تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي السابع عشر في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991م. وبعد الاطلاع على قانون الأرصاد الجوية رقم (54) لسنة 1957م وعلى قانون الطيران المدني رقم (2) لسنة 1956م وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970م بشأن الطرق العامة وعلى القانون رقم (81) لسنة 1970م في شأن الموانئ وعلى القانون رقم 66 لسنة 74م في شأن الربانية وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية والمرشدين البحريين في الموانئ والممرات الملاحية. وعلى القانون رقم (16) لسنة 1984م بإنشاء الشركة العامة للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية. وعلى القانون رقم (21) لسنة 1985م بإنشاء الشركة الاشتراكية للموانئ وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية. "صيغ القانون الآتي"
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات الواردة فيما بعد المعاني المقابلة لها. 1- الأرصاد الجوية هي الوحدة الإدارية التي تكلف بتسيير نشاط الأرصاد الجوية. 2- علم الأرصاد الجوية: هو العلم الذي يبحث في خصائص الغلاف الجوي والأحوال الجوية التي تحدث فيه وتفسير أسبابها ومدى تأثيرها على مختلف الجوانب التي تتصل بنشاط الإنسان. 3- المناخ: وصف عام للأحوال الجوية السائدة بجميع عناصرها التي تؤخذ من حساب متوسطات أو معدلات العناصر الجوية المختلفة لفترات زمنية متفاوتة. 4- الطقس: وصف للأحوال الجوية بجميع عناصرها السائدة في وقت معين لمنطقة ما.
المادة (2) : تكون الأرصاد الجوية تابعة للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وتخضع لإشرافها. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (3) : تتولى الأرصاد الجوية تنفيذ السياسة العامة لهذا النشاط وعلى الأخص ما يلي:- 1- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بتطوير مرفق الأرصاد الجوية والإشراف على تنفيذها. 2- متابعة تطور علوم وتقنية الأرصاد الجوية وتطبيق المعايير الدولية في مجال مراقبة الطقس، والمناخ، والتنبؤات. 3- إنشاء وتشغيل وتطوير محطات الرصد الجوي لمختلف الأغراض وتحديد الترددات اللازمة لأجهزة الاتصالات بالتنسيق مع الجهات المختصة. 4- تجميع كافة البيانات والمعلومات الجوية والمناخية وتحليلها وتجهيزها للاستعمالات المختلفة وتبادلها مع الدول الأخرى والهيئات والمنظمات المتخصصة. 5- إعداد نوعية الرصدات الجوية اللازمة للأغراض الزراعية وإجراء التجارب والبحوث المتعلقة بتأثير الطقس والمناخ على الإنتاج الزراعي والحيواني. 6- إعداد النشرات المرتبطة بتأثيرات الطقس على المحاصيل الزراعية والحيوانية. 7- إعداد نظام للتنبؤ بالعناصر الجوية المتعلقة بالأنشطة البحرية وتلقى التحذيرات المبكرة وتقديم المعلومات والبيانات الجوية اللازمة لاحتياجات الملاحة البحرية وصيادي الأسماك لتأمين السلامة العامة في البحر. 8- إعداد التنبؤات والنشرات الجوية اللازمة لخدمة الملاحة الجوية وتأمين سلامة الطيران. 9- تقديم المشورة الفنية المتعلقة بإقامة وتحديد مواقع المشروعات في ضوء الظروف المناخية المحلية. 10- إعداد الدراسات المتعلقة بالتغيرات المناخية وتأثيراتها على البيئة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة. 11- العمل على نشر الوعي بأهمية الأرصاد الجوية والتعريف بها عن طريق وسائل الإعلام المختلفة وإصدار المطبوعات والنشرات والبحوث العلمية. 12- تدريب وتأهيل العناصر الوطنية في مجال الأرصاد الجوية ووضع البرامج اللازمة لذلك وفقاً للنظم والقواعد المقررة. 13- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالأرصاد الجوية وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات منظمة الأرصاد الجوية ولجانها الفنية والمنظمة الدولية للطيران.
المادة (4) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل قراراً بتحديد مقابل رسوم الحصول على البيانات والمعلومات والإحصائيات والنشرات المناخية والمشورة الفنية التي تعدها الأرصاد الجوية. ------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (5) : تصدر اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. ------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (6) : يلغى القانون رقم (54) لسنة 57 بشأن الأرصاد الجوية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن