تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون قانون غرفة التجارة 1951.
المادة (2) : مدلول الألفاظ والعبارات تدل العبارات والألفاظ الآتية الواردة في هذا القانون على ما يلي من المعاني ما لم يدل سياق الكلام على غير ذلك. لفظة الولاية يراد بها ولاية طرابلس الغرب. لفظة "الغرفة" معناها غرفة التجارة والصناعة والزراعة المنشأة بمقتضى المادة 3 من هذا القانون. لفظة "المجلس" معناها المجلس المنشأ بموجب المادة 15 من هذا القانون. لفظة "عضو المجلس" معناها ناخب من الغرفة انتخب للخدمة في المجلس. عبارة "المكتب التنفيذي" معناها المكتب التنفيذي المنشأ بمقتضى المادة 36 من هذا القانون. عبارة "الجريدة الرسمية" معناها جريدة طرابلس الغرب الرسمية. لفظة "الناظر" معناها ناظر المالية في مجلس ولاية طرابلس الغرب. عبارة "لوحة الاعلانات" معناها لوحة إعلانات الغرفة المعروضة خارج عمارة المكتب التنفيذي. لفظة "اللائحة" معناها لائحة موضوعة بمقتضى المادة 58 من هذا القانون.
المادة (3) : غرفة التجارة تنشأ غرفة التجارة والصناعة والزراعة لتمثيل مصالح تلك المرافق الثلاث في طرابلس الغرب ولمباشرة جميع الأعمال والنشاط مما تعهد إليها به الولاية فيما يتعلق بحياة البلاد الاقتصادية وتنميتها.
المادة (4) : الغرفة شخص عمومي معنوي تكون الغرفة شخصا معنويا عموميا لها السلطة في شراء الأراضي وغيرها من الأملاك والاستيلاء عليها والتصرف بها من أجل أغراض هذا القانون ولها أن تقاضي الغير وللغير أن يقاضيها ويكون مكتبها الرئيسي في مدينة طرابلس.
المادة (5) : نطاق نشاط الغرفة تباشر الغرفة الأعمال الآتية عدا ما تحيله عليها الولاية وعدا ما لها من الأعمال التي تنص عليها القوانين والمراسيم النافذة. أ - للغرفة أن تنشيء وتصون مكتبا يحفظ فيه سجل بمراتب يبين فيه بالنسبة إلى كل ناخب في الغرفة مركزه القانوني والمالي والتجاري وأن تجعل ذلك السجل تحت تصرف الولاية لمراجعته في الأوقات التي تستنسبها. ب - وللغرفة أن تجمع معلومات ومواد إحصائية عن حالة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الغرب وأن تجري بناء على طلب الولاية تحريات عن بعض المسائل التي تقررها الولاية. ج - وللجنة أن تجمع مذكرات عن جميع العادات والأعراف التجارية السارية وتراجعها في فترات وتنشر معلومات عنها. د - أن تحضر كشوفا عن الأمناء في التفاليس والشاحنين ومتعهدي الأشغال العمومية ووكلاء المتعهدين - ووكلاء الخدمات العمومية والخبراء التجاريين والصناعيين والزراعيين والبحريين - ولها أن تصدق على الوثائق لدى دفع الرسوم التي تقرر من وقت إلى آخر بلوائح توضع بمقتضى المادة 58 من هذا القانون. هـ - ولها أن تحضر من وقت إلى آخر لأجل منفعة واستعمال العموم كشوفا بأسعار البضائع في السوق السارية في طرابلس الغرب وفي البلدان خارج طرابلس الغرب. و - ولها أن تصدر شهادات اعتماد للتجار المتجولين والتجار المجتازين والذين قد يزاولون أعمالا بصفة مؤقتة في طرابلس الغرب. ز - ولها أن تصدر شهادات عن أصل وحقيقة البضائع لأجل التصدير بالاتفاق مع مصالح الولاية المختصة. حـ - ولها بناء على طلب أصحاب الشأن أن تدبر ما يلزم للتحكيم في فصل المنازعات الناشئة بين المتعهدين في البيع والشراء وفي إجراء العمل والتوريد وما شاكل من المسائل.
المادة (6) : سلطة الغرفة في تشكيل اجتماعات من مرتبات خاصة يجوز للغرفة أن تعقد اجتماعا من عدد من الناخبين فيها من فئات معينة لدرس وفحص مسائل معينة ذات شأن تجاري أو صناعي أو زراعي.
المادة (7) : على الغرفة أن ترفع تقريرا سنويا عن الحالة يجب على الغرفة أن ترفع إلى الولاية ما يأتي أ - تقريرا سنويا عن حالة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس الغرب مع بيان خاص عن المحلات والشركات والمشروعات التي يمكن أن تكون قد بدئ بها من جديد أو صفيت تصفية نهائية أو حكم بإفلاسها في خلال تلك السنة وتفاصيل إنشاء كل منها والأسباب العامة والخاصة التي أدت إلى حدوث أي تغيير فيها. ب - وتقريرا سنويا عن تداول البضائع التي تكون مدار المعاملات التجارية والصناعية والزراعية الأكثر شيوعا وأهمية في طرابلس الغرب والتي حصلت في تلك السنة.
المادة (8) : مؤهلات الناخبين مع مراعاة نص المادة 9 من هذا القانون جميع الأشخاص القاطنين في مدينة طرابلس وغيرها من الجهات التي يقرر الناظر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية تطبيق أحكام هذا القانون عليها والذين يدخلون ضمن واحدة أو أكثر من الفئات الآتية: يكون ناخبين في الغرفة تلك الفئات: أ - التجار الذين يشتغلون كلية على حساب أنفسهم في الأعمال التجارية والصناعية والزراعية والموردون وقباطين وأصحاب السفن التجارية وقوارب صيد الأسماك والممثلون التجاريون والتجار المتجولون. ب - الشركاء الذين لهم حق التوقيع بالنيابة عن محل أعمالهم والرؤساء والمديرون في شركات المساهمة المحدودة. ج - المديرون الذين لهم حق التوقيع أو مديرو المكتب الرئيسي أو فروع المحلات التجارية والشركات التجارية والصناعية والزراعية. د - الأشخاص المتولون بأنفسهم الأشغال الريفية سواء أكانوا أصحاب الأشغال أو مديرين أو شاغلين مزارع أو مستأجرين الأرض أو شاغلين إياها أو ملاكين بحق الاستعمال بقطع النظر عن نوع الإنتاج الزراعي. هـ - الوكلاء أو المديرون أو المفوضون للأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية التي لا وارث لها كليا أو جزئيا. و - أوصياء الأشخاص فاقدو الأهلية من الفئة المبينة في الفقرة (أ).
المادة (9) : الإعفاء من ضريبة الدخل جميع الأشخاص الحائزين المؤهلات المنوه بها في المادة 8 والذين وسائل عيشهم هي من الضالة بحيث تجعلهم جديرين بأن يعفوا من ضريبة الدخل لا تسري عليهم أحكام هذا القانون في خلال المدة التي يكونون معفين فيها من الضريبة كما تقدم.
المادة (10) : عدم الأهلية للانتخاب الأشخاص المذكورون فيما يلي ليسوا أهلا بأن يكونوا من ناخبي الغرفة. أ - الأشخاص فاقدو الأهلية كليا أو جزئيا بحسب أحكام القانون المدني طوال مدة فقدان الأهلية. ب - التجار وهم في حالة الافلاس في خلال مدة الافلاس. ج - الأشخاص الذين حكم عليهم بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولم يعد إليهم اعتبارهم أو الذين هم في السجن فعلا يقضون مدة عقوبة محكوم عليهم بها أو المحرومون لمدة معينة من تولي وظائف عمومية طوال مدة ذلك الحرمان.
المادة (11) : السجل السجل المقرر بموجب المادة (5) (1) ينشأ ويحفظ لآخر ساعة بواسطة المكتب التنفيذي.
المادة (12) : طلبات التسجيل جميع الأشخاص الذين يدخلون ضمن أية فئة مما هو مبين في المادة 8 يجب عليهم في خلال شهر تقويمي واحد من نفاذ هذا القانون أو من البدء في عملهم إن كانوا بدأوا العمل بعد نفاذ القانون أن يقدموا طلبا إلى المكتب التنفيذي لقيده في السجل المنشأ بموجب المادة 5 (أ) بالشكل المحدد باللوائح. ويمكن أن يودع توقيع نموذجي لأجل أغراض التصديق والتوثيق بموجب المادة 5 كما أنه يجوز تغيير التوقيع المذكور في أي وقت.
المادة (13) : التسجيل عند استلام الطلب المنوه به في المادة السابقة إذا دلت الوقائع المبينة أن الطالب جدير بأن يسجل كناخب للغرفة يجب على المكتب التنفيذي أن يدون البيانات المقدمة من الطالب في السجل وأن يسلمه نسخة مصدقا عليها من العقد المذكور إذا طلبها منه. إذا لم يوافق الطالب على تفاصيل القيود المدونة المسلمة له من المكتب التنفيذي جاز له في خلال شهر واحد من استلام نسخة القيود أن يرفع المسألة إلى المجلس طالبا تعديل القيود التي يرى من الحق تعديلها فإذا أصدر المجلس بعد البحث قرارا في صالح الطلب وجب تعديل السجل طبقا للقرار ويكون القرار نهائيا ولا تؤخذ رسوم عن القيد ولا عن الشهادة ولا يجوز إفشاء ما أودع من المعلومات في الطلب المتقدم إلى أحد عدا ما تعلق بالمادة (5) (1) وكل إفشاء أو تبليغ لتلك المعلومات يعرض موظف الغرفة للفصل الفوري ويحرم الناخب من الأهلية للانتخاب بدون مساس بأي إجراء جنائي آخر قد يتخذ.
المادة (14) : المبالغ المساهم بها يجب على كل ناخب أن يدفع إلى الغرفة في أو قبل 31 أغسطس من كل سنة مبلغا بحسب التفاصيل المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون. ويشترط أنه يجب على الأشخاص الذين ينتمون إلى أكثر من فئة واحدة أن يسجلوا أنفسهم بالنسبة إلى كل فئة ويدفعوا المبلغ المقابل وفي تحصيل المبالغ المساهم بها وفي حالة عدم دفعها تكون الطرق المتبعة في تحصيلها نفس الطرق المتبعة في تحصيل ضريبة الدخل التي لم تدفع وبتناول عدم دفعها نفس الجزاءات.
المادة (15) : مجلس الغرفة ينشأ من أجل أغراض هذا القانون مجلس للغرفة يشتمل على 35 عضو مجلس ينتخبون طبقا لنصوص هذا القانون.
المادة (16) : تشكيل المجلس يشكل المجلس من ممثلين ينتخبون بالاقتراع من الفئات المبينة في المادة 8 بالمرتبات الآتية: 1 - المستوردون بالجملة والمصدرون بالجملة وأصحاب البنوك ووكلاء السيكورتاه (التأمين) وقباطنة وأصحاب السفن التجارية. 2 - المزارعون. 3 - الصناعيون. 4 - تجار الجملة وتجار المفرق وممثلة ومتعهدو الولاية وأصحاب الاوتيلات والمطاعم والمقاهي من المرتبة الأولى وقباطنة وأصحاب قوارب صيد السمك وممثلو التجار والتجار المتجولون. 5 - ممثلو مشروعات التعاون. 6 - الصناعة وأصحاب الحرف. 7 - صغار تجار المفرق وصغار التجار وأصحاب الاوتيلات والمطاعم والمقاهي من المرتبات دون الأولى. 8 - المزارعون الصغار في مناطق المدن مما لا يقل عن هكتار واحد ولكن لا يزيد عن 10 هكتارات وفي مناطق الريف مما لا يقل عن هكتار واحد ولا يزيد عن عشرين هكتارا.
المادة (17) : قيود على تشكيل المجلس تراعى في تشكيل المجلس القيود الآتية: أ - تخصص على الأقل أربعة مقاعد لكل من المرتبات الأربع المذكورة في المادة 16 بقطع النظر عن عدد ممثلي كل مرتبة. ب - يخصص مقعد واحد للمرتبة الخامسة. ج - تخصص ثلاثة مقاعد لكل من المرتبتين السادسة والسابعة. د - يخصص مقعدان للمرتبة الثامنة. هـ - تقسم المقاعد العشرة الباقية بين ناخبي المرتبات الأربع الأولى. بالنسبة إلى العدد في كل منها. وتخصص المقاعد الباقية الأخيرة بالمرتبة التي نالها الحظ الأقل في التوزيع. يحصل التصويت بالمرتبات فيصوت بناء على هذا ناخبو المرتبة فقط من أجل انتخاب أعضاء المجلس المخصص لها. على أنه يجوز إدراج أي شخص في أكثر من مرتبة واحدة ويباشر حقه بالتصويت في كل مرتبة هو مدرج فيها.
المادة (18) : عدم الأهلية لعضوية المجلس الأشخاص المذكورون فيما يلي ليسوا أهلا لكي ينتخبوا لعضوية المجلس. أ - مستخدمو الغرفة. ب - المشتغلون في القضايا المعلقة ضد الغرفة. ج - الأشخاص الذين ما عليهم من المبالغ المساهم بها بموجب المادة 14 يكون متأخرا في اليوم الذي ينشر فيه تاريخ التصويت.
المادة (19) : صيرورة عضو المجلس فاقدا الأهلية كل من انتخب عضوا للمجلس ثم أصبح فاقدا الأهلية بموجب المادة السابقة الأخيرة يسرح في الحال من أعماله - ومثل هذا يحصل إذ تخلف عضو المجلس من الاشتراك في اجتماعات المجلس أو في أية جمعية أو لجنة منه أن كان عضوا في ما ذكر وكان تخلفه في ثلاثة من أصل خمسة اجتماعات متوالية بدون أن يكون قد استحصل أولا على إذن بالغيبة من الرئيس. بشرط أنه متى حدثت أي الوقائع المذكورة وجب على المجلس أن يصدر قرارا في خلال شهر من التاريخ الذي علم بها ويقدم أسبابا وافية لفصل العضو من وظيفته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لانتخاب بدل عنه.
المادة (20) : الانتخابات للمجلس يحصل انتخاب أعضاء المجلس في الميعاد ضمن المدة المقررة في المادة 27 وفي المكان الذي يقرره الرئيس وينشر عن ذلك إعلان في الجرائد التي يعينها الرئيس قبل التاريخ المحدد للانتخابات بستة أسابيع على الأقل.
المادة (21) : تسمية المرشحين يسمى كل مرشح في ورقة ترشيح منفصلة بواسطة خمسة أشخاص على الأقل تكون أسماؤهم في كشوف الانتخاب في المرتبة التي ينتمي إليها فإذا قبل المرشح تسميته وجب إيداعها في مكتب الانتخاب قبل التاريخ المحدد للانتخاب بما لا يقل عن عشرة أيام ويعرض في لوحة الاعلانات من وقت وصوله حتى حصول الانتخاب.
المادة (22) : كشوف الانتخاب تنشر كشوف الانتخاب لأجل تسهيل فحصها من الجمهور في أيام معينة في مكتب المجلس وبإعلان ذلك يومين متوالين في الجرائد التي يعينها الرئيس.
المادة (23) : الانتخاب بالاقتراع يكون الانتخاب بالاقتراع ويحق لكل ناخب أن يصوت لجميع أو أي المرشحين في مرتبته لغاية عدد المقاعد الشاغرة المبينة بموجب نصوص المادة 17 ولا يحق له أن يصوت لأي مرشح ليس في مرتبته.
المادة (24) : الشكاوى أي شخص يتبع شروط المادة 8 ولا يكون فاقدا الأهلية بموجب المادة 9 أو 10 أو 13 يجوز له أن يرفع شكوى إلى المجلس ضمن ثمانية أيام من تاريخ آخر إعلان نشر عن الكشوف وهذه الشكوى يجوز أن تتعلق بإدراجه أو بعدم إدراجه أو بتصنيفه في مرتبة خاصة أو بإدراج أو إخراج أو تصنيف أي شخص آخر. وعدم إيداع الشكوى ضمن الميعاد المحدد يبطل أثرها بخصوص ذلك الكشف على أنه يجوز إعادتها في الوقت المناسب للمراجعة السنوية التالية.
المادة (25) : المجلس يفصل في الشكاوى يجب على المجلس أن يعمل قراره في أية شكوى صحيحة في ميعاد لا يتأخر عن أربعة أسابيع قبل التاريخ المحدد للانتخاب وينشر القرار بتعليقه على لوحة الاعلانات.
المادة (26) : استئناف قرار المجلس يستأنف قرار المجلس ضمن خمسة أيام من تاريخ نشره إلى محكمة الاستئناف في طرابلس التي يكون حكمها نهائيا فإذا أوجب الحكم تعديلا في جداول الانتخاب وجب عمل ذلك التعديل ونشره على لوحة الاعلانات.
المادة (27) : ميعاد الانتخاب يجب أن تقع انتخابات أعضاء المجلس في خلال الأسبوعين الأولين من الشهر السابق لتكملة مدة سنتين من مدة العمل ويتولى أعضاء المجلس المنتخبون مقاعدهم في خلال الأسبوعين الأولين من الشهر التالي.
المادة (28) : أكثرية الأصوات يكون الانتخاب بأكثرية الأصوات.
المادة (29) : الإجراء الذي يتبع عند الاقتراع الفاشل في حالة عدم وجود أكثرية من الأصوات يعاد التصويت فإذا لم تحصل أكثرية في التصويت الثاني يعاد الاقتراع بين المرشحين غير الفائزين واللذين لهما أكثر الأصوات.
المادة (30) : الإجراء حيث يكون المرشح الفائز غير أهل إذا وجد المرشح المنتخب غير أهل بموجب نصوص المادتين 18 أو 19 أخذ محله المرشح الذي من مرتبته وصنفه والذي ربح في الانتخاب الأخير العدد الأكبر من الأصوات بعد الشخص المنتخب الأخير. إذا فاز بهذا الشكل اثنان أو أكثر انتخب أكبرهم سنا وإذا توفى أو استعفى أي عضو مجلس يتبع نفس الإجراء.
المادة (31) : المرشحون الفائزون في نفس المرتبة إذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين من نفس المرتبة على نفس العدد من الأصوات وكانوا أكثر من المقاعد الشاغرة انتخب الأكبر أو الأكبرون سنا.
المادة (32) : الانتخابات التكميلية إذا لم يوجد بدل موافق في الظروف المبينة في المادة 30 و31 من هذا القانون وكان عدد أعضاء المجلس مخفضا إلى العشرين عملت انتخابات تكميلية في خلال شهرين من حصول الظروف التي أحدثت المقعد الشاغر.
المادة (33) : مكتب الانتخاب ينشأ مكتب للانتخاب في الكيفية المبينة في القواعد التي تصدر بمقتضى هذا القانون وهو يصدر قرارات ذات صفة مؤقتة في جميع المسائل الخاصة بالإجراءات في الاجتماعات والشكاوى غير المنصوص عنها في المادة 24 والاعتراضات وكل حادث أو شيء ينشأ من التصويت أو الانتخاب بالاقتراع أو في خلالها وفي اختتام الانتخاب يحضر مكتب الانتخاب تقريرا وافيا عن أعماله يصدق على صحته جميع الأعضاء ويعرض على الناظر ضمن 72 ساعة من إقفال الاقتراع.
المادة (34) : واجبات المجلس في الاقتراع يجب على الناظر عند استلامه التقرير المنوه به في المادة 33 وفي ميعاد لا يتأخر عن خمسة أيام من تاريخ الانتخاب أن يعمل كما يأتي: أـ أن يؤيد صحة الإجراءات أو يصدر قرارا بذلك. ب - أن يصدر قرارات في أية مسائل حصلت. ج - أن يتسلم التقرير من مكتب الانتخابات عن الأصوات المعطاة. د - أن ينشر نتائج الانتخابات.
المادة (35) : مدة مأمورية أعضاء المجلس يتولى أعضاء المجلس وظائفهم مدة سنتين على أن لهم الحق في أن يعاد انتخابهم.
المادة (36) : المكتب التنفيذي ينتخب أعضاء المجلس من بينهم بأكثرية لا تقل عن ثلثي الأصوات الرئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأربعة موظفين وهؤلاء معا يتكون منهم المكتب التنفيذي. فإذا لم تحصل الأكثرية المذكورة أعيد التصويت فإذا لم تحصل الأكثرية أيضا عند هذه الإعادة يحصل إذا ذاك الاقتراع بين الشخصين اللذين أخذا العدد الأكبر من الأصوات ولا يجوز لأي شخص أخذ أقل من خمسة أصوات أن يقدم نفسه للانتخاب في هذا الاقتراع الأخير وعندما يتسلم الرئيس مركزه يبلغ الناظر ذلك.
المادة (37) : واجبات المكتب التنفيذي من واجبات المكتب التنفيذي أن ينفذ جميع قرارات المجلس وفي أحوال الاستعجال يجب عليه أن يعمل بالنيابة عن المجلس ويعرض تقريرا عن أعماله في الاجتماع الثاني للمجلس لتأييد التقرير.
المادة (38) : أجر المكتب التنفيذي يجوز أن يدفع إلى أعضاء المكتب التنفيذي الرواتب والأجور التي يقررها المجلس من وقت إلى آخر.
المادة (39) : سلطات المجلس للمجلس سلطة الإدارة والمراقبة العامة لأعمال الغرفة ومن أجل هذا يجوز له أن يباشر ما يأتي: أ - أن يضع القواعد التي يراها لازمة لضمان إدارة الغرفة بطريقة وافية. ب - أن يستحوذ على أملاك لأجل أغراض الغرفة ويبيع أي أملاك مخولة له غير لازمة لتلك الأغراض بشرط أنه لا يجوز بيع عقار من أملاك الغرفة بدون موافقة الناظر. ج - أن يصرف أية نقود تلقتها الغرفة لدى بيع أية أملاك أو على سبيل الهبة أو المنحة وغير ذلك أية نقود تلقتها الغرفة على حساب المبالغ المساهم بها لأجل سداد نفقات الغرفة.
المادة (40) : نفقات الغرفة تدفع الغرفة النفقات اللازمة لحاجاتها الخاصة من دخل يرد عليها من غير موجوداتها مما يأتي: أ - من إيراد رسوم الشهادات وغيرهما مما يصدر من الغرفة. ب - من أية منحة قد تقدمها الحكومة لها. ج - من التبرعات الاختيارية. د - من المساهمات بموجب المادة 14.
المادة (41) : سلطات الرئيس الرئيس هو الممثل القانوني للغرفة وهو يسير إدارتها العملية وهو يعقد ويرأس اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان الخاصة ويوقع على جميع الأوراق والوثائق والمكاتبات ويصدق إمضاءات التجار ويصدق الشهادات التي تستخرج من سجل الناخبين وله أن يحول جميع أو أي وظائفه إلى نائب الرئيس أو أعضاء آخرين من المكتب التنفيذي.
المادة (42) : اجتماعات المجلس يعقد المجلس اجتماعا عاما سنويا مرة كل سنة واجتماعات شهرية لإنجاز الأعمال المقررة بشرط أنه يجب على الرئيس بناء على طلب كتابي ممن لا يقل عن ثمانية من أعضاء المجلس أن يعقد اجتماعا خاصا للمجلس - ويكون اليوم المحدد لذلك الاجتماع ضمن أربعة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب المذكور.
المادة (43) : قرار المجلس يكون بالأكثرية يجب أن تصدر جميع قرارات المجلس إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك بأكثرية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الذي يجب أن يحضره ما لا يقل عن نصف أعضاء المجلس فإذا حضر الاجتماع أقل من نصف الأعضاء وجب تأجيل الاجتماع وعقد اجتماع بعد ذلك بساعة وتكون قرارات المجلس إذ ذاك الصادرة بأكثرية الأعضاء الحاضرين في الاجتماع الثاني صحيحة مهما كان عدد الحاضرين. ويشترط عدم جواز إصدار قرارات خاصة بالميزانية أو النفقات التي تصرف في خلال مدة تزيد عن سنة مالية واحدة إلا إذا حضر الاجتماع ما لا يقل عن أربعة أسباع أعضاء المجلس ولكل عضو مجلس صوت وإذا تساوت الأصوات كان لرئيس الجلسة صوت مرجح إلا في المسائل التي يفصل فيها بالاقتراع السري.
المادة (44) : محاضر الجلسات محاضر إجراءات كل اجتماع يعقده المجلس يجب أن تدون تدوينا منظما في سجل يحفظ لذلك الغرض. وكل محضر إجراءات لأي اجتماع للمجلس موقع عليه من رئيس الجلسة يقبل كبينة بدون الحاجة إلى دليل آخر.
المادة (45) : الاجتماعات تكون علنية اجتماعات المجلس يجب أن تكون معروضة للجمهور ولرجال الصحافة على أنه يجوز بأكثرية من الأصوات أن يخرج الجمهور أو رجال الصحافة أو كليهما من الاجتماع.
المادة (46) : وجوب عرض المحاضر للاطلاع محاضر إجراءات المجلس يجب أن تكون في جميع الأوقات المعقولة معروضة لاطلاع أي ناخب في الغرفة ويكون للعضو الحق أن يأخذ نسخة من المحاضر أو خلاصة منها إذا دفع الرسم المقرر باللوائح.
المادة (47) : وجوب عرض قرارات المجلس 1 - مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب على المكتب التنفيذي أن يعرض جميع القرارات التي يصدرها المجلس في مكان ظاهر في مكاتب الغرفة ويبقى كل قرار معروضا كذلك مدة أسبوع خلال الأسبوعين التاليين لليوم الذي صدر فيه القرار. 2 - كل قرار يصدره المجلس يجب أن يبلغ إلى الناظر في خلال أسبوع واحد من اليوم الذي صدر فيه. 3 - يجوز للمجلس أن يغفل عرض القرار أو يؤجل عرضه إذا رؤي أنه ذو طابع سري.
المادة (48) : اللجان الخاصة يجوز للمجلس من وقت لآخر أن يشكل لجانا ذات صفة خاصة أو عامة من العدد الذي يستنسبه لمراجعة أية مسألة ورفع تقرير عنها أو لمباشرة أي عمل يرى المجلس أنه يمكن مراجعته أو إنجازه بطريقة أوفى بواسطة لجنة وللمجلس أن يحول للجنة التي يشكلها كما تقدم السلطات التي يستنسبها ويحدد النصاب القانوني لكل لجنة ويجوز للجنة أن تعين أحد أعضائها رئيسا لها.
المادة (49) : وجوب تصديق المجلس على أفعال اللجنة لا يكون أي فعل من أفعال اللجنة في اية حال ملزما للمجلس حتى يوافق عليه إلا في الأحوال التي يكون المجلس قد فوض اللجنة بمقتضى قرار بإدارة أو تنظيم أو إنهاء أية مسألة خاصة بدون مراجعته ويشترط أن تدون إجراءات اللجنة تدوينا منتظما في سجل وترفع إلى المجلس.
المادة (50) : حماية أفعال المجلس والموظفين إن كانت بحسن نية جميع أفعال المجلس أو أفعال أي شخص يعمل كرئيس أو نائب رئيس أو أمين صندوق أو أي موظف آخر في الغرفة ولو ظهر نقصان في انتخابه أو تعيينه أو عدم أهليته تعتبر صحيحة أن أجريت بحسن نية كما لو أنه منتخب أو معين أو ذو أهلية بطريقة صحيحة قانونية على أن كل ما تنفقه الغرفة بدون تفويض صحيح وأية مصارف أنفقتها بسبب إغفال شروط هذا القانون يكون عبئا على نفس الشخص أو الأشخاص الذين أمروا أو تسببوا بإنفاقها - ويجوز أن تتخذ الإجراءات لاستيفاء تلك النفقات من الشخص المسؤول بواسطة أي ناخب في الغرفة.
المادة (51) : سلطة الناظر في حل المجلس إذا اقتنع الناظر (أ) أن المجلس عاجز عن القيام بواجباته بكيفية وافية وفعالة أو (ب) رأى أن دواعي خطيرة من دواعي المصلحة العامة تتطلب ذلك فله إذ ذاك بموافقة الوالي وبإعلان كتابي يبلغه إلى رئيس المجلس أن يحل المجلس المنتخب بموجب أحكام هذا القانون ويعين مندوبا أو أكثر لمباشرة جميع الأعمال التي من اختصاص المجلس وله أن يأمر بانتخاب مجلس جديد ويعين تاريخا لذلك الانتخاب على أن لا يتأخر عن ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الإعلان.
المادة (52) : تعيين المراجعين في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وبعد ذلك من وقت إلى آخر يعين الناظر لجنة من ثلاثة مراجعين يكون واحد منهم رئيسا لفحص حسابات الغرفة.
المادة (53) : يجب على المجلس تقديم كشف حسابات سنوي أ - يجب على المجلس في كل سنة في وقت لا يتأخر عن 30 من يوليو أن يوازن حسابات الغرفة لغاية اليوم 31 من مارس السابق وتحضر بيانات الحساب السنوي للغرفة وتعرض على المجلس في الاجتماع العادي الأول التالي للتاريخ المذكور أولا ويشهد عليها المراجع بأنها قد روجعت مراجعة وافية وتشمل حسابات عن جميع النقود المقبوضة والمدفوعة بواسطة الغرفة في خلال السنة السابقة وجميع موجودات وديون الغرفة. ب - يجب على المراجعين في نفس الوقت أن يحضروا تقريرا لعرضه على المجلس يبين فيه ما يأتي: 1 - المدى الذي وجدوا فيه الحسابات صحيحة والمدى الذي وجدوا فيه أن البيانات التي شهدوا أنهم راجعوها مراجعة وافية صحيحة. 2 - كيفية التصرف بالمبالغ المقبوضة وتوضيح مصيرها والتفويض الذي أجريت به المدفوعات. 3 - المدى الذي في رأيهم تظهر فيه الحسابات عرضا صحيحا للعمليات التي جرت في المدة الحاصلة المراجعة عنها. 4 - المدى الذي خصص فيه الدخل لدفع أية ديون. 5 - هل عمل حساب أم لم يعمل عن جميع الديون المعروفة وهل حققت قيمة جميع الموجودات؟ 6 - عما إذا كانوا يرون أو لا يرون وجوب اسقاط بعض نفدات من الحسابات.
المادة (54) : السنة المالية تبتدئ السنة المالية بالنسبة إلى جميع أغراض الغرفة في أول أبريل وتقفل في 31 مارس.
المادة (55) : الميزانية يجب على المكتب التنفيذي في كل سنة أن يجهز ويعرض على المجلس لموافقته ميزانية تبين تقديرات إيراد ومصروف الغرفة لأجل السنة التالية ويجب أن ترسل الميزانية في ميعاد لا يتأخر عن 31 ديسمبر إلى الناظر لموافقته ومتى حصلت الموافقة تنفذ الميزانية من اليوم الأول من أبريل في السنة التي حضرت لأجلها ولا يجوز للغرفة أن تتحمل أي مصروف لم يدرج في الميزانية ولم يصدق عليه كما تقدم إلا بموافقة خاصة من الناظر.
المادة (56) : وجوب نشر الحسابات يجب أن ينشر بالكامل حساب الإيراد والمصروف وكشف الموجودات في ميعاد لا يتجاوز شهرا واحدا من تصديقه في جريدة طرابلس الغرب الرسمية على حساب الغرفة.
المادة (57) : البنك المعتمد من الناظر جميع المبالغ التي تقبض على ذمة الغرفة يجب أن تدفع في البنك الذي يقرره الناظر إلا إذا أمر بخلاف ذلك.
المادة (58) : سلطة الناظر في وضع قواعد يجوز للناظر أن يضع قواعد خاصة بجميع أو أي المسائل الآتية: 1 - تعيين موظفي مكتب الانتخاب. 2 - تعيين وظائف وواجبات مكتب الانتخاب. 3 - تعيين الطريقة التي بها يحصل الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس. 4 - تعيين الموظفين لإدارة سير الاقتراع وتعيين واجباتهم. 5 - تقرير النموذجات التي تستعمل لأية مسألة أو أشياء تعمل بمقتضى القانون أو بمقتضى أية لائحة تصدر بموجبه. 6 - تقرير الرسوم الواجب دفعها عن أية مسألة أو شيء يحصل بمقتضى هذا القانون أو بأية لائحة تصدر بموجبه. 7 - وعلى العموم تنفيذ أغراض وأحكام هذا القانون.
المادة (59) : نصوص انتقالية مع مراعاة نصوص المادة 60 ريثما يحصل تأسيس المجلس الأول بموجب هذا القانون يباشر المجلس العام لغرفة التجارة القائم في طرابلس الآن وظائفه ويكون له الحقوق والسلطات المخولة للمجلس بمقتضى هذا القانون. ويقوم المكتب التنفيذي للغرفة المذكورة مقام المكتب التنفيذي للغرفة المقررة حتى يؤسس المجلس الأول بموجب هذا القانون.
المادة (60) : الميعاد المزمع إنشاء المجلس في خلاله أن العمليات الخاصة بتحضير جداول الانتخاب النهائية ونشرها وإنشاء المجلس كل ذلك يجب أن يتم في خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون وإذا لم يمكن تشكيل مجلس الغرفة كما ذكر في خلال الميعاد المذكور يجوز للناظر بموافقة الوالي وبإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يصرح بانقضاء تخويل السلطات المذكورة في المادة 12 من هذا القانون وله أن يعين مندوبا أو أكثر لمباشرة جميع وظائف المكتب التنفيذي ووظائف المجلس وأن يأمر باتخاذ ما يلزم من الأفعال والأشياء لتشكيل المجلس الأول وأن يحدد ميعاد الانتخاب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن