بشأن إخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك.
المادة () : باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر بتاريخ 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
وعلى قانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 1968 م وتعديلاته،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1968 م بشأن ضريبة الدمغة وتعديلاته.
وعلى القانون رقم (44) لسنة 1970 م بشأن ضريبة الجهاد.
وعلى القانون رقم (67) لسنة 1972 م بشأن الجمارك.
وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تخضع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل المقررة بقانون ضرائب الدخل الصادر بالقانون رقم (21) لسنة 1968م، والدمغة المقررة بالقانون رقم (35) لسنة 1968م، والجمارك المقررة بالقانون رقم (67) لسنة 1972م.
المادة (2) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - مجلس قيادة الثورة - رئيس مجلس الوزراء