بشأن تعديل بعض مواد قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957.
المادة () : فاضل بن زكرى والي ولاية طرابلس الغرب
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
المادة (1) : تعدل المواد 5 و 13 و 16 و 25 من قانون التقاعد رقم 3 لسنة 1957 على النحو التالي:
مادة ـ 5 ـ معاش أو مكافأة السن القانونية
1- يحق للموظف عن تقاعده وفقا للمادة السابقة إذا أقضى عشرين سنة على الأقل في الخدمة أن يتقاضى معاشا تقاعديا سنويا يحسب على أساس خمسين في المائة في المتوسط من مرتبه السنوي في السنوات الثلاث الأخيرة من خدمته، وتزاد هذه النسبة بمقدار واحد في المائة عن كل سنة خدمة بعد العشرين سنة لحد أقصاه سبعون في المائة من آخر مرتب استحقه قبل إحالته إلى التقاعد.
2- فإذا أحيل الموظف إلى التقاعد بسبب بلوغه السن القانونية قبل أن يمضى في الخدمة عشرين سنة فإنه يستحق مكافأة بمقدار مرتب شهر عن كل سنة حتى السنة العاشرة ومرتب شهرين عن كل سنة بعد السنة العاشرة إلى غاية السنة الخامسة عشرة وذلك على أساس متوسط الراتب في الثلاث السنوات الأخيرة من خدمته أو مدة خدمته كلها إذا كانت دون الثلاث سنوات.
مادة ـ 13 ـ فقرة "2" على أنه إذا كانت الاستقالة بعد قضاء خمسة وعشرين سنة في الخدمة أو قضاء خمسة عشرة سنة في الخدمة مع بلوغ سن الخامسة والخمسين فإن الموظف يعامل بموجب حكم المادة الخامسة كما تعامل الموظفة بموجب حكم المادة المذكورة إذا كانت استقالتها بسبب الحمل أو الزواج.
مادة ـ 16 ـ أقصى معاش أو أدناه
لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز المعاش المستحق للموظف وفقا لأحكام هذا القانون سبعين في المائة من آخر مرتب استحقه قبل إحالته إلى التقاعد ولا أن يقل عن ثلاثة جنيهات في الشهر.
مادة ـ 25 ـ تحديد السن
1- يكون تحديد سن الموظف لتطبيق أحكام هذا القانون بناء على شهادة ميلاد أو بيان من سجل المواليد وإذا لم يكن تاريخ الميلاد معينا بالذات في الشهادة أو السجل اعتبر الموظف مولودا في يوليو سنة ولادته المحددة في الشهادة أو السجل.
2- وفى الأحوال الأخرى تقدر السن بمعرفة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة الثامنة على أن يستند التحديد إلى أول يوليو من السنة التي تقرر اللجنة أن الموظف ولد فيها.
3- على أنه إذا امتنع الموظف تقديم نفسه للجنة الطبية بعد تكليفه بذلك بخطاب مسجل جاز إثبات سن الموظف بأية طريقة أخرى.
4- ولا يجوز الاعتراض على السن بعد تعيينه.
المادة (2) : على رئيس المجلس التنفيذي وناظر المالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاضل بن زكري - والي طرابلس الغرب