بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون التقاعد رقم (3) - 1957.
المادة () : أبو بكر نعامة والي ولاية طرابلس الغرب
سن المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
المادة (1) : تضاف مادة جديدة إلى قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957 برقم 2 مكرر بالنص الآتي:
مادة ــ 2 ــ
مكرر ـ ينشأ في نظارة المالية والاقتصاد صندوق للتقاعد تودع فيه المبالغ المستقطعة من المرتبات تطبيقا للمادة السابقة وأية مبالغ أخرى تقرر له في الميزانية العامة للولاية، وتؤدى منه المعاشات والمكافآت التي تستحق وفقا لأحكام هذا القانون.
ويعتبر صندوق التقاعد شخصا اعتباريا عاما، ويكون له ميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للولاية ويعهد بإدارته إلى نظارة المالية والاقتصاد ويمثله في صلاته بالغير ناظر هذه النظارة.
وينشأ لصندوق التقاعد مجلس إدارة يشكل برئاسة ناظر المالية والاقتصاد بعضوية:
رئيس ديوان المحاسبة أو من يقوم مقامه
ومدير شؤون الموظفين أو من يقوم مقامه
ومدير عام المالية والاقتصاد أو مدير الاقتصاد ومستشار قانوني يختاره ناظر العدل بالاتفاق مع ناظر المالية والاقتصاد ومدير الحسابات بنظارة المالية والاقتصاد.
وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور خمسة أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
ويختص المجلس بما يأتي:
1- وضع لائحة بالنظم والقواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
2- تقرير الأوجه التي تستثمر فيها أموال الصندوق.
3- تقرير افتراض المبالغ التي يراها لازمة لتمويل العمليات الاستثمارية.
4- وضع القواعد التي يجوز في حدودها إقراض الموظفين السارية عليهم أحكام هذا القانون من أموال الصندوق.
5- إقرار مشروع الميزانية.
6- اعتماد الحساب الختامي.
7- ولا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد التصديق عليها من المجلس التنفيذي.
المادة (2) : على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أبو بكر نعامة - والي طرابلس الغرب