تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب مجلس قيادة الثورة بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، وعلى القانون التجاري، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1970 م بإنشاء وتنظيم وزارة الإسكان والمرافق، وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها، وبناء على ما عرضه وزير الإسكان والمكلف بالمرافق وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة العامة للإنشاءات والمباني التعليمية". وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م. المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة القيام بأعمال الإنشاءات بوجه عام، كتنفيذ مشروعات التشييد والبناء بمختلف أنواعها وإنشاء مباني الخدمات العامة وما يلزمها من مرافق، وبصفة خاصة الأبنية المدرسية والتعليمية على اختلاف صورها ومستوياتها وغير ذلك من المنشآت المرتبطة بأغراض التربية والتعليم. ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
المادة (3) : يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات التى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن يكون لها مصلحة فيها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (5) : مدة الشركة خمس وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ مليون دينار مقسم إلى خمسين ألف سهم مملوكة كلها للحكومة وقيمة كل منها عشرون دينار أو تكتتب بها الحكومة وتدفعها بالكامل ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (7) : لمجلس إدارة الشركة أوسع سلطة في إدارتها وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية ويشكل مجلس الإدارة وتحدد مكافأة أعضائه بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان.
المادة (8) : تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة وزير الإسكان وعضوية كل من:- 1- وكيل وزارة التربية والإرشاد القومي. 2- وكيل وزارة الخزانة. 3- وكيل ديوان المحاسبة. 4- مجلس إدارة الشركة. وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة إلى الشركات المساهمة، وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (9) : يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافي أرباح الشركة - بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
المادة (10) : يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من وزير الإسكان.
المادة (11) : لا يسري بالنسبة إلى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (12) : تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها. وتعفى الشركة خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة وجميع الرسوم الجمركية ولا تلزم الشركة خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو ضمانات من أي نوع عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (13) : يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة عن طريق المناقصة العامة أو الممارسة وذلك وفقا للإجراءات المعتادة. ويجوز استثناء أن يتم التعاقد بطريق الأمر المباشر بعد موافقة الوزير المختص وذلك عند الضرورة أو الاستعجال أو في الحالات التي تقتضيها أسباب الأمن القومي.
المادة (14) : يجوز للشركة المساهمة مع المقاولين الوطنيين في تكوين شركات مختلطة للمقاولات وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الجمعية العمومية للشركة ويجوز أن تقبل من المقاولين الوطنيين في تكوين هذه الشركات حصص عينية من الآلات والمعدات والمهمات المملوكة لهم والصالحة للاستخدام.
المادة (15) : يصدر قرار من مجلس الوزراء بالنظام الأساسي للشركة ولمجلس الوزراء إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام، بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : يكون للشركة مفوض عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها بالسجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض.
المادة (17) : على وزير الإسكان تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن