بشأن السلطات الانتقالية في القطر الطرابلسي.
المادة () : الجدول
1ــ 1ــ للمستشار القانوني حرية الاتصال بالمعتمد البريطاني وبكافة أعضاء المجلس وتحال كافة ال ...
المادة (1) : يسمى هذا الإعلان "إع ...
المادة (2) : أن الأمر الصادر عن مجلس البلاط الملكي (البريطاني) "تعديل 2- 1951" المتعلق بالإدارة البريطانية في بر ...
المادة (3) : (1) إلى حين قيام حكومة ديمقراطية نيابة ثابتة في طرابلس الغرب كجزء من الاتحاد الليبي سنؤسس حكومة لها ...
المادة (4) : (1) يرأس الرئيس جميع جلسات المجلس التي يحضرها وإذا لم يتمكن الرئيس من حضور إحدى جلسات المجلس - يرأس ...
المادة (5) : (1) ما عدا ما تضمنه هذا الإعلان يكون للمجلس كافة السلطات التنفيذية والتشريعية في جميع الشؤون ذات ال ...
المادة (6) : (1) لا تتناول السلطات الواردة في المادة السابعة المسائل المعينة في الفقرة الرابعة من هذه المادة وال ...
المادة (7) : (1) وبالرغم من أحكام المادة الخامسة والسادسة فإن المعتمد البريطاني والمجلس يتفقان أنه بناء على البن ...
المادة (8) : (1) يكون لطرابلس الغرب مستشار قانوني ومراقب للمالية والحسابات ومدقق حسابات عام يعين المجلس كلا منهم ...
المادة (9) : تطبق الأحكام الواردة في الجدول الملحق بهذا الإعلان ...
المادة (10) : أي شك فيما إذا كان أي قانون أو أمر أو مرسوم أو تشريع إضافي بمقتضى القانون أو الأوامر المرسومة يتجاو ...
المادة (11) : (1) كافة دخل ( إيرادات) حكومة المجلس بما في ذلك المتحصل من الضرائب والرسوم وغيرها وكافة المنح والقر ...
المادة (12) : تنظم شروط خدمة موظفي حكومة المجلس بمقتضى قانون - ويسن قانون لهذا ...
المادة (13) : (1) لا ينفذ حكم الإعدام الصادر عن أي محكمة في طرابلس الغرب إلا بعد أن يصدق الرئيس الحكم أو نائبه في ...
المادة (14) : يمنح الرئيس أو نائب الرئيس - في حالة عدم تمكن الرئيس من العمل - العفو عن أي جان ثبتت عليه جريمة أو ...
المادة (15) : لا يتم نقل ملكية المعادن التي فوق الأرض أو تحتها في طرابلس الغرب ولا تجري اتفاقية بش ...
المادة (16) : (1) أية مهام كان يضطلع بها رئيس الإدارة بمقتضى أي تشريع يشكل جزء من القانون في طرابلس الغرب عندما ي ...
المادة (17) : يسري مفعول هذا الإعلا ...
التوقيع : ت.ر. بلاكلي - رئيس الإدارة