بشأن إنشاء صندوق التقاعد لموظفي الحكومة.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية,
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه
المادة (1) : ينشأ بوزارة المالية صندوق للتقاعد تكون له الشخصية الاعتبارية وميزانية خاصة تلحق بالميزانية العامة للحكومة تكون مهمته أداء المعاشات والمكافآت طبقا لأحكام قانون التقاعد رقم 58 لسنة 1957 وغيره من التشريعات التقاعدية التي يقرر مجلس الوزراء ضم المستفيدين منها إلى الصندوق.
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتي:
وكيل وزارة المالية رئيسا.
وكيل وزارة الاقتصاد
مدير إدارة الخدمة المدنية
نائب محافظ بنك ليبيا
رئيس إدارة الفتوى والتشريع أعضاء
خبيران في الشؤون المالية والاقتصادية.
يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجوز لمجلس الوزراء أن يضم إلى مجلس إدارة الصندوق عضوا أو أكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
ويعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
ويجب أن ينعقد مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
المادة (3) : يتولى مجلس الإدارة تصريف شؤون الصندوق ويختص بما يأتي:
1- الإشراف على تنفيذ أحكام قانون التقاعد والبت في شؤون المعاشات والمكافآت وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتقاعد.
2- وضع النظم الكفيلة بقيام الصندوق بأعماله.
3- تقرير الأوجه التي تستثمر فيها أموال الصندوق.
4- تقديرا اقتراض المبالغ التي يراها لازمة لتمويل العمليات الاستثمارية.
5- إقرار مشروع الميزانية.
6- اعتماد الحساب الختامي.
7- تعيين الخبراء وتحديد مكافآتهم.
8- إعداد مشروع اللائحة الداخلية "وتصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية".
ولا تكون قرارات مجلس الإدارة الصادرة في المسائل الواردة بالبنود 3 و4 و6 نافذة إلا بعد التصديق عليها من وزير المالية.
المادة (4) : يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من مجلس الوزراء ويختص بما يأتي:
1- إعداد الموضوعات وعرضها على مجلس الإدارة.
2- الإشراف على موظفي الصندوق.
3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على مجلس الإدارة.
5- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الصندوق وحالته والنواحي الاستثمارية لاحتياطاته.
6- الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها اللائحة الداخلية.
7- تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
المادة (5) : تتكون أموال الصندوق من المواد الآتية:
1 - الاشتراكات التي تقتطع شهريا من مرتبات الموظفين.
2 - المبالغ التي تؤديها الحكومة بحيث لا تقل في جميع الأحوال عن نسبة اشتراك الموظفين.
3 - الإعانات الحكومية.
4 - الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الإدارة ضمها إلى الإيرادات.
المادة (6) : تحيل وزارة المالية المبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين في نهاية كل شهر مضافاً إليها حصة الحكومة إلى الصندوق ويقوم المدير العام بإيداع هذه المبالغ شهرياً بأحد البنوك الذي يعينه مجلس الإدارة بعد الاتفاق معه على فائدة عن الإيداع.
المادة (7) : يخضع الصندوق في إدارة أمواله والتصرف فيها وحساباته للقواعد الواردة في اللائحة الداخلية.
المادة (8) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الصندوق وفقاً لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1955 وعلى رئيس ديوان المحاسبة أن يقدم تقريراً سنوياً بنتيجة مراجعاته إلى مجلس الإدارة ووزير المالية خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (9) : يتم فحص المركز المالي للصندوق مرة كل سنتين بمعرفة خبير في الشؤون المالية ويجب أن يتناول الفحص حقوق الصندوق والتزاماته.
المادة (10) : يلغى صندوق التقاعد المنشأ بطرابلس بمقتضى القانون الولائي رقم 9 لسنة 1960 بإضافة مادة جديدة إلى قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957 وتؤول الأموال والحقوق الخاصة بالصندوق المشار إليه إلى صندوق التقاعد المنشأ بمقتضى هذا القانون ويتحمل الأخير بكافة الالتزامات المترتبة في ذمة الصندوق الملغي.
المادة (11) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من أول الشهر الميلادي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة