بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن الغرفة التجارية.
المادة () : فاضل بن زكري والي ولاية طرابلس الغرب,
بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 والمعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
وعلى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن الغرفة التجارية وبناء ما عرضه ناظر الاقتصاد وموافقة المجلس التنفيذي.
رسم بما يلي
المادة (1) : تعدل المادتان 7 و 36 من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1962 بشأن الغرفة التجارية على النحو التالي:
مادة ـ 7 ـ
يجب على جميع الأشخاص والهيئات والشركات والمصارف الذين يزاولون مهنة التجارة والصناعة في ولاية طرابلس الغرب والمرخص لهم في مزاولة عملهم بأن يتقدموا بطلب تسجيل أنفسهم في الغرفة التجارية على النموذج الذي يضعه ناظر الاقتصاد، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون أو خلال شهرين من تاريخ البدء في أعمالهم إذا كان ذلك بعد انقضاء شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتقوم الغرفة التجارية بتسجيلهم في سجل خاص، بعد التثبت من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل ومن عدم قيام مانع من هذا التسجيل، وبعد دفعهم الاشتراك المنصوص عليه في المادة 9، ومن يخالف حكم هذه المادة يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات فإذا استمر في مخالفته لمدة تزيد عن شهرين رغم الحكم عليه يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات أو بالحبس لمدة لا تتجاوز أسبوعين أو بالعقوبتين معا.
مادة ـ 36 ـ
يلغى قانون الغرفة التجارية رقم 34 لسنة 1952
وتؤول جميع أموال وأملاك وحقوق والتزامات تلك الغرفة إلى الغرفة التجارية المنشأة بهذا القانون وتحل محلها فيها وإلى أن يتم تشكيل وانعقاد أول مجلس إدارة للغرفة التجارية المنشأة بهذا القانون يمارس تناظر الاقتصاد السلطات والاختصاصات المخولة إلى مجلس إدارة الغرفة التجارية طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : على ناظر الاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ العمل بقانون رقم 6 لسنة 1962 سالف الإشارة إليه وذلك فيما عدا مادته الثانية التي يعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاضل بن زكري - والي طرابلس الغرب