بشأن تعديل المادة 3 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة رقم 5 لسنة 1961.
المادة () : فاضل بن زكري, والي ولاية طرابلس الغرب
بعد الاطلاع على المادة 33من القانون الأساسي لولاية طرابلس الغرب لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954.
وعلى قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة رقم 5 لسنة 1960.
وبناء على ما عرضه ناظر المالية وموافقة رأي المجلس التنفيذي.
رسم بما يلي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 3 من قانون تقاعد أصحاب المناصب العامة رقم 5 لسنة 1960، النص التالي:
"يستحق كل من يتولى منصبا عاما عند انتهاء خدمته معاشا سنويا إذا بلغت مدة خدمته التي قضاها في منصبه خمس سنوات فأكثر.
ويحسب هذا المعاش على أساس 1 ـ 15 من المرتب السنوي الأخير مضروبا في عدد السنين التي قضاها صاحب المنصب العام في منصبه، على أنه إذا زيد مرتب المنصب الذي أحيل منه صاحب المنصب العام إلى التقاعد بعد انتهاء خدمته اتخذ أول المربوط بعد الزيادة أساسا لحساب معاش التقاعد، وتستحق الزيادة الناشئة عن تطبيق هذا الحكم ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ نفاذ القانون الذي استحدث هذه الزيادة.
ولبا يدخل في حساب هذا المرتب المبالغ التي تعطى علاوة عليه أيا كانت صفتها).
المادة (2) : على ناظر المالية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فاضل بن زكري - والي طرابلس الغرب