بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية العظمى. وتقرير بعض الأحكام.
المادة () : - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1375و.ر, بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية, ول ...
المادة (1) : تنشأ هيئة تسمى (الهيئة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في الجماهيرية ا ...
المادة (2) : يكون مقر الهيئة بمدينة طرابلس ويجوز للجنة إدارتها ...
المادة (3) : تهدف الهيئة إلى مراقبة وتنظيم ومتابعة تنفيذ اتفاقية حظر واستحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الك ...
المادة (4) : تختص الهيئة بما يلي:
أ. الإشراف على تنفيذ الاتفاقية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، وال ...
المادة (5) : تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة العامة ا ...
المادة (6) : تختص لجنة الإدارة بما يلي:-
أ. رسم السياسة العامة للهيئة بما يتلاءم مع أغراضها.
ب. اعتماد البرا ...
المادة (7) : تكون اجتماعات لجنة إدارة الهيئة على النحو التالي:-
أ. يترأس اجتماعات لجنة إدارة الهيئة أمينها، وي ...
المادة (8) : يكون أمين لجنة إدارة الهيئة مسئولا عن تسيير أعمالها الفنية والإدارية والمالية والإشراف والتنسيق بين ...
المادة (9) : يلحق بالهيئة عدد من الموظفين وفقا لملاكها المعتمد ويحدد هيكلها التنظيمي ولوائحها طبيعة وظائفهم واخت ...
المادة (10) : يكون للهيئة ميزانية مستقلة تدرج بالميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة ...
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:-
أ. ما يخصص لها من مبالغ في الميزانية العامة للدولة.
ب. الهبا ...
المادة (12) : يكون للهيئة هيكل تنظيمي ولوائح إدارية ومالية وفنية يصدر باعتمادها قرار من ...
المادة (13) : لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي إتيان أي من الأعمال التالية:
أ- صنع واستحداث الأسلحة الكيميائية, ...
المادة (14) : لا يجوز لأي شخص اعتباري أو طبيعي إتيان أي من الأعمال التالية:
أ- إنتاج أو حيازة مواد كيميائية مدر ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه الاتفاقية يحظر على أي شخص اعتباري أو طبيعي القيام بأي من الأعمال التالي ...
المادة (16) : يجب على الجهة المانحة للتراخيص مسك سجل لتدوين جميع التراخيص التي منحت ...
المادة (17) : يجب على المُرخص له وفقاً لما تنص عليه المادة السابقة الالتزام بما يلي:
أ- مسك سجل تدون فيه جميع ا ...
المادة (18) : يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري مسئول عن مرفق من المرافق الخاضعة لأحكام هذا القرار تسهيل عمليات الت ...
المادة (19) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يُفشي, بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أي معلومات سرية مُتصلة بتن ...
المادة (20) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع :