بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى قانون أملاك الدولة الخاصة الصادر في 2 جمادى الثانية 1385هـ الموافق 28 سبتمبر 1965م والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق,
وعلى القانون رقم 62 لسنة 1970م بشأن نظام الحكم المحلي,
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي والمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تستثنى الأراضي الفضاء المملوكة للحكومة، والواقعة في دوائر البلديات، من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1970م، بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق، وتتولى البلديات كل في دائرة اختصاصها إدارة وحماية هذه الأراضي والتصرف فيها في حدود القوانين واللوائح.
المادة (2) : على وزيري الداخلية والحكم المحلي، والإسكان والمرافق تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة