء المجلس التشريعي على أن كل زيادة فيها لا تسري إلا بعد انتهاء مدة المجلس الذي قرر الزيادة.
المادة (51) : السلطة التنفيذية:- السلطة التنفيذية في جميع المسائل التي لم تعهد لحكومة ليبيا وفقا للدستور. يتولاها الملك والوالي والمجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (52) : تعيين الوالي:- الملك يعين الوالي وله أن يقبل استقالته أو يقيله.
المادة (53) : حقوق الوالي وامتيازاته:- يكون لوالي طرابلس الغرب الحق في أن يخاطب المجلس التشريعي في أي وقت عن أي مسألة وعند وجوده بقاعة المجلس تكون له كافة الحقوق والامتيازات التي لعضو المجلس التشريعي كما تكون له الأسبقية على جميع أعضاء المجلس ولكن لا يكون له حق التصويت.
المادة (54) : الوالي يمثل الملك في ولاية طرابلس الغرب:- الوالي يمثل الملك في ولاية طرابلس الغرب ويكون مسئولا عن تنفيذ كافة السلطات والامتيازات الملكية التي يخولها له الملك ويكون مسئولا عن الإشراف على تنفيذ الدستور والقوانين الاتحادية وتنفيذ هذا القانون وجميع القوانين القائمة في ولاية طرابلس الغرب.
المادة (55) : والي طرابلس الغرب يرأس المجلس التنفيذي:- لوالي طرابلس الغرب أن يرأس مجلس ولاية طرابلس الغرب التنفيذي على أن لا يكون له حق التصويت.
المادة (56) : يمين والي طرابلس الغرب:- على والي طرابلس الغرب عند تعيينه في وظيفته أن يقسم في حضرة الملك بأنه, وقد تعين واليا لطرابلس الغرب من قبل الملك, سيقدم بكل ما في وسعه ومقدرته وفي كافة الأوقات عندما يطلب منه ذلك. مشورته ورأيه للملك بحسن إدارة شئون ولاية طرابلس الغرب وحفظ النظام العام بها عاملا بإخلاص لتنفيذ أحكام دستور المملكة الليبية المتحدة وقوانين البلاد. وأن يؤدي بإخلاص وأمانة جميع الوظائف المتعلقة بمركزه كوالي لولاية طرابلس الغرب والمسئول عنها كممثل للملك فيها.
المادة (57) : تعيين أعضاء المجلس التنفيذي:- يعين الملك بالتشاور مع الوالي أعضاء المجلس التنفيذي. كما يخصص لكل منهم نظارة أو نظارات يكون مسئولا عنها أمام المجلس وخاضعا في إدارتها لإشراف المجلس وتوجيهه - وللملك أن يقبل استقالة أي عضو من أعضاء المجلس التنفيذي أو أن يقبله - وله - كذلك أن يعين نظارا بلا نظارات.
المادة (58) : من اختصاصات المجلس التنفيذي مراقبة الأعمال الإدارية:- يباشر المجلس التنفيذي السلطة على جميع أعمال الإدارة ضمن حدود القانون.
المادة (59) : مسئولية المجلس التنفيذي:- يكون المجلس التنفيذي مسئولا بالتضامن أمام الملك والمجلس التشريعي عن المسائل الخاصة بسياسة الإدارة العامة بولاية طرابلس الغرب - ويكون المجلس أيضا مسئولا بالتضامن عن قراراته. وأعضاؤه مسئولين كل عن أعماله ضمن اختصاصاته.
المادة (60) : يمين الأعضاء:- يجب على كل عضو في المجلس التنفيذي قبل أن يتولى عمله أن يقسم اليمين أمام الوالي بأنه سوف يباشر أعماله بأمانة دون خوف ولا محاباة. وأنه سوف يؤيد على الدوام قوانين البلاد وأنه لن يفشي (لا مباشرة ولا بواسطة) أي مسألة يؤمن عليها بصفته عضوا في المجلس التنفيذي.
المادة (61) : النظارات:- أ- يكون في ولاية طرابلس الغرب النظارات الآتية:- نظارة العدل - نظارة الداخلية - نظارة الأشغال - نظارة المعارف - نظارة المالية والاقتصاد - نظارة الزراعة - نظارة المواصلات - نظارة الصحة. ب- يعين الوالي في حالة تغيبه أحد النظار ليقوم مقامه.
المادة (62) : وكلاء النظار:- يجوز أن يكون لكل ناظر وكيل أو أكثر يعينه الوالي بموافقة المجلس التنفيذي ويقوم وكيل الناظر مقام الناظر في غيبته أو عجزه المؤقت عن العمل.
المادة (63) : حضور أعضاء المجلس التنفيذي في المجلس التشريعي:- أ- لأعضاء المجلس التنفيذي سواء أكانوا أم لم يكونوا أعضاء في المجلس التشريعي, الحق في حضور جلسات المجلس التشريعي, ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام - ولهم الاستعانة بمن يختارون من موظفي نظاراتهم وأن ينيبوهم عنهم. ب- للمجلس التشريعي أن يطلب من أي عضو في المجلس التنفيذي حضور جلساته. ج- لا يجوز لأعضاء المجلس التنفيذي ولا لمساعديهم وممثليهم أن يشتركوا في التصويت في المجلس التشريعي, إلا إذا كانوا أعضاء فيه.
المادة (64) : الثقة:- أ- إذا قرار المجلس التشريعي بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه - عدم الثقة بالمجلس التنفيذي أو بأحد أعضائه وجب على المجلس التنفيذي أو العضو المختص أن يستقيل. ب- لا يقترع بعدم الثقة إلا إذا أثيرت مسألة الثقة. 1- بواسطة المجلس التنفيذي أو واحد من أعضائه. 2- بواسطة ما لا يقل عن ربع أعضاء المجلس التشريعي. وكان ما لا يقل عن ثلثي أعضائه حاضرين جلسة الاقتراع بالثقة. 3- لا تطرح مسألة الثقة للمناقشة في المجلس التشريعي إلا بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ إثارتها ولا يحصل التصويت عليها إلا بعد مرور يومين من تمام المناقشة فيها.
المادة (65) : لا يجوز للوالي ولا لأعضاء المجلس التنفيذي أن يتولوا أعمالا غير وظائفهم الرسمية:- لا يجوز للوالي أو لأعضاء المجلس التنفيذي في أثناء توليهم وظائفهم, أن يتولوا أي وظائف أخرى. أو أن يمارسوا أية مهنة أو أن يشتروا أو يستغلوا أو يتملكوا شيئا من أملاك الدولة. ولا أن يدخلوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في التعهدات والمناقصات التي تعقدها الإدارة العامة أو المؤسسات الخاضعة لإدارة الدولة أو مراقبتها - كما لا يجوز لهم أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة أي شركة أو أن يشتركوا اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.
المادة (66) : الرواتب والمخصصات:- أ- تحدد رواتب الوالي وأعضاء المجلس التنفيذي ومخصصاتهم بقانون. ب- يكون لوالي طرابلس الغرب وأعضاء المجلس التنفيذي الحق في أن يمنحوا راتبا تقاعديا طبقا لأحكام قانون يسن لهذا الغرض.
المادة (67) : سكرتير المجلس:- يعين الوالي سكرتيرا للمجلس ويقيله بموافقة المجلس التنفيذي - يكون السكرتير مسئولا عن حفظ محاضر جميع جلسات المجلس. ويدون فيها جميع قراراته وتعتبر المحاضر سجلا رسميا لقرارات المجلس.
المادة (68) : النظام القضائي:- يعين النظام القضائي في ولاية طرابلس الغرب بقانون اتحادي يوضع بمقتضى المادة 38 من الدستور.
المادة (69) : تنفيذ الأحكام والأوامر:- الأحكام والأوامر التي تصدر من المحاكم في برقة أو فزان أو من المحكمة العليا لليبيا, تنفيذ في ولاية طرابلس الغرب كأنها صادرة من محاكمها.
المادة (70) : العفو واستبدال العقوبات:- يجوز للوالي بصفته ممثلا للملك بناء على مشورة ناظر العدل أن يمنح العفو ويستبدل العقوبات أو يخفضها أو يرفع توصياته بخصوص تلك المسائل إلى الملك عن طريق وزير العدل للحكومة الاتحادية.
المادة (71) : الخزينة العامة:- تدفع للخزينة العامة جميع إيرادات الولاية بما فيها حصائل الضرائب والعوائد وسائر الضرائب والمنح والقروض التي تمنح للولاية, على أن تراعى في ذلك نصوص القوانين الخاصة.
المادة (72) : الميزانية العمومية:- أ- يقدم المجلس التنفيذي ميزانية ولاية طرابلس الغرب إلى المجلس التشريعي قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل لدراستها وإقرارها - وتقر الميزانية بابا بابا. ب- جميع إيرادات ومصروفات ولاية طرابلس الغرب - يجب أن تدرج في ميزانية الولاية.
المادة (73) : السنة المالية:- تطابق السنة المالية لولاية طرابلس الغرب السنة المالية للحكومة الاتحادية.
المادة (74) : لا تدفع أية مبالغ من الخزينة العامة إلا في حدود القانون:- لا تدفع من الخزينة العامة أي معاش أو تعويض أو مكافأة أو أي مبلغ من مال التأمين إلا ضمن حدود القانون.
المادة (75) : يستمر انعقاد المجلس حتى يقرر الميزانية:- لا يجوز فض دور انعقاد المجلس التشريعي قبل الفراغ من إقرار الميزانية.
المادة (76) : الاعتمادات الشهرية المؤقتة:- في جميع الأحوال التي لا تقر فيها الميزانية قبل بدء السنة المالية يفتح الوالي اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءا من اعتمادات السنة السابقة. وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقانون النافذ في نهاية السنة المالية السابقة.
المادة (77) : المصروفات الزائدة عن المعتمد في الميزانية:- أ- كل مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقريرات الواردة بها, ويجب أن يأذن به المجلس التشريعي. ويجب استئذانه كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية. ب- يجوز للوالي في الأحوال التي لا يكون المجلس التشريعي فيها منعقدا - إذا اقتضت الضرورة المستعجلة - أن يقرر بمرسوم بموافقة المجلس التنفيذي مصروفات جديدة غير واردة في الميزانية.
المادة (78) : مشروعات القوانين لتدبير نفقات جديدة:- لا يجوز عرض أي مشروع قانون على المجلس التشريعي لإحداث نفقات جديدة من الخزينة العامة دون بيان الموارد المراد تحصيلها منها. كما لا يجوز للمجلس النظر في مثل ذلك المشروع.
المادة (79) : وجوب إقرار المجلس للضرائب الاتحادية:- لا تجوز الموافقة على فرض الضرائب الاتحادية المنصوص عليها في المادة 36 فقرة 28 من الدستور - إلا بقرار من المجلس التشريعي.
المادة (80) : تحديد الضرائب والرسوم بقانون:- لا يجوز فرض ضريبة أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون - كما أنه لا يعفى أي شخص أو طائفة من الأشخاص من دفع الضرائب إلا بقانون - ولا يكلف شخص بدفع أي رسوم عن الخدمات التي تؤديها الإدارة إلا في حدود القانون.
المادة (81) : وجوب موافقة المجلس على القروض العامة:- لا يجوز عقد قرض عام ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العمومية إلا بموافقة المجلس التشريعي.
المادة (82) : مراجعة الحسابات:- يجب أن تراجع حسابات الإدارة في كل سنة - ويرفع تقرير واف من قبل قسم المراجعة إلى المجلس التشريعي لفحصه وتدقيقه والموافقة عليه - وتحدد بقانون سلطة المراجعين وكيفية المراجعة.
المادة (83) : بدء نفاذ القانون:- أ- يعمل بهذا القانون في اليوم السابع من محرم الحرام سنة 1372 الموافق 27 سبتمبر 1952. ب- ريثما يحصل إنشاء المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي, وتشكيلها طبقا لأحكام هذا القانون, يواصل مجلس ولاية طرابلس الغرب الذي أنشئ بمقتضى إعلان انتقال السلطات أعماله الآتية:- 1- مباشرة سلطاته التشريعية والتنفيذية في جميع المسائل التي لم تعهد بالدستور إلى الحكومة الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة. 2- مباشرة سلطاته التنفيذية في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ القوانين فيما يتعلق بالأمور المنصوص عليها في المادة 38 من الدستور, وذلك تحت إشراف الحكومة الاتحادية للمملكة الليبية المتحدة. ج- مع مراعاة أحكام الدستور - كل ما انيط برئيس مجلس ولاية طرابلس الغرب من الأعمال بمقتضى أي تشريع نافذ في ولاية طرابلس الغرب في بدء سريان مفعول هذا القانون يباشره الوالي.
المادة (84) : المجلس التنفيذي يضع قانون الانتخاب ويقره:- يضع المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب قانون الانتخاب الأول للمجلس التشريعي ويقره - ويعمل بهذا القانون خلال ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا القانون.
المادة (85) : الانتخابات للمجلس التشريعي الأول:- أ- تجرى الانتخابات للمجلس التشريعي الأول في ميعاد لا يزيد عن ثلاثة أشهر من يوم العمل بقانون الانتخاب. ب- يجتمع المجلس التشريعي في بحر العشرين يوما من إعلان نتيجة الانتخابات.
المادة (86) : بقاء نفاذ التشريعات القائمة:- جميع القوانين والتشريعات الفرعية والأوامر والإعلانات التي تكون نافذة في بدء وقت العمل بهذا القانون تبقى نافذة حتى تنقضي أو حتى تلغى أو يوقف سريانها أو تعدل طبقا لأحكام الدستور أو لأحكام هذا القانون ما لم تكن منافية لمبادئ الحرية والمساواة المضمونة بالدستور أو بهذا القانون.
المادة (87) : اعتبار تعيين الموظفين السابقين تعيينا قانونيا:- كل شخص يكون متوليا وظيفة عمومية في يوم نفاذ هذا القانون يعتبر أنه قد عين لتلك الوظيفة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (88) : سلطات الوصي أو مجلس الوصاية:- إذا عين وصي أو مجلس وصاية طبقا لأحكام الدستور لمباشرة سلطات الملك - فإنه يباشر جميع الحقوق والسلطات والواجبات التي للملك بموجب هذا القانون.
المادة (89) : إبرام القانون السياسي لولاية طرابلس الغرب وتنقيحه:- أ- في خلال شهر من افتتاح دورة الانعقاد الأولى للمجلس التشريعي الأول - يعرض هذا القانون على المجلس لإقراره. ب- في خلال دورة الانعقاد الأولى للمجلس التشريعي الأول - تعتبر جميع التنقيحات المقترحة على هذا القانون مقبولة إذا أقرها المجلس بأكثرية جميع أعضائه. ج- كل تنقيح اقترح فيما بعد ذلك يعتبر مرفوضا ما لم تقره أكثرية لا تقل عن ثلثي جميع الأعضاء.
المادة (90) : إلغاء التشريعات:- يلغى إعلان انتقال السلطات رقم (219) لسنة 1951 - وقانون (تعديل) انتقال سلطات (رقم 27) سنة 1951. بعد الاطلاع على القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب أصدرنا أمرنا هذا بالموافقة عليه وإقراره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن