تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة، قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : لا يجوز حجز شخص وإدخاله مستشفى الأمراض العقلية إلا بناء على طلب من أحد الأطباء, أو من قريب أو صهر للمصاب أو ممن يتولى أمره. ويقدم هذا الطلب إلى مدير الصحة في الولاية, وعليه إحالته إلى اللجنة الطبية في الولاية لفحصه وإصدار قرارها إما بحجز المصاب وإدخاله المستشفى وإما الإفراج عنه فإذا وافقت على حجزه حرر مدير الصحة في الولاية أو من يقوم مقامه استمارة الدخول المعدة لذلك.
المادة (2) : لضابط البوليس في دائرة اختصاصه أن يأمر بحجز أي شخص يشتبه في أنه مصاب بمرض عقلي ينطوي على خطر على النفس أو المال, وعليه أن يرسله في الحال إلى مدير الصحة في الولاية ليتولى إحالته فورا إلى اللجنة الطبية لاتخاذ قرار في شأنه.
المادة (3) : لا يكون قرار اللجنة الطبية بالموافقة على حجز المصاب نافذ المفعول إلا لمدة سنة من تاريخ صدوره. وإذا رؤى أن حالة المصاب تستدعي استمرار حجزه وجب عرض الأمر قبل نهاية هذه المدة على اللجنة الطبية في الولاية لتأمر بامتداد الحجز سنة أخرى وهكذا. ويكون الأمر بامتداد الحجز بناء على تقرير يقدم للجنة من مدير المستشفى عن حالة المريض وسير المرض وضرورة استمرار الحجز والعلاج. وإذا لم تصدر اللجنة قرارها بالموافقة على امتداد الحجز في المواعيد سالفة الذكر يرفع الحجز من تلقاء نفسه عن الشخص المحجوز.
المادة (4) : لمدير المستشفى, سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المصاب أو أحد أقاربه أو أي جهة أخرى, أن يحرر استمارة الخروج للمصاب إذا رأى وجها لذلك بشرط موافقة مدير الصحة في الولاية. وإذا رفض طلب الإخراج المقدم من أحد المذكورين في الفقرة السابقة جاز للطالب أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة الطبية في الولاية. ويكون قرارها نهائيا. وفي حالة موافقتها على إخراج المصاب يوقع مدير الصحة في الولاية, أو من يقوم مقامه, استمارة الخروج.
المادة (5) : يجوز للجنة الطبية في الولاية, توصلا لإصدار قرارها بحجز المصاب وإدخاله المستشفى أو باستمرار حجزه فيه أو بإخراجه منه, أن تأمر بإجراء ما تراه ضروريا من التحقيقات أو الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من أطباء. ولها أيضا أن تأمر بوضع المصاب لمدة معينة تحت المراقبة الطبية.
المادة (6) : إذا هرب مصاب, كان قد أدخل المستشفى باستمارة دخول قانونية, جاز القبض عليه بالطريق الإداري وإعادة حجزه نفاذا للاستمارة ذاتها. على أنه إذا زادت مدة الهرب على ثلاثة أشهر وجب إعادة عرض أمره على اللجنة الطبية في الولاية لإصدار قرارها في شأنه.
المادة (7) : على مدير المستشفى المسؤول إبلاغ وزارة الصحة ونظارة الصحة في الولاية كتابة بجميع حالات المصابين الذين يقبلون في المستشفى والذين يخرجون منه. ويتضمن التبليغ البيانات الآتية: أ- اسم المصاب, وعمره, وعنوانه بالكامل. ب- اسم وعنوان الشخص المسؤول عنه أو ولي أمره. ج- تشخيص المرض. د- رقم استمارة الدخول أو الخروج, وتاريخ صدورها, ومصدرها. ه- سبب دخول المستشفى أو الخروج منه.
المادة (8) : لا يجوز إنشاء أو إدارة مستشفى خصوصي لإيواء أو معالجة المصابين بأمراض عقلية إلا بترخيص من ناظر الصحة المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للصحة العقلية, ويعتبر هذا الترخيص شخصيا لمن منح له, ولا يجوز منحه إلا لطبيب مرخص بممارسة مهنته في المملكة الليبية أو لجمعية خيرية أو مؤسسة اجتماعية معترف بها, وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام والاشتراطات المنصوص عليها في أي قانون أخر.
المادة (9) : يجب أن تتوافر في المستشفى الخصوصي الاشتراطات الآتية: أ- أن يتولى إدارته وعلاج المصابين فيه طبيب أو أكثر من الأطباء الحاصلين على المؤهلات التي يعينها وزير الصحة بقرار منه. ب- أن تكون حجراته متسعة اتساعا كافيا ومستوفيه للشروط الصحية. ج -أن يخصص به قسم للمصابين من الذكور وأخر للإناث, وأن يرتب المصابون في كل قسم حسب أعمارهم وطبيعة مرضهم. د- أن يزود المستشفى بالوسائل الطبية والصحية الكافية وأن يوضع له نظام داخلي يلائم حاجات المصابين وإحالتهم بما في ذلك العدد الكافي من الأطباء وهيئة التمريض والخدم.
المادة (10) : إذا خلت وظيفة طبيب في أحد المستشفيات الخصوصية وجب على صاحب الترخيص إبلاغ الأمر فورا إلى مدير الصحة في الولاية بكتاب مسجل, وأن يقوم بشغل الوظيفة خلال شهر على الأكثر بطبيب حائز على المؤهلات المطلوبة قانونا, فإذا انقضت مدة الشهر دون شغل الوظيفة جاز لمدير الصحة في الولاية أن يعين طبيبا لشغلها على نفقة صاحب الترخيص.
المادة (11) : يجوز بقرار من ناظر الصحة المختص بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للصحة العقلية إلغاء الترخيص الصادر بإدارة مستشفى خصوصي للأمراض العقلية.
المادة (12) : يجوز أن يخصص في المستشفيات المعدة لغير الأمراض العقلية مكان قائم بذاته لقبول المصابين بأمراض عقلية وعندئذ تطبق على المكان المذكور جميع أحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشأ بوزارة الصحة مجلس أعلى للصحة العقلية يشكل على الوجه الآتي: أ- مدير الصحة العام أو من يقوم مقامه. رئيسا ب- مدير الصحة في كل من الولايات الثلاث أو من يقوم مقامه أعضاء ج- موظف من وزارة الصحة يعينه وزيرها على ألا تقل درجته عن الثالثة. ويجتمع هذا المجلس مرة على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه, ولا يكون انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلاثة من الأعضاء على الأقل.
المادة (14) : يتولى المجلس الأعلى للصحة العقلية الإشراف على جميع الأعمال المتعلقة بالصحة العقلية والإشراف على معالجة الأمراض العقلية, وتقديم التوصيات اللازمة في هذا الشأن إلى وزير الصحة.
المادة (15) : يجوز لوزير الصحة, علاوة على التفتيش الذي تجريه نظارة الصحة في الولاية, أن يندب مفتشين فنيين لزيارة المستشفيات والمؤسسات المتعلقة بالصحة العقلية والأمراض العقلية ويقدم المفتش تقريره عن سير العمل إلى المجلس الأعلى للصحة العقلية.
المادة (16) : يجوز الطعن في القرار الصادر بحجز شخص وإدخاله مستشفى الأمراض العقلية أمام المحكمة الابتدائية المدنية الكائن بدائرتها موطن المصاب. ويقدم الطعن من صاحب الشأن أو ممن تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة أو ممن يتولى أمره وذلك في ميعاد قدره ستون يوما تبدأ من تاريخ تنفيذ القرار المطعون فيه.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: أ- كل طبيب أثبت عمدا ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه أو الإفراج عنه. ب- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمدا في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. جـ- كل من مكن شخصا محجوزا طبقا لأحكام هذا القانون من الهرب أو ساعده عليه أو إخفاه بنفسه أو بواسطة غيره من علمه بذلك. د- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها اللجنة الطبية في الولاية أو مندوبها في أداء مهمتها أو أعطي معلومات كاذبة وهو يعلم بكذبها. هـ- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذبا أحدى الجهات المختصة كذبا مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب بمرض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفي الأمراض العقلية.
المادة (18) : المرضى المحجوزون عند صدور هذا القانون بمستشفيات الأمراض العقلية يعتبر حجزهم صحيحا من تاريخ إدخالهم وتسري في شأنهم سائر أحكام هذا القانون وتحتسب مدة السنة المنصوص عليها في المادة 3 من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (19) : تلغى جميع القوانين والقرارات التي تتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (20) : على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون, وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن