بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957.
المادة () : فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب,
بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954,
وعلى قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1960 والقانون رقم 6 لسنة 1961.
وبناء على ما عرضه ناظر المالية وموافقة رأي المجلس التنفيذي.
رسمنا بما يلي
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة 1 من المادة الخامسة من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957المعدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1961، النص التالي:
(يحق للموظف عند تقاعده وفقاً للمادة السابقة إذا قضى عشرين سنة على الأقل في الخدمة أن يتقاضى معاشا تقاعديا سنويا يحسب على أساس خمسين في المائة من متوسط مرتبه السنوي في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته وتزاد هذه النسبة بمقدار واحد في المائة عن كل سنة خدمة بعد العشرين سنة لحد أقصاه سبعون في المائة من أخر مرتب استحقه قبل إحالته إلى التقاعد. على أنه إذا زيد مرتب الدرجة التي أحيل منها الموظف إلى التقاعد بعد انتهاء مدة خدمته اتخذ أول مربوط الدرجة بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث هذه الزيادة).
المادة (2) : على ناظر المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طرابلس في 13 نوفمبر 1962
فاضل بن ذكري
والى ولاية طرابلس الغرب
بأمر الوالي
أبو القاسم العيسوي
رئيس المجلس التنفيذي
محمد بك درنة
ناظر الزراعة
عبد لله الأمين الشريف
ناظر الاقتصاد
جهان صدقي الفورتية
ناظر العدل
شمس الدين محسن
ناظر المالية
سالم بن الأمين
ناظر الالشغال العامة
محمد الكريكشي
ناظر الداخلية
الدكتور سيفاو خربيش
ناظر الصحة
محمد الهنقاري
ناظر المعارف
محمد أبو راوي
ناظر الأوقاف والشئون الاجتماعية
الميساوي علي
ناظر المواصلات
التوقيع : فاضل بن زكري - والي طرابلس الغرب