تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة, قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الأتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : الإدارة يكون وزير المواصلات مسؤولا عن الإشراف على جميع المسائل الخاصة بالطيران المدني في ليبيا. ويمارس سلطاته وفقا لأحكام هذا القانون فيها ولأحكام اتفاق شيكاغو وغيره من الاتفاقات الدولية المتعلقة بالطيران المدني إذا كانت ليبيا طرفا فيها حاليا أو مستقبلا.
المادة (2) : التفسير (1) في هذا القانون: "اتفاق شيكاغو" هو الاتفاق الخاص بالطيران المدني الدولي الذي أبرم في اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة ألف وتسعمائة وأربع وأربعين وما اشتمل عليه المعايير والإجراءات الموصى بها والتي تبنتها منظمة الطيران المدني الدولية بمقتضى المادة 37 من اتفاق شيكاغو. "الدولة المتعاقدة" هي كل دولة مشتركة في اتفاق شيكاغو. "الوزير" هو وزير المواصلات. "شخص" أي هيئة أو شركة أو خط جوي أو أي شخص طبيعي أو أية أشخاص اعتبارية أخرى. (2) يكون لجميع العبارات والاصطلاحات الفنية الخاصة بالملاحة الجوية الواردة في هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بمقتضاه المعنى الذي عرفت به في موضع مماثل في اتفاق شيكاغو أو في الجدول الملحق بهذا القانون, وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (3) : تفويض السلطات للوزير وللسلطة المختصة في الولاية أن يفوضا لأي شخص سلطاتهما وأي عمل من الأعمال المنوطة بهما بمقتضى هذا القانون باستثناء سلطة إصدار اللوائح والأوامر حسب الأحوال ولهما أن يلغيا ذلك التفويض في أي وقت.
المادة (4) : سلطة إصدار اللوائح بشأن الطيران المدني للوزير أن يصدر لوائح تنفيذا لهذا القانون في المسائل الآتية: أ- تنفيذ اتفاق شيكاغو والاتفاقات الدولية الأخرى الخاصة بالطيران المدني والمنضمة إليها ليبيا حاليا أو مستقبلا. ب- الخطوط الجوية والاتفاقات الخاصة بها. ج- تقرير جميع المسائل الضرورية والملائمة بشأن الطائرات والملاحة الجوية وإنشاء المطارات وتنظيم الأعمال الخاصة بإدارة المطارات وتحركات الطائرات وذلك بمقتضى البند 12 من المادة 38 من الدستور.
المادة (5) : جنسية الطائرات 1- تعد الطائرة حاملة جنسية الدولة التي سجلت فيها. 2- وتعد الطائرة المسجلة بموجب هذا القانون طائرة ليبية.
المادة (6) : شهادات تسجيل الطائرات وسجلها 1- للوزير أن يصدر شهادة التسجيل لمالكي الطائرات وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون. 2- تكون شهادة التسجيل حسب الأوضاع المتبعة وفقا لاتفاق شيكاغو. 3- يعد الوزير سجلا للطائرات الليبية ويدون فيه بالنسبة لكل طائرة البيانات الواردة في شهادة تسجيلها.
المادة (7) : طلب التسجيل 1- تقدم طلبات التسجيل إلى الوزير وفقا لما يقرره من أوضاع. 2- على صاحب الطلب أن يزود الوزير بما يطلبه من معلومات تتعلق بالطائرة وملكيتها والإشراف عليها والأدلة التي تثبت صحة البيانات الواردة في الطلب.
المادة (8) : سلطة رفض التسجيل 1- لا يجوز للوزير أن يسجل طائرة مسجلة في دولة أخرى. 2- يجوز للوزير أن يرفض التسجيل في الحالتين الآتيتين: أ- إذا تبين له أن تسجيل الطائرة لا يتفق مع المصلحة العامة. ب- أو إذا كان المالك أجنبيا أو كان شركة لا يملك معظمها أو لا يشرف عليها إشرافا فعالا مواطنون ليبيون.
المادة (9) : تغيير ملكية الطائرة أو تسجيلها. 1- إذا انتقلت ملكية طائرة ليبية من شخص إلى شخص آخر, تعين على المالك المسجل أن يقدم فورا إلى الوزير: أ- إخطار بتغيير الملكية بين الاسم الكامل للمالك الجديد ومكان إقامته وتاريخ انتقال الملكية. ب- شهادة تسجيل الطائرة. وعندئذ تلغى شهادة التسجيل ويجرى التدوين اللازم في السجل. 2- يجوز للوزير بناء على طلب يقدمه المالك الجديد على النحو المقرر أن يسجل ملكيته للطائرة وتصدر له شهادة تسجيل جديدة. 3- إذا تحطمت طائرة ليبية أوقفت عن العمل نهائيا تعين على مالكها المسجل أن يقوم فورا بإخطار الوزير بذلك كتابة, وعندئذ تلغى شهادة التسجيل ويجرى التدوين اللازم في السجل.
المادة (10) : تقديم التفاصيل الواردة في السجل. 1- يزود الوزير الدول المتعاقدة ومنظمة الطيران المدني الدولية عند الطلب بالمعلومات الخاصة بتسجيل الطائرات الليبية وملكيتها وعليه أن يقدم لمنظمة الطيران المدني الدولية بناء على طلبها تقارير تتضمن كل ما يمكن تقديمه من البيانات الخاصة بملكية الطائرات الليبية التي تسافر في خطوط جوية دولية والبيانات الخاصة بالإشراف عليها. 2- يجوز الاطلاع على سجل الطائرات الليبية بالشروط التي يضعها الوزير بعد دفع الرسوم الذي يحددها.
المادة (11) : الجنسية وعلامات التسجيل. 1- تتكون علامات جنسية الطائرات الليبية من الرقم والحروف التاليين(5-A). 2- يعين الوزير علامة التسجيل وتتألف من ثلاثة حروف كبيرة غير مزخرفة مكتوبة بالأحرف اللاتينية. 3- توضع علامة الجنسية قبل علامة التسجيل ويفصل بينهما خط قصير.
المادة (12) : موضع العلامتين 1- توضع علامتا الجنسية والتسجيل, بالطلاء على الطائرة أو يتم تثبيتها عليها بأية وسيلة أخرى تكفل لها الثبات, ويجب أن تبقى العلامتان نظيفتين ومرئيتين دائما. 2- فيما يختص بالطائرات الليبية يجب أن يكون موضع علامتي الجنسية والتسجيل ومقاسهما ونوع حروفها وفقا لما هو منصوص عليه في اتفاق شيكاغو.
المادة (13) : 1- يجب أن تحمل كل طائرة لوحة تمييزية منقوشا عليها علامتا الجنسية والتسجيل, وفي حالة الطائرات الليبية يجب أن تنقل على هذه اللوحة أيضا جميع التفاصيل الأخرى التي يشترطها الوزير. 2- تصنع لوحة تسجيل الطائرات الليبية من معدن غير قابل للاحتراق يوافق عليها الوزير, وتثبت في مكان بارز من الطائرة عند مدخلها الرئيسي
المادة (14) : طيران الطائرات لا يجوز لأية طائرة أن تطير فوق الأراضي الليبية إلا إذا كانت مسجلة ومطلية بعلامتي جنسيتها وتسجيلها وأن تثبت عليها هاتان العلامتان وفقا لأحكام هذا القانون أو إذا سمح الوزير بالطيران التجربة أو للاختبار, واستوفت الطائرة الشروط التي يعينها الوزير للموافقة على الطيران.
المادة (15) : إصدار إجازات لأعضاء هيئة القيادة وموظفي الصيانة 1- يحدد الوزير بالنسبة للطائرات الليبية فئة الإجازة التي يجب ان يحملها الشخص ليكون له حق العمل بأية صفة من الصفات الآتية: أ- كملاح. ب- كمهندس لصيانة الطائرات أو أجهزة الراديو. 2- ويحدد الوزير أيضا:- أ- امتيازات كل فئة من فئات الإجازات. والقيود المفروضة عليها وعند الملاءمة أهليات كل منها. ب- شروط إصدار كل فئة من فئات الإجازات واستمرار العمل بها وتجديدها بما في ذلك الاختبارات والامتحانات النظرية العملية ومستوى الكفاءة الجسمية والصحية. 3- للوزير أن يصدر أو يجدد الإجازات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة عندما يقتنع أن الشروط المعينة قد تم استيفاؤها. 4- للوزير عند إصدار أو تجديد أية إجازة وفي أي وقت أثناء سريان مفعولها أن يفرض ما يرى ضرورية من القيود, وتدون تفاصيل هذه القيود في الإجازات, ولا يجوز إزالتها إلى أن يقتنع الوزير بأنها لم تعد ضرورية.
المادة (16) : صلاحية الطائرات الليبية للطيران وصيانتها 1- للوزير أن يصدر أو يجدد شهادات للطائرات الليبية بصلاحيتها الجوية إذا اقتنع بأن الشروط التي عينها بخصوص تصميمها وبنائها وآلاتها ومعداتها ووزنها واختبارها في الطيران وغير ذلك من الاختبارات قد أصبحت متوفرة. 2- يحدد الوزير الشروط التي يجب بموجبها تظل شهادة صلاحية الطائرة سارية المفعول, ويجوز له أن يطلب الشهادة اللازمة الصادرة من المهندسين المرخصين لصيانة طائرات وأجهزة الراديو فيما يتعلق بإصلاح وصيانة الطائرات المعنية ومعداتها. 3- لا يجوز للطائرات الليبية أن تطير إلا إذا استوفيت الشروط الآتية: أ- أن تكون لديها شهادة صلاحية سارية المفعول صدرت أو اعتمدت وفقا لأحكام هذا القانون وتمشت الطائرة مع الشروط الواردة في تلك الشهادة. ب- أو إذا وافق الوزير على الرحلة بقصد التجربة أو الاختبار وتمشت الطائرة مع شروط تلك الموافقة.
المادة (17) : اعتماد الإجازات والشهادات للوزير أن يعتمد بالشروط التي يراها مناسبة الإجازات والأهليات والشهادات الصحيحة الصادرة من السلطة المختصة في إحدى الدول المتعاقدة بحيث يكون لها صحة الإجازات والأهليات والشهادات الصادرة بمقتضى هذا القانون.
المادة (18) : رسوم إصدار الإجازات والشهادات على كل حامل إجازة أو أهلية أو شهادة صدرت له بموجب هذه المادة أن يدفع الرسوم التي يشترطها الوزير: أ- لإصدار الإجازات أو الأهليات أو الشهادات أو اعتمادها أو تظهيرها أو تجديدها. ب- للامتحانات أو الاختبارات التي تجرى فيما يتعلق بالإصدار أو الاعتماد أو التظهير أو التجديد.
المادة (19) : الخدمات الجوية المنتظمة لا يجوز لأي شركة من شركات الطيران أو لأي شخص آخر القيام برحلات منتظمة بين الأماكن التالية إلا وفقا لأحكام اتفاق يعقد بين الدولة التي سجلت فيها الطائرات المستعملة في الخدمة المنتظمة وبين الحكومة الليبية أو بموافقة الوزير مع مراعاة الشروط أو القيود التي يشترطها. وهذه الأماكن هي: أ- ما بين ليبيا والأماكن الخارجة عن الأراضي الليبية. ب- ما بين أماكن واقعة داخل الأراضي الليبية. ج- فوق الأراضي الليبية.
المادة (20) : الرحلات غير المنتظمة 1- يجوز لأية طائرة تابعة لإحدى الدول المتعاقدة باستثناء الدولة الليبية إلا إذا كانت لا تقوم بخدمات جوية دولية منظمة:- أ- أن تطير دون توقف عبر الأراضي الليبية أو أن تقف فيها لأغراض غير تجارية على إنه يجوز للوزير أن يطلب من الطائرة, لأسباب تتعلق بسلامة الطيران, وأن تتبع طريقا معينا أو تحصل على إذن خاص لرحلتها كما يجوز له أن يأمرها بالهبوط. ب- أن تتمتع بامتياز أخذ أو إنزال الركاب أو الحمولة أو الرسائل البريدية وفقا للشروط أو القيود التي يرفضها الوزير. 2- لا يجوز لأية طائرة أن تقوم برحلة جوية غير منتظمة بين أماكن واقعة داخل الأراضي الليبية إلا بموافقة الوزير ووفقا للشروط والقيود التي يضعها, وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (21) : حمل الوثائق وإبرازها 1- على كل طائرة أثناء طيرانها داخل الأراضي الليبية أن تحمل الوثائق التالية:- أ- شهادة تسجيلها. ب- شهادة صلاحيتها. ج- شهادة صيانتها. د- إجازات أعضاء هيئة القيادة. هـ- سجل رحلاتها. و- الدفتر الخاص بالرحلة (إن وجد). ز- رخصة باستعمال جهاز لاسلكي في الطائرة (إن وجد). ح- قائمة بأسماء المسافرين وأسماء الأماكن التي قدموا منها والمسافرين إليها إذا كانت تقل مسافرين. ط- كشوف الشحن وبيانات البضائع المحملة إذا كانت تحمل بضائع. ي- كشف ترتيب الحمولة إن (وجدت). 2- يجوز للوزير أن يعفي أية طائرة غير مشتغلة بالملاحة الجوية الدولية من حمل أية وثيقة من الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- على مالك الطائرة أو قائدها الأول أن يبرز أو يأمر بإبراز أية وثيقة أو وثائق من المنصوص عليها في هذه المادة ليفحصها الموظف المخول من الوزير.
المادة (22) : المطارات. 1- باستثناء الحالات الاضطرارية لا يجوز لأية طائرة أن تهبط في أي مكان في ليبيا أو تقلع منه إلا إذا كان هذا المكان: أ- مطارا عاما. ب- أو مطارا خاصا أو أي مكان آخر يستعمل مطار بترخيص الوزير أو موافقته. 2- يجوز للوزير بالنسبة للمطارات والأماكن المعنية في البندين (أ) و(ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يصدر التعليمات والأوامر التي يراها لازمة لضمان سلامة الملاحة الجوية أو لينفذ أحكام اتفاق شيكاغو المتعلقة:- أ- بأجهزة الاتصال ومساعدات الملاحة الجوية بما في ذلك العلامات الأرضية. ب- وبالصفات المميزة للمطارات ومناطق الهبوط. 3- تكون السلطة المختصة في كل ولاية مسؤولة عن إدارة المطارات العامة الموجودة داخل حدودها وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات التي تصدر بمقتضاه.
المادة (23) : القرارات الخاصة بالمطارات 1- مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه يجوز للسلطة المختصة في الولاية أن تصدر القرارات اللازمة لتحقيق الغايات الآتية: أ- تعيين أجزاء المطارات المحظورة أو المقيد دخول الإنسان أو الحيوان إليها. ب- تأمين سلامة المطار والطائرات التي تستعمله من خطر التلف وخاصة خطر الحريق. ج- وضع القيود على التدخين داخل المطار. د- المحافظة على النظام وحسن السلوك ومنع ما يقلق الراحة في المطار. هـ- تعيين الطرق التي يجب أن تسلكها السيارات وتنيم حركة السير بصورة عامة داخل نطاق المطار بما في ذلك تحديد الأحوال في التي يجوز فيها وقف السيارات سواء وجد المسؤول عنها أم لم يوجد. و- إدارة المطار إدارة ملائمة بوجه عام. 2- يجب إعلان القرارات الموضوعة بموجب هذه المادة في المطار الذي تطبق فيه بصورة واضحة في الأماكن وبالطريقة الملائمتين لإشعار من يستعملون المطار أو من يحتمل تطبيقها عليهم.
المادة (24) : سلطات الموظفين المختصين 1- تعد جريمة مخالفة القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة ويجوز لأي موظف مختص أن يطلب إلى المخالف تقديم اسمه وعنوانه وأن يأمره بمغادرة المطار. 2- إذا امتنع مخالف أو رفض أن يعمل بموجب طلب أو أمر صدر بمقتضى هذه المادة جاز للموظف المختص إخراجه من المطار بالقوة أو إلقاء القبض عليه مباشرة. 3- إذا ألقي القبض على شخص بموجب هذه المادة وجب تسليمه بأسرع ما يمكن إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. 4- يقصد في هذه المادة بعبارة الموظف المختص: أ- أحد أفراد البوليس. ب- أو أي فرد ينتسب إلى فئة تخولها السلطة المختصة في الولاية كتابة ممارسة السلطات الممنوحة بموجب هذه المادة.
المادة (25) : إزالة الأشياء 1- إذا وجد جسم أو جزء منه مجاورا لمطار واعتبرته الجهة المختصة في الولاية عائقة للطيران أو خطرا كامنا يهدد الطائرات أو كان ناتئا يمتد فوق سطح الاقتراب أو سطح مستوى الانتقال المحددين في الملحق 14 من اتفاق شيكاغو فإنه يجوز للجهة المختصة في الولاية أن تنذر صاحب الملك الموجود فيه الجسم بإزالته أو إزالة الجزء منه المبين في الإنذار خلال فترة معقولة كما هو مبين في الإنذار أو بإقامة أنوار على الجسم وإضاءتها ووضع علامة عليها وفقا لتعليمات الجهات المختصة في الولاية. 2- يدفع للمالك جميع النفقات المعقولة التي تكبدها منذ الامتثال للإنذار الصادر بموجب هذه المادة ويعوض عما لحقه من خسارة. 3- إذا لم ينفذ المالك التعليمات الواردة في الإنذار الصادر إليه بمقتضى هذه المادة فإنه يرتكب جريمة ويجوز للسلطة المختصة في الولاية أن تخول أحد الموظفين دخول المكان الموجود فيه الجسم وتنفيذ التعليمات الواردة في الإنذار.
المادة (26) : تقييد إقامة الأبنية يجوز للسلطة المختصة في الولاية أن تحظر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية للولاية, إقامة أبنية جديدة داخل دائرة نصف قطرها خمسة أميال (ثمانية كيلو مترات) من مطار إدريس أو مطار بنينه أو مطار سبها أو أي مطار تعينه إذا كانت الأبنية: أ- قد تكون عائقا أو خطرا كامنا للطيران. ب- تمتد فوق سطح الاقتراب, أو فوق سطح الانتقال المحدد في الملحق رقم 14 من اتفاق شيكاغو. 2- يعين الإعلان الصادر بمقتضى هذه المادة حدود المطار الذي يتعلق به الإعلان.
المادة (27) : الأنوار الخطرة يجب إطفاء الأنوار المجاورة للمطارات أو إدخال التغييرات اللازمة عليها وفقا لتعليمات الجهة المختصة في الولاية بحيث يزول خطرها وذلك إذا رأت تلك الجهة المختصة أن الأنوار المذكورة تكون خطرا على الطيران.
المادة (28) : خدمات الحركة. 1- تنشأ خدمات الحركة الجوية, فيما يتعلق بأجزاء الفضاء الجوي أو بالمطارات التي يعينها الوزير مع مراعاة نوع الحركة الجوية وكثافتها والأحوال الجوية وغيرها من العوامل المناسبة وتتم صيانة تلك الخدمات وإدارتها وفقا للتعليمات الخاصة بالحركات الجوية التي يرى الوزير ضرورة إصدارها تنفيذا لاتفاقية شيكاغو. 2- عندما يقرر الوزير وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة تقديم خدمات الحركة الجوية في المطارات الحكومية له أن يتخذ جميع التدابير الضرورية مع الولايات لضمان تقديم تلك الخدمات وفي هذه الحالة تبلغ التعليمات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الخاصة بخدمات الحركة الجوية إلى موظفي هذه الخدمات عن طريق السلطة المختصة في الولاية. 3- في هذه المادة يؤخذ بالمعاني الآتية: "خدمات التنبيه" تعني الخدمة المتعلقة بإخطار المنظمات المختصة عن الطائرات المحتاجة لمساعدات البحث والإنقاذ ولمعاونة هذه المنظمات عند الحاجة. تشمل عبارة "خدمات الحركة الجوية" خدمة مراقبة الحركة الجوية وخدمة تامين الطيران كما تشمل الاستشارة الجوية الخاصة بالطيران وخدمة التنبيه كلما كان ذلك ممكنا عمليا أو مشترطا في اتفاق شيكاغو.
المادة (29) : خدمات استعلامات الطيران للوزير أن ينشئ خدمة لاستعلامات للطيران وتتمشى بقدر المستطاع مع اتفاق شيكاغو, وذلك لإذاعة المعلومات اللازمة لسلامة الملاحة الجوية وسيرها على نحو منتظم فعال. ويشترط في تلك الخدمة أن تتناسب وحاجة موظفي ترحيل الطائرات بما فيهم ملاحو الطائرة والمسؤولون عن الاستعلامات السابقة للحركة وكذلك حاجة الخدمات المسؤولة عن الاستعلامات أثناء سير الطائرات فيما يحتاجون إليه لتسيير الطائرات.
المادة (30) : خدمة البحث للوزير أن ينشئ خدمة للبحث والإنقاذ لمساعدة الطائرات التي تحتاج إلى معونة في البحث والإنقاذ التابعة للدول المجاورة المشتركة في اتفاق شيكاغو.
المادة (31) : رسوم استعمال المطارات والانتفاع بالخدمات 1- للوزير أن يحدد بعد التشاور مع الولايات ومن يهمه الأمر الرسوم التي يجب تحصيلها مقابل استعمال المطارات أو الانتفاع بالخدمات المتعلقة بها. 2- وإلى أن يحدد الوزير الرسوم بموجب هذه المادة تحصل فئات الرسوم المقررة قبل سريان هذا القانون.
المادة (32) : تعاريف يقصد في هذا القسم "بالحادثة" ما يقع للطائرات فيما يتعلق بتسييرها من وقت ركوب أي شخص فيها بقصد السفر على متنها إلى وقت نزوله منها ويتسبب عنه ما يأتي:- أ- موت أي شخص أو إصابته بضرر خطير نتيجة لوجوده في الطائرة أو لاتصاله المباشر بها أو بأي شيء متصل بها. ب- إصابة الطائرة بأضرار بالغة. ويقصد "بدولة التسجيل" الدولة المسجلة فيها الطائرة.
المادة (33) : إبلاغ الحوادث 1- إذا وقعت حادثة لطائرة ليبية أو لأية طائرة أخرى في الأراضي الليبية وجب على قائد الطائرة الأول أن يبلغ إلى الوزير, بأقل ما يمكن من التأخير وبأسرع الوسائل الممكنة, وما يتيسر الحصول عليه فورا من البيانات التالية: أ- نوع الطائرة وجنسيتها وعلامات تسجيلها. ب- اسم مالك الطائرة ومن يديرها مستأجرها (إن كان لها مستأجر). ج- اسم قائد الطائرة. د- تاريخ الحادثة ووقت وقوعها. هـ- أخر نقطة سافرت منها الطائرة والمنطقة المقصود هبوطها فيها. و- موقع الطائرة بالنسبة إلى موقع جغرافي يسهل تحديده. ز- عدد القتلى وعدد المصابين بأضرار خطيرة (إن وجدوا). ح- طبيعة الحادثة ومدى الضرر الذي أصاب الطائرة. وإذا قتل القائد الأول أو أصبح عاجزا عن العمل وقعت مسؤولية التبليغ حسب الأحوال على مالك الطائرة أو من يديرها أو مستأجرها أو أي شخص أخر كانت تقاد الطائرة نيابة عنه. 2- إذا لم تكن جميع التفاصيل المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة متيسرا الحصول عليها فورا وجب ذكر ذلك في البلاغ ووجب تقديم إشعار كاف إلى الوزير بأسرع ما يمكن يتضمن جميع التفاصيل التي لم ترد في الإشعار الأول. إذا كانت الطائرة المصابة بالحادثة مسجلة في دولة متعاقدة في ليبيا تعين على الوزير أن يرسل إلى تلك الدولة التفاصيل الواردة إليه في الإشعارين اللذين تشترطهما هذه المادة مع الإفادة عن طبيعة التحقيق الجاري في الحادثة.
المادة (34) : حراسة الطائرة المصابة بالحادثة 1- إذا وقعت حادثة لطائرة ما في الأراضي الليبية عدت تلك الطائرة مع محتوياتها وأجزائها تحت حراسة الوزير طيلة المدة التي يراها ضرورية لإجراء التحقيق في الحادثة, ولا يجوز نقلها من مكانها أو المساس بها بأية صورة أخرى إلا بإذن الوزير. 2- ومع هذا نقل الطائرة بالقدر الضروري لتحقيق الأغراض التالية: أ- إخراج الأشخاص والحيوانات والرسائل والأشياء الثمينة منها. ب- منع تحطيمها أو تسبب أضرار لها بالنار أو بأسباب أخرى. ج- إزالة أي خطر أو عائق يمكن أن تتعرض له بسببها الملاحة الجوية أو وسائل المواصلات الأخرى أو الجمهور.
المادة (35) : تشكيل مجلس التحقيق يجوز للوزير أن يشكل مجلس تحقيق لتحري ظروف أية حادثة وله أن يشكل ذلك المجلس إذا اقتضت المصلحة العامة لتحري ظروف أي طارئ آخر إذا وقع طارئ لطائرة ليبية أو أية طائرة أخرى في الأراضي الليبية.
المادة (36) : وظائف مجلس التحقيق وسلطاته 1- على مجلس التحقيق أن يجمع ويدون جميع المعلومات المتوفرة التي لها علاقة بالحادثة أو الطارئ وعليه في حالة وقوع حادثة أن يذهب إلى مكان الحادثة كلما أمكن ذلك وأن يفحص حطام الطائرة. 2- ولمجلس التحقيق سلطة استدعاء الشهود والتحقيق معهم بعد أخذ اليمين أو الإقرار حسب الأحوال. وأن يطلب إبراز الوثائق وما مثلها. ويكون لرئيس مجلس التحقيق ما لقاضي التحقيق من سلطة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأوراق التكليف بالحضور وغيرها من الأوراق الضرورية للتحقيق.
المادة (37) : التحقيق في حوادث الطائرة التابعة للبلدان المتعاقدة 1- إذا وقعت حادثة لطائرة مسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا, تعين على الوزير إجراء التحقيق في ظروف الحادثة ويجوز أن يشترك في التحقيق ممثل لدولة التسجيل مع مستشاريه وذلك بالشروط التي يراها الوزير ضرورية, وعلى الوزير في هذه الحالة وبقدر استطاعته أن يسهل عملية التحقيق لذلك الممثل. 2- ومع هذا يجوز للوزير أن يفوض إجراء التحقيق بكامله أو أي جزء منه إلى الممثل المعتمد لدولة التسجيل.
المادة (38) : الحوادث خارج الأراضي الليبية إذا أجري التحقيق في حادثة وقعت خارج الأراضي الليبية من إحدى الدول المتعاقدة غير ليبيا, تعين على الوزير أن يزود تلك الدولة عند الطلب بما يمكنه الحصول عليه من معلومات تتعلق بالحادثة بما في ذلك المعلومات الخاصة بوسائل سلامة الطيران وخدماته التي قد تكون الطائرة قد استعملتها قبل الحادثة, وذلك بشرط أن تسمح الدولة القائمة بالتحقيق للممثل يعينه الوزير بالاشتراك في التحقيق إن طلب إليها ذلك.
المادة (39) : التقرير الناجم عن التحقيق 1- على مجلس التحقيق أن يرسل بأسرع ما يمكن بعد إجراء التحقيق تقريرا إلى الوزير بالنتيجة التي وصل إليها مع مخلص الأدلة والمعلومات الجوهرية الأخرى التي بينت عليها نتيجة التحقيق. 2- يجوز للوزير إعادة التحقيق من جديد إذا ظهرت أدلة جديدة ذات أهمية بعد تسلمه التقرير. 3- إذا كان التحقيق خاصا بحادثة لطائرة مسجلة في دولة أخرى من الدول المتعاقدة تعين على الوزير أن يرسل بأسرع ما يمكن نسخة من التقرير إلى تلك الدولة وأن يبعث بالنبذ الملائمة من التقرير إلى أية دولة أخرى قدمت معلومات إلى مجلس التحقيق بناء على طلبه.
المادة (40) : الجرائم 1- يرتكب جريمة كل من: أ- خالف أو أخل بما هو منصوص عليه في هذا القانون أو بما يصدر بموجبه من اللوائح أو الأوامر والتعليمات. ب- قام بأي عمل أو إجراء يتطلب إجازة أو أهلية أو شهادة دون أن يكون حاملا لتلك الإجازة أو الأهلية أو الشهادة. ج- تصرف تصرفا يحتمل أن يعرض للخطر سلامة أية طائرة أو ركابها أو ملاحيها أو سلامة أي شخص أو أية ممتلكات على سطح الأرض. 2- يرتكب جريمة صاحب الطائرة التي خالفت في طيرانها أحكام هذا القانون أو اللوائح أو التعليمات الصادرة بموجبه وكل مستأجر لتلك الطائرة ومن يعمل فيها وقائدها الأول ما لم يثبت صاحب الطائرة أو مستأجرها أو العامل فيها أو قائدها الأول أن المخالفة قد وقعت دون أخطاء منه أو دون موافقته. 3- إذا ثبت وقوع الفعل بسبب سوء الأحوال الجوية أو لأي سبب آخر لا يمكن تجنبه عد ذلك دفاعا مقبولا فيما يتخذ من إجراءات قضائية.
المادة (41) : العقوبات يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز مائة جنيه ليبي أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بالعقوبتين معا وذلك ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (42) : حجز الطائرة 1- يجوز للوزير أن يصرح بحجز أية طائرة أو باتخاذ أي إجراءات ضرورية أخرى لجعلها صالحة للطيران إذا تبين له أنها قد تطير في أحوال يعد فيها الطيران مخالفا لأحكام هذا القانون. 2- وفي هذه الحالة لا يجوز استعمال الطائرة ما لم يقتنع الوزير بأن طيرانها يتمشى مع أحكام هذا القانون أو ما لم تتم الإجراءات التي رأى الوزير ضرورة اتخاذها لجعل الطريقة صالحة للطيران.
المادة (43) : إيقاف الإجازات والشهادات وإلغاؤها وغير ذلك للوزير أن يعطل أو يلغي أو يعدل أو يصدق على أية إجازة أو أهلية أو شهادة صدرت أو اعتمدت بمقتضى هذا القانون متى اقتنع أن أي إجزاء من هذه الإجراءات ضروري أو مرغوب فيه لأحد الأسباب الآتية: أ- تحقيقا للسلامة العامة. ب- أو لضمان تنفيذ اتفاق شيكاغو. ج- أو لضمان تنفيذ هذا القانون أو ما يصدر بموجبه من اللوائح والتعليمات.
المادة (44) : قواعد الجو 1- على جميع الطائرات أن تخضع لقواعد الجو الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون. 2- للوزير أن يصدر لوائح يعدل بها الجدول المذكور وذلك بقدر ما هو ضروري لتنفيذ الملحق الثاني لاتفاق شيكاغو وفقا للتعديلات التي تدخل عليه من حين إلى آخر.
المادة (45) : التقارير عن الأحوال الجوية كما تلاحظ أثناء الطيران 1- على قائد الطائرة الأول التي تطير في الطرق التي يعينها الوزير أن يقدم بالشكل والأوضاع اللذين يوافق عليهما الوزير تقريرا عن الأحوال الجوية التي يلاحظها أثناء الطيران وذلك مع مراعاة الفقرة التالية: 1- وعلى قائد الطائرة الأول أن يقدم تقريرا بأسرع ما يمكن في الأحوال الآتية: أ- إذا ارتأى أن الأحوال الجوية قد تؤثر في سلامة الطائرات الأخرى. ب- إذا طلبت مصلحة الأرصاد الجوية معلومات معينة قبل الطيران أو اثناؤه. 2- تجمع التقارير المقدمة بموجب هذه المادة وتذاع وفقا لما يطلبه الوزير وفقا لأحكام قانون الأرصاد الجوية.
المادة (46) : طائرات الدول المتعاقدة لا يجوز للطائرات المسجلة في دولة متعاقدة غير ليبيا أن تطير في الأراضي الليبية ما لم تكن متمشية مع ما ينطبق عليها من أحكام هذا القانون ومع ما تتطلبه الدولة التي تتبعها, وذلك بشان المسائل الآتية: أ- علامتي تسجيلها وجنسيتها. ب- وشهادة صلاحيتها. ج- وعدد أفراد هيئة القيادة وأوصافهم وحيازتهم الإجازات والأهليات.
المادة (47) : طائرات الدول غير المتعاقدة لا يجوز للطائرات المسجلة في الدول غير المتعاقدة الطيران فوق الأراضي الليبية ما لم يوافق الوزير على ذلك وما لم تخضع للشروط التي يراها الوزير ضرورية.
المادة (48) : تسجيل الإجراءات 1- على الوزير تنفيذا لأحكام المادة 22 من اتفاق شيكاغو أن يتخذ جميع الإجراءات العملية لتسهيل حركة الملاحة الجوية وتعجيلها للطائرات فيما بين ليبيا وأراضي الدول الأخرى المتعاقدة ولمنع ما لا داعي له من التأثير في تسريح الطائرات وملاحيها وركابها وحمولتها لاسيما فيما يتعلق بتنفيذ القوانين الخاصة بالمهاجرة والحجر الصحي والجمارك. 2- على الوزير عندما يعين أحد المطارات مطارا جمركيا وفقا لأحكام المادة 3 (الفقرة الأولى) من قانون الجمارك لسنة 1954 أن يبلغ المنظمة الدولية للطيران المدني التفصيلات التي يتطلب اتفاق شيكاغو تبليغها إلى المنظمة.
المادة (49) : الطائرات العسكرية الأجنبية لا يجوز للطائرات العسكرية الأجنبية أن تطير فوق الأراضي الليبية أو فيها إلا وفقا لاتفاق يعقد مع الحكومة الليبية, أو بإذن صريح من الوزير وتعفى الطائرة التي تطير أو تهبط على هذا النحو من أحكام هذا القانون بقدر ما هو محدد في الاتفاق أو الإذن.
المادة (50) : نقل الذخائر والسلع الخطرة 1- لا يجوز لأية طائرة أن تنقل ذخائر أو أدوات حربية أو سلعا خطرة إلا بإذن الوزير وفقا للشروط التي يحددها. 2- يقصد بهذه المادة "بالسلع الخطرة" أية مادة متفجرة أو أية سلعة أخرى من طبيعتها ان تعرض سلامة الطائرة للخطر.
المادة (51) : آلات التصوير للوزير أن يحظر استعمال آلات التصوير في الطائرة وله أن يفرض شروطا على استعمالها.
المادة (52) : التشريعات السابقة تظل نافذة جميع القوانين والتشريعات الفرعية والأوامر والمنشورات المعمول بها في أي قسم من ليبيا قبل سريان هذا القانون. وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع هذا القانون. أو لم تستبدل بها غيرها من اللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة (53) : أسم القانون وموعد سريانه يسمى هذا القانون "بقانون الطيران المدني" ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن