بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة المباني اللازمة لوزارة التربية والإرشاد القومي وتنفيذها.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 134 لسنة 1970م بشأن التربية,
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق,
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى,
وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 3 ذي الحجة 1389هـ الموافق 9 فبراير سنة 1970م, بتنظيم وزارة التربية والإرشاد القومي,
وبناء على ما عرضه وزير التربية والإرشاد القومي وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تتولى وزارة التربية والإرشاد القومي رسم سياسة إقامة الأبنية المدرسية وغيرها من الأبنية اللازمة لها, وتنفيذ هذه السياسة وفقا للبرامج التي تضعها في نطاق خطة التنمية, وفي حدود الاعتمادات المالية المقررة لذلك.
المادة (2) : استثناء من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970 م, بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق تخول وزارة التربية والإرشاد القومي ما يأتي:
1- اختيار الأراضي اللازمة لمشروعات المباني الخاصة بها.
2- وضع المخططات والتصميمات والنماذج والمواصفات القياسية الخاصة بتلك المباني.
3- إعداد المشروعات العامة والخاصة والعقود التنفيذية للمشروعات المشار إليها وتنفيذها.
4- الإشراف على أعمال المقاولين وفقا للعقود المبرمة معهم.
المادة (3) : تتولى الوزارة إنشاء وتوفير الأجهزة الفنية المتخصصة لإعداد مشروعاتها, ووضع المخططات والتصميمات اللازمة لتلك المشرعات والإشراف على تنفيذها.
وللوزارة أن تستعين في ذلك بالأجهزة الفنية الموجودة لدى وزارة الإسكان والمرافق والهيئة الفنية للتخطيط وغيرهما من الوزارات والجهات المختصة.
المادة (4) : يصدر وزير التربية والإرشاد القومي القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (5) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة