تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنا ............... أقسم بأن أحافظ، بإخلاص على قوانين ليبيا وأنجز جميع الواجبات والأعمال المتعلقة بوظيفتي إنجازا جيدا وبأمانة.
المادة (1) : اسم القانون يسمى هذا القانون, قانون الخدمة المدنية لسنة 1951.
المادة (2) : تفسير 1- في هذا القانون, تدل العبارات والألفاظ الآتية على المعاني التالية ما لم تدل القرينة على العكس. "لجنة الخدمة المدنية" معناها اللجنة المؤلفة حسب أحكام المادة 17 من هذا القانون. "موظف مصنف" معناها أي موظف في خدمة الحكومة, يخدم في أي درجة من الدرجات الأولى إلى غاية العاشرة, وتشمل كل موظف يخدم في درجة خاصة. "مدير قسم الموظفين" معناها الشخص الذي يشتغل آنذاك كرئيس قسم موظفي الحكومة. "مجلس التأديب العام" معناها المجلس المؤلف حسب أحكام المادة 50 من هذا القانون. "الحكومة" معناها حكومة مملكة ليبيا المتحدة وتشمل الحكومة المؤقتة لمملكة ليبيا المتحدة. "مجلس التأديب القضائي" معناها مجلس التأديب المؤلف بمقتضى أحكام المادة 50 من هذا القانون. "المجلس القانوني الأعلى" معناها المجلس المؤلف بمقتضى أحكام المادة 16 من هذا القانون. "موظف غير مصنف" معناها أي مستخدم من مستخدمي الحكومة, لا يشغل أية درجة من الأولى إلى العاشرة أو درجة خاصة. لفظة "قرر" ومشتقاتها معناها ما يقرر بموجب لائحة تصدر بمقتضى هذا القانون. 2- المذكر يشمل المؤنث والمفرد يشمل الجمع.
المادة (3) : درجات رواتب الموظفين 1- يقسم موظفو الحكومة - غير الذين يخدمون في درجة خاصة - إلى عشر درجات. 2- الرواتب التي تدفع لهذه الدرجات العشر تكون طبقا للجدول الأول الملحق بهذا القانون.
المادة (4) : شروط الخدمة والأجور ونظام الموظفين 1- شروط الخدمة الخاصة بالموظفين الذين يخدمون بعقود خاصة والأجور التي تدفع لهم تعينها شروط عقودهم ونصوص هذا القانون بما لا يتعارض مع شروط العقد.
المادة (5) : طلبات الاستخدام تقدم الطلبات للتوظف في خدمة الحكومة كموظف مصنف بالشكل الذي يقرر وترسل إلى مدير قسم الموظفين.
المادة (6) : الإجراءات التي تتبع عند استلام طلب لوظيفة مصنفة 1- عند استلام طلب استخدام لوظيفة مصنفة، على مدير قسم الموظفين أن يقوم بنفسه أو يأمر بعمل التحريات عن خلق الطالب ومؤهلاته العلمية وغيرها وخبرته وتاريخ حياته. 2- عندئذ تقيد أسماء الطالبين - الذي يرى أنهم لائقون للتوظف في قائمة الانتظار التي تحفظ لكل درجة من الدرجات، على أن تقيد أسماؤهم حسب ترتيب تاريخ طلباتهم. 3- إذا تعذر عمليا أو كان غير مناسب أن تملأ وظيفة شاغرة في درجة معينة بترقية موظف طبقا لأحكام المادتين 10، 23 من هذا القانون، ينظر عندئذ في الطلبات المدرجة في قائمة الانتظار.
المادة (7) : 1- لرؤساء المصالح - كل بموافقة وزيره - أن يستخدموا موظفين غير مصنفين بالرواتب المعتمدة في الميزانية السنوية أو إذا كانت تدفع من أبواب أخرى مصدقة, فتكون بحسب فئات الأجور اليومية السائدة. 2- على رؤساء المصالح ألا يستخدموا موظفين غير مصنفين براتب شهري يزيد عن خمسة وعشرين جنيها ليبيا إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية والوزير المختص ومدير قسم الموظفين. 3- على رؤساء المصالح أن يقوموا بالتحريات اللازمة لكي يتأكدوا بأنفسهم من لياقة المستخدم غير المصنف وخلقه قبل تعيينه.
المادة (8) : يجوز لرؤساء المصالح أن يستغنوا, بعد موافقة وزرائهم, عن خدمات الموظفين غير المصنفين مع مراعاة شروط استخدامهم.
المادة (9) : المكافآت للموظفين غير المصنفين الموظفون غير المصنفين الذين يتركون خدمة الحكومة يأخذون مكافآت كل منها على أساس راتب نصف شهر عن كل سنة مكملة من الخدمة بعد خدمة عشر سنين متواصلة طبقا لما يصدر من اللوائح بموجب المادة 82 من هذا القانون.
المادة (10) : إذا كانت هناك وظيفة شاغرة من الوظائف المصنفة ولا يوجد موظف ذو درجة متناسبة مع درجة الوظيفة الشاغرة, فتملأ تلك الوظيفة إذا أمكن بترقية موظف حائز على المؤهلات المطلوبة - فإذا لم يوجد الشخص الحائز على المؤهلات اللازمة فينظر في مؤهلات طالب مناسب من بين الطالبين الموجودين في قائمة الانتظار.
المادة (11) : على طالب التوظف بإحدى الوظائف المصنفة, أن يقدم شهادة بحسن السيرة والسلوك إذا طلب منه ذلك.
المادة (12) : الفحص الطبي لا يجوز تعيين أي شخص في إحدى الوظائف المصنفة في الحكومة، ما لم يفحص طبيا أولا من قبل الطبيب الرسمي ويشهد الطبيب بأنه صالح للخدمة، ويرسل تقرير الطبيب الرسمي إلى مدير قسم الموظفين.
المادة (13) : حدود السن لا يعين أي شخص في أي وظيفة من الوظائف المصنفة بهذا القانون يقل عمره عن سبع عشر سنة أو كان عمره أكثر من السن التي يقررها رئيس الوزارة.
المادة (14) : إذا شغرت وظيفة مصنفة - عدا الوظائف غير الكتابية في وزارة العدل فعلى رئيس المصلحة المختصة أن يبلغ الوزير ومدير قسم الموظفين بذلك, وعلى الأخير أن يحيل الأمر إلى لجنة الخدمة المدنية وهي تختار المرشح المناسب ذا الأهلية لملئها بعد مشاورة رئيس المصلحة المختصة. وفي حالة التعيين للدرجة الثانية فما فوق, على اللجنة المذكورة إحالة الاختيار إلى رئيس الوزراء وهو يرفع أسم المرشح لجلالة الملك للموافقة.
المادة (15) : النشر في الجريدة الرسمية تنشر جميع الاعتزالات الخدمة والتعيينات الجديدة والترقيات للموظفين الذين هم من المصنفين ويخدمون في أية درجة من الأولى إلى الرابعة وأي موظف في الدرجة الخاصة، في الجريدة الرسمية للمملكة الليبية المتحدة.
المادة (16) : 1- يؤلف مجلس باسم المجلس القضائي الأعلى يكون من وظائفه معالجة جميع الأمور التي تتعلق بتعيينات وترقيات الموظفين القانونيين والقضائيين في الخدمة المدنية. 2- يتألف المجلس القضائي الأعلى من الأشخاص الذين يكونون آنذاك شاغلين أو مؤدين لأعمال الوظائف الآتية: أ- وزير العدل - رئيسا ب- المستشار القضائي, و قاضي في محكمة الاستئناف يعينه رئيس الوزراء أعضاء
المادة (17) : لجنة الخدمة المدنية 1- تؤلف لجنة باسم لجنة الخدمة المدنية مهمتها معالجة جميع الأمور التي تتعلق بالتعيينات والترقيات في الخدمة المدنية على العموم وأية أمور أخرى عهدت إليها بنوع خاص بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أخر وذلك بدون مساس بالسلطات المخولة للمجلس القضائي الأعلى بمقتضى هذا القانون أو أي تشريع أخر. 2- تتألف لجنة الخدمة المدنية من ذوي المناصب الآتية أو من يقوم مقامهم: أ- وزيرين يعينهما رئيس الوزراء ويسمى أحدهما رئيسا. ب- مستشار المالية والاقتصاد لوزير المالية والاقتصاد. جـ- مدير قسم الموظفين و، د- اثنين من ذوي المناصب في الحكومة يعينهما رئيس الوزراء كعضوين.
المادة (18) : بالإضافة إلى الوظائف المخصصة للجنة الخدمة المدنية والمنصوص عنها في هذا القانون, يناط بها النظر في جميع الأمور المتعلقة بشروط خدمة موظفي الحكومة وتقديم توصياتها في هذا الشأن إلى رئيس الوزراء.
المادة (19) : يقرر حق الاستخدام في وظيفة ما بحسب مؤهلات الطالب.
المادة (20) : تكون جميع التعيينات الجديدة في الوظائف المصنفة في خدمة الحكومة خاضعة للاختبار لمدة ستة أشهر أو لمدة أكثر منها, على شرط أن لا تزيد عن عام واحد كما يقرر في الحالات الخاصة.
المادة (21) : لا يجوز استخدام أي شخص في خدمة الحكومة حتى يكون قد عين بصورة رسمية في وظيفة فيها.
المادة (22) : القيام المؤقت بأعمال أخرى 1- كل موظف يجوز أن يطلب منه تأدية عمل بصورة مؤقتة غير عمله الرسمي باستثناء القضاة المدنيين والشرعيين، إذا رأت الحكومة ذلك مناسبا. 2- يجوز أن يكلف أيضا أي قاض من هيئة القضاة، المدنيين أو الشرعيين بالقيام بأي عمل يتطلب مؤهلات وخبرة قانونية أو قضائية إن كانت المؤهلات ضرورية أو مستحسنة وسواء كان ذلك بالتناوب أو بالإضافة إلى أعماله القضائية العادية.
المادة (23) : القواعد التي تتبع في تقرير الترقيات والأقدمية 1- إذا شغرت الوظائف فينظر في حقوق الموظفين في الترقية بحسب الأقدمية على أن تعتبر في اختيار المرشح مؤهلاته وجدارته بالمقابلة مع غيره. 2- تقرر الأقدمية بحسب تاريخ تعيين الموظف في درجة الوظيفة الخيرة التي يشغلها أما الأقدمية بين الموظفين المعينين تحت الاختبار والذين يثبتون في وظائفهم فيما بعد فتقرر بحسب تاريخ تعيينهم تحت الاختبار.
المادة (24) : 1- يجوز نقل أي موظف من المصلحة أو الجهة التي يعمل بها إلى أية مصلحة أو جهة أخرى. 2- التنقلات ما بين المصالح وبين الجهات تكون طبقا للوائح الصادرة بموجب المادة 82.
المادة (25) : الموظف الذي لا يخدم بمقتضى عقد خاص يجوز له أن يستقيل من وظيفته مع أداء الإعلان الآتي: الموظفون من الدرجة 1 إلى الدرجة 4 ثلاث أشهر - والموظفون من الدرجة 5 إلى غاية الدرجة 10 - شهر واحد.
المادة (26) : تعويض خاص إذا توفي الموظف أو لحقه أذى وكان الموت أو الأذى ناشئا من ظروف خدمته وفي أثنائها أو أن حصل له عجز دائم بسبب المرض المسبب من خدمته في ليبيا أو الذي زاد بخدمته فيها فله أو لعياله الحق بتعويض خاص تقرر الحكومة طبقا لما يصدر من اللوائح بموجب المادة - 82-
المادة (27) : لكل موظف توجه إليه تهمة الإخلال بالنظام الرسمي أو الإخلال بأي عمل رسمي, الحق في أن يعطى له بيان تحريري شامل بالاتهامات الموجهة إليه وأن يعطى وقتا كافيا للإجابة تحريرا وشخصيا عليها إذا هو أراد ذلك.
المادة (28) : ليس للموظفين أن يشتغلوا في التجارة أو في أعمال تجارية أو صناعية لا يجوز للموظفين الذين يتقاضون أجورهم على أساس أن كل وقتهم موقوف على خدمة الحكومة, أن يشتغلوا في التجارة أو أن يشتغلوا في أية أعمال تجارية أو زراعية أو صناعية. على أن مزاولة موظفي الحكومة الذين لهم مؤهلات مهنية أو خاصة تنظم بموجب لوائح توضع تحت المادة ـ 82 ـ ويجوز وضع لوائح مختلفة لمهن مختلفة.
المادة (29) : منع الموظفين من الحصول على قروض محظور على الموظفين أن يقترضوا قروضا مالية أو أن يضعوا أنفسهم تحت أي إلتزام أو جميل أو معروف لأشخاص أو شركات لها معاملات مع الحكومة.
المادة (30) : حظر قبول التوكيلات الخاصة محظور على الموظف الحكومي أن يتولى أي وكالة خاصة في أية مسألة لها اتصال بواجباته الرسمية للعموم.
المادة (31) : حظر التحرير في جريدة محظور على الموظف الحكومي أن يكون محررا لأي جريدة مملوكة ملكا خاصا أو أن يساهم في إدارتها مباشرة أو غير مباشرة إلا بإذن الوزير المختص.
المادة (32) : حظر شراء امتيازات من الحكومة لا يجوز لأي موظف, ما لم يكن يعمل بصفته الرسمية وباسم الحكومة أن يشتري أو يمتلك أو يجوز أي امتياز حكومي.
المادة (33) : حظر القيام بعمل أخر مقابل أجر محظور على أي موظف أن يقوم مقابل أجر بأي عمل أخر أو خدمة لا تتفق وأعماله الرسمية.
المادة (34) : محظور على الموظفين عقد أي اجتماع عام للنظر في أعمال الحكومة أو الاشتراك في إجراءات أي اجتماع منعقد لمثل ذلك الغرض.
المادة (35) : محظور على الموظفين توزيع المنشورات السياسية محظور على الموظف الحكومي توزيع منشورات ذات صبغة سياسية أو التوقيع على أي عريضة عامة عن أعمال الحكومة أو مناهجها, أو أن يطلب إلى الناس التوقيع على تلك العرائض العامة.
المادة (36) : ليس للموظفين أن يقيموا أو يشتركوا في أي مظاهرة أو موكب ذي طابع سياسي أو يشتركوا في دعاية سياسية لا يجوز للموظف الحكومي أن يقيم أو يشترك اشتراكا فعليا في أي اجتماع عام أو في أي مظاهرة أو موكب لأيهما طابع أو غرض سياسي أو أن يشترك بأي شكل في دعاية سياسية. وأي إخلال بهذه المادة يعرض الموظف للفصل من الخدمة.
المادة (37) : محظور على الموظفين إعطاء معلومات للصحافة محظور على أي موظف حكومي - ما لم يمنح إذنا من الوزير المختص أن يبلغ سواء مباشرة أو غير مباشرة الصحف أو أي شخص أخر غير مختص بأعماله الرسمية من أية معلومات يكون قد حصل عليها أثناء قيامه بأعباء وظيفته الرسمية, كما أنه لا يجوز له - إلا لأغراض رسمية أن يأخذ صورا من أية مستندات أو وثائق وصلت إليه أثناء قيامه بواجباته الرسمية, وكل موظف يخالف أحكام هذه المادة يعرض نفسه للفصل من الوظيفة.
المادة (38) : محظور على الموظفين إرسال الأخبار الرسمية إلى الصحف محظور على الموظفين أن يرسلوا إلى الصحف أية أخبار رسمية للنشر بدون إذن من الوزير الذي هم تابعون له.
المادة (39) : محظور على الموظفين إرسال أخبار إلى الصحف بغير توقيع محظور على أي موظف أن يرسل أخبارا بغير توقيع إلى الصحف, ولا يجوز له أن يكتب أي شيء عن الشئون السياسية أو الرسمية للنشر في الصحف على أنه يجوز له أن ينشر مقالات بإمضائه في الصحف عن الشئون العامة.
المادة (40) : محظور عمل الاكتتاب الخ في الدوائر الحكومية لا يجوز الاكتتاب أو عرض تذاكر للبيع لأغراض خيرية أو غيرها في الدوائر الحكومية بدون إذن من مدير قسم الموظفين.
المادة (41) : إقامة الدعوى من قبل الموظف لا يجوز إقامة دعوى من قبل موظف عن أي مسألة ناشئة من أعماله الرسمية بدون إذن خاص من رئيس الوزراء.
المادة (42) : على الموظف أن يبلغ عن اعتقاله أو دعوته للحضور في القضايا الجنائية الخ........ كل موظف اعتقل بتهمة موجهة إليه أو أعلن للحضور في قضية جنائية أو صدر ضده أمر بدفع مبلغ من المال, عليه أن يرفع الأمر بواسطة رئيس دائرته إلى مدير قسم الموظفين.
المادة (43) : يجب على أفراد الهيئة القضائية أن يبلغوا وزير العدل عن الدعوى المرفوعة على الموظف على أفراد الهيئة القضائية أن يبلغوا وزير العدل عن كل ما يبلغهم من الدعاوي التي يكون فيها الموظف محكوما عليه بدين أو حصلت مقاضاته لإشهار إفلاسه.
المادة (44) : تبليغ مدير قسم الموظفين من قبل رؤساء المصالح على رؤساء المصالح أن يقدموا في الحال إلى مدير قسم الموظفين كل معلومات تصل إليهم عن الارتباكات المالية التي تقع لأحد مرؤوسيهم.
المادة (45) : التغيب عن العمل بدون إذن لا يجوز أن يترك الموظف الجهة التي يخدم فيها أو يتغيب عن عمله بدون إذن أو سبب معقول, وإلا فيكون عرضه أن تتخذ ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون. والموظف الذي يغيب عن عمله بدون إذن أو عذر معقول أكثر من أربعة عشر يوما متوالية يعتبر مفصولا وتعتبر وظيفته شاغرة.
المادة (46) : الموظف الذي يتغيب عن وظيفته يفقد راتبه لا يستحق الموظف راتبا عن أي مدة تغيب فيها بدون إذن, ما لم يقدم إيضاحا مرضيا عن الأسباب التي حملته على التغيب, وعلى رئيس مصلحة ذلك الموظف أن يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن مدة غياب ذلك الموظف قد أدرجت في جدول الرواتب, وأن المبلغ اللازم عن مدة تغيبه قد خصم من راتبه.
المادة (47) : الأعمال التي تشين بسمعة الخدمة العامة كل ما يرتكب الموظف من الأعمال التي قد تشين بسمعة الخدمة العامة يجب أن يبلغ إلى مدير قسم الموظفين بواسطة الموظف الإداري المسؤول عن الجهة التي وقع الحادث فيها بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو الملحق بها.
المادة (48) : التوبيخ وغيره يجب أن يكون كتابيا إذا كان عمل أو سلوك موظف غير مرضي ورؤى أن الأمر يستلزم إنذاره أو تأنيبه أو لومه, فينبغي أن يوجه إليه الإنذار أو التأنيب أو اللوم كتابيا, وهذه الإجراءات لا تطبق على المخالفات البسيطة ما لم تتكرر.
المادة (49) : عزل الموظفين المصنفين لا يعزل أو يعاقب الموظف المصنف إلا طبقا لنصوص المواد من 54 إلى 68.
المادة (50) : مجلس التأديب العام 1- يؤلف مجلس يسمى "مجلس التأديب العام" للنظر في جميع المسائل التي تتعلق بسير موظفي الحكومة, ويستثنى من ذلك موظفو وزارة العدل والهيئة القضائية. 2- يؤلف مجلس التأديب العام من الأشخاص الذين يشغلون آنذاك أصالة أو وكالة المناصب الآتية: أ- وزير يعين من قبل رئيس الوزراء كرئيس ب- المستشار القضائي, و ج- مدير قسم الموظفين, و د- رئيسا مصلحتين يعينهما رئيس الوزراء كأعضاء.
المادة (51) : مجلس التأديب القضائي 1- يؤلف مجلس يسمى "مجلس التأديب القضائي" للنظر في جميع الأمور التي تتعلق بسير موظفي وزارة العدل والمحاكم, 2- يؤلف مجلس التأديب القضائي من الأشخاص الذين يشغلون المناصب الآتية: أ- وزير العدل - رئيسا ب- المستشار القضائي, و ج- قاض في محكمة الاستئناف يعينه رئيس الوزراء, و د- قاض في المحكمة العليا الشرعية يعينه رئيس الوزراء.
المادة (52) : دعوة مجلس التأديب للاجتماع يجتمع مجلس التأديب العام بأمر من رئيس الوزراء, ويجتمع مجلس التأديب القضائي بأمر وزير العدل.
المادة (53) : سلطة مجلس التأديب وإجراءاته لمجلس التأديب سلطة في استجواب الشهود وإرغامهم على الحضور أمامه وتحليف اليمين, وله أن يطلب تقديم الوثائق ولو بالإرغام, وكل شاهد يدلي بشهادته يستجوب بحضور الموظف المتهم الذي له الحق في مناقشة الشاهد وإحضار شهود عنه للنفي, وللموظف الحق في أن تعطى له نسخ من جميع الوثائق التي تستعمل ضده وأن يسمح له بالمثول أمام المجلس للدفاع عن نفسه إذا رغب في ذلك, وله إذا رغب أن يوكل شخصا آخر للدفاع عنه.
المادة (54) : الشكوى ضد موظفي وزارة العدل عندما تقدم شكوى ضد موظف تابع لوزارة العدل, لوزير العدل أن يمارس السلطات المخولة لرئيس الوزارة طبقا للمواد من 54 إلى 66 من هذا القانون, ولمجلس التأديب القضائي, أن يمارس سلطة مجلس التأديب العام.
المادة (55) : الموظفون المتهمون بجرائم جنائية كل موظف يتهم بجريمة جنائية يحاكم أمام المحاكم بالطريقة الاعتيادية, وإذا ثبتت إدانته ولم يستأنف الحكم أو أن استؤنف الحكم وتأيد, فعلى المحكمة أو المحاكم المختصة, أن ترسل نسخة من الإجراءات إلى رئيس الوزارة الذي عليه أن يقدمها إلى مجلس الوزراء. فإذا كان من رأي المجلس أن يتخذ إجراء تأديبيا ضد الموظف المختص علاوة على الحكم الذي قد تكون وقعته المحكمة عليه فله بعد أخذ رأي القاضي الذي ترأس المحاكمة - إذا رأى هذا الإجراء مرغوبا فيه- أن يشرع فورا في تقرير الإجراء المناسب, ويجوز أن يشمل هذا الإجراء ما يلي: أ- الفصل من الوظيفة. ب- إنزاله إلى وظيفة ذات درجة أقل من درجته. ج- وقف العلاوة أو تأجيلها.
المادة (56) : سوء السلوك الذي لا يبلغ درجة الجرم عندما تقدم شكوى بسوء السلوك ضد أي موظف لإخلاله بأي نص من نصوص هذا القانون مما لا يكون جرما جنائيا, فينبغي رفعها إلى مدير قسم الموظفين الذي يجد أن يبلغ الموظف فحوى الشكوى المقدمة ضده, ويطلب منه الرد كتابيا على ما جاء فيها في المدة التي تعتبر معقولة بالنسبة إلى الظروف.
المادة (57) : إجراء التحقيق إذا لم يرد الموظف كتابيا على الشكوى, أو جاء برد لا يرفع التهمة عنه بما يقنع مدير قسم الموظفين, فترفع المسألة عندئذ إلى رئيس الوزراء الذي يقرر إن كانت الظروف تبرر عقد مجلس تأديب عام للنظر في الشكوى.
المادة (58) : تقرير مجلس التأديب 1- على مجلس التأديب العام عند إتمام التحقيق أن يضع تقريرا كتابيا يتضمن قراراته وتوصياته ويقدمه فورا إلى مجلس الوزراء, فإذا رأى المجلس من المستحسن أن يتسع نطاق التحقيق من أي وجه من الوجوه, فعليه أن يعيد المسألة إلى مجلس التأديب لأجل رفع تقرير جديد. 2- وإذا ظهرت خلال التحقيق أسباب أخرى للشكوى فلرئيس الوزراء إذا رأى من المناسب التحقيق في تلك الأسباب أن يزود الموظف ببيان كتابي عن تلك الشكوى وله أن يتخذ نفس الإجراءات المقررة آنفا بالنسبة إلى الشكوى الأصلية.
المادة (59) : توقيع العقوبات إذا رأى مجلس الوزراء - بعد درس تقرير مجلس التأديب العام أو التقرير الجديد (إذا وجد) الذي رفع طبقا للمادة السابقة - وجوب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الموظف المختص فله أن يبادر إلى توقيع عقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: أ- الفصل من الوظيفة. ب- إنزال الموظف إلى درجة أدنى. ج- وقف أو تأجيل العلاوات. د- توقيع الغرامة.
المادة (60) : أثر قرار مجلس الوزراء إذا اتخذ مجلس الوزراء إجراء بموجب المادة -54- أو وقع عقابا بموجب المادة 58 نفذ الإجراء أو العقاب فورا فإذا كان العقاب العزل وجب على رئيس الوزراء أن يلغي ذلك كتابيا وبدون تأخير إلى الموظف المفصول بواسطة مدير قسم الموظفين, وتصبح إذ ذاك وظيفته خالية.
المادة (61) : الشكوى من أن الموظف عديم الكفائية أو اللياقة إذا قدمت شكوى ضد أحد الموظفين لعدم كفايته أو لياقته, ولكن لا يمكن توجيه تهمة معينة عليه بذلك, بمقتضى أحكام المواد السابقة في هذا القانون, فتقدم الشكوى إلى رئيس الوزراء الذي له أن يطلب تقريرا شاملا عن الموظف من رئيس المصلحة أو من رئيس المحكمة التي كان تابعا لها الموظف, وعندئذ يرسل تقرير إلى الموظف الذي يجب أن يعطي فرصة للدفاع عن نفسه ولسماع دفاعه إذا أراد ذلك, فإذا رأى مجلس الوزراء بعد درس التقرير أن الموظف لم يقدم إيضاحا مرضيا وأن الشكوى صحيحة فله أن يقرر فصله أو تنزيل درجته, وإذا قرر فصله تطبق عليه أحكام المادة 60 من هذا القانون.
المادة (62) : إيقاف الموظف عن العمل ريثما تتم الإجراءات ضده عندما تقدم شكوى ضد موظف, ويرى رئيس الوزارة أن إيقاف الموظف عن وظيفته حتى تتم الإجراءات الجنائية أو التأديبية القائمة ضد الموظف هو في الصالح العام فيجوز له إيقاف الموظف عن وظيفته الرسمية.
المادة (63) : إنقاص راتب الموظف ريثما تتم الإجراءات ضده في خلال مدة إيقاف الموظف وإلى أن يصدر القرار النهائي ضده يحق له أن يأخذ أي جزء من راتبه حتى كله كما يستنسب رئيس الوزارة.
المادة (64) : إعادة دفع الراتب بعد انتهاء الإجراءات إذا انتهت الإجراءات التأديبية القائمة ضد الموظف الموقوف ولم تسفر عن الفصل أو عن أية عقوبة أخرى. يكون للموظف الموقوف الحق في راتبه كاملا كما لو كان غير موقوف, حتى وإن كان هناك موظف آخر قد قام بأعمال ذلك الموظف واستلم قسما من راتب وظيفته.
المادة (65) : وقف دفع راتب الموظف المفصول ينتهي دفع الراتب للموظف الذي فصل من العمل ابتداء من تاريخ فصله ما لم يكن قد أوقف عن العمل من قبل, وفي هذه الحالة ينتهي دفع الراتب من تاريخ إيقافه - إلا أنه لا يكلف الموظف المفصول برد أي مبلغ من راتبه كان قد دفع له خلال المدة ما بين إيقافه وفصله كما هو مبين في المادة 63.
المادة (66) : على الموظف الموقوف عدم مغادرة ليبيا لا يجوز للموظف الموقوف عن العمل مغادرة ليبيا, إلا بإذن من رئيس الوزارة, وإذا حاول الموظف مغادرة البلاد بدون ذلك الإذن فلوزير العدل أن يطلب من أي قاض أن يصدر أمرا بالقبض عليه على أنه إذا قدم الموظف بعد القبض عليه كفالة كافية, فلوزير العدل أن يأمر بإطلاق سراحه.
المادة (67) : الموظف المدان في قضية جنائية كل موظف تثبت إدانته بجناية, يوقف عن العمل فورا وتتخذ ضده الإجراءات المبينة في المادتين 62-63 من هذا القانون.
المادة (68) : وقف الإجراءات التأديبية إلى ظهور نتيجة الإجراءات الجنائية عندما تتخذ إجراءات جنائية ضد أي موظف فلا تتخذ ضده أية إجراءات تأديبية لأي سبب من الأسباب الواردة في الاتهام الجنائي إلى أن تنتهي الإجراءات الجنائية. ولكن يجوز إيقاف هذا الموظف عن العمل بمقتضى أحكام المادة 62 من هذا القانون.
المادة (69) : التبرئة من التهمة الجنائية لا تعفي من إجراءات التأديب إن تبرئة الموظف المتهم بجريمة جنائية, يكون قد أتهم بها, لا تعفيه من الإجراءات التأديبية بسبب سلوكه في القضية. وإذا رأي رئيس الوزارة مناسبا فله أن يأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (70) : عدم إعادة موظف مفصول إلى الخدمة لا يجوز إعادة استخدام موظف مفصول من خدمة الحكومة في أية وظيفة إلا بقرار صادر من مجلس الوزراء.
المادة (71) : الموظف المتظلم الموظف الذي يرى نفسه مظلوما فيما يتعلق بوظيفته, يجوز له أن يرفع أمره كتابة إلى لجنة الخدمة المدنية عن طريق رئيس المصلحة التي يعمل فيها, وهذا الرئيس يحوله بدوره إلى اللجنة وهي تحقق فيه طبقا للمادة 18.
المادة (72) : تاريخ بدء الرواتب يبدأ راتب الموظف من التاريخ الذي يعين فيه رسميا, ما لم ينص على خلاف ذلك في شروط عقد خدمته.
المادة (73) : حق الموظف في العلاوات إذا كان راتب الموظف مشمولا بنظام العلاوات, فليس للموظف ما يسوغ له العلاوة كحق له وإنما بتصديق مدير قسم الموظفين على أن يكون التصديق بناء على شهادة من رئيس المصلحة بأنه قام بوظيفته بنشاط وأمانة. وفي حالة إعطاء الشهادات عن رؤساء المصالح, توقع تلك الشهادات من الوزير المسؤول.
المادة (74) : احتساب مدة العلاوات 1- تحتسب العلاوة من اليوم الذي بدأ فيه الموظف أخذ راتب وظيفته. 2- إذا كان الراتب الذي يأخذه الموظف وقت الترقية لا يقل عن أول مربوط راتب وظيفته الجديدة, فعليه أن يستمر في أخذ راتبه السابق وهو في وظيفته الجديدة وبذلك تحتسب المدة التي تسوغ له أن يمنح العلاوة الأولى من التاريخ الذي بدأ فيه أخذ الراتب السابق. على أن تكون - العلاوة الأولى ذات مبلغ يرفع راتبه إلى الزيادة التالية المقررة في جدول راتب وظيفته.
المادة (75) : أمر العلاوة لا تدفع علاوات الرواتب ما لم يصدر أمر العلاوة موقعا عليه من مدير قسم الموظفين بالنيابة عن رئيس الوزراء, وعلى رؤساء المصالح أن يقدموا أوامر العلاوات شهريا عن جميع العلاوات المستحقة عن ذلك الشهر بعينه. وفي حالة عدم التوصية عن العلاوات ينبغي أن يعمل تقرير منفرد عن كل حالة.
المادة (76) : تعريف العلاوة 1- العلاوة هي زيادة راتب بمقدار معين تمنح في فترات منظمة إلى أن يصل الراتب إلى أقصاه, بشرط استيفاء بعض الشروط المطلوبة ضمن ذلك. 2- تشمل الشروط المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة فيما تشمل على ما يلي: أ- أن يكون عمل الموظف وسلوكه مرضيا خلال السنة الأخيرة من خدمته. ب- امتثال الموظف لشروط خاصة قد تقرر.
المادة (77) : اعتبار الموظف غير مستحق للعلاوة 1- إذا لم يكن في استطاعة رئيس المصلحة أن يشهد بأن موظفا من موظفيه يستحق العلاوة فعليه أن يرسل تقريرا بذلك إلى مدير قسم الموظفين مع جميع الأسباب التي تدعو إلى ذلك, وأن يطلب تخويلا بوقف العلاوة للمدة التي يراها مناسبة. وبعد ذلك على مدير قسم الموظفين أن يرسل نسخة من التقرير إلى الموظف طالبا منه إيضاحا. فإذا اقتنع من إيضاح الموظف امتنع عن وقف العلاوة وإذا لم يقتنع بذلك أحال المسألة إلى لجنة الخدمة المدنية لتصدر قرارها عما إذا كان يجب منح أو وقف أو تأخير العلاوة. وقف العلاوة أو تأجيلها 2- إذا حصلت الموافقة على منع العلاوة وجب على رئيس المصلحة المختصة في آخر المدة التي منعت العلاوة لها أن يخبر مدير قسم الموظفين عما إذا كان يرى وجوب استمرار وقف العلاوة أو تأخيرها وعلى المدير المذكور إذ ذاك أن يعمل كالمقرر في الفقرة (1) من هذه المادة كما لو كان رئيس المصلحة لم يستطع إعطاء الشهادة بحق الموظف بالعلاوة. وقف العلاوة لمدة ستة شهور 3- إذا أوقفت العلاوة لأي مدة في السنة الواحدة فتدفع عن باقي السنة, وتصبح العلاوة القادمة مستحقة في تاريخ احتساب العلاوات القادمة. تأجيل العلاوة لمدة لسنة 4- إذا أجلت العلاوة لمدة سنة واحدة فيكون للموظف المختص في تاريخ العلاوة التالي الحق بأن يأخذ الراتب الذي كان يصل إليه قبل سنة لولا تأجيل العلاوة. العلاوة المحتجزة بسبب عدم الحصول على المؤهلات اللازمة 6- إذا أجلت علاوة الراتب بسبب عجز الموظف عن الحصول على مؤهلات مطلوبة ثم تحصل عليها فيما بعد, كان له أن يأخذ العلاوة من التاريخ الذي تحصل فيه على المؤهلات ما لم يكن ثمة أسباب أخرى لتأجيل العلاوة.
المادة (78) : يمين الولاء كل موظف يعين بمقتضى هذا القانون يجب عليه أن يقسم يمين الولاء بالشكل المقرر بالجدول الثاني الملحق بهذا القانون.
المادة (79) : المعالجة الطبية ومعالجة الأسنان الموظفون غير الذين يخدمون بموجب عقود خاصة وزوجاتهم وأولادهم الذين هم عيالهم دون سن الواحد والعشرين سنة لهم الحق بالمعالجة الطبية ومعالجة الأسنان طبقا للوائح توضع بموجب المادة82.
المادة (80) : الأجازة استحقاق الأجازات بما فيها الأجازات المرضية تكون طبقا للوائح تصدر بموجب المادة 82.
المادة (81) : العلاوات علاوات مصاريف السفر وغيرها من العلاوات تكون طبقا للوائح الحكومة القائمة من وقت إلى آخر.
المادة (82) : سلطة إصدار اللوائح لرئيس الوزراء أن يصدر لوائح بصورة عامة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (83) : نص انتقالي يكون الجنيه الليبي من أجل أغراض هذا القانون ريثما ينفذ قانون النقد ذا القيم الآتية: في طرابلس الغرب يساوي 480 ليرة عسكرية في برقة يساوي 975 مليما مصريا. في فزان يساوي 980 فرنكا جزائريا.
المادة (84) : نفاذ القانون ينفذ هذا القانون من يوم توقيعه. التاريخ طرابلس اليوم 23 من شهر محرم سنة 1371 الموافق 24 أكتوبر 1951.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن