بشأن الإعفاء من غرامة التأخير في دفع ضريبة الدمغة عن بعض العقود.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م,
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1968م بشأن ضريبة الدمغة,
وعلى القانون رقم 57 لسنة 1970م بشأن إدارة ممتلكات بعض الأشخاص,
وعلى القانون رقم 84 لسنة 1970م بشأن إعادة بعض الأملاك للدولة,
وعلى القانون رقم 39 لسنة 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بالأراضي الفضاء الواقعة في دوائر البلديات,
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء,
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعفى أصحاب الشأن الذين اشتروا عقارات من إسرائيليين من غرامة التأخير المقررة في المادة (25) من القانون رقم 35 لسنة 1967م المشار إليه عن التأخير في أداء ضريبة الدمغة على تصرفاتهم المشار إليها وذلك بالنسبة للتأخير الذي وقع قبل اعتداد الجهة الإدارية المختصة بهذه التصرفات.
المادة (2) : لكل من دفع غرامة تأخير من ذوي الشأن المشار إليهم في المادة السابقة عن المدة السابقة على اعتداد الجهة الإدارية المختصة بتصرفه, الحق في استرداد هذه الغرامة.
المادة (3) : على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مجلس قيادة الثورة