بشأن التصديق على لائحة تكاليف مد الخطوط الكهربائية لمؤسسة الكهرباء الطرابلسية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المادتين 4 و6 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1962م بإنشاء مؤسسة الكهرب ...
المادة (1) : تعتمد اللائحة المرفقة بشأن تكاليف مد الخطوط الكهربائ ...
المادة (1) : تتولى مؤسسة الكهرباء الطرابلسية مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية لخدمة الأغراض الآتية:
أ - ...
المادة (2) : تحصل المبالغ التالية عن مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية لأغراض الإنارة والسكن:
...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار بعد مرور شهرين ...
المادة (3) : تحصل المبالغ التالية عن مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية لأغراض الصناعة:
أ - عن كل حصان من ...
المادة (4) : تحصل المبالغ التالية عن مد الخطوط الكهربائية من الشبكة الرئيسية لأغراض الزراعة:
أ- عن الحصان الواح ...
المادة (5) : لا تشمل التكاليف المذكورة في المواد 2 و3 و4 مصاريف ...
المادة (6) : تتحمل المؤسسة من تكاليف إقامة الخطوط المذكورة في المواد 2 و3 و4 النسب المئوية التالية:
أ - لإغراض ...
المادة (7) : إذا كانت الطاقة الكهربائية المطلوبة تزيد عن 15.000 وات وتطلب الأمر إقامة محطة فرعية فللمؤ ...
المادة (8) : جميع الخطوط الكهربائية والمحطات الفرعية ملك للمؤسسة.
وللمؤسسة الحق في تزويد الغير بالطاقة من هذه ا ...
المادة (9) : للمؤسسة الحق في تأجيل توريد الطاقة الكهربائية إذا اقتضت المصلحة العامة أو تطلبت ...
المادة (10) : تسري أحكام هذه اللائحة على الطلبات التي قدمت قبل تاريخ العم ...
المادة (11) : يلغي كل نص في لوائح المؤسسة ي ...
التوقيع : سالم لطفى القاضى - رئيس مجلس الوزراء