بشأن شركة الكهرباء الليبية المؤسسة بالقانون رقم 1 لسنة 1959.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة.
بعد الاطلاع على قانون شركة الكهرباء الليبية رقم 1 لسنة 1959.
وعلى المادة 64 من الدستور.
وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تنقل إلى حكومة ولاية طرابلس الغرب ملكية جميع الأسهم التي لحكومة المملكة الليبية المتحدة في شركة الكهرباء الليبية المؤسسة بالقانون رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه وكذلك جميع الحقوق الأخرى والسلطات المقررة لحكومة المملكة الليبية المتحدة في القانون المذكور.
وتؤول السلطات والاختصاصات المقررة في ذلك القانون لرئيس مجلس الوزراء ولوزير المالية وللمراجع العام إلى رئيس المجلس التنفيذي لولاية طرابلس الغرب وناظر المالية والاقتصاد ورئيس ديوان المحاسبة بها على التوالي.
المادة (2) : تعدل المادة 48 من القانون رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه بحذف العبارة الآتية:
وتتخذ الإجراءات القانونية لنقل الشركة إلى ولاية طرابلس وذلك بعد أن تستوفي الديون التي عقدتها الحكومة الاتحادية لتمويلها.
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 1 لسنة 1959 المشار إليه النص الآتي:-
"لا يجوز تصفية الشركة إلا بموجب قانون تصدره ولاية طرابلس الغرب ينص على أحكام التصفية".
المادة (4) : ينتهي العمل بالقانون رقم 1 لعام 1959 المشار إليه من تاريخ العمل بالقانون الذي تصدره ولاية طرابلس الغرب بتصفية شركة الكهرباء الليبية أو بإعادة تأسيسها أو بإنشاء مؤسسة تقوم مقامها على أن يستمر العمل في الوقت ذاته باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقانون رقم 1 السالف الذكر فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الولائي المذكور وذلك ما لم تعدل أو تستبدل بلوائح وقرارات غيرها تصدر وفقا لأحكام القانون الولائي نفسه.
المادة (5) : تعتبر مخصصة لولاية طرابلس الغرب وملكا لها جميع الأموال التي قدمتها حكومة المملكة الليبية المتحدة لتمويل مرافق الكهرباء بولاية طرابلس الغرب أو اقترضتها لهذا الغرض وذلك مع تحمل حكومة المملكة الليبية المتحدة الوفاء بتلك القروض.
المادة (6) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة