بشأن تعديل القانون الأساسي.
المادة () : حسين مازق والي برقة
بعد الاطلاع على المادة 16 (1) من القانون الأساسي وعلى المادة 85 منه قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : تعدل الفقرة 2 من المادة 27 من القانون الأساسي على الوجه الآتي:
ب ـ لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس التشريعي و
1 ـ مجلس الأمة أو المجالس البلدية.
2 ـ الوظائف العامة.
3 ـ الحالات الأخرى التي بينها قانون الانتخاب وذلك كله مع مراعاة الفقرة (أ) من هذه المادة على أن يكون تنظيم هذه الأحوال بمقتضى قانون الانتخاب.
المادة (2) : تعدل المادة 52 من القانون الأساسي على الوضع التالي:-
يفصل المجلس في صحة انتخاب أعضائه ولا تبطل العضوية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويجوز للمجلس أن يعهد بهذا الاختصاص إلى سلطة قضائية.
المادة (3) : تعدل المادة 86 من القانون الأساسي على الوجه التالي:-
الملك هو القائد الأعلى لقوة دفاع برقة وهي مسئولة في حدود اختصاصاتها ومسئولياتها على المحافظة على الأمن العام، وتحدد تلك الاختصاصات والمسئوليات بقانون.
المادة (4) : على رئيس المجلس التنفيذي والنظار تنفيذ هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حسين مازق - والي برقة