بشأن الأرصاد الجوية.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه. وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة (1) : إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية
1- تنشأ مصلحة للأرصاد الجوية وتكون تابعة للوزير المواصلات ومكونة من:
أ- مركز رئيسي يضم قسمين فني وإداري للأرصاد الجوية.
ب- مكاتب للتنبؤات الجوية.
ج- محطات للمراقبة.
2) ويعين للمصلحة مدير والعدد اللازم من الموظفين لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (2) : واجبات مدير مصلحة الأرصاد
يكون مدير عام مصلحة الارصاد الجوية مسئولا عن القيام بالأعمال والمهام التالية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه:
أ- جميع البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية وتسجيلها.
ب- جمع التقارير عن الأحوال الجوية وإذاعتها.
ج- جمع وتسجيل البيانات الخاصة بطبيعة الأرض.
د- التنبؤ عن الأحوال الجوية وإذاعة التنبؤات والإنذارات.
هـ توزيع البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية وطبيعة الأرض ونشرها.
و- الأعمال والمهام الأخرى المترتبة على تنفيذ هذا القانون بعد موافقة الوزير.
المادة (3) : تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية
لوزير المواصلات أن يتخذ التدابير المناسبة في تبادل البيانات الخاصة بالأرصاد الجوية والمسائل المترتبة عليها وذلك مع مراعاة أحكام أي ميثاق دولي أو أي اتفاق آخر تكون الحكومة الليبية طرفا فيه.
المادة (4) : واجبات مصلحة الأرصاد الجوية المتعلقة بالطيران
على مدير مصلحة الأرصاد الجوية أن يعد خدمة للأرصاد الجوية للطيران على أن تكون بقدر الإمكان بالشكل والأوضاع التي يتطلبها اتفاق شيكاغو وذلك دون الإخلال بعموم أحكام المادة "2" من هذا القانون لتحقيق الغايات التالية ـ
أ- مساعدة ملاحي الطائرات لإعداد أفضل العمليات الفعالة وأحسن استخدام لمعدات طائراتهم.
ب- مساعدة قائد الطائرة الأول للقيام بعمليات الطيران بأمان ومقدرة ولاستقراء أفضل النتائج عن الأحوال الجوية الملاحظة أثناء الطيران.
جـ- مساعدة خدمات الحركات الجوية ووحدات البحث والإنقاذ والهيئات المسئولة عن إدارة المطارات للقيام بواجباتها.
د- المساعدة في بحث المسائل المتعلقة بالطائرات والملاحة الجوية وإجراء التحريات اللازمة بشأنها.
المادة (5) : لوائح
للوزير أن يضع اللوائح اللازمة:
أ- لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ب- لتنفيذ أحكام شيكاغو والاتفاقيات الأخرى التي تكون الحكومة الليبية أو تصبح طرفا فيها فيما يتعلق بالأرصاد الجوية.
المادة (6) : تفسير
1- الوزير في هذا القانون هو وزير المواصلات.
2- اتفاق شيكاغو هو الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الذي أبرم في شيكاغو في السابع من شهر ديسمبر عام ألف وتسعمائة وأربع وأربعين.
ويشمل المقاييس والتدابير الموصى بها التي أقرتها منظمة الطيران المدني الدولي عملا بالمادة "37" من ذلك الاتفاق.
المادة (7) : تنفيذ القانون وبدء نفاذه
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة