بشأن لائحة إجراءات لجنة الخدمة المدنية لعام 1956.
المادة () : رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المادة "82" من قانون الخدمة المدنية رقم (2) لعام 1951، وبناء ...
المادة (1) : الاجتماع العادي وغير العادي
تعقد لجنة الخدمة المدنية اجتماعها العادي مرة كل أسبوعين في الساعة العا ...
المادة (2) : صحة انعقاد اللجنة
عند غياب الوزير المعين رئيسا للجنة يتولى رئاستها الوزير الثاني وعند غياب أحد الأ ...
المادة (3) : أعمال السكرتيرية
يكون للجنة سكرتير ينتدب من إدارة شئون الموظفين بموافقة اللجنة وتكون مهمته ما يلي: ...
المادة (4) : جدول الأعمال
1- تبلغ إدارة الموظفين بالمسائل المراد عرضها على اللجنة كتابيا.
2- يقوم مدير الموظفي ...
المادة (5) : نظام الجلسة
1- عند انعقاد اللجنة يقوم السكرتير - بعد أن يعلن الرئيس افتتاح الجلسة بتلاوة محضر الجل ...
المادة (6) : التصديق على القرارات
ترفع قرارات اللجنة عن طريق مدير الموظفين إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها فإذا ...
المادة (7) : تنفيذ القرارات والتوصيات
1- يتولى مدير الموظفين تنفيذ قرارات اللجنة بعد اعتمادها من قبل رئيس مجلس ...
المادة (8) : بدء العمل بهذه اللائحة
يعمل بهذه اللائحة ...
التوقيع : مصطفى بن حليم - رئيس مجلس الوزراء