بشأن إنشاء مصلحة النقل البري وتقرير بعض الأحكام.
المادة () : مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة ...
المادة (1) : تنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى (مصلحة النقل البري) تكو ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء ...
المادة (3) : تتولى المصلحة تنفيذ السياسة العامة في مجال النقل البري، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والإشراف ع ...
المادة (4) : يتولى إدارة المصلحة رئيس يصدر بتسميته قرار م ...
المادة (5) : يتولى رئيس المصلحة تنفيذ السياسة العامة لها وإدارتها وتصريف شؤونها وله على الأخص ما يلي:
1. تنفيذ ...
المادة (6) : تتكون الموارد المالية للمصلحة مما يلي:
1. ما يخصص لها من الميزانية العامة للدولة.
2. الإيرادات ال ...
المادة (7) : تكون للمصلحة ميزانية مستقلة وتبدأ السنة المالية للمصالحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايته ...
المادة (8) : يجوز للمصلحة فتح حساب مصرفي أو أكث ...
المادة (9) : يتولى ديوان المحاسبة مراجعة حساب ...
المادة (10) : يصدر بتنظيم المصلحة قرار من وزير ال ...
المادة (11) : تعدل تسمية مصلحة الطرق والجسور والنقل ...
المادة (12) : تنقل إدارة النقل البري بمصلحة الطرق والجسور والنقل البري سابقاً للم ...
المادة (13) : تؤول للمصلحة المنشأة بهذا القرار جميع مقار ومباني ومحطات النقل البري والمراف ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف ...
التوقيع :