تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تقسم ولاية برقة إلى خمس عشرة دائرة انتخابية وينتخب لعضوية المجلس التشريعي واحد عن كل منها. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون خاص, ويراعى في ذلك التناسب بين عدد السكان في الدوائر المختلفة قدر الإمكان.
المادة (2) : تقسم الدوائر الانتخابية لأغراض التصويت إلى مراكز اقتراع. ولا يجوز أن يزيد عدد الناخبين بمركز الاقتراع عن 3500 ناخب ويصدر بتعيين مراكز الاقتراع وتحديد مقارها قرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض ناظر الداخلية.
المادة (3) : على ناظر الداخلية أن يبين بإعلان عام الدوائر الانتخابية المختلفة وحدودها ومراكز الاقتراع فيها.
المادة (4) : يعين ناظر الداخلية مراقباً عاملاً للانتخابات ويتولى المراقب العام إدارة ومراقبة حركة الانتخابات ويشرف بصفة عامة على حسن تطبيق هذا القانون. ويندب بقرار من ناظر الداخلية العدد اللازم من الموظفين للعمل كمأموري تسجيل ومأموري انتخاب بمختلف الدوائر الانتخابية. وللمراقب العام أن يندب بقرار منه من يرى ضرورة ندبه لمعاونة مأموري التسجيل ومأموري الانتخاب في أداء مقتضى المهام المنوطة بهم.
المادة (5) : الموطن الانتخابي لكل شخص هو الجهة التي يقيم فيها عادة. ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد اسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيماً فيها.
المادة (6) : لكل ليبي من الذكور مقيم في برقة أتم الحادية والعشرين سنة من عمره حق الانتخاب طبقاً لهذا القانون ما لم يكن من رجال القوات المسلحة. ويعتبر الشخص مقيماً في برقة في حكم هذا القانون متى كانت قد تحققت له إقامة عادية فيها مدة عشر سنوات على الأقل أو كان قد ولد بها أو كان أحد أبويه مولوداً فيها.
المادة (7) : يحرم من مباشرة حق الانتخاب من كان مجنوناً أو معتوهاً أو محبوساً أو مسجوناً تنفيذاً لحكم صدر ضده.
المادة (8) : يشترط فيمن يكون مرشحا لعضوية المجلس التشريعي ما يأتي: أ- أن تتوافر فيه شروط الناخب ويكون اسمه مدرجا في عداد الناخبين بدائرة انتخابية في برقة. ب- أن يكون قد أتم الثلاثين سنة من عمره. جـ- ألا يكون من أعضاء البيت المالك. د- أن يقدم شهادة موقعة ومعتمدة من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من موظفي الدرجة الأولى بالحكومة يعينهم ناظر الداخلية تثبت إنه قادر على الكتابة والقراءة باللغة العربية بطلاقة. وتجري هذه اللجنة الاختبار اللازم خلال يوم واحد قبل فترة الترشيح المحددة في هذا القانون بعشرين يوما. على أن حكم هذه الفقرة لا ينطبق على أعضاء الهيئة التشريعية الثانية. هـ- ألا يكون محكوما عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو في أية جريمة انتخابية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو مضى على تنفيذ العقوبة خمس سنوات على الأقل. و- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاسه ولم تمض أربع سنوات من تاريخ ذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ز- ألا يكون قد صدر ضده قرار بالفصل تأديبيا من الوظائف العامة بسبب أمور مخلة بالشرف ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ الفصل نهائيا. حـ- ألا يكون موظفا بإحدى الشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة أو مديرا لها أو عضوا بمجلس إدارتها أو وكيلا عنها. ويسري هذا الحظر على كل من تربطه رابطة من نوع ما تقدم مع إحدى الشركات الأجنبية أيا كان نوعها.
المادة (9) : لا يجوز لأي موظف عام أن يرشح نفسه إلا إذا استقال من وظيفته وقبلت استقالته.
المادة (10) : تنشأ بمراكز الاقتراع المختلفة جداول انتخاب دائمة تقيد فيها أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول ديسمبر من كل سنة ويدعو ناظر الداخلية قبل ذلك التاريخ بإعلان عام إلى القيد في هذه الجداول. وتقدم طلبات القيد كتابة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض إلى مأمور التسجيل المختص بمركز الاقتراع الذي يتبعه الطالب وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى ِإيصالات لمقدميها. وعلى مأمور التسجيل أن يدرج في الجداول اسم كل طالب لا تنقصه شروط الناخب.
المادة (11) : تحرر جداول الانتخاب بأرقام متتابعة في الصورة التي يقررها المراقب العام وتشمل الجداول اسم الناخب ولقبه وقبيلته وسنه ومحل إقامته وتاريخ قيده في الجداول. كما يبين فيها سجل الإحصاء المقيد به الناخب إن كان قد سبق قيده ورقم هذا القيد وذلك من واقع سجلات الإحصاء العام للسكان المعمول بها.
المادة (12) : لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول انتخاب واحد.
المادة (13) : تعرض جداول الانتخاب كاملة البيانات في كل سنة من أول يناير إلى اليوم الحادي والثلاثين من ذلك الشهر في مكتب أو أكثر من المكاتب الحكومية في المنطقة. وعلى مأمور التسجيل المختص أن يوجه إعلاناً عاماً ينشر بمكان بارز في دوائر الحكومة وغيرها بمركزه الاقتراعي ويشار فيه إلى عرض جداول الانتخاب للاطلاع وأمكنة هذا العرض وحق كل ذي شأن في الاعتراض طبقاُ للقانون.
المادة (14) : لا يجوز إدخال أي تعديل على جداول الانتخاب بعد نشر القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب وذلك ما لم يجر التعديل تنفيذاً لحكم قضائي صادر من جهة الاختصاص إذ يجوز التعديل في هذه الحالة حتى اليوم العاشر من الأيام السابقة على يوم الانتخاب.
المادة (15) : لكل من لم يقيد اسمه في جداول الانتخاب أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب بعد تحرير الجداول أن يطلب قيد اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, ولكل من قيد اسمه الحق في أن يطلب حذف هذا القيد. ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. ويجب تقديم هذه الطلبات كتابة لغاية اليوم الخامس عشر من شهر فبراير من كل سنة إلى مأمور التسجيل المختص. وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطى إيصالات لمقدميها.
المادة (16) : تفصل في الطلبات المشار إليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من متصرف المنطقة أو من يندب مقامه بقرار من ناظر الداخلية من بين موظفي الدرجة الثالثة على الأقل رئيساً وعضوية أحد القضاة ومأمور التسجيل المختص ويجب أن يبت في هذه الطلبات على وجه السرعة وبترتيب ورودها. وتبلغ اللجنة قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
المادة (17) : لكل من رفض طلبه أو تقرر حذف اسمه أن يطعن في قرار اللجنة المشار إليها في المادة السابقة وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه إياه بغير رسوم إلى المحكمة الابتدائية المختصة. وعلى قلم كتاب هذه المحكمة قيد تلك الطلبات بحسب ورودها في سجل خاص وإخطار مقدم الطلب ومأمور التسجيل المختص وذوي الشأن بعلم وصول بتاريخ الجلسة المحددة لتنظر الطلب.
المادة (18) : تفصل المحكمة الابتدائية في الطعون على وجه السرعة وتكون الأحكام الصادرة في هذا الشأن نهائية غير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن ويجوز للمحكمة أن تحكم على من يرفض طلبه بغرامة لا تجاوز خمسمائة قرش. وتخطر المحكمة مأمور التسجيل المختص والجهات ذات الشأن بما أصدرته من الأحكام بتعديل الجداول.
المادة (19) : تسلم لكل من قيد اسمه في جدول الانتخاب بطاقة بذلك مدون بها اسم الناخب ولقبه وسنه وتاريخ قيده بالجدول ورقم القيد وموطنه الانتخابي ومحل إقامته. ولا يجوز توزيع بطاقات انتخاب معين إلا بعد قفل باب الترشيح له, ويوجه مأمور التسجيل إعلاناً عاماً ينشر بمكان بارز بدائرة حكومية أو أكثر بمركزه الاقتراعي ويشار فيه إلى مكان هذا التوزيع وزمانه وللمرشحين أو وكلائهم الحق في الحضور في كل وقت أثناء إجراء التوزيع ويوقع الناخب عند تسلمه البطاقة بتوقيعه أو ببصمه بإبهامه كما يوقع من قام بتسليمها إليه ويحرر مأمور التسجيل بحضور من يكون حاضراً من المرشحين أو وكلائهم محضراً يومياً يوقع عليه الحاضرون ويبين فيه عدد ما تم توزيعه من بطاقات الانتخاب. ويستمر توزيع بطاقات الانتخاب حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم السابق لليوم المحدد لإجراء عملية الانتخاب.
المادة (20) : تقوم النيابة العامة بإبلاغ المتصرف بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة حق الانتخاب أو الترشيح. وفي حالة الفصل تأديبياً من الوظائف العامة لأسباب مخلة بالشرف يقوم من أصدر قرار الفصل بهذا الإبلاغ. وتتولى دائرة النفوس بالمديريات إبلاغ المتصرف عن المتوفين من الذكور البالغين توطئة لحذف أسمائهم من جداول الانتخاب.
المادة (21) : يعين ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم, والتكميلية بقرار من ناظر الداخلية ويكون إصدار هذا المرسوم أو القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بخمسة وأربعين يوماً على الأقل. ويجب أن يتضمن المرسوم أو القرار النص على فتح باب الترشيح لمدة يوم واحد مع تحديد تاريخ هذا اليوم.
المادة (22) : يعلن القرار الصادر بدعوة الناخبين إلى الانتخاب بنشره في الجريدة الرسمية.
المادة (23) : يقدم طلب الترشيح لعضوية المجلس التشريعي كتابة إلى مأمور الانتخاب خلال الميعاد المحدد لذلك، ويكون مصحوباً بالمستندات التالية: أ - إيصال إيداع مبلغ خمسين جنيهاً خزانة المتصرفية كتأمين للانتخاب. ب - تزكية من ستة على الأقل من الناخبين المقيدين بجدول انتخاب الدائرة الانتخابية المرشح عنها. ج - ما يفيد ترك الخدمة بالحكومة وذلك فيما يتعلق بالموظفين ويحرر طلب الترشيح على النموذج الذي يعد لهذا الغرض ويقدم بواسطة المرشح شخصياً ما لم يحل دون ذلك عذر مقبول.
المادة (24) : لا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة.
المادة (25) : تقيد طلبات الترشيح فور تقديمها مستوفاة لشرائطها القانونية في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب ساعة ورودها ويعطى عنها الإيصال اللازم. ولا تقبل طلبات الترشيح بعد الساعة الثانية من مساء اليوم المحدد لتقديمها.
المادة (26) : على مأمور الانتخاب أن يعلن في اليوم التالي في ميعاد انتهاء الترشيح أسماء المرشحين وذلك في موقع بارز خارج المكان المخصص لتقديم أوراق الترشيح.
المادة (27) : يجوز لكل ناخب في الدائرة أن يعترض على أي مرشح ويجب أن يكون سبب الاعتراض تخلف شرط، أو أكثر من الشروط الواجب توافرها في المرشح طبقاً للمادة (8) أو مخالفة الأحكام الخاصة بإجراءات الترشيح المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (28) : تقدم الاعتراضات بعريضة يبين بها أسباب الاعتراض تسلم إلى مأمور الانتخاب خلال ثلاثة أيام من إعلان أسماء المرشحين ويجب أن يوقع المعترض على العريضة أو يبصم عليها بإبهامه بحضور شاهدين. يحيل مأمور الانتخاب هذه العريضة إلى اللجنة المنوط بها الفصل في الاعتراضات وذلك في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة (29) : تتولى الفصل في الاعتراضات المنصوص عليها في المادة السابقة لجنة مؤلفة من متصرف المنطقة أو من ينوب مقامه بقرار من ناظر الداخلية من بين موظفي الدرجة الثالثة على الأقل رئيساً وعضوية أحد القضاة ومأمور الانتخاب المختص. تفصل اللجنة في الاعتراضات المقدمة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها أما برفض الاعتراض أو بقبوله، ويكون قرارها نهائياً ومسبباً وفي حالة قبول الاعتراض تأمر اللجنة باستبعاد اسم المرشح المعترض عليه من كشف المرشحين وتبلغ قرارها إلى كل من المرشح أو مأمور الانتخاب الذي عليه أن يشطب اسم المرشح من هذا الكشف.
المادة (30) : يؤول المبلغ الذي يودعه طالب الترشيح الخزانة العامة إذا عدل عن طلب الترشيح بعد قفل باب الترشيح بأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أو إذا لم يحز في الانتخاب ثمن الأصوات الصحيحة التي أعطيت على الأقل. ويرد إلى المرشح التأمين في غير ما تقدم من حالات.
المادة (31) : لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح في مدة لا تزيد عن ثماني وأربعين ساعة من ظهر يوم الترشيح، ويتم التنازل بإقرار موقع عليه منه يسلم إلى مأمور الانتخاب وتقيد قرارات التنازل في سجل خاص بأرقام متتابعة حسب تاريخ وساعة ورودها ويعطى عنها الإيصال اللازم ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين في الدائرة ويعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب مقر دائرة الانتخاب ومراكز الاقتراع.
المادة (32) : إذا لم يتم ترشيح أكثر من شخص واحد في دائرة انتخابية يعلن مراقب الانتخابات فوز المرشح بلا حاجة إلى إتباع إجراءات الانتخابات بالنسبة إليه.
المادة (33) : إذا توفى أحد المرشحين في دائرة انتخابية بعد إقفال باب الترشيح فيها صار تأجيل الانتخاب وأعيد الإعلان عنه وفقاً للقواعد المقررة في هذا القانون.
المادة (34) : تجرى الانتخابات في الدوائر التي بها أكثر من مرشح واحد وضماناً لسرية الانتخاب يقرن اسم كل مرشح بلون أو رمز يخصصه بذلك مأمور الانتخاب المختص بعد موافقة المراقب العام على أن ينشر عن هذا التخصيص بإعلان عام.
المادة (35) : يعين ناظر الداخلية لجاناً لإجراء عملية الانتخاب والإشراف عليها وفرز الأصوات في مراكز الاقتراع المختلفة. وتشكل تلك اللجان برئاسة قاض أو عضو نيابة من الدرجة المعادلة لقاض على الأقل أو أحد الموظفين الفنيين بإدارة الري والتشريع والقضايا أو من يندب لهذا الغرض بقرار من ناظر العدل بعد موافقة الجهة المختصة من بين موظفي الحكومة الذين لا تقل درجاتهم عن الرابعة وعضوية مأمور الانتخاب المختص أو من يعاونه وأحد أعيان الدائرة الانتخابية. ولكل من المرشحين أن يندب من بين الناخبين من يمثله أمام اللجنة ويجب عليه أن يبلغ ذلك كتابة لرئيس اللجنة في اليوم السابق على يوم الانتخاب.
المادة (36) : يبعث المراقب العام للانتخابات بأوراق الاقتراع إلى مراكز الاقتراع المختلفة ويتسلم رئيس كل لجنة بموجب إيصال أوراق اقتراع تتناسب وعدد الناخبين المقيدين أمامه.
المادة (37) : حفظ النظام في مركز الانتخاب منوط برئيس اللجنة وله في سبيل ذلك طلب رجال البوليس أو القوة العسكرية عند الضرورة, على أنه لا يجوز أن يدخل البوليس أو القوة العسكرية قاعة الانتخاب في غير ما نص عليه في هذا القانون إلا بناء على طلب رئيس اللجنة. ومركز الانتخاب هو المبنى الذي توجد به قاعة الانتخابات والفضاء الذي حوله ويتولى رئيس اللجنة تحديد هذا الفضاء قبل بدء العملية.
المادة (38) : لا يحضر بمركز الانتخاب غير الناخبين ويحظر حضورهم حاملين سلاحاً, ويجوز للمرشحين دائماً الدخول في قاعة الانتخاب.
المادة (39) : تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء ومع ذلك إذا وجد في مركز الانتخاب إلى الساعة السادسة مساء ناخبون لم يبدوا آراءهم تحرر اللجنة كشفاً بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب إلى ما بعد إبداء آراءهم.
المادة (40) : تخصص في قاعة الانتخاب غرفة للتصويت بها عدد من الصناديق المخصصة للاقتراع مساو لعدد المرشحين ويعرض بجلاء على كل صندوق اسم المرشح والرمز المخصص له ويكون لكل صندوق فرجه لها من السعة مجرد ما يسمح بإدخال ورقة الاقتراع. ويجب على اللجنة قبل البدء في الاقتراع مباشرة أن تتيقن من خلو الصناديق وعليها أن تختمها بخاتمها بكيفية تمنع من فتحها دون كسر الأختام.
المادة (41) : يناط بأحد رجال البوليس المرابطة في غرفة التصويت للمحافظة على صناديق الاقتراع من مختلف أنواع العبث وسوء الاستعمال. وليس له أن يتدخل على الإطلاق في حرية الناخبين عند التصويت وعليه أن يتحقق من أن كل ناخب قد أبدى صوته بإلقاء ورقة الاقتراع في أحد الصناديق المخصصة لذلك.
المادة (42) : على كل ناخب أن يسلم إلى لجنة الانتخاب قبل إبداء رأيه بطاقته الانتخابية ويستلم من اللجنة بدلاً عنها ورقة اقتراع عليها ختم اللجنة ويدخل الناخب بعد ذلك إلى غرفة التصويت وحده ويكون إبداء الرأي على اختيار أحد المرشحين بإلقاء ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع المخصص له ولا يجوز بحال من الأحوال أن تسلم ورقة اقتراع إلا لمن بيده بطاقة الانتخاب.
المادة (43) : يجب على الناخب أن يبدي رأيه على الوجه المنصوص عليه في المادة السابقة وله إن شاء الامتناع عن التصويت أن يبدي ذلك شفاهة للجنة على أن يرد إليها ورقة الاقتراع وليس له بحال من الأحوال أن يغادر قاعة الانتخاب ومعه ورقة الاقتراع.
المادة (44) : يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على الوجه المبين في هذا القانون أن يبدوها شفاهاً بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ومن يكون حاضراً من وكلاء المرشحين, وعلى رئيس اللجنة بعدئذ أن يلقي بنفسه وفي حضور من سلف بيانهم بورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع بما يتفق وهذا الرأي الشفوي.
المادة (45) : يجب أن يثبت في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه ما يفيد ذلك.
المادة (46) : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد ولا أن يدلي به في غير مركز الاقتراع المعين له, ولا يجوز له أن ينيب غيره في التصويت بدلاً عنه.
المادة (47) : تعتبر باطلة جميع الآراء التي تثبت على ورقة اقتراع تحمل توقيع الناخب أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل عليه. وتبطل كذلك الآراء التي تثبت على ورقة أخرى غير التي سلمت من اللجنة ولا يعتد بالأصوات التي تبدى على وجه لا يتفق وأحكام هذا القانون.
المادة (48) : يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب متى حان الوقت المعين لذلك ويجب الختم على صناديق أوراق الاقتراع لحين أن يجرى فرزها بمعرفة اللجنة خلال الثلاثة أيام التالية ليوم الانتخاب على الأكثر وفي الزمان والمكان اللذين يقررهما المراقب العام, وتحصى أوراق الاقتراع غير المستعملة. كما تحصى بطاقات الانتخاب ويحرر بذلك محضر مستقل ويعهد بحراسة الصناديق لرجال الأمن ويجوز للمرشحين أو وكلائهم أن يلازموا الصناديق لحين الفرز.
المادة (49) : تباشر اللجنة عملية الفرز في حضور من يرغب في ذلك من المرشحين أو وكلائهم.
المادة (50) : تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة إبداء كل ناخب رأيه أو بطلانه. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة. وتكون قرارات اللجنة مسببة.
المادة (51) : ينتخب عضو المجلس التشريعي بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب, فإذا حصل اثنان أو أكثر من المرشحين على أصوات متساوية بحيث لو أضيف صوت واحد على الأصوات التي أخذها بالفعل أحدهما لفاز بالانتخاب اقترعت لجنة الانتخاب بينهم وكانت الأولية لمن تعينه القرعة.
المادة (52) : يعلن رئيس اللجنة نتيجة الانتخاب ويوقع جميع أعضاء اللجنة نسختين من محضرها ترسل إحداهما مع أوراق الانتخاب كلها إلى ناظر الداخلية وتحفظ الثانية بالمتصرفية.
المادة (53) : تعلن النتيجة العامة للانتخابات بقرار يصدر من ناظر الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (54) : يفصل المجلس التشريعي في صحة انتخاب أعضائه.
المادة (55) : لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس المجلس التشريعي تشتمل على الأسباب التي بني عليها الطلب ويكون توقيع الطالب عليها مصدقاً عليه, ويجب تقديم الطلب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلان نتيجة الانتخاب على الأكثر. ويجوز كذلك لكل مرشح حصل على أصوات في الانتخاب أن ينازع بالطريقة عينها في صحة انتخاب العضو الذي أعلن انتخابه.
المادة (56) : على ناظر الداخلية بناء على طلب رئيس المجلس التشريعي أن يرسل إليه خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب محاضر لجان الانتخاب وجميع الأوراق الخاصة بالموضوع المطروح أمامه.
المادة (57) : تنظم اللائحة الداخلية للمجلس التشريعي إجراءات الفصل في هذا الطلب.
المادة (58) : لا تبطل العضوية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (59) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وتولي المناصب أو الوظائف العامة بأنواعها ويعتبر من قبل الوظائف والمناصب العامة في هذا الخصوص كل عمل يستحق صاحبه مرتباً أو مكافأة دورية من الأموال العامة. على أنه يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي والتنفيذي.
المادة (60) : لا يصح الجمع بين عضوية المجلس التشريعي وعضوية مجلس الأمة أو المجالس البلدية. ويعتبر كل من يرشح نفسه من بين أعضاء المجالس المذكورة لعضوية المجلس التشريعي متخلياً عن عضويته لها.
المادة (61) : كل عضو بالمجلس التشريعي قبل وظيفة أو منصباً مما تقدم ذكره أو رشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أو للمجالس البلدية أو قامت به رابطة من إحدى الشركات من قبيل ما نص عليه في المادة الثامنة من هذا القانون, يعتبر متخلياً عن عضويته بالمجلس التشريعي.
المادة (62) : لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس التشريعي أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ما لم يكن الاستئجار لسكناه خاصة ولا يجوز له أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه كما لا يجوز له أن يبرم معها عقدا من عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد. 1- تسري أحكام الفقرة السابقة ولو أبرم العقد بالمزاد أو المناقصة العامة. 2- يبطل العقد بطلانا مطلقا إذا خولفت أحكام هذه المادة.
المادة (63) : على ناظر الداخلية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن أثناء الانتخابات وله أن يحظر حمل الأسلحة بكافة أنواعها وغيرها من الأدوات التي تصلح سلاحاً للمهاجمة أو الدفاع عند مراكز الانتخاب أو بالقرب منها وله أن يحظر المظاهرات والمواكب والتجمعات الانتخابية إذا ما خشي منها على الأمن العام.
المادة (64) : يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين. أولا - كل من تعمد قيد اسم في جداول الانتخاب أو حذفه منها على خلاف أحكام هذا القانون أو تعمد إهمال قيد أي اسم أو حذفه. ثانيا - كل من توصل إلى قيد اسمه أو اسم غيره دون أن تتوافر فيه أو في ذلك الغير شروط الناخب وهو يعلم ذلك وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى حذف اسم أخر. ثالثا - كل من استعمل القوة أو التهديد أو التضليل لمنع ناخب من إبداء رأيه بحرية أو لحمله على إبداء الرأي على وجه خاص. رابعا - كل من أعطى أخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه أو لغيره كي يحمله على إبداء الرأي على وجه خاص أو الامتناع عنه. خامسا - كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره. سادسا - كل من أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه قيد في الجدول بغير حق. سابعا - كل من أبدى رأيه منتحلا اسم غيره. ثامنا - كل من اشترك في الانتخاب الواحد أكثر من مرة. تاسعا - كل من دخل مركز الانتخاب وقت الانتخاب حاملا سلاحا من أي نوع كان. عاشرا - كل من أنفق على عملية الانتخاب مبلغا يجاوز (500) جنيها.
المادة (65) : يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات كل من دخل قاعة الانتخاب وقت الانتخاب بلا حق ولم يخرج بعد أمر رئيس اللجنة له بذلك. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أساء السلوك في قاعة الانتخاب ولم يطع أوامر رئيس اللجنة بأية صورة.
المادة (66) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً كل من انتهك سرية الاقتراع أو أفشى صوت الناخب بدون إذنه, ويعاقب بنفس العقوبة كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب, وكل من أذاع بذلك القصد أخباراً كاذبة, فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار في وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت العقوبة. وهذا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها القانون.
المادة (67) : يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه: أولاً- كل من أدلى بسوء قصد بيانات كاذبة في صلب الترشيح أو تقدم للترشيح وهو يعلم أنه غير مستوف للشروط المقررة في هذا القانون بالنسبة للمرشح. ثانياً- كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد أحد جداول الانتخاب أو بطاقة الانتخاب, أو أية ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب, أو غير نتيجة العملية بأية وسيلة وذلك بقصد تغيير الحقيقة في نتيجة الانتخاب أو بقصد ما يستوجب إعادته. ثالثاً- كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظام إجراءاته باستعمال القوة أو التهديد.
المادة (68) : يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه.
المادة (69) : يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (70) : تسقط الدعوى العمومية والمدنية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو من تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
المادة (71) : تودع صور الأحكام النهائية الصادرة في جرائم الانتخابات لدى سكرتارية المجلس التشريعي وعلى الكاتب الأول بكل محكمة أن يبعث خلال ثلاثين يوماً بصورة الحكم إلى سكرتارية المجلس التشريعي بكتاب موصى عليه.
المادة (72) : أ- مع مراعاة أحكام هذه المادة يعمل بجداول الانتخاب الراهنة بالحالة التي هي عليها لأغراض تطبيق هذا القانون. وتشكل بقرار من ناظر الداخلية لجنة خاصة بكل مركز اقتراعي برئاسة مأمور التسجيل المختص وعضوية أربعة على الأقل من أعيان المنطقة وتتولى اللجنة خلال المدة التي يعينها ناظر الداخلية تصفية تلك الجداول وحذف القيود غير الصحيحة منها وأية قيود يتثبت من عدم استيفاء أربابها شروط الناخب وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- يصدر ناظر الداخلية بمجرد تحديد الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع فيها قرار بإحالة أسماء الناخبين من جدول إلى آخر كلما اقتضى الحال ذلك طبقاً لتحديد الدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع. ويوجه ناظر الداخلية بعد ذلك وبعد تمام تصفية الجداول وفقاً لأحكام الفقرة السابقة إعلاناً عاماً يدعو فيه غير المقيدين بتلك الجداول إلى القيد فيها وتقدم طلبات القيد على النموذج الذي يعد لهذا الغرض إلى مأمور التسجيل بمركز الاقتراع الذي يتبعه الطالب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان المشار إليه. وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها ويجوز لكل ناحب خلال المدة آنفة البيان أن يطلب نقل اسمه من مركز اقتراعي معين إلى مركز اقتراعي آخر يجوز قيده فيه ويقدم هذا الطلب إلى مأمور التسجيل بمركز الاقتراع المطلوب النقل إليه مصحوباً بشهادة من مأمور التسجيل بمركز الاقتراع الذي كان الناخب مسجلاً فيه تفيد أنه قد صار رفع اسمه من جدول الانتخاب الخاص بذلك المركز بناء على طلبه لأغراض قيده بمركز آخر. وعلى مأمور التسجيل بعد التأكد من صحة كل طلب أن يدرج اسم الناخب في الجدول متى كان اسمه غير مثبتاً فيه. جـ- يعد مأمور التسجيل خلال عشرة أيام من انتهاء الموعد المحدد لتقديم طلبات القيد جداول كاملة بأسماء الناخبين. ويقوم في اليوم الثاني لانقضاء الموعد المحدد لإعدادها بعرضها في مكتب أو أكثر من المكاتب الحكومية بالمنطقة بعد الإعلان عن ذلك قبل الموعد المحدد للعرض بثلاثة أيام على الأقل. د- يجوز لكل شخص تتوافر فيه شروط الناخب أن يعترض على عدم إدراج اسمه في جداول الانتخاب. كما يجوز لكل من أدرج اسمه أن يعترض على إدراج اسم غيره إذا لم تكن تتوافر فيه الشروط المذكورة. وتقدم الاعتراضات كتابة إلى مأموري التسجيل خلال أسبوع من تاريخ عرض السجلات. وتتبع في قيدها والفصل فيها سائر أحكام هذا القانون. هـ- يجرى أول تعديل سنوي لجداول الانتخاب المعدة طبقاً لأحكام هذه المادة في أول ديسمبر 1961م. و- يجوز بالنسبة إلى أول انتخابات عامة تالية تعديل أي ميعاد نص عليه في هذا القانون وذلك بقرار من المجلس التنفيذي.
المادة (73) : يلغى قانون الانتخابات البرقاوي رقم (9) لسنة 1953م, والقوانين المعدلة له وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (74) : على ناظر الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن