تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م، وعلى قانون الطرق رقم 7 لسنة 1953م، وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يقصد بالطرق العامة فعلا للمرور العام عند العمل بهذا القانون والتي لا تكون مملوكة للأفراد أو الهيئات الخاصة وكذلك الطرق التي تنشئها الحكومة بعد العمل به. ويقصد بالأعمال الصناعية كل ما ينشأ فوق الطرق العامة أو تحتها أو على جانبيها من الجسور والقناطر والأبراج والأعمدة والأنابيب والممرات العلوية والسفلية والحوائط الساندة وأعمال التكسية وغير ذلك من المنشآت الداخلة في حدود الطرق.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق العامة عدا الطرق الداخلة في حدود المدن والقرى والتي تختص البلديات بإنشائها وتنظيمها وذلك مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون.
المادة (3) : تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع التالية:- طرق سريعة: وهي الطرق التي تربط مدينة بأخرى أو محافظة بأخرى وتمر خارج المدن ويكون السير عليها سريعا. طرق رئيسية: وهي الطرق التي تربط مدينة بأخرى أو محافظة بأخرى وتمر من خلال المدن وتكون سرعة السير عليها محدودة. طرق فرعية: وهي التي تتفرع من الطرق السريعة أو الرئيسية لربط المدن بالقرى. طرق زراعية: وهي التي تربط المزارع ببعضها أو المناطق الزراعية ببعضها. ويحدد وزير المواصلات بقرار منه نوع الطرق العامة القائمة وقت صدور هذا القانون وسرعة السير على كل منها. أما الطرق العامة الجديدة فيحدد نوع كل منها في قرار إنشائه.
المادة (4) : تتولى الإدارة العامة للطرق بعد موافقة وزير المواصلات إنشاء الطرق العامة بأنواعها والأعمال الصناعية الملحقة بها ورصفها وصيانتها وترميمها وتجديدها وتعديلها، ويجوز للإدارة المذكورة أن تقوم بهذه الأعمال بنفسها أو أن تعهد بها إلى الغير وفقا لأحكام القوانين واللوائح.
المادة (4) : يجوز للجهات العامة المختصة أن تأذن للأشخاص الاعتبارية المتخصصة والمرخص لها بالاستثمار بإنشاء وإدارة طرق استثمارية. ويصدر بتحديد الجهات العامة المختصة وتنظيم هذه الطرق وتحديد مواصفاتها وشروط إقامتها وكيفية استثمارها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (4) : يجوز وضع رسوم مقابل استعمال الطرق الرئيسية العامة خارج مخططات المدن والقرى وذلك لتغطية صيانة وإصلاح شبكة الطرق العامة. ويصدر بتحديد قيمة هذه الرسوم وكيفية جبايتها قرار من اللجنة الشعبية العامة.
المادة (5) : للإدارة العامة للطرق أن تتولى على نفقة الحكومة تنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء أجزاء الطرق العامة الداخلة في حدود المدن والقرى وتعديلها ورصفها وصيانتها والأعمال الصناعية الملحقة بها على أن يصدر بتحديد تلك الأجزاء قرار من وزير المواصلات بعد التشاور مع المجالس البلدية المختصة.
المادة (6) : يتحمل الأفراد والهيئات تكاليف الأعمال الصناعية التي يطلبون إنشاءها أو تعديلها أثناء إنشاء الطرق العامة أو بعد إنشائها. وتتولى الإدارة العامة للطرق تنفيذ هذه الأعمال بعد دفع تكاليفها مقدما طبقا لتقديراتها فإذا جاوزت التكاليف الفعلية هذه التقديرات فيتعين على أصحاب الشأن دفع الفرق في الموعد الذي يحدد لهم وإلا حصل منهم بطريق الحجز الإداري، أما إذا كانت التكاليف الفعلية أقل من المبالغ المحصلة منهم فيرد الفرق إليهم.
المادة (7) : تفرض قيود على الأراضي الواقعة خارج الاتساع النهائي المعتمد لكل طريق لمسافة عشرين مترا بالنسبة إلى الطرق السريعة، وخمسة عشر مترا للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار للطرق الفرعية وخمسة أمتار للطرق الزراعية وتعتبر ملكية الأراضي المذكورة محملة بما يأتي: أ) لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للطرق تشجير هذه الأراضي أو إقامة مبان عليها أو إحداث حفر بها أو خنادق أو مصارف مياه أو إجراء أي عمل فيها من شأنه تعريض سلامة الطريق للخطر أو إعاقة تحسينه أو توسيعه مستقبلا. ب) للإدارة العامة للطرق أن تأخذ من تلك الأراضي ما تراه لازما من أتربة وأحجار لتمهيد الطريق أو رصفه أو توسيعه أو وقايته بحيث لا يجاوز ذلك العمق الذي يحدده وزير المواصلات بقرار منه، ويعوض ذوي الشأن عن ذلك تعويضا عادلا تقدره الإدارة العامة للطرق. جـ) للإدارة العامة للطرق وغيرها من الجهات المختصة أن تضع في هذه الأراضي الأعمدة والإشارات والعلامات المبينة للمسافات أو المنظمة للمرور وغيرها من الأعمال المتعلقة بهذا القانون وأن تشغلها مؤقتا بالمهمات والمواد والآلات اللازمة لتمهيد الطرق أو وقايتها أو صيانتها أو تعديلها، مع تعويض ذوي الشأن عن الأضرار التي تترتب على ذلك تعويضا عادلا.
المادة (8) : لا يجوز بغير ترخيص من الإدارة العامة للطرق توصيل طريق خاص بأي من الطرق العامة أو غرس أشجار على جانبي الطرق العامة، وتعتبر الأشجار المغروسة على جانبي الطرق من الأموال العامة للدولة سواء غرست بترخيص أو بغير ترخيص، وذلك مع مراعاة حكم المادة التالية.
المادة (9) : 1- الأشجار المغروسة على جانبي الطرق العامة وقت العمل بهذا القانون تظل ملكا لأصحابها بشرط أن يبلغوا عنها الإدارة العامة للطرق بكتاب مسجل خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وإلا اعتبرت من الأموال العامة للدولة دون مقابل. 2- وللإدارة العامة للطرق حق تهذيب هذه الأشجار أو قطعها متى استلزم ذلك توسيع الطريق أو توضيح الرؤية أو غير ذلك من مقتضيات المصلحة العامة دون أن تكون ملزمة بأداء أي تعويض، ويبلغ أصحابها بقطعها لنقلها والتصرف فيها. 3- ولا يجوز لملاك الأشجار المذكورة قطعها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة العامة للطرق. وللإدارة أن ترفض الترخيص وتتملك الأشجار مقابل تعويض عادل.
المادة (10) : لا يجوز التعدي على الطرق العامة، وتحظر بصفة خاصة الأعمال الآتية: 1- إحداث قطع أو حفر في سطحها أو ميولها أو أخذ أتربة منها أو إحداث تلف بالأعمال الصناعية الملحقة بها. 2- وضع أو إنشاء أو استبدال أنابيب أو أسلاك تحتها أو فوق سطحها دون ترخيص من الإدارة العامة للطرق أو بالمخالفة لأحكام الترخيص الممنوح. 3- اغتصاب جزء منها أو إقامة منشآت عليها دون ترخيص من الإدارة العامة للطرق أو بالمخالفة لأحكام الترخيص. 4- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للمسافات أو الأعمال الصناعية الملحقة بها. 5- رعي الحيوانات عليها أو على جسورها أو على الأراضي الواقعة على جانبيها والمشار إليها في المادة 7. 6- منع جريان المياه منها إلى الحفر أو القنوات والأراضي المنخفضة المجاورة لها ولو كانت ملكا للأفراد أو الهيئات الخاصة. 7- إغراقها بمياه الري أو المجاري أو غيرها. 8- ترك منقولات عليها من شأنها أن تعوق حركة المرور. 9- وضع قاذورات أو ما شابه ذلك عليها.
المادة (11) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين يعاقب كل من يخالف أحكام إحدى المواد 7 بند أ و8 و9 فقرة 3 و10 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز (200 جـ. ل) مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إلزام المخالف بنفقات إعادة الشيء إلى أصله. 2- ومع عدم الإخلال بالمحاكمة الجنائية يكون للإدارة العامة للطرق، عند حصول الاعتداء أو الشروع فيه أن تكلف مرتكب المخالفة بوقف الاعتداء وإزالة مظاهره وإعادة الشيء إلى أصله على نفقته وتحت إشرافها وفي الموعد وبالطريقة التي تحددها وإلا قامت بذلك على نفقته، وتحصل النفقات بطريق الحجز الإداري.
المادة (12) : يكون لموظفي الإدارة العامة للطرق الذين يعينهم وزير المواصلات بقرار منه صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأراضي المحملة بالقيود المنصوص عليها في المادة 7 والتفتيش على ما يجرى فيها من أعمال.
المادة (13) : تصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون بقرار من وزير المواصلات.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 7 لسنة 1953 المشار إليه، كما يلغى كل نص آخر مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن