تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة. قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يسمى هذا القانون بقانون شركة الكهرباء الليبية رقم (1) لسنة 1959.
المادة (2) : تؤسس بموجب هذا القانون شركة مساهمة تعرف باسم (شركة الكهرباء الليبية) وتخضع للأحكام الواردة بهذا القانون.
المادة (3) : تتولى الشركة القيام بعملية إنتاج ونقل وتوزيع وبيع القوة الكهربائية التي كانت تتولاها حتى آخر يناير سنة 1956 في ولاية طرابلس الشركة الكهربائية التجارية الصناعية (سيشي) والتي تولتها منذ أول فبراير 1956، لجنة إدارة مؤقتة نيابة عن حكومة المملكة الليبية المتحدة والشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية كما تتملك الشركة وتتسلم كافة الممتلكات والآلات والأصول الثابتة المستعملة في تلك العملية أو التابعة لها وتتولى إدارتها.
المادة (4) : يؤخذ في هذا القانون بالمعاني التالية إلا إذا ورد في النص ما يدل على غير ذلك: أ - وتعني كلمة "الرئيس" رئيس مجلس وزراء المملكة الليبية المتحدة. ب - وتعني كلمة "الشركة" شركة الكهرباء الليبية. جـ - وتعني كلمة "الحكومة" حكومة المملكة الليبية المتحدة. د - وتعني كلمة "المجلس" مجلس إدارة شركة الكهرباء الليبية. هـ - وتعني عبارة "السنة المالية" مدة الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في أول أبريل من كل سنة على أن تنتهي السنة المالية الأولى للشركة في آخر شهر مارس سنة 1958.
المادة (5) : تكون الشركة مسئولة عن إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء للمستهلكين لأغراض زراعية أو صناعية أو منزلية أو عامة، على أن يكون ذلك أول الأمر في مدن طرابلس، والخمس، ومصراتة، وضواحيها في المناطق المحددة من قبل، وفي أية مناطق أخرى قد يعينها الرئيس فيما بعد بالتشاور مع الولاية صاحبة الشأن، وبناء على اقتراح المجلس وذلك في حدود إمكانيات الشركة الفنية والمالية وتكون الشركة هي صاحبة الحق دون غيرها في بيع الكهرباء للجمهور في المناطق المقررة وعلى الشركة أن تحدد نوع الكهرباء وطريقة تزويد المستهلكين بها وأن تحافظ في ذلك على المستوى المناسب.
المادة (6) : تعمل الشركة على تشجيع استعمال الكهرباء على نطاق أوسع، ويجوز لها تقديم التسهيلات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، كما تقوم بتشجيع استعمال الكهرباء بطريقة اقتصادية واستخدام المستهلكين لأجهزة صالحة.
المادة (7) : يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين أن تقترض أموالا أو أن تحصل عليها بأية طريقة أخرى ترى أنها صالحة، وخاصة عن طريق إصدار سندات كما يجوز لها أن تقدم التأمينات اللازمة لسداد الأموال المقترضة أو المستحقة وذلك بطريق الرهن أو غيره من التأمينات سواء تعلقت تلك التأمينات بكل أو ببعض ممتلكات الشركة أو أصولها.
المادة (8) : يجوز للشركة أن تتفق مع أية سلطة حكومية أو مصلحة أو بلدية أو شركة أو بيت تجاري أو أي شخص على تدابير من شأنها أن تؤدي إلى تقدم أعمال الشركة، ويجوز لهذا الغرض أن تبرم مع أي من تلك الجهات العقود وأن تحصل منها على أية حقوق أو مزايا أو التزامات.
المادة (9) : يجوز للشركة خلال العشر السنوات الأولى أن تقرر بموافقة الجمعية العمومية للمساهمين زيادة رأسمالها بأن تضيف إليه أي جزء من المبلغ الموجود في الاحتياطي العام أو الموجود في حساب الأرباح والخسائر أو المتوفر عن أي طريق آخر وتمثل هذه الزيادة أسهم قيمتها مدفوعة بالكامل وتوزع تلك الأسهم بدون مقابل على المساهمين بنسبة توزيع الأرباح على أن زيادة رأس المال على هذا الوجه لا تسري في حق أصحاب الأسهم الممتازة المشار إليها في المادة 12، إلا بموافقتهم.
المادة (10) : يكون مركز الشركة القانوني بمدينة طرابلس في المكان الذي يحدده المجلس.
المادة (11) : يكون للشركة خاتم قانوني خاص بها ويحدد شكله بقرار من المجلس.
المادة (12) : يكون رأس المال المرخص به أصلا 1.600.000 جنيه ليبي يجزأ إلى 49.000 سهم من الأسهم الممتازة ذات الأرباح المتجمعة بواقع 5% وتكون للشركة الوطنية لتنمية المشاريع الصناعية 111.000 سهم عادي وتكون للحكومة, على أن تكون القيمة الاسمية لكل سهم سواء كان عاديا أو ممتازا عشرة جنيهات ليبية, ولا توزع على أصحاب الأسهم الممتازة أية أرباح تزيد على 5% إلا بعد توزيع أرباح مساوية على أصحاب الأسهم العادية.
المادة (13) : يجوز للشركة زيادة رأس المال المساهم به أما وفقا للمادة 9 وأما بإصدار أسهم جديدة بموافقة الجمعية العمومية, ويحدد المجلس بموافقة الجمعية العمومية مقدار هذه الزيادة ونوع الأسهم الجديدة وقيمة كل منها.
المادة (14) : تصدر الأسهم الممتازة المنصوص عليها في المادة 12 على أساس أن تكون قابلة للاسترداد بقيمتها الفعلية أو بقيمتها الاسمية أيهما الأكبر.
المادة (15) : تخول كافة الأسهم الحق في التصويت وذلك بمعدل صوت واحد لكل سهم.
المادة (16) : يحق لصاحب الأسهم التنازل عن أسهمه وذلك بشرط موافقة المجلس على أنه يجب أن يكون التنازل ثابتا في محرر مصدق فيه على توقيع المتنازل والمتنازل إليه أو من ينوب عنهما، ثم يفيد التنازل في سجلات الشركة، ولا يعتبر التنازل إليه صاحب الأسهم إلا إذا تم ذلك القيد.
المادة (17) : يكون احتياطي للاستهلاك وذلك باقتطاع مبالغ سنوية من دخل الشركة قبل تحويل الأرباح إلى الاحتياطي العام أو توزيعها على المساهمين وتقدر هذه المبالغ السنوية على أساس المدة المقررة لبقاء الأصول الثابتة، والقيمة المقدرة لإحلال أصول جديدة محلها.
المادة (18) : في نهاية كل سنة مالية تستنزل مصاريف العمل والصيانة والمبالغ المخصصة لتكوين احتياطي الاستهلاك، ومساهمات الشركة في أي صندوق يتم إنشاؤه خاصا بالموظفين أو بتقاعدهم والأرباح الواجب توزيعها على أصحاب الأسهم الممتازة وفقا للمادة 12، وبعد ذلك يجوز بقرار من المجلس تحويل قسم مما يتبقى من الأرباح الصافية إلى الاحتياطي العام.
المادة (19) : تقيد الشركة على حساب الإيرادات في كل سنة كافة الالتزامات الواجب قيدها على حساب الإيرادات ويشمل ذلك على وجه الخصوص المبالغ اللازمة لاسترداد رأس المال وسداد الديون حسبما يقرره المجلس كل سنة، وكذلك المبالغ الخاصة باستهلاك الأصول أو تجديدها وكل ذلك قبل تحديد الأرباح الصافية.
المادة (20) : تستقطع الشركة من الأرباح أو الفوائد التي تدفع للمساهمين أو الدائنين ضريبة الدخل المستحقة على تلك الأرباح أو الفوائد وتدفعها للولاية ذات الشأن.
المادة (21) : تكون مسئولية كل مساهم في حدود المبلغ الذي ساهم به.
المادة (22) : 1- يعهد بالإدارة العامة للشركة إلى مجلس إدارة يختص بممارسة كافة اختصاصات الشركة وتولي جميع أعمالها، وذلك فيما عدا الاختصاصات المخولة للجمعية العمومية، وللمجلس أن يضع اللوائح المنظمة لأعمال الشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. 2- ويتألف المجلس من سبعة أعضاء يعين اثنان منهم بواسطة صاحب الأسهم الممتازة وذلك لمدة ثلاث سنوات. 3- وتكون للرئيس سلطات تعيين الخمسة الأعضاء الآخرين بما فيهم رئيس مجلس الإدارة وذلك لمدة ثلاث سنوات على أن يكون تعيين اثنين من أولئك الأعضاء لمدة سنتين في المرة الأولى. 4- ويكون الأعضاء المذكورون بالبند السابق من ذوي الخبرة والدراية بالشئون الإدارية أو التجارية، على أن يكون من بينهم أشخاص يمثلون مصلحة الحكومة والولاية صاحبة الشأن، ولا يشترط أن يكون الرئيس والأعضاء المذكورون من موظفي الحكومة. 5- ويجوز تجديد تعيين أي من أعضاء مجلس الإدارة.
المادة (23) : تسقط العضوية في الحالات الآتية: أ- إذا أفلس العضو أو عقد تسوية مع دائنيه. ب- إذا حجز عليه. ج- إذا تغيب عن اجتماعات المجلس ثلاث مرات متعاقبة دون إذن من رئيس المجلس. د- إذا استقال من العضوية ومضت مدة شهر على إخطاره للشركة بذلك كتابة.
المادة (24) : إذا حدث ما يمنع أي عضو من حضور أحد اجتماعات المجلس فيجوز له أن يعين كتابة بخطه أي شخص ليحضر نيابة عنه وذلك بشرط موافقة ثلثي جميع أعضاء المجلس على إنابة الشخص المذكور وإثبات هذه الموافقة في دفتر محاضر جلسات المجلس.
المادة (25) : يحق لأي عضو من أعضاء المجلس أو أي مدير للشركة أو موظف من موظفيها أو مراجع أن يعوض من أموال الشركة عن الالتزامات التي تترتب عليه عند قيامه بأي عمل من أعمال الشركة يدخل في اختصاصه أو عند قيامه بالدفاع في أية دعوة مدنية أو جنائية صدر فيها الحكم ضده أو في أية دعوى ترفع ضده. بسبب قيامه بعمله المذكور, وذلك بشرط أن يثبت لمجلس الإدارة - بعد التحقيق - أن تصرفه لم يشبه الإهمال أو الغش.
المادة (26) : على كل عضو أن يبلغ المجلس بطبيعة أية مصلحة قد تكون له في أي عقد مبرم أو يراد إبرامه مما يؤثر على أوجه نشاط الشركة.
المادة (27) : يستحق الأعضاء المكافآت والعلاوات التي يحددها المجلس وذلك مقابل حضورهم اجتماعات المجلس ويكون هذا التحديد خاضعا لتصديق الجمعية العمومية.
المادة (28) : يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر, ويحتفظ بسجل لمحاضر الجلسات وتسجل في المحاضر جميع قرارات المجلس ويضع المجلس لائحة إجراءاته على أنه يلزم لصحة انعقاد المجلس حضور أربعة على الأقل, وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
المادة (29) : يجوز عقد اجتماعات خاصة للمجلس بناء على دعوة رئيسه أو طلب عضوين من أعضائه, على أن يخطر الأعضاء الآخرون بذلك الاجتماع وببيان واف عن الموضوعات المراد بحثها وذلك قبل انعقاده بأربعة عشر يوما على الأقل.
المادة (30) : يدعى لعقد اجتماع للمساهمين لاختيار مراجعي الحسابات في بحر ثلاثة أشهر من بداية العمل ولا يجوز اختيار أحد الأشخاص المذكورين فيما يلي لشغل منصب مراجع. أ- أعضاء المجلس وموظفو الشركة. ب- شركاء المذكورين في البند السابق أو المستخدمون لديهم.
المادة (31) : تنعقد الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية كل سنة مالية, ويجوز للمجلس حين يرى لزوم ذلك أن يدعو لعقد جمعية عمومية غير عادية, ويجب أن يدعو لعقد هذه الجمعية إذا طلب ذلك مساهمون يملكون 30% على الأقل من رأس مال الشركة. ويجب أن يخطر كل مساهم بالدعوة للجمعية العمومية بخطاب مسجل قبل عقد الجمعية بأربعة عشر يوما كاملة على الأقل.
المادة (32) : تختص الجمعية العمومية العادية بتلقي واعتماد حسابات الشركة وميزانيتها وتقارير مجلس الإدارة والمراجعين, وبتقرير توزيع الأرباح, ويجوز لها بالإضافة إلى ذلك المناقشة في أي شيء أخر مما يهم الشركة.
المادة (33) : توضح في اجتماعات الجمعية العمومية - العادية أو غير العادية - مصلحة كل من الحكومة والولاية ذات الشأن في سياسة الشركة وإدارتها.
المادة (34) : يجوز للمساهمين أن ينيبوا عنهم أشخاصا آخرين في حضور الجمعيات العمومية ويكون لهم حق التصويت على أنه يجب أن يكون التوكيل كتابيا وأن تسلم الوثيقة المثبتة للتوكيل إلى السكرتير قبل الاجتماع.
المادة (35) : يعين المجلس مديرا عاما يكون مسئولا أمامه عن جميع المسائل المتعلقة بالإدارة اليومية كما يعين سكرتيرا للشركة.
المادة (36) : يتولى المدير العام تعيين وعزل سائر موظفي الشركة ومستخدميها وفقا للوائح التي يصدرها المجلس لتنظيم شروط الخدمة.
المادة (37) : تنشأ الوظائف بقرار من المجلس, ولا يجوز تعيين موظف أو مستخدم إلا في وظيفة شاغرة من الوظائف المذكورة.
المادة (38) : يخصص موظفو الشركة ومستخدموها وقتهم كله لخدمة الشركة, ولا يجوز لهم القيام بأعمال لحسابهم الخاص, على أنه يجوز للمجلس حين يرى ذلك مناسبا أن يستخدم مستشارين بعض الوقت لأغراض خاصة ولمدة محدودة.
المادة (39) : تمسك حسابات الشركة وفقا للأسس التجارية المعروفة والتي تراعى في أعمال المنظمات التي تقوم بتوريد الكهرباء, وتعد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر سنويا لتقديمها للمساهمين وذلك بالشكل الذي يقرره وزير المالية بعد التشاور مع المراجع العام.
المادة (40) : تخضع دفاتر وحسابات الشركة للمراجعة من قبل مراجعين يرشحهم وزير المالية ويعينون سنويا بقرار من الجمعية العمومية, ويحق لهم في كل وقت الإطلاع على كافة دفاتر الشركة وحساباتها وسجلاتها ومحاضراتها ووثائقها الأخرى.
المادة (41) : يضع المجلس التنظيمات المالية الخاصة بالشركة في شكل تعليمات مالية وذلك في أقرب وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من بداية العمل. وتطبع التعليمات المذكورة وتنشر على كافة الموظفين الذين يختصون بقبض أو حفظ النقود أو التأمينات أو تولي أو حراسة مخازن الشركة ومهماتها.
المادة (42) : يعد المجلس تقريرا سنويا عن الحسابات وعن أعمال الشركة وعن أية أمور أخرى تهم المساهمين في نفس الوقت الذي تقدم فيه الحسابات السنوية ويجب أن تتوفر نسخ من هذا التقرير للبيع في المقر القانوني للشركة, كما ينشر إعلان بهذا الشأن في جميع الصحف الهامة التي تصدر في ليبيا.
المادة (43) : توزع الحسابات السنوية والتقرير السنوي على المساهمين والرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية بأربعة عشر يوما كاملة.
المادة (44) : يجوز للشركة: أ- أن تشتري أو أن تحصل بوسائل أخرى على أية ممتلكات ثابتة أو ارتفاقات أو امتيازات أو أن تنصرف فيها وذلك مما قد يكون ضروريا لسير العمل في الشركة سيرا مرضيا. ب- أن تقوم في حدود اختصاصها ببناء أو تشييد أو صيانة أو تغيير أو توسيع أو هدم أو إزالة أو استبدال أية مبان أو مكاتب أو مصانع أو طرق أو خطوط حديدية أو آلات أو محركات أو جدران أو حواجز أو مواقع لها, مما قد يكون ضروريا لسير أعمالها والقيام بمسئولياتها على الوجه الأكمل. ج- أن تتملك أصول أية مؤسسة أخرى وتقوم بأعمالها إذا كانت هذه الأعمال مما يحق للشركة القيام به. د- أن تبيع أو تؤجر للمستهلكين الذين يتعاملون معها أجهزة أو أدوات كهربائية وأن تقدم لهم النصح والمساعدة فيما يتعلق باستعمال مثل هذه الأجهزة والأدوات.
المادة (45) : تتولى الشركة توريد الكهرباء لأي مستهلك يتعاقد معها ويوجد في منطقة اختصاصها وعليها أن توفر لمختلف فئات المستهلكين العقود التي يجب أن تحدد شروط توريد الكهرباء والتعريفة وغيرها من الرسوم.
المادة (46) : يجب على الشركة أن تنشر تعريفة توريد الكهرباء لكل فئة من المستهلكين ويحدد المجلس هذه التعريفة مراعيا في تحديدها تشجيع استعمال الكهرباء وكفالة إيرادات تكفي لتغطية الالتزامات المالية للشركة وفقا لأحكام هذا القانون. ويحاط الرئيس ورئيس المجلس التنفيذي للولاية صاحبة الشأن علما بكافة أسعار التعريفة, ويجوز لهما في خلال ثلاثين يوما أن يطلبا من الشركة تقديم ما يبرر تحديد هذه الأسعار كما يجوز للرئيس بعد التشاور مع الولاية صاحبة الشأن وبعد الإطلاع على وجهة نظر الشركة أن يوافق على الأسعار أو يطلب تعديلها, بشرط أن لا تحدد أسعار تقل عن تكاليف الإنتاج.
المادة (47) : يجوز للشركة أن تجبي رسوما أخرى مقابل تقديم عدادات الكهرباء وتوصيل التيار وما إلى ذلك, على أن لا تتجاوز الرسوم المذكورة النفقات الفعلية, كما يجوز أن تستلزم من المستهلك إيداع مبلغ من النقود كتأمين لدفع مقابل الاستهلاك في المستقبل.
المادة (48) : تئول إلى الشركة عند بدء سريان هذا القانون جميع حقوق لجنة الإدارة المؤقتة لمرفق الكهرباء في ولاية طرابلس, كما تنتقل إلى الشركة في التاريخ المذكور جميع التزامات اللجنة المذكورة وتتخذ الإجراءات القانونية لنقل الشركة إلى ولاية طرابلس وذلك بعد أن تستوفي الديون التي عقدتها الحكومة الاتحادية لتمويلها.
المادة (49) : لا تجوز تصفية الشركة إلا بموجب قانون ينص على أحكام التصفية.
المادة (50) : على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن