بشأن موارد مياه الشرب.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على المواد 3 فقرة 2 و5 و6 من قانون ا ...
المادة (1) : يقصد بالمورد المائي في أحكام هذه اللائحة كل بئر أو خزان أو صهريج أو عربة مياه أو غير ذلك ...
المادة (2) : يجب أن يراعى في إنشاء جميع الموارد المائية وفي وضعها أن تكون بحا ...
المادة (3) : إذا كان المورد المائي بئرا محفورة وجب أن تتوافر فيها الشروط الآتية:
أ- أن تبنى حوائطها بمادة صماء ...
المادة (4) : إذا كان المورد المائي أحد الخزانات أو الصهاريج فوق سطح الأرض أو تحته وجب أن يكون سليما ...
المادة (5) : للسلطات الصحية في الولاية معاينة وفحص جميع المواد المائية، وأن تأخذ العينات من مياهها في أي وقت لفح ...
المادة (6) : يجب أن تكون نتيجة فحص العينات مطابقة لمعايير المياه النقية الصالحة ل ...
المادة (7) : إذا أثبت تقرير المعمل نتيجة لفحص إحدى العينات أن المياه غير صالحة للشرب وجب على السلطات الصحية المخ ...
المادة (8) : على كل شخص أن يحافظ على نظافة الموارد المائية ولا يحاول تلويثها أو إساءة ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا ...
المادة (10) : على وزير الصحة تنفيذ هذه اللائحة ويعم ...
التوقيع : محمد عثمان الصيد - رئيس مجلس الوزراء