تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب بعد الإطلاع على المادة 33 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954. وعلى القانون رقم 34 لسنة 1952 الخاص بغرفة التجارة. وبناء على ما عرضه ناظر المالية والاقتصاد وموافقة المجلس التنفيذي. رسم بما يلي
المادة (1) : تنشأ في ولاية طرابلس الغرب هيئة مستقلة غايتها تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتمثيلها والدفاع عنها وتسمى (الغرفة التجارية). وتعتبر مؤسسة عامة لها شخصية اعتبارية. ولها في حدود أغراضها واختصاصاتها- حق التملك والبيع والشراء والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض والتقاضي وغير ذلك من التصرفات. ويكون مقرها الرئيسي في مدينة طرابلس الغرب ويصح أن تنشئ لها مكاتب خارج هذه المدينة.
المادة (2) : مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى تمارس الغرفة التجارية الاختصاصات والأعمال الآتية: 1- العمل في حدود القوانين واللوائح المعمول بها على تنمية أوجه النشاط التجاري والصناعي وتنسيقها متعاونة في ذلك مع الغرف التجارية الأخرى في المملكة الليبية المتحدة ومع غيرها من الهيئات. 2- جمع كافة المعلومات والبيانات والإحصاءات التي تهم التجارة والصناعة وتبويبها ونشرها وتزويد الحكومة والهيئات ذات الشأن بها. 3- إصدار نشرة أو دليل سنوي عن النشاط التجاري أو الصناعي في الولاية مضمنا بيانا عمن يزاولون التجارة والصناعة فرعا فرعا، وعن المؤسسات التجارية والصناعية والشركات التي أنشئت أو صفيت أو أفلست خلال السنة، ومتضمنا أيضا بيانا عن عمليات التداول والاستيراد والتصدير خلال السنة. 4- جميع البيانات عن الغرف التجارية ومصطلحاته، والعادات التجارية، وتزويد الطالبين بها. 5- مد الحكومة بما لديها من آراء ومقترحات في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض والموانئ والمناطق الحرة وغيرها من المنشئات المتعلقة بأعمال التجارة والصناعة وفي التعريفة الجمركية، وفي التسعيرات الجبرية، وفي وسائل النقل، وفي تنظيم الشؤون التجارية والصناعية عامة وفي التشريعات الخاصة بها. 6- أن تنشئ بمعرفتها أو تحت إشرافها المعارض الدائمة والمعاهد التجارية والصناعية وغيرها من المنشآت التي تعمل على توسيع النشاط التجاري والصناعي وازدهاره، وإيفاد البعثات الدراسية للتخصص في التجارة والصناعة، وذلك كله في حدود القوانين واللوائح المعمول بها وبشرط موافقة ناظر الاقتصاد. 7- عقد المؤتمرات الاقتصادية الداخلية بموافقة ناظري الاقتصاد والداخلية والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية الخارجية بعد موافقة السلطات الاتحادية المختصة. 8- تمثيل الهيئات التجارية والصناعية في اللجان والهيئات والمؤسسات التي تستدعي مصلحتها اشتراكها فيها. 9- إصدار شهادات عن أصل وحقيقة البضائع المراد تصديرها، وعن أسعار الحاصلات، وكذلك الشهادات الأخرى التي يأذن لها ناظر الاقتصاد في إصدارها. 10- التصديق على فواتير البضائع المرقمة بعد التثبت من صحة ورد فيها. 11- التصديق على الكفالات وعلى مقدرة الكفلاء المالية.
المادة (3) : يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بالمصالح الحكومية في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (4) : لناظر الاقتصاد أو من يندبه أن يطلع على السجلات التي تعدها الغرفة التجارية في شأن الأمور الداخلة في اختصاصها وفقاً لأحكام هذا القانون. ولناظر الاقتصاد أيضاً أن يطلب من الغرفة التجارية إجراء تحريات عن بعض المسائل وموافاته بالنتيجة.
المادة (5) : يجوز للغرفة التجارية أن تشكل من بين أعضائها لجاناً للتحكيم لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. ويجوز للغرفة التجارية أيضاً أن تشكل من بين أعضائها لجاناً لأغراض أخرى وتقارير هذه اللجان يجب أن تعرض على الغرفة، ولكل عضو من أعضاء الغرفة حق حضور اجتماعات اللجان دون أن يكون له في المداولات صوت معدود.
المادة (6) : لا يجوز للغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات أو بالأعمال المضرة بالسوق أو المسائل السياسية أو الدينية.
المادة (7) : يجب على جميع الأشخاص والهيئات والشركات والمصارف الذين يزاولون مهنة التجارة أو الصناعة في ولاية طرابلس الغرب والمرخص لهم في مزاولة عملهم أن يتقدموا بطلب تسجيل أنفسهم في الغرفة التجارية على النموذج الذي يضعه ناظر الاقتصاد، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ البدء في أعمالهم إذا كان ذلك بعد العمل بهذا القانون. وتقوم الغرفة التجارية بتسجيلهم في سجل خاص، بعد التثبت من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل ومن عدم قيام مانع من هذا التسجيل، وبعد دفعهم الاشتراك المنصوص عليه في المادة 9 - ومن يخالف حكم هذه المادة يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فإذا استمر في مخالفته لمدة تزيد عن شهرين رغم الحكم عليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعا أو بالعقوبتين معا.
المادة (8) : لا يجوز للأشخاص المذكورين فيما يلي أن يسجلوا في الغرفة التجارية: 1- فاقدو الأهلية كليا أو جزئيا طوال مدة فقدان الأهلية. 2- التجار المشهر إفلاسهم ما لم يرد إليهم اعتبارهم. 3- الأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو في جنحة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تفالس أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو غش أو تقليد أو اتجار في المخدرات - ما لم يرد إليهم اعتبارهم.
المادة (9) : يجب على كل من يقبل طلب تسجيله في الغرفة التجارية أن يؤدي إليها عند التسجيل رسم انتساب قدره جنيه واحد كما يؤدي رسم اشتراك سنوي على الوجه الذي يحدد بلائحة يصدرها مجلس إدارة الغرفة التجارية ويصدق عليها ناظر الاقتصاد. وتبين هذه اللائحة فئات الرسوم بالنسبة لمختلف التجار والصناع وأحوال استحقاقها وكذا ما يستحق من رسوم في حالة تعديل أحد البيانات المسجلة وتنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : لا يجوز لأية جهة حكومية أو لأية بلدية تجديد رخص لممارسة عمل تجاري أو صناعي قبل تقديم ما يدل على أداء رسم الاشتراك في الغرفة التجارية.
المادة (11) : تتألف الغرفة التجارية من الهيئات الآتية: 1- الهيئة العمومية. 2- مجلس الإدارة. 3- المكتب التنفيذي.
المادة (12) : تتألف الهيئة العمومية للغرفة التجارية من جميع المسجلين فيها وفق حكم المادة (7) والمسددين رسوم اشتراكاتهم السنوية وتجتمع مرة كل سنة بدعوة من مجلس إدارة الغرفة لاعتماد ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي ولإبداء ملاحظاتها وتوصياتها في شأن أعمال الغرفة - وعلى مجلس الإدارة أن يقدم لها تقريرا سنويا شاملا عن تلك الأعمال.
المادة (13) : يشكل مجلس إدارة الغرفة التجارية من: أولا - أعضاء ينتخبون من بين المسجلين وفق حكم المادة 7 عددهم 15 عضوا حسب التوزيع الآتي: - عدد 3 من التجار الذين ليسوا من رجال الصناعة) 2 من رجال الصناعة بمقاطعة طرابلس 2 من التجار بالمقاطعة الغربية 2 من التجار بالمقاطعة الوسطى 2 من التجار بالمقاطعة الشمالية 2 من التجار بالمقاطعة الشرقية ويشترط في الأعضاء المتقدم ذكرهم جميعا علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة 16 أن يكونوا ليبيي الجنسية. 1 من ممثلين البنوك بالولاية (عدا البنكين الوطني والزراعي) 1 من ممثلي شركات التأمين بالولاية. ثانيا - أعضاء دائمون بحكم وظائفهم وهم: - عدد 1 ممثل للبنك الوطني الليبي يختاره المحافظ بالاتفاق مع ناظر الاقتصاد. 1 ممثل للبنك الزراعي الليبي يختاره رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع ناظر الاقتصاد. 1 سكرتير عام بلدية طرابلس
المادة (14) : تكون مدة مجلس إدارة الغرفة التجارية خمس سنوات تبدأ من تاريخ عقد اجتماعه الأول على أنه يجوز حل المجلس قبل انقضاء مدته بمرسوم ولائي بناء على عرض ناظر الاقتصاد وموافقة مجلس التنفيذي، وتبين في المرسوم الأسباب الداعية للحل كما يتضمن تشكيل هيئة مؤقتة تحل محل المجلس المنحل وتباشر اختصاصاته إلى أن يجتمع المجلس الجديد. ويجب إتمام الإجراءات اللازمة لتشكيل المجلس الجديد خلال ستين يوما على أكثر من تاريخ مرسوم الحل.
المادة (15) : كل من سجل في الغرفة التجارية وفق حكم المادة 7 يكون له حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس إدارتها بشرط أن يكون قد أدى رسوم الاشتراك المطلوب منه. وللشركات المسجلة متى قامت بأداء الرسم المذكور اختيار ممثل لها يكون له حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (16) : يشترط فيمن ينتخب عضوا بمجلس إدارة الغرفة التجارية: 1- أن يكون مسجلا وفق حكم المادة 7. 2- ألا تقل سنه عن 30 سنة ميلادية. 3- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة. 4- أن يرشح نفسه للانتخاب وأن يودع خزانة الغرفة مبلغ خمسة جنيهات عند الترشيح ويصبح هذا المبلغ حقا للغرفة ويضم لإيرادتها إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم ينجح في الانتخاب مع عدم حصوله على عشر الأصوات الصحيحة على الأقل.
المادة (17) : تنظم بلائحة يصدرها المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد الإجراءات والقواعد التي تتبع في إعداد سجل ناخبي أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفي الاعتراض عليها وفي إجراء أول عملية انتخاب وعمليات الانتخاب التالية وإعلان نتيجتها ويراعى أن يكون الانتخاب بالتصويت المباشر وأن يقصر حق كل ناخب على فئته بقدر عدد المحلات المقررة لتلك الفئة. وأن يكون الفوز في الانتخابات لمن يحصل على أكثرية أصوات الناخبين الحاضرين مع إجراء قرعة عند التعادل ومع إجراء انتخابات تكميلية عند الاقتضاء.
المادة (18) : يجب أن تتم انتخابات أعضاء مجلس الإدارة خلال الأسبوعين الأولين من الشهر السابق لانتهاء المدة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا القانون ويدعى المجلس الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين على أكثر من تاريخ انتهاء مدة المجلس السابق. وتجري انتخابات مجلس الإدارة الأول في ظل العمل بهذا القانون في الموعد الذي يحدده ناظر الاقتصاد بقرار منه. وفي حالة عدم الترشيح للانتخاب في بعض الأماكن الشاغرة أو انسحاب المرشح أو المرشحين الوحيدين يتم شغل تلك الأماكن بطريق التعيين بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد وذلك مع مراعاة الأحكام والشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (19) : لكل من له حق الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أن يطعن في صحة انتخاب أي عضو بعريضة يقدمها إلى ناظر الاقتصاد خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب. وتفصل في صحة الانتخاب لجنة تشكل من قاضي من محكمة طرابلس الابتدائية المدنية تختاره جمعيتها العمومية وتكون له الرئاسة ومن عضوين يختارهما المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الاقتصاد.
المادة (20) : كل من انتخب عضوا بمجلس الإدارة ثم أصبح فاقدا أي شرط من شروط صحة العضوية تسقط عضويته ويصدر بذلك قرار من مجلس الإدارة مع إعطائه الحق في حضور اجتماع المجلس لإبداء أقواله دون أن يكون له حق التصويت ويجب أن يصدق على هذا القرار من ناظر الاقتصاد.
المادة (21) : لا يجوز بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية المنتخبين الجمع بين عضوية المجلس وتولي أحد الوظائف بالغرفة أو إحدى الوظائف العامة أيا كان نوعها. فإذا وقع هذا الجمع ولم يقدم عضو مجلس الإدارة استقالته من وظيفته العامة خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلان انتخابه أو من تاريخ تحقق الجمع إذا كان لاحقا لذلك يصدر مجلس الإدارة قرارا بإسقاط عضويته.
المادة (22) : يجوز اعتبار أي عضو من أعضاء المنتخبين مستقيلا إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الغرفة بعد سماع أقوال العضو أو بعد إثبات غيابه عن الجلسة التي يدعى لحضورها لسماع أقواله فيها ولا يجوز عقد هذه الجلسة قبل مضي 15 يوما من تاريخ دعوة العضو إليها.
المادة (23) : في حالة خلو محل أحد الأعضاء المنتخبين يحل محله من يليه من فئته في عدد الأصوات في أخر انتخاب وإلا أجرى انتخاب جديد لاختيار من يخلفه وفي الحالتين تنتهي مدة عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة العضوية للعضو السابق.
المادة (24) : يعين المجلس التنفيذي بقرار منه بناء على عرض ناظر الاقتصاد رئيسا لمجلس الإدارة من بين الأعضاء المنتخبين من التجار ورجال الصناعة وينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة (25) : مجلس إدارة الغرفة التجارية وهو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وله حق التوجيه والإشراف والمراقبة العامة لجميع أعمال الغرفة وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضها وفقا لأحكام هذا القانون، ومن أجل هذا له أن يقوم بما يأتي: أأن يضع اللائحة الداخلية التي يراها لازمة لتنفيذ هذا القانون ولإدارة الغرفة وتنظيم قيامها بأعمالها. بأن يشتري أو أن يستأجر أملاكا لأجل أغراض الغرفة. ج- أن يتصرف في أموال وأملاك الغرفة فيما يراه من صالحها. د- وضع مشروع ميزانية الغرفة. هـ - وضع كادر بوظائف الغرفة ووضع لوائح تنظم تعيين موظفيها وعمالها وترقيتهم ودرجاتهم ومرتباتهم وعلاواتهم وتأديبهم وفصلهم وتقاعدهم وسائر أحكام توظيفهم على أن يصدق على هذه اللوائح من ناظر الاقتصاد. و- أن يباشر أية أمور أخرى يراها لازمة أو ملائمة لتحسين شؤون التجارة أو الصناعة في الولاية ولزيادة إيرادات الغرفة.
المادة (26) : يتألف المكتب التنفيذي من رئيس مجلس إدارة الغرفة ومن عضوين ينتخبهما مجلس الإدارة من بين أعضائه.
المادة (27) : يتولى المكتب التنفيذي تحت إشراف مجلس الإدارة تصريف شؤون الإدارة العادية وتنفيذ جميع قرارات المجلس وله في أحوال الاستعجال أن يعمل بالنيابة عن المجلس على أن يعرض قراراته الصادرة في هذه الحالة على المجلس في أول اجتماع له.
المادة (28) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة التجارية في علاقاتها مع الغير وفي التفاوض ويوقع عقودها ويشرف على سير جميع أعمالها مع مراعاة أحكام المادتين 15 و27.
المادة (29) : يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه وعلى الرئيس أن يدعوه للاجتماع كل ما تقدم إليه طلب مسبب من أغلبية أعضاء المجلس ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره اثنا عشر عضوا على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ويحرر لكل جلسة محضر تدون فيه المناقشات ونصوص القرارات ويوقعه رئيس مجلس الإدارة وسكرتير المجلس.
المادة (30) : لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يحضر جلسات المجلس إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره لغاية الدرجة الثالثة مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة في موضوع المداولة وإلا كان قرار المجلس في هذا الموضوع باطلا. كما لا يجوز للعضو أن يبرم مع الغرفة بالذات أو بالواسطة عقود مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو ما شابه ذلك وإلا كان العقد باطلا. ولا يجوز أيضا للعضو أن يعمل في دعوى ضد الغرفة بصفته محاميا أو خبيرا أو أن يشتري حقا متنازعا عليه من الغرفة وإلا جاز إسقاط عضويته بقرار من المجلس.
المادة (31) : لا يتقاضى عضو مجلس الإدارة أجرا أو مكافأة عن عضويته للمجلس وذلك فيما عدا الرئيس وعضوي المكتب التنفيذي فيجوز بقرار من ناظر الاقتصاد بناء على عرض مجلس الإدارة تقدير مكافأة شهرية لكل منهم.
المادة (32) : يعين مجلس إدارة الغرفة سكرتيرا عاما لها يتولى بتوجيه المكتب التنفيذي تصريف شؤونها العادية ويعاون هذا السكرتير عدد كاف من الموظفين الإداريين والفنيين حسبما تقتضي حاجة العمل ويخضع هؤلاء الموظفين جميعا لأحكام اللوائح التي يضعها مجلس الإدارة في شأنهم.
المادة (33) : تتكون إيرادات الغرفة التجارية مما يأتي:- 1 - رسوم الانتساب والاشتراك المبينة في المادة 9. 2 - رسوم إصدار الشهادات والتصديق على الفواتير. 3 - ما قد ترصده لها حكومة الولاية في ميزانيتها من إعانة. 4 - ما تتلقاه من هبات وتبرعات.
المادة (34) : تتبع في إدارة أموال الغرفة أحكام اللوائح التي يضعها لهذا الغرض مجلس الإدارة على أنه بالنسبة للوائح الخاصة بتحديد الرسوم الواجب دفعها لاستخراج الشهادات أو التصديق على المحررات أو البيانات أو تقديم طلبات التحكيم أو غير ذلك مما يدخل في اختصاص الغرفة التجارية طبقاً لهذا القانون, يجب لنفاذها أن يعتمدها ناظر الاقتصاد وتنشر هذه اللوائح الأخيرة في الجريدة الرسمية.
المادة (35) : تخضع حسابات الغرفة لمراجعة ديوان المحاسبة وفق أحكام القانون المنظم له ويجوز لمجلس الإدارة إلى جانب ذلك أن يوكل هذه المراجعة إلى محاسبين معتمدين.
المادة (36) : يلغى قانون غرفة التجارة رقم 34 لسنة 1951 وتؤول جميع أموال وأملاك وحقوق والتزامات تلك الغرفة إلى الغرفة التجارية المنشأة بهذا القانون وتحل محلها فيها على أن يستمر مجلس غرفة التجارة السالفة الذكر في إدارة أعمالها إلى أن يتم تشكيل وانعقاد أول مجلس إدارة للغرفة التجارية المنشأة بهذا القانون.
المادة (37) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن