تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 من شوال 1389هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م, وعلى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954م, وعلى القانون رقم 10 لسنة 1959م بشأن المناطق الحرة, وعلى القانون رقم 38 لسنة 1968م بشأن الاستيراد والتصدير, وعلى القانون رقم 81 لسنة 1970م بشأن الموانئ, وعلى القانون رقم 82 لسنة 1970م بإنشاء المؤسسة الليبية العامة للموانئ والمنائر, وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي هذا مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يعمل بأحكام قانون الجمارك المرفق.
المادة (1) : يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا يسرى عليها الأحكام الجمركية كليا أو جزئيا.
المادة (2) : الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية الليبية والدول المتاخمة لها وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية.
المادة (2) : يلغى قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954م والقوانين المعدلة له كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكامه ويستمر العمل بالتعريفة الجمركية الملحقة به والقرارات الجمركية المعدلة لها، والى أن يتم وضع لوائح وقرارات جديدة لتنفيذ هذا القانون، يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة وقت صدوره وبالقدر الذي لا يتعارض فيه مع أحكامه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره ولوزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (3) : يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري إلى مسافة تحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة على أن لا تقل عن الخط المحدد للمياه الإقليمية. أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقا لمقتضيات الرقابة ويجوز أن تتخذ داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة البضائع التي تحدد بقرار منه.
المادة (4) : الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مركز للجمارك يرخص فيه بإتمام كل الإجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام الإجراءات فيه.
المادة (5) : 1- تنشأ المراكز والنقاط الجمركية وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة. 2- تعتبر الدوائر والمراكز الجمركية ومراكز التفتيش أو أماكنه المعينة وقت نفاذ هذا القانون كأنها عينت أو حددت بمقتضى أحكامه. 3- لا يجوز استيراد أو تصدير أية بضاعة إلى البلاد أو منها إلا عن طريق ما عينه الوزير من دوائر جمركية في المطارات أو المواني أو المراكز الجمركية ولا يجوز لأي وسيلة من وسائل النقل أن تعبر الحدود الجمركية الليبية إلا من مطار أو ميناء أو مركز جمركي ما لم يأذن المدير العام بغير ذلك. 4- إذا لم يبين القرار الصادر بتعيين دائرة جمركية حدودها بالدقة فتعتبر البضاعة داخل الدائرة الجمركية من وقت إبرازها للتفتيش الجمركي إلى أن تسحب بصورة نهائية بإذن الجمارك.
المادة (6) : يحدد وزير الخزانة بإعلان ينشر في الجريد الرسمية طريق النقل البرى بين الحدود والمراكز الجمركية. كما يحدد الأوقات والشروط التي يجوز بمقتضاها لوسائل النقل أن تعتبر الحدود الجمركية لنقل البضائع.
المادة (7) : يحدد وزير الخزانة بقرار منه أيام وساعات العمل الرسمية التي تكون فيها إدارة الجمارك مفتوحة للتعامل مع الجمهور.
المادة (8) : تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية للضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب والرسوم الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثنى بنص خاص. أما البضائع التي تخرج من أراضي الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية والرسوم الأخرى إلا ما ورد بشأنه نص خاص. وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة استيراد البضاعة أو تصديرها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لها، ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص على خلاف ذلك في القانون.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تجبى الضرائب المنصوص عليها في التعريفة الجمركية على البضائع المستوردة إلى الجمهورية والمصدرة منها. ويجوز أن تعدل التعريفة أو تستبدل بقرار من وزير الخزانة. كما يجوز بقرار منه فرض ضريبة إضافية لا تجاوز 5% من الضريبة الجمركية المستحقة على بعض البضائع وتخصيص حصيلتها للأغراض التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (10) : يجوز بقرار من وزير الخزانة منح الدول التي تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية خفضا في سعر الضريبة الجمركية.
المادة (11) : يجوز بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع التي يكون منشئوها أو مصدرها بلاد لم تبرم مع الجمهورية اتفاقيات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعاية لضريبة إضافية.
المادة (12) : يجوز بقرار من وزير الخزانة إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير. ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض بها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخرى على كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر.
المادة (13) : يجب عرض قرارات وزير الخزانة المشار إليها في المواد (9 و10 و11 و12) على مجلس قيادة الثورة فور نفاذها، وذلك لإصدار قانون بها فإذا لم يوافق المجلس على القرار الوزاري كله أو على بند من بنوده زال ما كان له من أثر من تاريخ صدور قرار المجلس، وبقى نافذا بالنسبة للمدة الماضية.
المادة (14) : تسري القرارات الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها على البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية ما لم ينص فيها على غير ذلك. أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله.
المادة (15) : تؤدي الضرائب الجمركية على البضائع الخاضعة لضريبة قيمية أو نوعية حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقا لجداولها. ويجوز رد الضرائب الجمركية طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وذلك في الحالات التالية:- 1- البضاعة التي يثبت أنها تلفت أثناء الرحلة أو أثناء خضوعها للرقابة الجمركية. 2- البضائع التي يعاد تصديرها خلال ستة أشهر من استيرادها إذا ثبت أنها كانت قد أرسلت خطأ للمستورد. 3- إذا تحقق أن الضريبة غير مستحقة قانونا.
المادة (16) : تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة على البضائع الخاضعة للضريبة على أساس الوزن أو الكمية أو الحجم وحسابها على الغلافات والعبوات التي ترد فيها.
المادة (17) : إذا تغير إجراء من الإجراءات الجمركية فيما يتعلق بتصنيف البضاعة لفرض الضرائب عليها ونتج عن ذلك التغيير فرض ضرائب أقل، فلا يرد لصاحبها أي جزء من الضريبة التي دفعت قبل ذلك التغيير.
المادة (18) : 1- تؤدى ضرائب الاستيراد وفقا للتعريفة السارية وقت دفع تلك الضرائب 2- تؤدى ضرائب التصدير وفقا للتعريفة السارية وقت تقديم الإقرار بالبضائع المراد تصديرها وفقا لأحكام هذا القانون. 3- تؤدى الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم في الدائرة الجمركية وعلى رجل الجمارك أن يعطي إيصالا بذلك بالشكل الذي يحدده المدير العام، وذلك فيما عدا الحالات التي ينص القانون فيها على خلاف ذلك.
المادة (19) : إذا كانت الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها ناقصة عما يستحق قانونا أو ردت خطأ، فإنه يجب على الشخص الذي دفع المبلغ الناقص أو رد إليه المبلغ خطأ أن يدفع المبلغ الناقص أو المبلغ الذي رد إليه خطأ بناء على طلب رجل الجمارك المختص. ويجوز لرجل الجمارك المختص أن لا يسلم أية بضاعة أخرى للشخص المذكور حتى يقوم بتسديد المبلغ المطالب بدفعه أو رده.
المادة (20) : إذا كان لدى الجمارك ما يحملها على الاعتقاد بأن القيمة التي تجبى على أساسها الضريبة القيمية والمقر بها غير وافية، وكذلك عندما لا يكون تقدير القيمة أو تثمينها مقبولا لدى صاحب البضاعة جاز للجمارك أما أن تأخذ البضاعة بعد أن تدفع للمستورد المبلغ الذي أقر به ثمنا لها و5% علاوة على ذلك وأن ترد له الضرائب والعوائد الأخرى التي دفعت خلال 15 يوما من تاريخ الإقرار أو أن تأخذ الضرائب المستحقة عينا.
المادة (21) : إذا صنفت البضاعة أو كان بالإمكان تصنيفها تصنيفا يضعها تحت بندين أو أكثر ونتج عن ذلك اختلاف في فئة الضريبة المستحقة عليها طبقت القواعد الآتية وذلك مع مراعاة القواعد التفسيرية الواردة في التعريفة الجمركية:- أ) إذا كان الخلاف قائما على خضوع البضاعة للضريبة أو الإعفاء منها خضعت البضاعة للضريبة وأديت عنها. ب) إذا كان الخلاف قائما بين فئتين أو أكثر للضريبة خضعت البضاعة للفئة الأعلى.
المادة (22) : تفرض ضرائب مستقلة على أوعية البضاعة غير العادية إلا إذا رأي المدير العام للجمارك أن هذه الأوعية هي التي تستعمل عادة وعرفا لتعبئة البضاعة التي تحتويها، واقتنع بالتناسب بين قيمة البضاعة وقيمة الوعاء.
المادة (23) : إذا قام نزاع بين الجمارك وصاحب البضاعة حول مقدار الضرائب أو مستواها أو حول الضرائب الواجبة الدفع أو على مدى خضوع تلك البضاعة للضرائب وفقا لهذا القانون، فإن المبلغ الذي يقدره رجل الجمارك يعتبر الضريبة المناسبة والواجبة الأداء إلا إذا تقرر خلاف ذلك بناء على دعوى تقام وفقا لأحكام هذه المادة. وفي هذه الحالة، يجوز لصاحب البضاعة أن يذكر في نموذج يحدده المدير العام الأسباب التي جعلته يعارض في أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب التي قدرها رجل الجمارك المختص، وأن يدفع مع الاحتجاج المبلغ الذي طلبه رجل الجمارك كضرائب على تلك البضاعة. وعلى رجل الجمارك المختص بناء على طلب صاحب البضاعة وقبل سحبها من الدائرة الجمركية أن يكتب على الإيصال عبارة دفع مع الاحتجاج. ولا يجوز قبول الدعوى لاسترداد أي مبلغ دفع للجمارك باعتباره ضرائب مستحقة بالنسبة لأية بضاعة أو أي جزء من ذلك المبلغ إلا إذا ابرز صاحب البضاعة الإيصال الخاص بذلك الدفع وفقا لحكم الفقرة السابقة وأقيمت الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ الدفع.
المادة (24) : كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها إقرار وأن تعرض على أقرب مركز جمركي وفقا لما تحدده أنظمة الجمارك وعلى كل مسافر أن يقدم نفسه لأقرب مركز جمركي وأن يقدم البيانات المطلوبة منه.
المادة (25) : تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها إذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعا لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة.
المادة (26) : يحظر على السفن من أية حمولة كانت أن ترسو في غير المواني المعدة لذلك دون إذن سابق من الجمارك إلا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية أو قوة قاهرة وعلى ربابنة السفن في هذه الحالة إخطار أقرب مركز للجمارك.
المادة (27) : يحظر على الطائرات أن تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو تهبط أو تقلع في غير المطارات المزودة بمراكز جمركية إلا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا تقريرا للجمارك وعليهم الإبلاغ عن الحوادث التي تقع عنها.
المادة (28) : لا يجوز لأي شخص أن يصعد على وسيلة نقل قادمة من الخارج موجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي إلا بترخيص من الجمارك ويستثنى من ذلك موظفو الميناء والشرطة والصحة المأذون لهم بمباشرة تلك المهام كل في دائرة اختصاصه.
المادة (29) : على ربابنة السفن والطائرات أو وكلائهم أو ممثليهم أن يقدموا بأسرع ما يمكن لأقرب مركز جمركي بيانا عن المكان الذي فقدت أو تحطمت أو طرحت فيه البضائع حالة فقد وسيلة النقل أو تحطيمها أو إرغامها على الرسو أو الهبوط في غير الدائرة الجمركية.
المادة (30) : منشأ البضاعة هو بلد إنتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية وتحدد بقرار من الوزير المختص القواعد التي تعين منشأ البضاعة إذا تناولتها يد الصناعة في بلد غير بلد الإنتاج الأولى. ويحدد وزير الخزانة الحالات التي يجب فيها تقديم المستندات الدالة على المنشأ.
المادة (31) : مصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.
المادة (32) : يحدد نوع البضاعة بالتسمية المبينة في جدول التعريفة الجمركية وإذا لم يوجد به تسمية خاصة للبضاعة الواردة فيصدر وزير الخزانة قرارات تشبيه بمعاملة البضاعة معاملة الأصناف الأقرب شبها بها، وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية.
المادة (33) : تكون القيمة الواجب الإقرار عنها في حالة البضائع الواردة هي الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل الإقرار الجمركي المقدم عنها في مركز الجمرك إذا عرضت للبيع في سوق منافسة حرة بين مشتر وبائع (مستقل أحدهما عن الآخر) على أساس تسليمها للمشتري في ميناء أو مكان دخولها في البلد المستورد بإفتراض تحمل البائع جميع التكاليف والضرائب والرسوم والنفقات المتعلقة بالبضائع حتى تاريخ تسليمها في ذلك الميناء أو المكان ولا يدخل في هذا الثمن ما يتحمله المشتري من الضرائب والرسوم والنفقات الداخلة في البلد المستورد. ويقصد بالنفقات أجور النقل والشحن والتأمين والعمولة والسمسرة وغيرها حتى ميناء التفريغ فيما عدا ما يستحق من نفقات نقل الطرود الواردة بطريق البريد أو الجو فإنها تحسب على أساس الفئات التي يحددها المدير العام للجمارك وإذا كانت القيمة موضحة بنقد أجنبي أو بحسابات اتفاقيات أو بحسابات غير مقيمة فتقدر على أساس القيمة الفعلية للبضاعة مقومة بالعملة الوطنية في ميناء أو مكان الوصول وذلك وفقا للشروط والأوضاع الواردة في المواد التالية.
المادة (34) : بالنسبة للبضاعة المستوردة: يفترض في تقدير القيمة المشار إليها في المادة السابقة ما يأتي:- 1- إذا اشتريت البضاعة التي يراد تثمينها من الخارج سلمت في مكان الاستيراد بعد دفع مصروفات النقل والتأمين والعمولة والتفريغ وجميع النفقات الفرعية الأخرى باستثناء ضريبة الاستيراد. 2- الثمن هو البدل الوحيد للبضاعة. 3- لا يكون للبائع أو لأي شخص ذي علاقة تجارية بالبيع مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في بيع البضاعة مرة أخرى أو التصرف فيها. 4- ألا توجد بين البائع والمشتري أية علاقة تعاقدية أو تجارية إلا العلاقة الناشئة عن بيع البضاعة. 5- إلا تتجاوز النفقات أو الخصم المطلوب القيمة المعتادة المسموح بها لمثل ذلك الخصم فيما يتعلق ببضائع من نوع مماثل.
المادة (35) : تكون القيمة التي يجب الإقرار عنها بالنسبة إلى البضائع المعدة للتصدير مساوية للسعر العادي للتصدير وقت تسجيل الإقرار الجمركي المقدم عنها مضافا إليه جميع المصاريف حتى مكان التصدير، ولا تشمل هذه القيمة ضريبة الصادر وكذلك ضرائب الإنتاج وغيرها مما يرد على البضائع عند تصديرها.
المادة (36) : على صاحب البضاعة أن يقدم الفاتورة الأصلية الخاصة بها مصدقا عليها في الجهة الواردة منها من هيئة رسمية مختصة تقبلها الجمارك وذلك فيما عدا الحالات التي يحددها المدير العام للجمارك، وللجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون أن تتقيد بما فيها أو بالفواتير نفسها.
المادة (37) : للمدير العام بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية أن يعين تعريفة التثمين لأي صنف من البضائع المستوردة أو المصدرة وله أن يعدل تلك التعريفة وإذا تحددت قيمة أية بضاعة بتعريفة التثمين المذكورة فعلى الجمارك أن تثمن البضاعة وفقا للتعريفة، ولا تلتزم الجمارك في تثمينها لأية بضاعة لا تشملها التعريفة المذكورة بالتقدير المبين في الإقرار أو في أية وثيقة مؤيدة له ولها أن تطلب في حالة الصادرات تقديم خطاب اعتماد يساعد على تثمين البضاعة بالنسبة للمصدر.
المادة (38) : للجمارك أن تقدر قيمة البضاعة في حالة الشك في صحة القيمة المقر بها أو عدم وجود الفواتير أو حساب الناولون. وعليها أن تخطر مالك البضاعة بذلك التقدير، ويجوز لمالك البضاعة إذا اعترض على التقدير أن يحيل الأمر إلى مدير عام الجمارك خلال 10 أيام من تاريخ إخطاره بذلك.
المادة (39) : تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا للاتفاقات البريدية الدولية وعلى مؤسسة البريد أن تعرض على الجمارك في حدود هذه الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة ويصدر بقرار من مدير عام الجمارك إجراءات تقدير الضرائب المصدرة أو المستوردة أو التخلي عنها بالاتفاق مع مدير عام مؤسسة البريد.
المادة (40) : يعتبر موظفو الجمارك الذين يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من وزير الخزانة من مأموري الضبط القضائي وذلك في حدود اختصاصهم.
المادة (41) : لرجال الجمارك المخولين الحق في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاضعة لإشراف الجمارك، وللجمارك، أن تتخذ كافة التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب داخل الدائرة الجمركية.
المادة (42) : لرجال الجمارك المخولين حق الصعود على السفن داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تقتضيها القواعد المقررة. وفي حالة الامتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها أو الاشتباه في وجود بضائع مهربة أو ممنوعة تتخذ التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط واقتياد السفينة إلى أقرب مركز للجمارك عند الاقتضاء.
المادة (43) : لرجال الجمارك الحق في ضبط البضائع الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا للقواعد المقررة في جميع جهات الجمهورية. ولهم أيضا في حالة وجود شبهة قوية على التهريب الحق في تفتيش الأماكن والمحلات وفقا لأحكام القانون وداخل نطاق الرقابة والبحث عن البضائع المهربة.
المادة (44) : لرجال حرس الجمارك ومن يعاونهم من رجال الجهات الأخرى حق مطاردة البضائع المهربة ولهم أن يتابعوا ذلك عند خروجها من نطاق الرقابة الجمركية، ولهم أيضا حق المعاينة والتفتيش على القوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون. ولهم في هذه الأحوال حق ضبط الأشخاص والبضائع ووسائل النقل واقتيادهم إلى أقرب مركز للجمرك ولهم في سبيل ذلك حرية التجول والمرور على طول الساحل أو أي جزء منه أو الشواطئ أو أي ميناء أو خليج أو أي طريق أو أي أراضي عامة وكذلك المرور خلال الأراضي الخاصة في نطاق (5) كيلو متر من الحدود.
المادة (45) : لرجال الجمارك المخولين الحق في الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أيا كان نوعها وضبطها عند وجود مخالفة وذلك لدى مؤسسات الملاحة والنقل وجميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين لهم صلة بالعمليات الجمركية وعلى الأشخاص والمؤسسات المذكورة الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة خمس سنوات.
المادة (46) : يجوز لرجل الجمارك القيام بواجباته المنصوص عليها في المواد السابقة وأن يتخذ أحد التدابير الآتية: 1- أن يصعد ويفتش في حدود اختصاصه أية وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك فك الطرود وفتح الصناديق والأقفال وفحص جميع الوثائق المتعلقة بها. 2- أن يتحفظ مؤقتا على أية بضاعة على متن أية وسيلة من وسائل النقل وله في سبيل ذلك قفل أبواب العنابر ووضع الأختام على البضائع والأقفال وكذلك نقلها إلى المخازن أو الدوائر الجمركية. 3- أن يستجوب في حدود اختصاصه أيا كان من الأشخاص الموجودين على متن أية وسيلة من وسائل النقل ويجب على ربابنة وسائل النقل أن يقدموا لرجال الجمارك أثناء صعودهم كافة التسهيلات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم وعليهم أن يقدموا كذلك إلى رجال الجمارك الذين يعهد إليهم البقاء على متن وسيلة النقل بقرار يصدر من مدير عام الجمارك المأوى والمأكل المناسب كلما اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (47) : 1- لا يسأل رجل الجمرك عن أي ضبط قام به وفقا لأحكام هذا القانون إذا كان لذلك الضبط سبب معقول. 2- إذا استرد المالك وسيلة نقل أو بضاعة مضبوطة أو مقابلها وقررت المحكمة وجود سبب معقول للضبط كان هذا القرار مانعا من إقامة الدعوى ضد أي رجل جمارك بخصوص ذلك الضبط.
المادة (48) : كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة (المانيفست) ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وأن يذكروا فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفة الغلافات والمواني التي شحنت منها. فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية.
المادة (49) : على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مركز الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من ساعة وصول السفينة على الأكثر - بدون حساب أيام العطلات الرسمية - قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة. وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع على قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منتظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية وكانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من الجهات الجمركية في ميناء الشحن.
المادة (50) : على ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدى عمال السفينة (الطاقم) والخاضعة للضريبة الجمركية، وعليهم أن يضعوا ما يزيد عن حاجة السفينة من تلك الأصناف وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك.
المادة (51) : لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة ما لم تعفه الجمارك منها.
المادة (52) : لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجمعة بأية طريقة كانت على أنها طرد واحد.
المادة (53) : لا يجوز فك أو تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخرى إلا بترخيص من الجمارك.
المادة (54) : يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة (الصب) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة ترجح معها حدوث النقص قبل الشحن، ولا تكون الجهة القائمة على إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالة. وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصا وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلاف وانسياب محتوياتها.
المادة (55) : إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة أقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب على ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا ولم تفرغ أو فرغت في جهة أخرى يكون تبرير النقص مؤيدا بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط أخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك.
المادة (56) : يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن من قادة الطائرات فور وصول الطائرة أو قبل سفرها، وتسري على هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن.
المادة (57) : تسري أحكام المواد (51 و52 و53 و54) على البضائع الواردة، بطرق البر التي يحددها وزير الخزانة طبقا للمادة السادسة. ويجب عرض البضائع الواردة عن طريق البر على أقرب مركز جمركي من الحدود وعلى أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المركز. ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقا لما جاء في المادة (48) من هذا القانون.
المادة (58) : يجب أن يقدم للجمرك إقرار تفصيلي (شهادة إجراءات) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية. ويجب أن يتضمن هذا الإقرار جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا الإقرار والمستندات التي ترفق به.
المادة (59) : يكون تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدى الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ويعتبر الموقع على الإقرار مسئولا عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة.
المادة (60) : يسجل الإقرار الجمركي لدى الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين.
المادة (61) : لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في الإقرار بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المختص وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة ويجوز لرجال الجمارك أن يسمحوا بتعديل الإقرارات الواردة في قوائم الشحن زيادة أو نقصا إذا اعتقدوا أن الخطاء ناتج عن سهو أو خطأ غير عمدي وذلك مقابل رسم يحدده المدير العام للجمارك بحيث لا يتجاوز عشرين دينارا.
المادة (62) : يجوز لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع على بضائعهم وفحصها وأخذ عينات منها عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف الجمارك مقابل رسم يحدده المدير العام، بحيث لا يتجاوز خمسة دنانير.
المادة (63) : يعتبر حامل إذن الإفراج الخاص بالبضاعة نائبا عن صاحبها في تسليمها ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليمها إليه.
المادة (64) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بإعداد الإقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير. ولا يجوز له مزاولة أعمال التخليص إلا بعد الحصول على ترخيص من الجمارك. وتحدد بقرار من وزير الخزانة شروط الترخيص والرسوم التي تحصل مقابل ذلك الترخيص لا يتجاوز مائة دينار والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبونه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم.
المادة (65) : يتولى الجمرك بعد تسجيل الإقرار معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للإقرار والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام.
المادة (66) : لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بأذن كتابي من الرئيس المختص فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض، ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون حضور ذوي الشأن بواسطة اللجنة التي يشكلها لهذا الغرض.
المادة (67) : تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك.
المادة (68) : للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته.
المادة (69) : للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ويجوز أن يتم التحليل بناء على طلب ذوي الشأن وعلى نفقتهم. ولذوي الشأن أن يعترضوا على نتيجة التحليل الذي تم بناء على طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته على نفقتهم. وتحدد القواعد المنظمة لهذه الإجراءات بقرار من وزير الخزانة.
المادة (70) : تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك على نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مدة تحددها الجمارك. ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك، فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك.
المادة (71) : لا يجوز سحب البضاعة من الدائرة الجمركية قبل أداء الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة عليها. إلا إنه يجوز في بعض الحالات سحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من وزير الخزانة.
المادة (72) : يجوز إدخال البضائع أو نقلها من مكان إلى آخر في أراضي الجمهورية سواء في البر أو البحر أو الجو مع تعليق أداء الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها، ويشترط في ذلك تقديم الضمانات اللازمة لتأمين أداء الضرائب والرسوم نقدا أو بكفالة مصرفية أو تعهدات مقبولة وفقا للشروط والأوضاع والضمانات والمدد التي يحددها وزير الخزانة.
المادة (73) : تخضع البضائع المنصوص عليها في المادة السابقة للضريبة النافذة في تاريخ أداء الضرائب والرسوم المقررة عليها بصفة أمانة أو في تاريخ تسجيل التعهدات وذلك في حالة عدم مراعاة المدد المشار إليها في تلك المادة.
المادة (74) : يجوز نقل البضائع الوطنية والأجنبية التي أديت عنها الضرائب من ميناء إلى آخر في الجمهورية دون أن تمر على مواني أجنبية وفق الشروط التي تحددها الجمارك.
المادة (75) : البضائع الأجنبية التي لم تؤد عنها الضرائب الجمركية والتي لا تخضع لأحد الأنظمة الخاصة الواردة في هذا القانون يجوز إعادتها للخارج أو نقلها من ميناء إلى آخر في الجمهورية بشرط تقديم الضمانات وإتباع الإجراءات التي يحددها المدير العام للجمارك.
المادة (76) : يجوز نقل البضائع الأجنبية المنشأ وفق نظام البضائع العابرة، دون أن تأخذ طريق البحر سواء أدخلت هذه البضائع الحدود لتخرج مباشرة من حدود غيرها أو كانت مرسلة من أحد مراكز الجمارك إلى مركز آخر.
المادة (77) : لا يسمح باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالبضائع العابرة إلا في مراكز الجمارك المخصصة لذلك وبعد إيداع قيمة الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المقررة على البضائع بصفة أمانة أو بعد تقديم تعهدات مضمونة بإيصال البضائع إلى وجهتها في المدة المحددة.
المادة (78) : لا تخضع البضائع العابرة للتقييد والمنع إلا إذا نص على خلاف ذلك في القرارات الصادرة في هذا الصدد.
المادة (79) : يثبت وصول البضاعة إلى وجهتها في البلاد الأجنبية بتقديم شهادة من جمارك هذه البلاد باستلامها وللجمارك الحق في الإعفاء من تقديم تلك الشهادة أو قبول أي دليل آخر.
المادة (80) : يتم نقل البضائع وفق نظم العبور بكافة الوسائل على جميع الطرق التي تحدد بقرار من وزير الخزانة تحت مسئولية موقع تعهد العبور.
المادة (81) : تسري على البضائع المشار إليها في المادة السابقة الأحكام الخاصة بالإقرار الجمركي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (82) : تختم البضائع العابرة أو وسيلة نقلها أو كلتاهما بالكيفية التي تحددها الجمارك ويكون موقع التعهد مسئولا عن تلف الأختام أو العبث بالبضاعة.
المادة (83) : يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدد يحددها هذا القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وارداته المرخص له بتخزينها فيه وتعتبر المستودعات جزءا من الدائرة الجمركية.
المادة (84) : أ) يرخص بالعمل بنظام المستودع العام الجمركي بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك. ب) 1- بالنسبة للمستودعات التي تديرها الجمارك فيحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخرى الواجب أداؤها للجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع. 2- أما بالنسبة للمستودعات العامة التي تديرها هيئات أو مؤسسات عامة أو وحدة من وحدات القطاع العام فيحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته. ويصدر بتحديد رسوم التخزين في تلك المستودعات قرار من الوزير المختص.
المادة (85) : تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بشهرين، يجوز مدها شهرا عند الاقتضاء بناء على طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك، أما بالنسبة للمواد القابلة للتلف والفساد أو الهلاك فيجب ألا تزيد المدة عن 24 ساعة. ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من مدير عام الجمارك أو إطالتها.
المادة (86) : لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لإخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصا لذلك.
المادة (87) : لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضائع وفق الشروط التي تحددها الجمارك بالاتفاق مع الجهة الإدارية المشرفة على المستودع.
المادة (88) : للجمارك الحق في الرقابة على المستودعات العامة التي تديرها الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام الأخرى وتبقى الهيئة أو المؤسسة العامة المستثمرة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقا لأحكام القوانين النافذة.
المادة (89) : تحل الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة العامة المستثمرة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم الناشئة عن إيداع هذه البضائع.
المادة (90) : تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقا للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها في خلال مهلة الإيداع.
المادة (91) : للجمارك أن ترخص في إجراء العمليات الآتية في المستودع العام تحت رقابتها. أ) مزج المنتجات الأجنبية بأخرى أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها. ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وتجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء جميع الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.
المادة (92) : تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة أو المؤسسة العامة أو وحدة القطاع العام المستثمرة للمستودع مسئولة عن الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجا عن قوة قاهرة أو حادث جبري.
المادة (93) : يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام آخر أو إلى أحد مراكز الجمارك بموجب تعهدات مضمونة، وعلى موقعي هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام جمركي آخر.
المادة (94) : يجوز الترخيص في إقامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها مراكز للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية، وتصفى أعمال المستودع الخاص عند إلغاء المركز الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر.
المادة (95) : يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنويا والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخرى. كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته.
المادة (96) : يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك ولا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب إلا ما كان ناشئا عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك.
المادة (97) : لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك.
المادة (98) : تطبق أحكام المواد 85 و87 و88 و89 و93 على المستودعات الخاصة.
المادة (99) : تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها. ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الجمارك تأمينا أو ضمانا مصرفيا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وأن يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه. ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريبا يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون وذلك فيما عدا الحالات التي يتم فيها التصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (100) : تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التي يسري عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح من عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك.
المادة (101) : إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستدلال على عينتها فيكتفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة.
المادة (102) : يجوز الإفراج مؤقتا عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة. ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط والإجراءات التي يحددها.
المادة (103) : يمكن أن تسترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها على بعض المواد الأجنبية المستوردة التي استخدمت في صناعة المنتجات الوطنية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة المدة بقرار من وزير الخزانة.
المادة (104) : تعين بقرار من وزير الخزانة - بعد أخذ رأي وزيري الاقتصاد والصناعة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى والعمليات الصناعية التي تتم عليها والمواد التي تدخلها ونسبتها والشروط اللازمة لذلك.
المادة (105) : إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستدلال على عينتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج.
المادة (106) : يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات الوطنية وبشرط التثبت من عينتها وأن يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بالاتفاق من وزيري الصناعة والاقتصاد حسب الأحوال. كما يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائيا لأي سبب من الأسباب وذلك بشرط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها.
المادة (107) : يجوز أن ترد - كليا أو جزئيا - الضرائب والرسوم السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد الوطنية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير أو عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة.
المادة (108) : يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ومن المعاينة وذلك بشرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة وفقا لبيانات وزارة الخارجية: 1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي من العاملين (غير الفخريين). وأعضاء هيئة الأمم المتحدة المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأولادهم القصر. 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية وبعثة هيئة الأمم المتحدة للاستعمال الرسمي وتحدد السيارات التي يتناولها الإعفاء طبقا للبندين (1و2) بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الخارجية. 3- ما يرد للاستعمال الشخصي بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف من الموظفين غير الدبلوماسيين من غير المعينين محليا والموفدين للعمل بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية غير الفخرية والذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر في البند (1) بشرط أن يتم الاستيراد خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ويجوز لمدير عام الجمارك بموافقة وزارة الخارجية مد هذا الأجل، وتمنح الإعفاءات المشار إليها في البنود السابقة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال. 4- الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل أعضاء السلك السياسي والقنصلي وغيرهم من موظفي الدولة الملتحقين للعمل بالبعثات الليبية في الخارج عندما يتقرر نقلهم من مقر عملهم إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ودللك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار للجنة الشعبية العامة للخزانة.
المادة (109) : يجوز بقرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح وزارة الخارجية طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1980 م إعفاء الأشياء المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة من الضرائب والرسوم المشار إليها ودلك بالنسبة لبعض ذوى المكانة من غير الواطنيين بقصد المجاملة الدولية.
المادة (110) : مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو قرارات خاصة أو تنفيذا لاتفاقيات تكون الحكومة طرفا فيها تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم و الضرائب بشرط المعاينة 1- الأمتعة الشخصية المستعملة الخاصة بالاجأنب القادمين إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية بقصد الاقامة فيها للمرة الأولى ولمدة لا تقل عن سنة ودلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة 2- الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين ودلك باشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزيرالخزانة. 3-العينات التجارية ادا لم تكن لها قيمة تجارية. 4-الأشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين و الميداليات والجوائز الرياضية والعملية وغيرها من الأشياء المماثلة 5- العينات التجارية ذات القيمة أو التي ترد بقصد عرضها بالمعارض الوطنية بشرط إعادة تصديرها خلال 6 اشهر من تاريخ استيرادها ويجوز مد هده المدة لمدة 6 اشهر أخرى بقرار من مدير عام الجمارك كما يجوز أعفاء ما ينقص من هده العينات داخل نطاق المعارض وفقا لما يقرره مدير عام الجمارك 6- الأثاث و الأدوات والأمتعة الشخصية و السيارات التي سبق تصديرها من الجمهورية بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل أقمتها الأصلي في الجمهورية. 7- الأشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها وذلك بالشرط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بناء على اقتراح مدير عام الجمارك . 8- الأمتعة الشخصية المستعملة المستوردة من قبل الطلبة الوطنين و الأشخاص العائدين من المهجر لغرض التوطن وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة 9- الهدايا والهبات والعينات الواردة للوزارات ومصالحها 10- ما يرد من الأشياء المذكورة في البند السابق الي الهيئات و المؤسسات العامة وألمجالس المحلية ويصدر باعفائها قرار من وزير الخزانة. 11- الأشياء التي ترد بغرض الدعاية أو الأعلام ويصدر بإعفائها قرار من وزير الخزانة بناء على طلب الوزير المختص 12- المهمات التي ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضرائب الجمركية عليها كاملة في حينها بشرط أن تتحقق الجمارك من دلك . 13- الأشياء التي تقتضى العمليات التجارية مع الخارج استيرادها وذلك بشرط تصدير بضاعة من نفس القيمة والنوع من الانتاج المحلى ويصدر بتحديد هده الأشياء في كل حالة قرار من وزير المختص. 14- البضائع التي نستورد بقصد الاسهام في التنمية الزراعية أو الصناعية أو الاقتصادية و التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص. 15- السمك الطازج و الحيوانات القرشية و الاسفنجية الخام الذي تلتقطه و تفرغه مراكب مسجلة محليا. 16- البضائع التي تستوردها المؤسسات و الهيئات الخيرية والدينية والاجتماعية والنوادي الثقافية والرياضية بقصد استعمالها في الأغراض التي أنشئت من اجلها ول التي تحدد بقرار من وزير الخزانة بناء على اقترا ح الوزير المختص . 17- البضائع و السيارات الواردة إلي مكاتب المنظمات التحررية في الجمهورية العربية الليبية بقصد استعمالها في الأغراض الرسمية التي أنشئت من أجلها و التي تحدد بقرار من وزير الخزانة . 18- المعدات المسرحية والفنية التي ينقلها الممثلون و الحيوانات المستوردة ل للاستعمال في الحفلات العامة. 19- المؤن و مواد الوفود والمهمات اللازمة لسفن أعالي البحار و الطائرات في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها.
المادة (111) : 1- إذا أعفيت بضاعة من دفع الضرائب الجمركية من أجل الغرض الذي ستستعمل فيه، فإنه يجوز للمدير العام للجمارك وفقا لما يراه أن يطلب من المستورد أن يودع مبلغا يعادل قيمة الضرائب الجمركية أو يقدم ضمانا بتلك القيمة، وتعاد الوديعة أو يرد الضمان حسب الأحوال عندما تتحقق الجمارك بأن البضاعة قد استعملت في الغرض الذي استوردت من أجله. 2- لا يجوز التصرف فيما تم إعفاؤه طبقا للمواد 108 و109 و110 إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار الجمارك وسداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الضرائب والرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد.
المادة (112) : لا يجوز لأي شخص القيام بتزويد السفن أو الطائرات بالمؤمن ومواد الوقود والمهمات اللازمة في رحلاتها الخارجية وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجمارك. ويحدد وزير الخزانة القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم أعمال مموني السفن والطائرات والشروط التي يجوز بمقتضاها الترخيص بمزاولة هذه الأعمال وفقا لأحكام هذا القانون، كما يحدد الرسوم التي تدفع مقابل ذلك الترخيص.
المادة (113) : تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى. أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الأشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعينها.
المادة (114) : وتحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدوائر الجمركية أو في المستودعات والمخازن التي تديرها المؤسسات والهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة (115) : لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون.
المادة (116) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد عن مائتي دينار إذا لم يقدموا قوائم الشحن خلال المدة المقررة أو عدم وجودها.
المادة (117) : تفرض غرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على خمسين دينارا في الأحوال الآتية:- 1- عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم. 2- عدم إتباع مموني السفن والطائرات القواعد والإجراءات التي تنظم أعمالهم. 3- عدم المحافظة على الأختام الموضوعة على الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع. 4- تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها.
المادة (118) : تفرض على ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى غرامة لا تقل عن قيمة الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثليها فضلا عن الضرائب المستحقة وذلك في حالة النقص غير المبرر عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة.
المادة (119) : تفرض الغرامات المنصوص عليها في المواد السابقة من مدير الجمارك المختص، ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالفين بهذا القرار بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول ما لم يتظلم ذو الشأن بكتاب يقدم للمدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة، وللمدير العام في هذه الحالة أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها. وتحصل الغرامات بطريق التضامن من الفاعلين والشركاء وذلك بطريق الحجز الإداري وتكون البضائع ضامنة لاستيفاء تلك الغرامات. ويجوز الطعن في قرارات المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه، مصحوب بعلم وصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
المادة (120) : يعتبر تهريب إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو إخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة . ويعتبر في حكم التهريب عدم تقديم البيانات أو الإقرارات أو أية مستندات أخرى تتعلق بينان الشحنة أو تقارير المسئولين عن وسائل النقل أو تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو خاطئة أو مصطنعة أو الإمتاع عن تقديم أي بيان أو إقرار أو مستند أو إعطاء معلومات كاذبة أو وضع علامة كاذبة أو إخفاء العلامات أو ارتكاب أي فعلى أخر يقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شان البضائع الممنوعة ولا يمنع إثبات التهريب عدم ضبط البضاعة .
المادة (121) : يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أحد الأفعال الآتية:- 1- وجود بضائع على متن وسيلة النقل لم تدرج بالكيفية المطلوبة في البيان وذلك بعد تفريغ الحمولة منها وأثناء وجودها داخل الحدود الجمركية. 2- عدم وجود بضاعة على متن وسيلة النقل كانت تحملها وكانت مدرجة في البيان أثناء وجودها داخل الحدود الجمركية باستثناء البضائع التي أفرغت بطريقة مشروعة. 3- عدم إبراز أية بضاعة لرجل الجمارك المختص تكون خاضعة للضرائب الجمركية ومدرجة في البيان أو الإقرار أو التقرير إلا إذا قدم المسئول عن وسيلة النقل إيضاحا كافيا عن تلك البضاعة يقتنع به رجل الجمارك. 4- إغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن. 5- شحن بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية أو تفريغها أو نقلها من وسيلة نقل أيا كان نوعها أو رصيف أو مخزن أو دائرة جمركية أو مكان آخر إلى وسيلة نقل أخرى أو إلى خارج الدائرة الجمركية دون الحصول على ترخيص من الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون. 6- نقل أو المساعدة في نقل بضاعة خاضعة للرقابة الجمركية من إحدى وسائل النقل التي لم يقدم عنها بيان أو أي مستند آخر أو التي لم تذكر تلك البضاعة في بيانها أو في أي مستند آخر دون الحصول على ترخيص من الجمارك وفقا لأحكام هذا القانون. 7- حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافا لأنظمة الجمارك. 8- إخفاء بضاعة مهربة أو قبول إيداعها أو حفظها أو المساعدة في حصول ذلك بأي وجه إذا كان من قام بذلك يعلم أن البضاعة مهربة. 9- عرقلة رجل الجمارك المختص أو أي شخص يقوم بمساعدته استخدم لمنع التهريب والاعتداء عليهم إذا كان قد حدث ذلك أثناء قيام المذكورين بمهامهم أو أثناء ضبط أية بضاعة تستحق المصادرة طبقا لأحكام هذا القانون. 10- انتزاع أو محاولة انتزاع أية بضاعة ضبطت تنفيذا لأحكام هذا القانون. 11- كسر أو تحطيم أو أتلاف بضاعة بأية طريقة كانت بقصد منع ضبطها أو التحفظ عليها سواء حدث ذلك قبل ضبط البضاعة أو أثناءه. 12- رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة لذلك. 13- تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك. 14- مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخرى الدائرة الجمركية دون ترخيص من الجمارك. 15- الدخول إلى الدائرة الجمركية أو الصعود إلى إحدى وسائل النقل القادمة من الخارج والموجودة في ميناء أو مطار أو مركز جمركي دون الحصول على ترخيص من الجمارك مع مراعاة موظفي المصالح والهيئات والمؤسسات العامة الذين تقضي طبيعة عملهم وجودهم في الدائرة الجمركية أو الميناء أو المطار أو المركز الجمركي. 16- إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك عن طريق المسالك أو المراكز الجمركية. 17- مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات.
المادة (122) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون أخر يعاقب على التهريب أو على الشروع فيه بغرامة يكون حدها الأقصى ثلاثة أمثال الضرائب الجمركية المستحقة مضافا إليها ثلاث أمثال قيمة البضاعة أو مبلغ مائة دينار – أيهما أكبر – بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر بالعقوبتين معا. وفي جميع الأحول فأنه يجوز للمحكمة علاوة على فرض العقوبات المشار إليها أن تحكم بمصادر البضائع موضوع التهريب كما يجوز لها أيضا أن تحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم أعدت أو أجرت فعلا لهذا الغرض. وفي حالة العودة يجوز الحكم بمثلى العقوبة والتعويض وتنظر قضايا التهريب عندما تقيمها النيابة العامة وتحال إلى المحاكم على وجه الاستعجال.
المادة (123) : يعاقب بالعقوبات المقررة في المادة السابقة كل من استرد أو شرع في استرداد الضرائب الجمركية أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو ضرائب الانتاج كلها أو بعضها بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 120.
المادة (124) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو غيره من القوانين:- 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بالعقوبتين معا كل رجل من رجال الجمارك يسئ استعمال اختصاصه بأن يتواطأ مع غيره على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل على غير مقتضي القانون أو يسلم بغير وجه قانوني بضاعة أو وسيلة نقل مضبوطة أو يتفق مع غيره على تسليمها أو على ضبط بضاعة أو وسيلة نقل تجب مصادرتها قانونا أو يتآمر مع أي شخص على تهريب البضاعة أو يتغاضى عن ذلك أو يشترك في فعل من الأفعال المذكورة. 2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات:- أ) كل رجل من رجال الجمارك يقبل رشوة أو عطية أو مكافأة لمخالفة حكم من أحكام هذا القانون. ب) كل شخص يقدم أو يضمن تقديم أو يعرض أو يعد بتقديم أو بضمان تقديم رشوة أو عطية أو مكافأة لأي رجل من رجال الجمارك أو يتواطأ معه لإغرائه بأية طريقة كانت على إهمال واجبه أو يعمد إلى التأثير عليه في القيام بأعماله سواء أكان ذلك عن طريق التهديد أو الوعد أو الوعيد.
المادة (125) : يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنيا عن كل مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وعليهم تقديم ضمانات مالية كافية لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية المستحقة قانونا وفي حالة عدم تقديم الضمان المالي تكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضمانا لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية. ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد البيانات والإجراءات الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيون عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد.
المادة (126) : على مدير الجمارك المختص عند ضبط وسيلة نقل أو بضاعة ما أن يخطر صاحبها كتابة بضبطها وذلك بتسليم الأخطار إليه شخصا أو بإرساله بخطاب مسجل مصحوب بعلم وصول على محل أقامته أو أخر مكان معروف له . وتعتبر الوسيلة أو البضاعة في حكم المصادرة إذا لم يعترض مالكها أو الشخص الذي ضبطت لديه أمام المحكمة المختصة خلال شهر من تاريخ الإخطار بالضبط وللمحكمة أن تأمر بمصادرة البضاعة أو وسيلة النقل المضبوطة وتؤول إلى خزينة الجمارك كافة المبالغ التي تقضى بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب مستحقة أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركية وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات.
المادة (127) : يقصد بالدعوى الجمركية في هذا القانون الإجراءات الجنائية التي تقام في حالة الجرائم التي ترتكب ضد أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والإجراءات التي تتخذ للحصول على الضرائب الجمركية أو الغرامات أو الحكم بمصادرة البضائع أو وسيلة النقل المضبوطة وتؤول إلى خزينة الجمارك كافة المبالغ التي تقضي بها المحكمة سواء باعتبارها ضرائب مستحقة أو غرامات على جرائم ومخالفات جمركية وذلك بعد استنزال مصاريف الدعوى والإجراءات.
المادة (128) : تتولى النيابة العامة إقامة الدعوى الجمركية أمام المحاكم الجنائية المختصة.
المادة (129) : يقع على من تتخذ ضده إجراءات جمركية جنائية وفقا لأحكام هذا القانون وكذلك على من يعترض على الضبط وفقا لنص المادة 125 عبء إثبات واقعة أداء الضرائب الجمركية وكذلك إثبات شرعية استيراد البضاعة أو تصديرها أو حملها أو شحنها أو تفريغها أو نقلها بطريق المرور برا أو بحرا من سفينة إلى أخرى أو بطريق الملاحة الساحلية.
المادة (130) : لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب والمخالفات التي ترتكب أو يشتبه في ارتكابها ضد أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلا بطلب كتابي من مدير عام الجمارك أو من يفوضه وزير الخزانة في ذلك. وللمدير العام للجمارك بدلا من اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة أن يجري التصالح قبل رفع الدعوى وذلك فيما عدا الجرائم المنصوص عليها في المادة 124 ويكون له كامل السلطة في أن يقبل من الجاني مبلغا لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المفروضة وذلك علاوة على المصادرة إذا كانت واجبة أو قيمة البضاعة التي كان يجب مصادرتها قانونا ولوزير الخزانة أن يفوض من يرى من رجال الجمارك سلطة إجراء الصلح في الحدود التي يعينها. ويترتب على التصالح انقضاء الآثار المترتبة على جريمة التهريب أو المخالفة على أن تقيد الواقعة سابقة جمركية ضد المتهم وتحرر له استمارة تشبيه.
المادة (131) : للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائيا بمصادرتها.
المادة (132) : للجمارك أن تبيع البضائع التي مضى عليها شهران في المخازن الجمركية أو على الأرصفة بعد موافقة مدير عام الجمارك. وللمدير العام للجمارك خفض هذه المدة في حالات الضرورة. أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف أو الحيوانات فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك إلا لمدة 24 ساعة فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضرا بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن. وتسري أحكام الفقرة الأولى على الأشياء التي يتركها المسافرون في المراكز الجمركية.
المادة (133) : للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة المختصة أو قرار من الجهة المختصة بحسب أحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها أثر نزاع أو ضبط. ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره رجل الجمارك المختص فإذا قضى بعد البيع بإرجاع البضائع أو الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى صاحبها، دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات.
المادة (134) : للجمارك أن تبيع أيضا: 1- البضائع والأشياء التي آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل. 2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة المادة 90. 3- بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطلب بها خلال شهرين.
المادة (135) : تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فورا.
المادة (136) : يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي: 1- نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الجمارك من أي نوع كانت. 2- الضرائب الجمركية. 3- الضرائب والرسوم الأخرى. 4- المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع. 5- رسوم الخزن. 6- أجرة النقل (النولون). ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزينة الجمارك وعلى أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقا للخزينة العامة.
المادة (138) : تحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي تتبع في توزيع مبالغ التعويضات والغرامات وقيم الأشياء المصادرة على المرشدين ومن قاموا بضبط الجريمة أو عاونوا في اكتشافها أو ضبطها أو في استيفاء الإجراءات المتصلة بها.
المادة (139) : تتمتع إدارة الجمارك من أجل تحصيل جميع الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى التي تكلف بتحصيلها وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة، حتى في حال الإفلاس وبالأفضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الأشياء والمصروفات القضائية.
المادة (140) : لا يحق لأحد أن يطالب الجمارك باسترداد ضرائب جمركية مضت على تأديتها أكثر من ثلاث سنوات ويبدأ حقه في المطالبة بالاسترداد من تاريخ أداء الضريبة. إن المبالغ المؤداة على سبيل الضمان والتامين على مختلف أنواعها تحول نهائيا إلى الضرائب الجمركية والضرائب الأخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها إدارة الجمارك وذلك إذا لم يقم أصحاب البضاعة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وإنجاز الشروط التي تمكن من تسوية وضع هذه الضمانات والتأمينات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة المهل عن ستة أشهر وذلك باستثناء الضمانات التي تدفع لقاء سحب البضائع طبقا لنظام الإفراج المؤقت. وفي جميع الأحوال لا يجوز المطالبة بالرصيد المتبقي بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع مبالغ الضمان والتأمين إلا إذا كان التأخير ناجما عن الإدارة.
المادة (141) : لوزير الخزانة أن يعقد أي اتفاق مع السلطات الجمركية في الأراضي المجاورة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين الجمركية النافذة في تلك الأراضي. وتعد جميع الاتفاقات النافذة المفعول قبل نفاذ هذا القانون كأنها أبرمت بمقتضاه.
المادة (142) : تعني العبارات الواردة في هذا القانون المعاني الآتية إلا إذا استوجبت السياق خلاف ذلك:- (الخارج) تعني خارج الحدود الجمركية. (الحدود الجمركية) تعني الساحل الليبي والحدود بين الجمهورية العربية الليبية والدول المجاورة ويعد في داخل الحدود الجمركية الطبقة الجوية فوق ذلك الساحل والحدود وكذلك أي صندل أو جسر عائم أو أية سفينة في أي ميناء أو مرفأ أو مرسى مقرر يكون مستعملا لنقل البضائع أو الأشخاص من أو إلى سفينة راسية أو أي مركب في أي مرفأ أو ميناء تنقل إليه أو منه رأسا البضائع الواردة أو الصادرة إلى الخارج من أو إلى سفينة أخرى. (الدائرة الجمركية) تعني المكان الذي يعينه وزير الخزانة في أي مركز جمركي أو ميناء أو مطار جمركي لإيداع البضائع بقصد تفتيشها وإلى أن تدفع عنها الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم. (رجل الجمارك) هو كل شخص يعمل في خدمة الجمارك في حدود الاختصاص المعهود إليه سواء أكان ذلك بموجب هذا القانون أو قانون الخدمة المدنية أو قانون هيئة حرس الجمارك. (المركز الجمركي) هو كل مكان أعد لإتمام الإجراءات الجمركية. (التصدير) نقل البضاعة من الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية. (بضاعة) تعني الأموال المنقولة بأنواعها بما في ذلك الحيوانات. (الاستيراد) نقل البضاعة إلى الجمهورية العربية الليبية عبر الحدود الجمركية. (وسيلة النقل) الحيوانات والمراكب والسفن والطائرات والسيارات وجميع العربات الأخرى المستعملة لنقل البضائع. (المالك) فيما يتعلق بالبضاعة أو وسيلة النقل هو المالك أو واضع اليد قانونا أو المستورد أو المصدر أو المرسل إليه أو الممثل أو الحائز وكذلك كل شخص خلاف رجال الجمارك يكون له حق التصرف في بضاعة أو وسيلة النقل أو له السيطرة عليها. (البضائع المحظورة) هي البضائع التي يمنع هذا القانون أو القوانين الأخرى استيرادها أو تصديرها. (الواردات المحظورة، الصادرات المحظورة) تدل على نفس المعنى السابق. (البضائع المقيدة) تعني البضائع التي قيد هذا القانون أو أي قانون آخر استيرادها، أو تصديرها وتعني (الواردات المقيدة والصادرات المقيدة) معاني مماثلة. (سفينة) تشمل جميع وسائل النقل البحري أيا كانت. (التهريب) استيراد أو تصدير أو حمل البضائع بقصد الغش أو التهرب من أداء الضريبة الجمركية. أو تجنب الحظر أو القيد المفروض بهذا القانون أو أي قانون آخر ويشمل كل شروع في ذلك وتعني ( كلمة هرب والبضائع المهربة) معاني مماثلة. (وقت الاستيراد أو التصدير) الوقت الذي تنقل فيه البضاعة عبر الحدود الجمركية من ليبيا أو إليها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن