بشأن البطاقات الشخصية.
المادة () : حسين مازق، والي برقة،
بعد الاطلاع على المادة 16(1) من القانون الأساسي لسنة 54 - قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه، وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : يجب على كل مقيم في ولاية برقة تزيد سنه على ستة عشر عاماً أن يحصل على بطاقة شخصية وفقاً لأحكام هذا القانون ويستثنى من حكم الفقرة السابقة:
أ- الأجانب الخاضعون لأحكام قانون جوازات السفر وإقامة الأجانب رقم 41 لسنة 1956 متى كانوا حاصلين على بطاقة تحقيق شخصية وفقاً لأحكام المادة 6 من هذا القانون أو كانت مدة إقامتهم لا تزيد على ستة أشهر.
ب- النساء غير العاملات, على أنه يجوز للمذكورين في البندين السابقين الحصول على بطاقة شخصية بناء على طلبهم.
المادة (2) : يعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها والبيانات الواجب إثباتها فيها وطرق التحقق من صحتها والجهة التي تصدرها ويجوز للمجلس أن يفرض رسماً مقابل الحصول على البطاقة أو تجديدها على ألا يفرض هذا الر سم خلال الثلاث سنوات الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : يعين المجلس التنفيذي بقرار يصدره نموذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية وتجديدها وطريقة تقديمه والجهة التي يقدم إليها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقه به, ويعفى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أي رسم مقرر في سبيل الحصول على هذه الشهادات والمستندات أو صورها.
المادة (4) : على صاحب البطاقة أن يخطر الجهة التي أصدرتها عن كل تغيير يطرأ على البيانات الواردة فيها خلال شهر من تاريخ حصول التغيير وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار, وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه إلى الجهة التي يقع في دائرتها المحل الجديد.
المادة (5) : على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر عن ذلك الجهة التي أصدرتها خلال شهر من تاريخ الفقد أو التلف, وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجهة, أو من الجهة التي يقع في دائرتها محل إقامته.
المادة (6) : تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
المادة (7) : على صاحب البطاقة تقديمها إلى مندوب السلطات العامة كلما طلب إليه ذلك فإذا رأى المندوب استبقاء البطاقة معه وجب عليه أن يسلم صاحبها إيصالاً ويكون للبطاقة الشخصية الصادرة من جهة الاختصاص لأية ولاية أخرى نفس القوة المقررة بمقتضى هذا القانون للبطاقة الصادرة وفق أحكامه.
المادة (8) : لا يجوز للوزارات أو النظارات أو مصالح الحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد أن يستخدموا أو يستبقوا في خدمتهم أحداً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة التي يوجبها هذا القانون.
المادة (9) : على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
المادة (10) : لا يسري هذا القانون إلا على المناطق التي يحددها المجلس التنفيذي بقرار يصدره يعين فيه تاريخ بدء سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه فيها, وذلك كله تمهيداً لتعميم تنفيذه على جميع مناطق الولاية.
المادة (11) : يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تتجاوز (10) عشرة جنيهات أو إحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت المخالفة من صاحب العمل أو مديره يعاقب إليها بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً وتتعدد الغرامة بقدر عدد من وقعت المخالفات بشأنهم.
المادة (12) : على النظار كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولناظر الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حسين مازق - والي برقة