بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (43) لسنة 1956 في شأن الحجر الصحي.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : تعدل نصوص المواد 2 و 4 و 10 و 12 من القانون رقم 43 لسنة 1956 في شأن الحجر الصحي على الوجه الآتي:
مادة ـ 2 ـ
تنشأ بوزارة الصحة إدارة للحجر الصحي تختص بما يلي:
أ- مراقبة حدود ليبيا من الناحية الصحية لحماية البلاد من تسرب أو خطر تسرب أية أمراض وبائية تأتي من الخارج.
ب- منع تسرب الأمراض الوبائية المتفشية في البلاد من الخارج.
ج-صيانة الحالة الصحية العامة للبلاد من الأخطار التي تتعرض لها من جراء النقل الدولي.
مادة ـ 4 ـ
يصدر وزير الصحة بقرار منه لائحة الحجر الصحي على أن تنظم المسائل الآتية:
أ- تشكل مجلس استشاري للحجر الصحي يختص بمعاونة الوزير في الإشراف على إدارة الحجر الصحي وفروعها وتنسيق أعمال الحجر الصحي بينها.
ب- تدابير الحجر الصحي الأرضية والبحرية والجوية في جميع أنحاء البلاد وبوجه خاص التدابير اللازمة لمراقبة حركات الحجاج الذاهبين والراجعين طيلة موسم الحجج.
مادة ـ 10 ـ
على إدارة الحجر الصحي إبلاغ وزير الصحة بحالات الأمراض الوبائية وتزويده بالمعلومات والبيانات التي يصدر بها قرار منه، على الوزارة أن تحيط منظمة الصحة العالمية بالمعلومات والبيانات المذكورة كما تحيط بها عند الطلب ـ البعثات الدبلوماسية والقنصلية الموجودة في البلاد.
مادة ـ 12 ـ
لوزير الصحة بعد اخذ رأي المجلس الاستشاري للحجر الصحي ـ سلطة اتخاذ جميع التدابير المستعجلة عند حدوث وباء.
المادة (2) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : إدريس الأول - ملك المملكة الليبية المتحدة