تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 36 لسنة 1975م, بشأن البلديات, وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975م, في شأن ديوان المحاسبة, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها, وعلى القانون رقم 38 لسنة 1975م, بشأن تنظيم وزارة البلديات, وعلى ما عرضه وزير البلديات وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة لإنشاء وصيانة المرافق البلدية) وتتبع وزارة البلديات. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 70م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بأعمال المقاولات الخاصة بالبلديات على اختلاف أنواعها وعلى الأخص ما يلي: 1- تنفيذ مشروعات المجاري والمحطات الخاصة بها. 2- تنفيذ مشروعات رصف وإنارة الطرق داخل مخططات المدن والقرى. 3- تنفيذ مشروعات المياه ومحطات التحلية. 4- تنفيذ مشروعات الجسور والكباري داخل مخططات المدن بالاشتراك مع شركات أخرى. 5- تنفيذ مشروعات إنشاء الأسواق المجمعة ومحطات السيارات. 6- تنفيذ مشروعات الحدائق العامة. 7- إنشاء المباني على اختلاف أنواعها. 8- توريد جميع المواد اللازمة للمرافق البلدية. 9- القيام بأعمال الصيانة العامة للمرافق المشار إليها. 10- المرافق الأخرى التي تختص البلديات بتنفيذها.
المادة (3) : يكون مركز الشركة وموطنها القانوني مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية.
المادة (4) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (5) : حدد رأسمال الشركة بمبلغ قدره مليونا دينار مقسمة إلى مائة ألف سهم مملوكة كلها للبلديات وقيمة كل منها عشرون دينارا وتكتتب فيها البلديات وتدفعها بالكامل. وتحدد نسبة مساهمة كل بلدية فيها بقرار من مجلس الوزراء على ألا تقل نسبة مساهمة بلديتي طرابلس وبنغازي عن 40% من المجموع الكلي لأسهم الشركة. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة رأسمال الشركة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (6) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير البلديات ويحدد القرار المكافأة التي تمنح للأعضاء. ولمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم المالية والإدارية التي تسير عليها وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
المادة (7) : تشكل الجمعية العمومية للشركة من وزير البلديات أو من ينيبه رئيسا وعضوية رؤساء اللجان الشعبية للبلديات. وتكون للجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركة المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة عنها بهذا الشكل نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها. -------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (8) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية وتؤول صافي أرباح الشركة بعد اقتطاع المبالغ التي تنص عليها القوانين ونظام الشركة إلى البلديات كل بنسبة ما ساهمت به في رأسمال الشركة.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات، تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافأتهم قرار من وزير البلديات بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة ويحل المحاسب محل لجنة المراقبة المنصوص عليها في القانون التجاري.
المادة (10) : لا تسري على أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة (كما تعفى من جميع الضرائب والرسوم على ما تستورده في سبيل القيام باختصاصاتها).
المادة (11) : تعفى الشركة من تقديم أية تأمينات أو ضمانات عن الأعمال التي يعهد بها إليها.
المادة (12) : لا تعتبر قرارات مجلس إدارة الشركة نافذة إلا بتصديق وزير البلديات عليها وتبلغ القرارات المذكورة إلى الوزير خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله حق الاعتراض عليها فإذا أصر مجلس الإدارة على رأيه عرض الوزير الأمر على الجمعية العمومية للشركة ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (13) : لا يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أو لأحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في نزاع ضدها على أية صورة. لا يجوز لأي منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويعتبر باطلا كل عمل يتم خلاف ذلك.
المادة (14) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها. ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (15) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من وزير البلديات وللوزير إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يجوز نقل الموظفين من وزارة البلديات أو البلديات إلى الشركة أو العكس ويتم النقل بقرار من وزير البلديات فإذا كان الموظف المنقول تزيد درجته عن الأولى تولى مجلس الوزراء إصدار قرار النقل.
المادة (17) : على وزير البلديات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن