بشأن قانون الحجر الصحي.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة،
قرر مجلس الشويخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : تطبق اللائحة الصحية الدولية, التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في جنيف بتاريخ 25 مايو 1951, داخل المملكة الليبية المتحدة وفقاً لأنظمة هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
المادة (2) : تنشأ في كل ولاية إدارة للحجر الصحي تتولى:
أ- مراقبة حدود ليبيا الداخلة في نطاقها من الناحية الصحية لحماية البلاد من تسرب أو خطر تسرب أية أمراض وبائية تأتي من الخارج.
ب- منع تسرب الأمراض الوبائية المتفشية في البلاد إلى الخارج.
ج- صيانة الحالة الصحية العامة للبلاد من الأخطار التي تتعرض لها من جراء النقل الدولي.
المادة (3) : تشمل الأمراض الوبائية في حكم هذا القانون الكوليرا, الطاعون, الحمى الراجعة, الجدري, الحمى الصفراء, التيفوس.
المادة (4) : تصدر لائحة للحجر الصحي بقرار من وزير الصحة في خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون وتنظم المسائل الآتية:
أ- تشكيل مجلس اتحادي للحجر الصحي يختص بمعاونة الوزير في الإشراف على إدارات الحجز الصحي بالولايات وتنسيق أعمال الحجر الصحي بينها.
ب- تدابير الحجر الصحي الأرضية والبحرية والجوية في جميع أنحاء البلاد وبوجه خاص التدابير اللازمة لمراقبة حركات الحجاج الذاهبين الراجعين طيلة موسم الحج.
المادة (5) : تسهيلاً لتطبيق تدابير الحجر الصحي, تزود السلطات الصحية بمباني أو محلات مؤقتة تستعمل كمراكز صحية لعزل المرضى ومن يشتبه في مرضه ولتطبيق تدابير المراقبة الطبية وما يتصل بها من مراقبة إدارية, وذلك عند وصول أو قيام الطائرات والسفن والسيارات وغيرها من وسائل السفر, ولإجراء التطعيم والغلي والتطهير وإبادة الحشرات العالقة بأمتعة الأشخاص النازلين والصاعدين إلى وسائل السفر المذكورة.
المادة (6) : تطبيقاً لتدابير الحجر يمكن إلى جانب المحلات المخصصة لذلك استعمال منشآت محلية ولهذا الغرض يجوز لناظر الصحة أن يأمر باستعمال أماكن لعزل المرضى وكل من يشتبه في مرضه ومداواتهم واستعمال مراكز للتطهير ومختبرات وأية مباني عمومية يمكن أن تعد لتنفيذ أية تدابير صحية أخرى.
المادة (7) : تزود المطارات والموانئ ونقط الحدود التي تعينها السلطات المختصة للسفر والتنقل من ليبيا أو إليها بكل ما يلزم لإجراء المراقبة الصحية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح التي تصدر بمقتضاه.
المادة (8) : لا تحدد مناطق (للمرور المباشر) "الترانزيت" إلا بموافقة وزير الصحة وتخصص خدمات للحجر الصحي في تلك المناطق.
المادة (9) : يكون لمنظمة الصحة العالمية حق الاتصال مباشرة بوزارة الصحة في كل المسائل الخاصة بالحجر الصحي الدولي, كما يكون لهذه الوزارة حق الاتصال مباشرة في المسائل المذكورة بمنظمة الصحة العالمية.
المادة (10) : تقوم إدارات الولاية بتبليغ وزير الصحة بحالات الأمراض الوبائية وتزوده بالمعلومات والبيانات التي يصدر بها قرار منه. وعليه أن يحيط منظمة الصحة العالمية بالتعليمات والبيانات المذكورة كما يحيط بها عند الطلب البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في البلاد.
المادة (11) : يبلغ وزير الصحة منظمة الصحة العالمية بصفة دورية بالقيود الخاصة بالتطعيم المفروضة في الأسفار الدولية وبالتغييرات التي قد تجرى عليها.
المادة (12) : لوزير الصحة سلطة تنسيق نشاط الإدارات الصحية للولايات فيما يتعلق بالحجر الصحي والإشراف عليها, وله - بعد أخذ رأي المجلس الاتحادي للحجر الصحي - سلطة اتخاذ جميع التدابير المستعجلة عند حدوث وباء.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات وغيره من القوانين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تتجاوز (مائة جنيه) أو بإحدى هاتين العقوبتين - كل من يخالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه ويكون للموظفين المختصين بإدارات الحجر الصحي صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون ولوائحه. ولهم في سبيل ذلك سلطات المراقبة والتفتيش على السيارات والسفن والطائرات وغيرها من وسائل النقل الداخلة إلى ليبيا أو الخارجية منها وعلى ما تحمله من ركاب وبضائع.
المادة (14) : تلغى جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالحجر الصحي المخالفة لهذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة