تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول أصحاب المناصب العامة المشار إليه في المادة الأولى من القانون ............................ 1- الوالي 2- رئيس المجلس التنفيذي 3- النظار 4- رئيس المجلس التشريعي
المادة () : أبو بكر نعامة والي ولاية طرابلس الغرب سن المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته:
المادة (1) : يسري هذا القانون على ذوي المناصب العامة المبينة في الجدول المرافق, ويجوز تعديل الجدول المشار إليه بالنقص أو الزيادة وذلك بقرار من المجلس التنفيذي وعلى أن لا يمس التعديل حقاً مكتسباً.
المادة (2) : يستقطع كل شهر لحساب المعاشات والمكافآت مبلغ 1/2 7% من مرتبات ذوي المناصب العامة وتدفع إلى الخزانة العامة وذلك ابتداء من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يستحق كل من يتولى منصبا عاما عند انتهاء خدمته معاشا سنويا إذا بلغت مدة خدمته التي قضاها في منصبه خمس سنوات فأكثر. ويحسب هذا المعاش على أساس 1/15 من المرتب السنوي الأخير مضروبا في عدد السنين التي قضاها صاحب المنصب العام في منصبه. ولا يدخل في حساب هذا المرتب المبالغ التي تعطى علاوة عليه أيا كانت صفتها.
المادة (4) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يجاوز المعاش المستحق لصاحب المنصب العام ثلثي آخر مرتب تقاضاه وأن لا يقل عن ثلث هذا المرتب.
المادة (5) : إذا قلت المدة التي قضاها صاحب المنصب العام في منصبه عن خمس سنوات منح مكافأة بمقدار مرتب شهرين عن كل سنة قضاها في المنصب العام.
المادة (6) : إذا أصيب صاحب المنصب العام بعجز نتيجة لحادث وقع أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها دون أن يكون راجعاً إلى خطئه أو إهماله فإنه يستحق علاوة على حقه في المعاش أو المكافأة ما يأتي: 1- مكافأة بمقدار النسبة المئوية للعجز إلى مرتب سنتين إذا كان العجز جزئياً. 2- مكافأة تقدر بمرتب سنتين أو زيادة في المعاش بمقدار ربع المرتب السنوي أيهما يختار إذا كان العجز كلياً.
المادة (7) : إذا أعيد أحد أصحاب المناصب العامة إلى الخدمة في منصب عام أو إذا عين موظف عام أو أعيد إلى الخدمة في منصب عام أو العكس ضمت لأغراض المعاش أو المكافأة مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة اللاحقة وذلك مع مراعاة أحكام المادة "4" والمواد التالية.
المادة (8) : إذا كانت مدة الخدمة السابقة قضيت في وظيفة عامة اعتبرت كأنها مدة خدمة في منصب عام على أساس اعتبار كل أربع سنوات خدمة في الوظيفة بمثابة سنة خدمة في المنصب العام وفي هذه الحالة تسري على المعاش أو المكافأة أحكام هذا القانون.
المادة (9) : إذا كانت مدة الخدمة السابقة قد قضيت في منصب عام ويراد ضمها إلى مدة الخدمة اللاحقة في وظيفة عامة احتسبت كأنها مدة خدمة في وظيفة عامة على أساس اعتبار كل سنة قضيت في المنصب العام كأنها أربع سنوات خدمة في الوظيفة العامة وفي هذه الحالة تسري على المعاش أو المكافأة أحكام قانون التقاعد رقم "3" لعام 1957.
المادة (10) : في جميع الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إذا كانت مدة الخدمة السابقة قد رتبت حقاً في المعاش وفق صرف هذا المعاش إذا كان المرتب الجديد يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا كان أقل استحق المرتب وما يزيد به المعاش على المرتب وإذا كان قد صرفت مكافأة عن مدة الخدمة السابقة وجب ردها إما دفعة واحدة أو على الأقساط الشهرية لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تخصم من المرتب فإذا انتهت الخدمة قبل استيفاء جميع الأقساط خصمت من معاش المتقاعد أو معاش المستحقين عنه فإذا لم يكن قد استحق سوى مكافأة خصمت الأقسام الباقية كلها من المكافأة.
المادة (11) : استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز للمتقاعد أن يختار خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء خدمته اللاحقة فصل مدتي الخدمة ومعاملته عن كل مدة على حدة. وفي هذه الحالة تطبق على كل مدة أحكام القانون الذي يسري عليها ويرد للمتقاعد ما يكون قد دفعه من المكافأة عن خدمته السابقة.
المادة (12) : إذا نقل صاحب منصب عام أو موظف مصنف إلى منصب عام أو نقل صاحب منصب عام إلى وظيفة عامة من الحكومة الاتحادية أو إحدى الولايتين الأخريين إلى حكومة الولاية فتحسب خدمته التقاعدية السابقة بالحكومة الاتحادية أو بالولاية الأخرى جزءاً من خدمته الجديدة وتطبق عليه أحكام هذا القانون عند انتهاء خدمته وتوزع أعباء المعاش أو المكافأة في هذه الحالة بين حكومة الولاية والجهات الأخرى التي تفي بها مدة خدمته السابقة وينظم هذا التوزيع بلائحة تصدر بالاتفاق فيما بين الولاية والحكومة الاتحادية والولايتين الأخريين.
المادة (13) : تسري على كسور السنة عند احتساب مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش أو المكافأة الأحكام المنصوص عليها في قانون التقاعد رقم "3" لسنة 1957 واللوائح الصادرة بمقتضاه وفي حالة ضم مدة الخدمة بعضها إلى بعض تطبق أحكام الفقرة السابقة بعد ضم هذه المدة.
المادة (14) : تسري على ذوي المناصب العامة فيما يتعلق بمعاشاتهم ومكافآتهم سائر أحكام قانون التقاعد رقم "3" لسنة 1957 واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك فيما لا يتعارض ونصوص هذا القانون.
المادة (15) : لأصحاب المناصب العامة الذين انتهت خدمتهم قبل نفاذ هذا القانون أن يستفيدوا من أحكامه على أن لا تحسب لهم سوى مدد الخدمة السابقة التي قضوها في المناصب العامة أو الوظائف العامة بعد أول يناير سنة 1943, على أن تخصم من استحقاقاتهم المبالغ التي قبضوها بصفة معاش أو مكافأة فإذا كان ما قبضوه يزيد عما يستحقونه بمقتضى هذا القانون احتفظوا بالزيادة. كما تضم إلى مدة خدمة أصحاب المناصب العامة الحالية مدد الخدمة السابقة التي قضوها في المناصب والوظائف العامة بعد أول يناير 1943, في الحكومة الاتحادية أو الولايتين الأخريين. على أنه إذا كانوا قد استحقوا مكافأة عن تلك المدة ولم يردوها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون استبعدت عن حساب الضم مدة الخدمة التي قبضوا مكافأة عنها.
المادة (16) : يبطل العمل بكل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون من ناظر المالية والاقتصاد بناء على اقتراح لجنة الخدمة المدنية.
المادة (18) : على ناظر المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن