تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق, وبناء على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تؤسس نقابة للمهندسين تسمى نقابة المهن الهندسية تكون لها الشخصية الاعتبارية ويكون لها شعب تمثل المهن الآتية: أ) الهندسة المدنية. ب) الهندسة المعمارية. ج) الهندسة الآلية. د) الهندسة الكهربائية. هـ) هندسة المناجم والنفط. يجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (2) : يكون مقر النقابة بمدينة طرابلس ويجوز نقله بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إلى مدينة أخرى كما يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها في أي مكان تراه داخل البلاد.
المادة (3) : تتألف النقابة من المهندسين المقيدة اسماؤهم في السجلين المشار إليهما في المادة (24) ويشترط في طالب القيد:- 1- أن يكون مهندسا في حكم هذا القانون. 2- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية أو مقيما فيها إقامة دائمة أو مؤقتة ومرخصا له في العمل. 3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بإيقاف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره. 4- ألا يكون قد سبق عزله من وظيفة عامة بقرار تأديبي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات على الأقل.
المادة (4) : يعتبر مهندسا في حكم هذا القانون كل من حصل على مؤهل عال في الهندسة من الجامعة الليبية أو أية جامعة معترف بها أو على شهادة من معهد عال تتفق كل من وزير الإسكان ووزارة التربية والإرشاد القومي ومجلس النقابة على اعتبارها معادلة للمؤهل المذكور.
المادة (5) : لا يحق لأي مهندس أن يزاول مهنة الهندسة في أراضي الجمهورية العربية الليبية إلا إذا قيد اسمه في أحد سجلي النقابة.
المادة (6) : تستهدف النقابة تحقيق الأغراض الآتية في حدود أحكام هذا القانون:- أ) جمع كلمة المهندسين والمحافظة على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة ورفع مستوى المهنة والمحافظة على شرفها. ب) عقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها في الخارج ومباشرة البحوث الهندسية وتشجيعها وتتبع تطور العلوم الهندسية وما يستتبع ذلك من إصدار مجلة وإنشاء مكتبة وتنظيم المحاضرات وغير ذلك. ج) حل ما قد يقع من خلاف بين المهندسين فيما بينهم وما قد يقع بينهم وبين عملائهم فيما يتصل بأعمال المهنة. د) إنشاء صندوق للإعانات ومعاشات التقاعد لمساعدة المحتاجين والعجزة من المهندسين أو من ذويهم. هـ) تأديب المهندسين الخارجين على قانون النقابة أو على واجبات المهنة وتقاليدها.
المادة (7) : يشكل للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للنقابة من جميع المهندسين المقيدين بسجلي النقابة. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر فبراير من كل سنة في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة. وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء المقيدين في السجل الأول للنقابة مبين فيه الغرض من الاجتماع.
المادة (9) : يقتصر حضور اجتماعات الجمعية العمومية على الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم قبل تاريخ انعقاد الجمعية والذين أعفوا من هذا الرسم طبقا للمادة 29. وتنعقد الجمعية العمومية برئاسة النقيب وفي غيبته يرأسها الوكيل فإن تغيبا تكون الرئاسة لأكبر الحاضرين سنا.
المادة (10) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء المقيدين في السجل الأول للنقابة المسددين رسوم الاشتراك السنوي المستحق قبل تاريخ الاجتماع والذين أعفوا منها, فإذا لم يتوافر هذا العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين المقيدين في السجل المشار إليه.
المادة (11) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي: أ) انتخاب مجلس النقابة على النحو المبين في المادة 12. ب) إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة. ج) بحث نشاط النقابة وصندوق الإعانات والمعاشات عن السنة المنتهية. د) اعتماد الميزانية السنوية. هـ) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات. و) تعيين مراقب الحسابات للسنة المقبلة. ز) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الإسكان عرضها عليها أو يتضمنها طلب عقد الجمعية العمومية على النحو المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة 8.
المادة (12) : يتألف مجلس النقابة من النقيب وتسعة أعضاء ويجب أن يكون الجميع من مواطني الجمهورية العربية الليبية. ويجري انتخاب النقيب من بين أعضاء النقابة الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل وذلك بالأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل أحد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات، فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقترع بينهما. ويجري انتخاب أعضاء مجلس النقابة من بين من مارسوا المهنة مدة أربع سنوات على الأقل وذلك على الوجه الآتي: ترشح كل شعبة من الشعب المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون اثنين أو ثلاثة من أعضائها قبل جلسة الجمعية العمومية السنوية بعشرين يوما على الأقل وتنتخب الجمعية العمومية واحدا من مرشحي كل شعبة ثم تتولى الجمعية انتخاب ما يكمل العدد اللازم من بين أعضائها. ويكون انتخاب النقيب لمدة سنة واحدة ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين.
المادة (13) : يختار مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا وأمينا للنقابة وذلك بالأغلبية المطلقة فإذا لم ينل أحد منهم هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثرية الأصوات فإذا تساوت الأصوات اقترع بينهما، ويكون انتخاب كل من الوكيل والأمين لمدة سنة واحدة.
المادة (14) : يرأس النقيب مجلس النقابة ويقوم بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وغيرها ويتولى بنفسه أو من ينيبه توقيع العقود الخاصة بالنقابة ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة. ويحل وكيل النقابة محله عند غيابه أو قيام مانع به.
المادة (15) : ينتخب مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق وممثلي مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين أعضاء النقابة للشئون العلمية والمالية والإدارية وغيرها.
المادة (16) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الإسكان خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع نشر نتيجة الانتخاب في الجريدة الرسمية.
المادة (17) : يعتبر مستقيلا من مجلس النقابة كل عضو يتغيب عن اجتماعات المجلس أربع مرات متتالية دون عذر مشروع يقبله المجلس وذلك بعد إنذار العضو كتابة بالحضور أمام المجلس لسماع أقواله.
المادة (18) : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة حل محله العضو الذي يليه في عدد الأصوات من نفس الشعبة التي ينتمي إليها وتنتهي مدة عضويته بانتهاء مدة سلفه. وإذا بلغت المراكز الخالية ثلثي عدد الأعضاء أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء ويظل النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.
المادة (19) : يختص مجلس النقابة بما يأتي:- أ) وضع اللائحة الداخلية للنقابة على أن يصدر بقرار من وزير الإسكان بعد موافقة الجمعية العمومية عليها. ب) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. ج) الإشراف على الأعمال الإدارية والحسابية وتحصيل الرسوم. د) حل المنازعات بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة. هـ) إبرام عقود عمل مشتركة باسم النقابة مع واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين يستخدمون أعضاء النقابة. و) تنظيم شئون مزاولة المهن الهندسية في حدود أغراض النقابة ويصدر بهذا التنظيم قرار من وزير الإسكان. ز) تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.
المادة (20) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب يقدم من خمسة أعضاء على الأقل، ولا ينعقد مجلس النقابة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين فإذا تساوت يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس، ويقع باطلا ما يصدر من قرارات على خلاف ذلك.
المادة (21) : يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس مؤلف من رئيس وعضوين على الأقل تنتخبهم الشعبة بالاقتراع السري ويختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء المهنة التي يمثلها وإدارة عملية انتخاب من يمثل الشعبة في مجلس النقابة ويبلغ قراراته في هذا الشأن إلى مجلس النقابة وتكون مدة العضوية لأعضاء مجالس الشعب سنتين ويتجدد كل سنة انتخاب نصف الأعضاء.
المادة (22) : لوزير الإسكان أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قرارها بانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية ويجوز الطعن في تلك القرارات من ثلث عدد الأعضاء الأصليين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا قضي ببطلانه وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال في جلسة سرية بعد سماع من ترى لزوما لسماع أقواله من ذوي الشأن.
المادة (23) : إذا قبل الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها للانعقاد في موعد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم بقبول الطعن. وإذا قبل الطعن في صحة انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة بطلت قرارات الجمعية العمومية وأعيدت دعوتها في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضي بقبول الطعن في صحة انتخابه.
المادة (24) : ينشأ سجلان لقيد أعضاء النقابة: السجل الأول: للأعضاء الأصليين ويشترط أن يكونوا من مواطني الجمهورية العربية الليبية. السجل الثاني: للأعضاء المنتسبين.
المادة (25) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع المبينة في اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم القيد وقدره عشرة دنانير. ويقرر المجلس قيد الطالب في السجل بعد التحقق من توافر شروط القيد فيه. ويجب إعلان الطالب في حالة رفض الطلب بالقرار الصادر في هذا الشأن متضمنا أسباب الرفض وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (26) : للطالب أن يتظلم من القرار الصادر برفض طلب قيده خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بهذا القرار, ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة, وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه. وتفصل في التظلم لجنة تشكل برئاسة وزير الإسكان أو وكيل الوزارة عند غيابه وعضوية نقيب المهندسين وأحد أعضاء مجلس النقابة يختاره المتظلم. ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائيا. ويجوز للطالب تجديد طلب القيد متى زال السبب الذي بني عليه قرار الرفض.
المادة (27) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه. "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة واحترام قوانينها وتقاليدها".
المادة (28) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (29) : على كل عضو أن يؤدي إلى النقابة خلال شهر يناير من كل سنة رسم اشتراك سنوي قدره اثنا عشر دينارا يخصص نصفه لصندوق المعاشات والإعانات والباقي لصندوق النقابة. وإذا لم يؤد العضو الرسم في الموعد المحدد يكلف بكتاب موصى عليه بالأداء خلال شهر فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بالأداء جاز لمجلس النقابة أن يقرر شطب اسمه من السجل وفي هذه الحالة لا يقبل إعادة قيده إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة. ويجوز لمجلس النقابة الإعفاء من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة يجوز تجديدها إذا قامت أسباب مسوغة لذلك.
المادة (30) : لا يجوز لعضو النقابة أن يتخذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب يتعلق بممارسة أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب.
المادة (31) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلفا في تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسي لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة وذلك دون إخلال بحقهما في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه. وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء. ولمجلس النقابة في سبيل البت في النزاع أن يندب خبيرا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم للمهمة التي يحددها في شأن النزاع. وعلى الطالب أن يؤدي مقدما المقابل الذي يقدره المجلس لمصروفات الخبير وعمله بحيث لا يزيد هذا المقابل على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إن كانت أكثر من خمسين دينارا وعلى 8% إذا لم تجاوز ذلك. ويأمر المجلس في قراره بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء مقابل مصروفات وعمل الخبير ويجوز أن يلزم الطرف الآخر بجزء من هذا المقابل إذا أخفق في بعض طلباته. ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله.
المادة (32) : يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وعمله إلى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويصبح القرار نهائيا ونافذا إذا لم يتظلم منه عضو النقابة أو صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية. ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة عضو النقابة. ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن المائة دينار الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما زاد على ذلك.
المادة (33) : يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وعمله بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.
المادة (34) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل بناء على طلبه جميع المستندات والأوراق الخاصة به ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية منها لتأييد طلباته ويجوز له أن يرجع بمصاريف ذلك على خصمه إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.
المادة (35) : كل عضو يحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يستعيد حقه في إعادة القيد إلا بعد رد اعتباره. ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة, وذلك دون إخلال بمحاكمة العضو تأديبيا.
المادة (36) : يحاكم الأعضاء الذين يرتكبون أمورا مخلة بشرفهم أو ماسة بكرامة المهنة أو يهملون في أداء واجباتهم أمام مجلس التأديب. أما الأعضاء من موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة فلا يحاكمون أمام هذا المجلس إلا فيما يقع منهم بسبب مزاولة مهنتهم خارج أعمال وظائفهم ويسري هذا الحكم على موظفي الهيئات الخاصة إذا كان لها نظم تأديبية.
المادة (37) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: أ) الإنذار. ب) اللوم. ج) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. د) محو الاسم من سجل النقابة.
المادة (38) : تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين: مجلس التأديب الابتدائي ويشكل من:- وكيل النقابة رئيسا أستاذ من كلية الهندسة يحدده عميد الكلية بناء على طلب من مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو المحال إلى المجلس فإن لم يوجد فأي أستاذ أقرب إلى مهنة المحال عضوين مهندس من إحدى الوزارات الفنية يحدده الوزير المختص. بناء على طلب مجلس النقابة على أن يكون من مهنة العضو وأقدم منه في التخرج فإن لم يوجد فأقرب مهندس إلى مهنته. *مجلس التأديب الاستئنافي ويشكل من: النقيب رئيسا مستشار من محكمة الاستئناف المدنية التي يقع مقر النقابة بدائرة اختصاصها تختاره الجمعية العمومية للمحكمة لمدة سنة عضوا عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة على أن يكون أقدم في التخرج من العضو المحال إلى المحاكمة عضوا
المادة (39) : يتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من مهنة المحقق معه. ويحال العضو إلى التحقيق بقرار من النقيب بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (40) : ترفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الابتدائي بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (41) : يجب إخطار العضو بموعد أول جلسة للمحاكمة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل ويجوز له أن يحضر بنفسه أو يوكل من يشاء من أعضاء النقابة أو من المحامين للدفاع عنه. ولمجلس التأديب أن يأمر بحضور العضو شخصيا.
المادة (42) : لكل من العضو ولجنة التحقيق ومجلس التأديب أن يكلف الشهود الذين يرى سماع شهاداتهم بالحضور على يد محضر ومن يتخلف منهم عن الحضور بغير عذر مقبول أو يحضر ويمتنع عن الشهادة أو يشهد زورا أمام مجلس التأديب يحال أمره إلى النيابة العامة لتجري في شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات الخاصة بالشهادة في مواد الجنح.
المادة (43) : تجوز المعارضة في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبة العضو وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر ويقوم مقام الإعلان تسليم صورة القرار إليه بإيصال كتابي. وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل خاص بأمانة مجلس التأديب. ويعتبر قرار مجلس التأديب حضوريا لا تجوز المعارضة فيه متى ثبت حضور العضو في أية جلسة من جلسات المجلس.
المادة (44) : يجوز للعضو الصادر ضده القرار كما يجوز للنقيب بعد أخذ رأي لجنة التحقيق أن يستأنف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان غيابيا.
المادة (45) : يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ صدوره.
المادة (46) : تكون جلسات كل من مجلسي التأديب والمحكمة المختصة في شأن تأديب المهندسين سرية.
المادة (47) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان القرار صادرا بالإيقاف أو بمحو الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (48) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بمحو اسمه من السجل أن يطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر المحو فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده مرة واحدة بعد ثلاث سنوات من تاريخ إعلانه بقرار الرفض.
المادة (49) : يجوز التماس إعادة النظر في القرارات النهائية الصادرة من مجلس التأديب بمحو اسم العضو من السجل وذلك إذا ظهرت مستندات بعد صدور القرار تثبت براءته مما نسب إليه.
المادة (50) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة العامة إخطار النقابة بذلك قبل البدء في التحقيق وللنقيب أو لمن يندبه من أعضاء مجلس النقابة حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن الاتهام ثابت قبل عضو النقابة ولكنه لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمته تأديبيا.
المادة (51) : تنشئ النقابة صندوقا يسمى صندوق المعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية للأعضاء الأصليين في النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (52) : يتكون رأس مال صندوق المعاشات والإعانات من الموارد الآتية: 1- رصيد صندوق جمعية المهندسين الليبية عند العمل بهذا القانون. 2- نصف رسوم القيد بالسجلين. 3- ما يخص الصندوق من الاشتراكات السنوية. 4- التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وما يقرر من الموارد الأخرى. 5- ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق. 6- العائد من مطبوعات النقابة. 7- عائد استثمار رصيد صندوق النقابة. 8- ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطوابع دمغة تنشأ خصيصا لهذا الصندوق ويكون لصقها إلزاميا على الأوراق والمستندات وبالفئات المبينة فيما بعد: أ) جميع الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقعها عضو النقابة عدا ما يباشره منها أو يوقع عليه العضو بصفته موظفا عموميا. 100 درهم للرسومات التي لا تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار. 200 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار. 400 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار. وتزاد مائتا درهم عن كل ألف دينار أو جزء منها يزيد على الألف الأولى. ب) أصول أو صور العقود الخاصة بالأعمال الهندسية إذا طلبت كمستند متى كانت قد أبرمت مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد. ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقا للفئات المبينة بالفقرة (أ) سالفة الذكر. ج) جميع الشكاوي التي تقدم لمجلس النقابة بواقع 20 درهما عن الشكوى. د) طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقا للفئات الآتية: 200 درهم عن طلبات التقدير التي لا تزيد على 50 دينارا. 500 درهم عن طلبات التقدير التي تزيد على 50 دينارا ولا تجاوز 100 دينار. دينار واحد عن طلبات التقدير التي تزيد على 100 دينار ولا تجاوز 200 دينار. ديناران عن طلبات التقدير التي تزيد على 200 دينار. ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذا النص وطريقة الإشراف على تحصيلها.
المادة (53) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول. ولا يقبل طلب رد قيمة الطوابع الملصقة لأي سبب من الأسباب.
المادة (54) : تدير صندوق المعاشات والإعانات لجنة برئاسة النقيب وعضوية أمين الصندوق وثلاثة من أعضاء مجلس النقابة ينتخبهم هذا المجلس لمدة سنة. ولا تكون قرارات لجنة الصندوق نافذة إلا بعد تصديق مجلس النقابة عليها.
المادة (55) : تبين اللائحة الداخلية القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق.
المادة (56) : يكون للعضو الحق في معاش أو إعانة بتوافر الشرطين الآتيين:- أ) أن يكون قد أدى رسم الاشتراك المستحق عليه ما لم يكن قد أعفي من أدائه بقرار من مجلس النقابة ب) أن يثبت عجزه صحيا عن مزاولة المهنة بقرار من اللجنة الطبية العامة. وتنظم اللائحة الداخلية مقدار المعاش وكيفية صرفه والأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.
المادة (57) : إذا توفي صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشات. وتحدد اللائحة الداخلية هؤلاء المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقداره وكيفية صرفه.
المادة (58) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في أي وقت في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الإعانة.
المادة (59) : لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل للغير عن المعاشات والإعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون. ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون وأي معاش يستحق طبقا لقانون التقاعد أو طبقا لأي نظام آخر يخضع له العضو.
المادة (60) : إذا طرأ لأي سبب من الأسباب ما يمس كيان النقابة المالي فللأعضاء مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يقرروا حل الصندوق ولا يصبح هذا القرار نافذا إلا بموافقة مجلس الوزراء. فإذا تقرر حل الصندوق روعي في توزيع ما به من رصيد تفضيل أصحاب الحق في المعاش بنسبة المعاش المقرر لكل منهم.
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. أولا:- كل من انتحل لقب مهندس على خلاف هذا القانون. ثنيا: كل من باشر عملا هندسيا دون أن يكون مقيدا بالنقابة, وكل من باشر عملا هندسيا وهو موقوف عن العمل بقرار تأديبي. ثالثا: كل من خالف القرارات التي يصدرها وزير الإسكان بتنظيم شئون مزاولة المهنة تنفيذا للمادة 19 من هذا القانون. رابعا:- كل رب عمل أو من يمثله تعمد استخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الهندسية أو أسند إليه أعمالا لا يجوز له مباشرتها طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (62) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو محررا مما ورد في المادة (52) من هذا القانون لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي قيمة رسم الدمغة علاوة على الرسم المستحق.
المادة (63) : تؤول أموال جمعية المهندسين الليبية وممتلكاتها إلى نقابة المهن الهندسية المنشأة بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محل تلك الجمعية في حقوقها والتزاماتها قبل الغير.
المادة (64) : يجب على كل مهندس يزاول مهلتنه وتتوافر فيه الشروط المبينة في المادتين 3, 4 من هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك وفقا للمادة التالية ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب أقدميتهم في الحصول على المؤهلات العلمية.
المادة (65) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى مجلس إدارة جمعية المهندسين الليبية تحت إشراف وزير الإسكان تسجيل الطلبات المقدمة من المهندسين المشار إليهم في المادة السابقة في سجلين مؤقتين أحدهما للأعضاء الأصليين والآخر للأعضاء المنتسبين. ويعفى المهندسون الذين سددوا رسم القيد في جمعية المهندسين الليبية من رسوم القيد الحالية ويترتب على عدم تقديم طلبات القيد في المواعيد المقررة في المادة السابقة أداء رسم قيد جديد بالنسبة إلى الأعضاء الأصليين ورسم مضاعف بالنسبة إلى المنتسبين.
المادة (66) : يتولى وزير الإسكان دعوة المهندسين الذين قيدوا بسجل الأعضاء الأصليين خلال شهر من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (64) إلى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب واتخاذ إجراءات انتخاب أعضاء مجلس النقابة. ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد المدعوين فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد التالي صحيحا أيا كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة (67) : يصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (68) : على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن