بشأن الطرق الاتحادية لسنة 1953.
المادة () : الملحق
1- الطريق الساحلي الممتد من حدود ليبيا الغربية إلى حدودها الشرقية.
2- الطريق التي تربط طريق مصراتة - سرت بغات مارة القداحية وهون وسبها واوباري
المادة (1) : الطرق التي تقرر أنها اتحادية
1- تقرر أن تكون الطرق المدرجة في الملحق لهذا القانون طرقا اتحادية.
2- لوزير المواصلات في أي وقت بعد التشاور مع الولايات في الأحوال المناسبة وبمقتضى البند (25) من المادة (36) من الدستور أن يضيف طرقا أخرى إلى الملحق بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الوزير مسؤول عن الطرق الاتحادية
يكون وزير المواصلات مسؤولا عن مراقبة الطرق الاتحادية وصيانتها.
المادة (3) : سلطة إصدار اللوائح
1- تنفيذا لهذا القانون لوزير المواصلات أن يصدر اللوائح اللازمة لحماية الطرق الاتحادية ومراقبتها لضمان استمرار وحرية استعمالها كطرق عامة, وله أن يفرض في تلك اللوائح غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها عن كل مخالفة لها.
2- عندما توضع أي لائحة من اللوائح المذكورة أعلاه تلغى فيما يتعلق بالطرق الاتحادية الأحكام التي تتعارض معها من المرسوم رقم (1755) الصادر في 3 أبريل 1937 وغيره.
المادة (4) : اسم القانون وبدء نفاذه
يسمى هذا القانون قانون الطرق الاتحادية لسنة 1953 ويصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمود المنتصر - رئيس مجلس الوزراء