تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري, وعلى القانون رقم (111) لسنة 1971م بإنشاء نقابة المهن الهندسية, وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان وموافقة مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ نقابة للمهندسين والفنيين الهندسيين تسمى نقابة المهن الهندسية يكون لها الشخصية الاعتبارية.
المادة (2) : يكون مقر النقابة مدينة طرابلس، ويجوز نقلة بقرار من الجمعية العمومية للنقابة إلى مدينة أخرى، كما يجوز بقرار من مجلس النقابة إنشاء فروع لها داخل الجمهورية.
المادة (3) : يرتب أعضاء النقابة في شعبتين: الأولى: شعبة المهندسين، ويعتبر مهندسا في تطبيق أحكام هذا القانون كل من حصل على مؤهل عال في الهندسة من الجامعات الليبية أو جامعة معترف بها أو على مؤهل معادل من معهد عالي. الثانية: شعبة الفنيين الهندسيين ويعتبر فنيا هندسيا كل من حصل على مؤهل متوسط من معهد صناعي أو معهد الهندسة التطبيقية أو معهد الكهرباء أو معهد شئون النفط أو على مؤهل متوسط آخر في فرع من الفروع المتصلة بالهندسة من المعاهد أو المدارس بالجمهورية العربية الليبية أو على مؤهل معادل من معهد أو مدرسة أجنبية.
المادة (4) : تضم شعبة المهندسين الأقسام الآتية:- 1- قسم الهندسة المدنية 2- قسم الهندسة المعمارية 3- قسم الهندسة الآلية 4- قسم الهندسة الكهربائية 5- قسم الهندسة الكيميائية 6- قسم هندسة المناجم والنفط وتضم شعبة الفنيين الهندسيين القسمين الآتيين:- 1- شعبة الأشغال العامة والمساحة. 2- الشعبة الصناعية. ويضم كل قسم الحاصلين على المؤهلات التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة ولا يجوز قيد العضو إلا في قسم واحد. ويجوز إنشاء أقسام أخرى بقرار من وزير الإسكان بناء على اقتراح من الجمعية العمومية للنقابة.
المادة (5) : تمارس نقابة المهن الهندسية نشاطها لتحقيق الأهداف الآتية:- 1- العمل على جمع كلمة أعضاء النقابة وتعبئة وجهودهم لخدمة المجتمع وللإسهام في تنفيذ خطة التحول. 2- رفع مستوى المهنة والمحافظة على كرامتها ورعاية حقوق الأعضاء والدفاع عن مصالحهم المشروعة. 3- تشجيع إجراء البحوث الهندسية، ومتابعة تطور العلوم الهندسية وعقد المؤتمرات والحلقات الدراسية والاشتراك فيما يعقد منها. 4- تنظيم الندوات والمحاضرات وإنشاء المكتبات وإصدار المجلات العلمية وغير ذلك من الأنشطة العلمية في مجال الهندسة. 5- تحقيق روح الإخوة بين أعضاء النقابة والسعي إلى حل خلافاتهم كما تعمل على كفالة الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم.
المادة (6) : ينشأ بالنقابة سجلان لكل شعبة:- أولهما: لقيد الأعضاء الأصليين. ثانيهما: لقيد الأعضاء المنتسبين.
المادة (7) : لا يجوز لأي مهندس أو فني هندسي أن يزاول مهنته في أراضي الجمهورية العربية الليبية إلا إذا كان مقيدا بأحد سجلي الشعبة الخاصة بمهنته. كما لا يجوز له مباشرة العمل إلا في مجال تخصصه. وكل من يخالف ذلك يعتبر مزاولا للمهنة بدون ترخيص ويعاقب وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (8) : يشترط في طالب القيد في سجل العضوية الأصلية ما يأتي:- 1- أن يكون مهندسا أو فنيا هندسيا طبقا للمنصوص عليه بالمادة (3). 2- أن يكون من مواطني الجمهورية العربية الليبية. 3- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف ما لم يكن الحكم مشمولا بإيقاف تنفيذ العقوبة أو رد إليه اعتباره. 4- أن يكون كامل الأهلية. 5- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6- ألا يكون قد سبق عزله من وظيفة عامة بقرار تأديبي ما لم يكن قد مضى على صدور القرار خمس سنوات على الأقل.
المادة (9) : تشترط للقيد في سجل الأعضاء المنتسبين الإقامة في الجمهورية العربية الليبية إقامة دائمة أو مؤقتة للعمل وذلك بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة فيما عدا شرط الجنسية.
المادة (10) : يقدم طلب القيد إلى مجلس النقابة بالشروط والأوضاع التي تنظمها اللائحة الداخلية للنقابة مصحوبا برسم القيد وقدره عشرة دنانير. ويجب على مجلس النقابة البت في الطلب خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الأوراق المطلوبة وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا، ويتعين إخطار صاحب الشأن به خلال خمسة عشر يوما وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
المادة (11) : يجوز لمن رفض طلب قيده أن يتظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به، ويسلم التظلم لأمانة مجلس النقابة وذلك مقابل إيصال يبين فيه تاريخ تقديمه. وتفصل في التظلم لجنة تشكل برئاسة وزير الإسكان أو وكيل الوزارة عند غيابه وعضوية النقيب وعضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المجلس والآخر يختاره المتظلم وعضو قانوني يختاره وزير الإسكان. ويجب دعوة المتظلم للحضور أمام اللجنة لسماع أقواله، ويكون القرار الصادر في التظلم نهائيا. ويجوز للطالب أن يجدد طلبه متى زالت الأسباب التي بني عليها قرار الرفض.
المادة (12) : يكون للنقابة جمعية عمومية ومجلس نقابة.
المادة (13) : تؤلف الجمعية العمومية للنقابة من جميع الأعضاء المقيدين بسجلي النقابة ويتولى النقيب دعوتها ورئاسة اجتماعاتها، ويقوم وكيل النقابة مقامه عند غيابه أو أكبر الأعضاء الحاضرين سنا في حالة غيابهما وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر فبراير من كل عام في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة. وتدعى الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لذلك أو بناء على طلب وزير الإسكان أو بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الأصليين، على أن يبين في طلبهم الغرض من الاجتماع.
المادة (14) : لا يجوز لغير الأعضاء الذين أدوا رسوم الاشتراك السنوي أو الذين أعفوا منها طبقا للمادة (29) حضور اجتماعات الجمعية العمومية. ولا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إلا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الأصليين للنقابة فإذا لم يكتمل العدد تدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع آخر خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون انعقادها الثاني صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وتصدر الجمعية العمومية قراراتها بالأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للحاضرين من الأعضاء الأصليين.
المادة (15) : تختص الجمعية العمومية للنقابة بما يأتي:- 1- انتخاب النقيب ومجلس النقابة على النحو المبين في المادة (16). 2- إقرار اللائحة الداخلية التي يقترحها مجلس النقابة وتصدر بقرار من وزير الإسكان. 3- بحث نشاط النقابة. 4- وضع الأنظمة الخاصة بإدارة صندوق المعاشات والإعانات طبقا لهذا القانون. 5- اعتماد الميزانية السنوية. 6- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقب الحسابات. 7- تعيين مراقب للحسابات. 8- النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس النقابة أو وزير الإسكان عرضها عليها أو ما يتضمنه طلب الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي.
المادة (16) : يشكل مجلس النقابة من النقيب واثنى عشر عضوا ويجب أن يكونوا جميعا من الأعضاء الأصليين وتنتخب الجمعية العمومية النقيب من بين الأعضاء الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات على الأقل، وذلك بالأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل احد المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثر الأصوات فإذا أسفرت الإعادة عن تساويهما في عدد الأصوات اقتراع بينهما. وتجرى انتخابات أعضاء مجلس النقابة من بين من مارسوا المهنة لمدة أربع سنوات على الأقل وذلك على الوجه الآتي: ترشح كل شعبة اثنى عشر عضوا من أعضائها قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بعشرين يوما على الأقل وتنتخب الجمعية العمومية ستة أعضاء من مرشحي كل شعبة وتنظم اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ويكون انتخاب النقيب لمدة سنة واحدة، ولا يجوز انتخابه لأكثر من سنتين متتاليتين ويكون انتخاب أعضاء مجلس النقابة لمدة سنتين.
المادة (17) : يختار مجلس النقابة من بين أعضائه وكيلا وأمينا للنقابة وذلك بالأغلبية المطلقة فإذا لم يحصل أحد من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين حصلا على أكثرية الأصوات، فإذا تساوت الأصوات اقترع بينهما ويكون انتخاب كل من الوكيل والأمين لمدة سنة واحدة. كما ينتخب المجلس سنويا من بين أعضائه أمينا للصندوق، وممثلين عن مجلس النقابة في اللجان التي يشكلها من بين أعضاء النقابة للشئون العلمية والمالية والإدارية وغيرها.
المادة (18) : يرأس النقيب مجلس النقابة، ويقوم بتمثيلها لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، ويتولى بنفسه توقيع العقود الخاصة بالنقابة وله أن ينيب غيره في ذلك ويشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومجلس النقابة. ويحل وكيل النقابة محل نقيبها في مباشرة جميع الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وذلك عند غياب النقيب أو قيام مانع به.
المادة (19) : يبلغ مجلس النقابة نتائج الانتخابات وقرارات الجمعية العمومية إلى وزير الإسكان خلال خمسة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، وتنشر نتيجة الانتخابات في الجريدة الرسمية.
المادة (20) : لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضوية المجلس عن العضو الذي يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية بغير عذر يقبله المجلس وذلك بعد دعوته كتابة للحضور أمام المجلس وسماع أقواله.
المادة (21) : إذا خلا مركز النقيب حل محله ولباقي مدته وكيل النقابة، وإذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس النقابة حل محله ولباقي مدته العضو الذي يليه في عدد الأصوات من ذات الشعبة التي ينتمي إليها. وإذا بلغت المراكز الخالية في مجلس النقابة الثلثين أجريت انتخابات جديدة لعضوية المجلس خلال شهرين، ولا يجوز للمجلس خلالها أن ينظر في غير المسائل العاجلة التي لا تحتمل الإرجاء. ويظل النقيب في مركزه حتى انتهاء مدته.
المادة (22) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: 1- اقتراح اللائحة الداخلية للنقابة. 2- تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. 3- الإشراف على الأعمال الإدارية والحسابية وتحصيل الرسوم والاشتراكات. 4- حل المنازعات التي تقع بين الأعضاء أو بينهم وبين أصحاب الأعمال بسبب المهنة. 5- إبرام عقود عمل مشتركة باسم النقابة مع واحد أو أكثر من أصحاب الأعمال أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة الذين يستخدمون أعضاء النقابة. 6- تنظيم شئون المهنة في حدود أغراض النقابة على النحو الذي تحدده اللائحة الداخلية. 7- تعيين العاملين بالنقابة وتحديد أجورهم.
المادة (23) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل كل شهر بناء على دعوة النقيب أو بناء على طلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء على الأقل، ولا يصح انعقاد مجلس النقابة إلا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية آراء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (24) : يكون لكل شعبة من شعب النقابة مجلس يؤلف من أربعة أعضاء يتم انتخابهم واختيار رئيس للمجلس من بينهم بالاقتراع ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضائها وإبلاغ توصياته في هذا الشأن إلى مجلس النقابة، كما يتولى إجراء عملية انتخاب مرشحي الشعبة لعضوية مجلس النقابة وإخطاره بنتيجتها.
المادة (25) : لوزير الإسكان أن يطعن أمام القضاء الإداري في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة أو في قرارها بانتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرارات الجمعية العمومية كما يجوز الطعن في هذه القرارات من ثلث عدد الأعضاء الأصليين الذين حضروا الجمعية العمومية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقادها. ويجب أن يكون الطعن مسببا وإلا قضي بعدم قبوله. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع من ترى لزوما لسماع أقواله من ذوي الشأن.
المادة (26) : إذا حكم بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وتعاد دعوتها للانعقاد خلال موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم وإذا حكم بقبول الطعن في صحة انتخاب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة أعيدت دعوة الجمعية العمومية في ذات الموعد السابق لإعادة انتخاب من قضي بعدم صحة انتخابه.
المادة (27) : يؤدي عضو النقابة اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من النقيب وعضوين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه. "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للجمهورية العربية الليبية وأن أودي عملي بالأمانة والشرف وأن أحافظ على أسرار المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (28) : لا يجوز لعضو النقابة أن يقوم بأي عمل يتنافى مع كرامة المهنة.
المادة (29) : يؤدي عضو النقابة خلال شهر يناير من كل عام رسم اشتراك قدره اثنا عشر دينارا يخصص نصفه لصندوق المعاشات والإعانات والباقي لصندوق النقابة. وإذا لم يؤد العضو الرسم في الموعد المحدد يكلف بكتاب موصى عليه بالسداد خلال شهر، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يقم بأداء الرسم، جاز لمجلس النقابة شطب اسمه من السجل، ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد أداء رسم قيد جديد فضلا عن رسوم الاشتراك المتأخرة. ويجوز لمجلس النقابة إعفاء العضو من رسم الاشتراك لمدة سنة إذا توافرت أسباب تبرر ذلك، ويجوز تجديد الإعفاء متى ظلت هذه الأسباب قائمة.
المادة (30) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد عضو آخر من النقابة بسبب يتعلق بممارسة أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور الإذن من النقيب. وفي جميع الأحوال إذا لم يصدر الإذن لصاحب الشأن خلال ستين يوما، كان له، اتخاذ ما يراه.
المادة (31) : إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلفا في تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسي لا يجوز لأحدهما أن يلجا إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة وذلك دون إخلال بحق أي منهما في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها ضرورية للمحافظة على حقوقه. وعلى مجلس النقابة أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يصدر القرار خلال تلك الفترة جاز لكل منهما الالتجاء إلى القضاء. ولمجلس النقابة أن يندب خبيرا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع على النحو الذي يحدده. وعلى الطالب أن يؤدي مقدما المقابل الذي يقدره المجلس لمصروفات الخبير وأتعابه بحيث لا يزيد هذا المقابل على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة لعضو النقابة إن كانت أكثر من خمسين دينارا وعلى 8% إذا لم تجاوز ذلك. ويقرر المجلس إلزام من يصدر القرار ضده بأداء مقابل مصروفات وأتعاب الخبير ويجوز أن يلزم الطرف الآخر بجزء من هذا المقابل إذا أخفق في بعض طلباته ويمتنع على عضو مجلس النقابة الذي ندب خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله.
المادة (32) : يتولى مجلس النقابة إعلان قراره بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وأتعابه إلى الطرفين على يد محضر أو بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويصبح القرار نهائيا ونافذا إذا لم يتظلم منه عضو النقابة أو صاحب العمل خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إعلانه وذلك على النحو المبين في المادة التالية. ويصدر الأمر بتنفيذ هذا القرار بعد صيرورته نهائيا من رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضى المحكمة الجزئية المختصة التي يقع بدائرتها محل أقامة عضو النقابة. ويحصل قلم كتاب المحكمة عن هذا الأمر رسما بنسبة 2% عن المائة دينار الأولى من الأتعاب المقدرة و1% عما زاد على ذلك.
المادة (33) : يكون التظلم من القرار الصادر بتقدير الأتعاب ومقابل مصروفات الخبير وأتعابه بالطريق المقرر لرفع الدعاوى المدنية أمام المحكمة المختصة.
المادة (34) : يجب على عضو النقابة أن يرد لصاحب العمل بناء على طلبه جميع المستندات والأوراق. الخاصة به، ويجوز للعضو أن يستخرج صورا رسمية منها لتأييد طلباته ويجوز له أن يرجع على خصمه بالمصروفات التي تحملها إذا صدر القرار أو الحكم لمصلحته.
المادة (35) : كل عضو في النقابة يحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف يشطب اسمه من سجل النقابة ولا يستعيد حقه في القيد إلا إذا رد إليه اعتباره. ولا يقع الشطب إذا قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وذلك دون إخلال بمحاكمة العضو تأديبيا.
المادة (36) : يحال للمحاكمة التأديبية طبقا لأحكام هذا القانون كل عضو يأتي عملا مخلا بالشرف أو ماسا بكرامة المهنة، أو يهمل في تأدية واجباته. على أنه بالنسبة للأعضاء العاملين في الحكومة أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام فلا يجوز إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية بالنقابة إلا عن المخالفات التي تقع منهم بسبب مزاولة المهنة خارج مجال الوظيفة ويسري هذا الحكم على العاملين في الهيئات الخاصة إذا كانت لها نظم خاصة.
المادة (37) : تشكل الهيئات التأديبية في النقابة على درجتين:- أولا: مجلس التأديب الابتدائي: ويشكل على النحو التالي: 1- وكيل النقابة رئيسا 2- عضو قانوني يختاره وزير الإسكان أعضاء 3- عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس لمدة سنة على أن يكون أقدم في التخرج من العضو المحال إلى المحاكمة ومن الشعبة التي ينتمي إليها هذا العضو. ثانيا: مجلس التأديب الاستثنائي: 1- النقيب رئيسا 2- عضو من إدارة الفتوى والتشريع يختاره وزير العدل لمدة سنة أعضاء 3- عضو من مجلس النقابة يختاره المجلس على أن يكون من مهنة العضو المحال وأقدم منه في التخرج.
المادة (38) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها هي: أ) الإنذار. ب) اللوم. ج) الوقف من مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة. د) شطب الاسم من سجل النقابة.
المادة (39) : تتولى التحقيق لجنة تشكل من عضوين يختارهما مجلس النقابة من بين أعضائه على أن يكون أحدهما من ذات تخصص العضو الذي يجرى التحقيق معه. ويحال العضو إلى التحقيق بقرار من النقيب بعد أخذ رأي مجلس النقابة.
المادة (40) : ترفع الدعوى التأديبية إلى مجلس التأديب الابتدائي بناء على قرار من مجلس النقابة ويتولى أحد عضوي لجنة التحقيق مباشرة الاتهام أمام مجلس التأديب.
المادة (41) : يخطر العضو بالحضور أمام مجلس التأديب وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ أول جلسة بخمسة عشر يوما على الأقل ويتضمن الإخطار ميعاد الجلسة ومكانها وملخص التهمة أو التهم المنسوبة إليه.
المادة (42) : للعضو أن يحضر جلسات المحاكمة وله أن يناقش الشهود وأن يدافع عن نفسه كتابة أو شفاهة وله أن يوكل أحد المحامين أو من يختاره من أعضاء النقابة للدفاع عنه ويجوز أن ينيب أيهما في الحضور عنه إذا تعذر عليه ذلك لأسباب يقبلها المجلس ولا يحول تخلف العضو أو من ينيبه عنه دون السير في إجراءات المحاكمة.
المادة (43) : لمجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناء على طلب العضو أو لجنة التحقيق أن يكلف بالحضور الشهود الذين يرى فائدة من سماع أقوالهم فإذا تخلف أحدهم عن الحضور بغير عذر مقبول أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة أو شهد زورا يحال أمره إلى النيابة العامة لتجرى في شأنه أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات. المتعلقة بالشهادة في مواد الجنح.
المادة (44) : للعضو أن يعارض في قرار مجلس التأديب الصادر في غيبته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بالقرار على يد محضر أو من تاريخ تسلمه صوره القرار بإيصال كتابي. وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل خاص بأمانة مجلس التأديب ويعتبر قرار مجلس التأديب حضوريا لا تجوز المعارضة فيه متى ثبت حضور العضو في أية جلسة من جلسات المجلس.
المادة (45) : لكل من العضو الصادر ضده القرار ولجنة التحقيق استئناف القرار أمام مجلس التأديب الاستئنافي. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار إذا كان حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة فيه إذا كان غيابيا.
المادة (46) : تكون جلسات مجلس التأديب سرية.
المادة (47) : يجوز لمن صدر ضده قرار من مجلس التأديب الاستئنافي أن يطعن فيه أمام القضاء الإداري خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه.
المادة (48) : يجب على مجلس النقابة تبليغ القرارات التأديبية النهائية إلى الجهة التي يعمل بها العضو وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدورها. وإذا كان القرار صادرا بالإيقاف أو شطب الاسم نشر منطوقه دون الأسباب في الجريدة الرسمية.
المادة (49) : يجوز لمن صدر قرار نهائي بشطب اسمه من سجل النقابة بطلب من الهيئة التأديبية الاستئنافية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ صدور ذلك القرار إنهاء أثر الشطب فإذا أجيب إلى طلبه كان له حق طلب إعادة قيد اسمه. وإذا قررت الهيئة رفض طلبه جاز له تجديده بعد ثلاث سنوات من تاريخ تقديم طلبه السابق.
المادة (50) : يجوز التماس إعادة النظر في القرارات التأديبية النهائية الصادرة بشطب الاسم من سجل النقابة وذلك إذا ظهرت مستندات بعد صدور القرار تثبت براءة العضو مما نسب إليه ويكون الالتماس أمام المجلس التأديبي الاستئنافي.
المادة (51) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بالمهنة تخطر النيابة العامة النقابة بذلك وللنيابة العامة السماح للنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة بالاطلاع على التحقيق ما لم تتقرر سريته. وإذا رأت النيابة أن الاتهام لا يستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس النقابة للنظر في محاكمة العضو تأديبيا.
المادة (52) : تتكون موارد النقابة مما يأتي: 1- نصف رسوم القيد في سجل النقابة. 2- نصف رسوم الاشتراكات السنوية للأعضاء. 3- عائد استثمار أموال النقابة. 4- ما يخصص للنقابة في الميزانية العامة للدولة. 5- الإعانات والتبرعات والهبات التي يصدر بقبولها قرار من مجلس النقابة. 6- أية موارد أخرى لا تتعارض مع أغراض النقابة.
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للنقابة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (54) : يتولى مجلس النقابة إدارة أموالها وتحصيلها وحفظها ويقوم بإقرار وصرف النفقات التي تستلزمها إدارة النقابة في حدود الاعتمادات المقررة في ميزانيتها.
المادة (55) : يعد مجلس النقابة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة ويعرض مشروع الميزانية والحساب الختامي على الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادها.
المادة (56) : تودع أموال النقابة في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ولا يجوز صرف أية مبالغ منها إلا بقرار مجلس النقابة وبتوقيع النقيب وأمين الصندوق.
المادة (57) : ينشأ بالنقابة صندوق للمعاشات والإعانات ليرتب معاشات وإعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة أو لذويهم طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (58) : يتكون رأس مال الصندوق من الموارد الآتية:- أولا: رصيد صندوق المعاشات والإعانات بنقابة المهن الهندسية عند العمل بهذا القانون. ثانيا: رصيد المبالغ المخصصة للمعاشات والإعانات بجمعية المساحين الليبية عند العمل بهذا القانون. ثالثا: نصف رسوم القيد في سجل النقابة. رابعا: نصف رسوم الاشتراكات السنوية لأعضاء النقابة. خامسا: العائد من مطبوعات النقابة. سادسا: التبرعات والوصايا الصادرة للصندوق وغيرها من الموارد الأخرى التي يقبلها مجلس النقابة. سابعا: ما تساهم به الحكومة سنويا في الصندوق. ثامنا: عائد استثمار رصيد الصندوق. تاسعا: ما تحصله النقابة من أعضائها نتيجة لبيع طوابع دمغة تنشأ لتمويل هذا الصندوق ويكون لصقها إلزاميا على الأوراق والمستندات وبالفئات المبينة في المادة التالية.
المادة (59) : تفرض رسوم الدمغة وتحدد فئاتها طبقاً لما يلي: (أ) جميع الرسومات الهندسية والمساحية التي يباشرها أو يوقعها عضو نقابي عدا ما يباشره أو يوقع عليه منها هذا العضو بصفته موظفاً عمومياً. 100 درهم للرسومات التي لا تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار 200 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 100 دينار ولا تجاوز 500 دينار. 400 درهم للرسومات التي تزيد قيمة موضوعها على 500 دينار ولا تجاوز 1000 دينار. وتزاد مائتا درهم عن كل ألف دينار أو جزء منها يزيد على الألف الأولى. (ب) أصول وصور العقود الخاصة بالأعمال الهندسية أو المساحية إذا طلبت كمستند متى كانت قد أبرمت مع الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقاً للفئات المبينة بالفقرة (أ) سالفة الذكر. (ج) جميع الشكاوى التي تقدم إلى مجلس النقابة بواقع 20 درهما عن الشكوى. (د) طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة ويقدر رسم الدمغة المستحق عليها طبقاً للفئات الآتية: 200 درهم عن طلبات التقدير التي لا تزيد على 50 دينارا. 500 درهم عن طلبات التقدير التي تزيد على 50 دينارا ولا تجاوز 200 دينار. دينارا واحدا عن طلبات التقدير التي تزيد على 100 دينار ولا تجاوز 200 دينار. ديناران عن طلبات التقدير التي تزيد على 200 دينار. ولا تقبل الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والأفراد التعامل بالأوراق والمستندات المشار إليها في هذه المادة ما لم يكن ملصقا عليها طوابع الدمغة المقررة. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم الدمغة المقررة في هذه المادة وطريقة الإشراف على تحصيلها.
المادة (60) : يتقادم الحق في المطالبة برسم الدمغة المستحق طبقا لأحكام المادة السابقة بمضي خمس سنوات من تاريخ تقديم أو استعمال الأوراق والمستندات الخاضعة للرسم وينقطع التقادم بالمطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ولا يقبل لأي سبب من الأسباب طلب رد قيمة الطوابع الملصقة.
المادة (61) : تحدد اللائحة الداخلية للنقابة القواعد التي تتبع في إدارة الصندوق وتودع أمواله في حساب خاص في أحد المصارف يختاره مجلس النقابة ويتم الصرف منها بإمضاء النقيب وأمين الصندوق.
المادة (62) : تكون للصندوق ميزانية يراعي فيها ألا تزيد المصروفات السنوية على 80% ثمانون في المائة من مجموع إيراداته السنوية ويرحل الباقي لتكوين احتياطي يخصص لسد العجز الطارئ في ميزانية المعاشات والإعانات ويقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغ مجموعه ما يعادل الإيرادات السنوية. ويعد مجلس النقابة في شهر يناير من كل عام ميزانية الصندوق للسنة المقبلة والحساب الختامي للسنة المنتهية ويقدمهما في شهر مارس إلى الجمعية العمومية للنقابة لاعتمادهما.
المادة (63) : لمجلس النقابة أن يقرر معاشا أو إعانة للعضو بالشروط الآتية: 1- أن يكون قد أصبح عاجزا صحيا عن مزاولة مهنته قبل بلوغه سن الخامسة والستين أو أن يكون قد بلغ هذه السن ومضت على عضويته بالنقابة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة على الأقل. 2- أن يكون قد أدى رسوم الاشتراكات السنوية المستحقة عليه من تاريخ قيده بالنقابة ما لم يكن قد أعفي من أدائها طبقا للمادة (29). وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة الجهة الطبية المختصة بإثبات عجز العضو صحيا عن مزاولة المهنة وفي جميع الأحوال تحدد هذه اللائحة مقدار المعاش المستحق للعضو وكيفية صرفه والأحكام الخاصة بالإعانات الوقتية والدورية.
المادة (64) : إذا توفي صاحب الحق في المعاش كان للمستحقين عنه الحق في اقتضاء معاشه وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة حالات الاستحقاق الأخرى عند الوفاة كما تبين المستحقين وشروط استحقاقهم للمعاش ومقدار المعاش وكيفية صرفه ومدته.
المادة (65) : لمجلس النقابة أن يعيد النظر في المعاشات والإعانات السابق تقريرها وفقا لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش أو الإعانة وفي حالة وقف صرف المعاش يتعين أن يكون القرار مسببا.
المادة (66) : لا يجوز الحجز أو الحوالة أو التنازل عن المعاشات أو الإعانات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون إلا وفاء لنفقة محكوم بها قضاء أو لدين للنقابة وذلك في حدود الربع، وعد التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة. ويجوز الجمع بين المعاش المستحق طبقا لأحكام هذا القانون وأي معاش يستحق طبقا لقانون التقاعد أو طبقا لا نظام آخر يخضع له العضو.
المادة (67) : أعضاء نقابة المهن الهندسية المنشأة بموجب القانون رقم (111) لسنة 1971م المقيدون عند العمل بهذا القانون يقيدون في النقابة طبقا لأحكام هذا القانون بغير أداء رسم قيد جديد. وتؤول أموال نقابة المهن الهندسية المشار إليها وممتلكاتها إلى النقابة المنشأة بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محلها في حقوقها والتزاماتها ويظل مجلس إدارتها وتشكيلاتها التنظيمية الحالية قائمة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة النقابة طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (68) : تؤول أموال جمعية المساحين إلى نقابة المهن الهندسية بموجب هذا القانون وتحل هذه النقابة محل تلك الجمعية في حقوقها والتزاماتها.
المادة (69) : يجب على كل فني هندسي يزوال مهنته وتتوافر فيه الشروط المبينة في هذا القانون أن يطلب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به قيد اسمه في السجل المعد لذلك وفقا للمادة التالية ويجب أن يتضمن الطلب اسم الطالب ولقبه وتاريخ ميلاده وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وتخصصه ومؤهلاته العلمية وتاريخ حصوله عليها وتاريخ مزاولته المهنة. ويقيد أصحاب الطلبات في السجل بترتيب أقدميتهم في الحصول على المؤهلات العلمية.
المادة (70) : إلى أن يتم انتخاب مجلس النقابة يتولى مجلس إدارة جمعية المساحين تحت إشراف وزير الإسكان تسجيل الطلبات المقدمة من الفنيين الهندسيين المشار إليهم في المادة السابقة في سجلين مؤقتين أحدهما للأعضاء الأصليين والآخر للأعضاء المنتسبين ويكون له في هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لمجلس النقابة. ويعفى الفنيون الهندسيون الذين سددوا رسم القيد في جمعية المساحين من رسوم القيد الحالية ويترتب على عدم تقديم طلبات القيد في المواعيد المقررة في المادة السابقة أداء رسم جديد بالنسبة إلى الأعضاء الأصليين ورسم مضاعف بالنسبة إلى المنتسبين.
المادة (71) : يتولى وزير الإسكان دعوة المهندسين والفنيين الهندسيين الذين قيدوا بسجل الأعضاء الأصليين خلال شهر من انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (69) إلى الاجتماع لاختيار مرشحيهم في عضوية مجلس النقابة ثم إلى الانعقاد بهيئة جمعية عمومية لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة. ويعتبر انعقاد الجمعية العمومية على هذا النحو صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لعدد المدعوين فإذا لم يتوافر هذا العدد دعي الأعضاء إلى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد الأول ويعتبر الانعقاد التالي صحيحا أيا كان عدد الحاضرين وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
المادة (72) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين: أولاً: كل من انتحل لقب مهندس أو لقب فني هندسي على خلاف هذا القانون. ثانياً: كل من زاول مهنة مهندس أو فني هندسي دون أو يكون مقيدا بالنقابة أو باشر المهنة في غير مجال تخصصه أو باشرها وهو موقوف عن مزاولة المهنة. ثالثاً: كل رب عمل أو من يمثله قانوناً تعمد استخدام أحد من غير أعضاء النقابة لمباشرة الأعمال الهندسية أو اسند إليه إعمالا لا يجوز له مباشرتها طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (73) : يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة دنانير كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا أو رسما أو محرراً مما ورد في المادة (59) لم يؤد عنه رسم الدمغة المقرر ويحكم القاضي من تلقاء نفسه لمصلحة النقابة بما يوازي ضعف قيمة الرسم المستحق.
المادة (74) : يلغى القانون رقم 111 لسنة 1971م المشار إليه وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (75) : يصدر وزير الإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (76) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن