بشأن تعديل بعض أحكام قانون الانتخاب البرقاوي رقم (3) لسنة 1960.
المادة () : محمود أبو هدمه والي برقة،
بعد الاطلاع على المادتين (30) و(58) من القانون الأساسي لولاية برقة لسنة 1954،
وعلى قانون الانتخاب البرقاوي رقم (3) لسنة 1960،
وبناء على ما عرضه علينا ناظر الداخلية وموافقة المجلس التنفيذي،
رسمنا بالقانون الآتي:-
المادة (1) : تعدل المادة (8) والمادة (62) والمادة (64) من قانون الانتخاب البرقاوي المشار إليه على النحو التالي:-
مادة - 8 -
"يشترط فيمن يكون مرشحاً لعضوية المجلس التشريعي ما يأتي:-
أ- أن تتوافر فيه شروط الناخب ويكون اسمه مدرجاً في عداد الناخبين بدائرة انتخابية في برقة.
ب- أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره.
ج- ألا يكون من أعضاء البيت المالك.
د- أن يقدم شهادة موقعة ومعتمدة من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من موظفي الدرجة الأولى بالحكومة يعينهم ناظر الداخلية، تثبت أنه قادر على الكتابة والقراءة باللغة العربية بطلاقة، وتجري هذه اللجنة الاختيار اللازم خلال يوم واحد قبل فترة الترشيح المحددة في هذا القانون بعشرين يوماً.
هـ - ألا يكون محكوماً عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو في أية جريمة انتخابية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل.
و- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه ولم تمض أربع سنوات من تاريخ ذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ز- ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل تأديبياً من الوظائف العامة بسبب أمور مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائياً.
ح- ألا يكون موظفاً بإحدى الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسئولية المحدودة أو مديراً أو عضواً أو مديراً لها أو عضواً بمجلس إدارتها أو وكيلاً عنها.
ويسري هذا الحظر على كل من تربطه رابطة من نوع ما تقدم مع إحدى الشركات الأجنبية أياً كان نوعها".
مادة - 62 -
"لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي بطريق مباشر أو غير مباشر أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو بيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه، كما لا يجوز له أن يبرم معها عقداً من عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد.
وتسري أحكام الفقرة السابقة ولو أبرم العقد بطريق المزايدة أو المناقصة العامة.
ويعتبر العقد الذي يبرم بالمخالفة لأحكام هذه المادة باطلاً بطلاناً مطلقاً".
مادة - 64 -
"يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أولاً - كل من تعمد قيد اسم في جدول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال قيد أي اسم أو حذفه.
ثانياً - كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم آخر.
ثالثاً - كل من استعمل القوة أو التهديد أو التضليل لمنع ناخب من إبداء رأيه بحرية أو لحمله على إبداء الرأي على وجه خاص.
رابعاً - كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه.
خامساً - كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
سادساً - كل من أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد الجدول بغير حق.
سابعاً - كل من أبدى رأيه منتحلاً اسم غيره.
ثامناً - كل من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
تاسعاً - كل من دخل مركز الانتخاب وقت الانتخاب حاملاً سلاحاً من أي نوع كان.
عاشرا - كل من أنفق على عملية الانتخاب مبلغاً يجاوز (1000) جنيه".
المادة (2) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود أبو هدمة - والي برقة