بشأن اللائحة التنفيذية العامة لقانون التقاعد رقم 5 لسنة 1960.
المادة (1) : 1- يستحق كل موظف يجري على راتبه حكم الاستقطاع معاشا أو مكافأة عند انتهاء خدمته وفقا لأحكام قانون ال ...
المادة (2) : تدخل مدة كل من الإعارة والتجنيد والبعثة والأجازة الدراسية بغير مرتب في حساب المعاش وتؤدى عنها الاست ...
المادة (3) : إذا صدر قرار من مجلس التأديب بعزل الموظف مع حرمانه كليا من المعاش أو المكافأة جاز للجنة الخدمة المد ...
المادة (4) : يجوز ضم مدة الخدمة السابقة في وظيفة عامة غير تقاعدية إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أو المكافأة، ...
المادة (5) : إذا أعيد موظف متقاعد إلى الخدمة العامة وطلب ضم مدة خدمته السابقة فلا يجوز ضمها إلى مدة خدمته الجديد ...
المادة (6) : إذا كان للموظف مدد خدمة عامة متقطعة فلا يضم منها إلى مدة خدمته الحالية إلا مدة خدمته الأخيرة، ...
المادة (7) : 1- في تطبيق حكم الفقرتين 3، 4 من المادة 33 من قانون التقاعد المشار إليه تعتبر من مدد الخدمة العامة ...
المادة (8) : إذا نقل الموظف المصنف من الحكومة الاتحادية أو من إحدى الولايتين إلى الحكومة سوى حقه في المعاش أو ال ...
المادة (9) : إذا نقل موظف من إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة إلى وظيفة مصنفة بالحكومة فيجوز ضم مدة خد ...
المادة (10) : إذا نقل موظف مصنف من الحكومة إلى إحدى الهيئات ذات الشخصية الاعتبارية العامة فلا يسوى استحقاقه في ال ...
المادة (11) : (1) على مدير الموظفين أن يبلغ الموظف خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل بلوغه سن الستين بتاريخ إحالت ...
المادة (12) : يستمر استقطاع مبلغ 1/2 7% من مرتبات الموظفين الذين أجلت، بقرار ...
المادة (13) : إذا طلب موظف متقاعد استبدال جزء معاشه فعلى لجنة الخدمة المدنية إذا قدرت أن ظروف الموظف تدعو إلى قبو ...
المادة (14) : لمدير الموظفين أن يتخذ من الإجراءات ما يراه لازما للتثبت من وجود ...
المادة (15) : يعمل بهذه اللائحة من تاري ...
التوقيع : هاشم العبار - ناظر المالية والاقتصاد