بشأن تعديل انتقال السلطات.
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون (تعديل) انتقال السلطات سنة 1951 ويقرأ ويفسر هو وإعلان انتقال السلطات رقم 219 المؤرخ 5 مارس 1951 والمشار إليه فيما بعد باسم الإعلان كأنهما تشريع واحد.
المادة (2) : اعتبارا من بدء نفاذ هذا القانون يعرف مجلس الوصاية المنشأ بمقتضى الإعلان باسم مجلس طرابلس الغرب ومع مراعاة أحكام دستور مملكة ليبيا المتحدة كل إشارة ترد في أي إعلان أو قانون أو تشريع أو لائحة أو أمر أو أي وثيقة أخرى دالة على مجلس الوصاية أو على وزير أو وزارة تحت إشراف الوزير فتقرأ تلك الإشارة وتفسر كأنها عملت إلى مجلس طرابلس الغرب أو إلى ناظر أو مصلحة تحت إشرافه على حسب الحال.
المادة (3) : تلغى الفقرتان 2 و3 من المادة 3 من الإعلان ويستعاض عنهما بالفقرتين الآتيتين:
1 - يعين الملك رئيسا يستنسبه للمجلس من وقت إلى آخر وله أن يقبل استقالته أو يقيله.
2 - (1) يعين الملك بالتشاور مع الرئيس أشخاصا آخرين كأعضاء في المجلس يكون واحد منهم نائب رئيس ويشار إليه فيما بعد باسم نائب الرئيس على حسب استنسابه من وقت إلى آخر وله من حين إلى آخر أن يقبل استقالته أو يقيله.
3 - /(2) يعين الملك بمشاورة الرئيس من وقت إلى آخر كل عضو من أعضاء المجلس كناظر مسئول أمام المجلس وخاضع لمراقبته وإشرافه ليتولى أعمال مصلحة أو أكثر من مصالح الحكومة وله من وقت إلى آخر أن يقبل استقالتهم أو يقيلهم.
المادة (4) : تلغى الفقرتان 1 و2 من المادة 5 وجميع المادتين 6 و7 من الاعلان ويستعاض عما ذكر كله بما يأتي:ـ
مادة - 6 -
1 - يكون للمجلس السلطات التنفيذية والتشريعية الكاملة في جميع المسائل التي لم تنط بالحكومة الاتحادية لمملكة ليبيا المتحدة.
2 - يكون للمجلس تحت إشراف الحكومة الاتحادية لمملكة ليبيا المتحدة السلطات التنفيذية في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ ما يسن من التشريع على المسائل المنصوص عنها في المادة 38 من دستور المملكة الليبية المتحدة.
المادة (5) : تحذف الكلمتان "المعتمد البريطاني" حيثما وردتا في المادة 8 من الإعلان ويحل محلهما لفظة "الملك".
المادة (6) : تلغى المواد 9 و10 و12 و13 و14 من الإعلان. والجدول الملحق به.
المادة (7) : تلغى المادة 16 من الإعلان ويستعاض عنها بالمادة الآتية:ـ
مادة - 16 -
مع مراعاة أحكام دستور المملكة الليبية المتحدة جميع أعمال المعتمد البريطاني أو رئيس مجلس الوصاية المنصوص عنه في أي تشريع من تشريعات طرابلس الغرب نافذ في وقت نفاذ هذا القانون تباشر بواسطة الرئيس أو إن كان عاجزا عن العمل فبواسطة نائب الرئيس أو عضو المجلس الذي خوله الرئيس سلطته.
المادة (8) : كل شخص معين لوظيفة بمقتضى الإعلان ويكون متوليا الوظيفة في بدء نفاذ هذا القانون يعتبر أنه عين لها بمقتضى الإعلان معدلا بهذا القانون.
المادة (9) : يسري مفعول هذا القانون يوم 24 ديسمبر 1951.
التوقيع : منصور قدارة - عـ/ رئيس مجلس الوصاية