تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري. وعلى القانون التجاري. وعلى القانون رقم (46) لسنة 1970 م في شأن الطرق العامة، وعلى القانون رقم (95) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م في شأن اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح. وعلى القانون رقم (39) لسنة 1973 م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك. وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن ديوان المحاسبة. وعلى القانون رقم (87) لسنة 1975 م في شأن بعض الأحكام الخاصة بمزاولة أعمال الوكالات التجارية. وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام. وبناء على ما عرضه وزير الموصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء، قرر
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى "الشركة الوطنية العامة للطرق" وتتبع وزير المواصلات وتمارس أعمالها طبقا لنظامها الأساسي والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المساهمة وطبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة غريان ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية أو خارجها.
المادة (3) : غرض الشركة القيام داخل الجمهورية بجميع المقاولات الخاصة بتنفيذ وإنشاء الطرق على اختلاف أنواعها وتعبيدها وصيانتها ولها في سبيل ذلك: 1- أن تمتلك وتبيع وتستأجر العقارات اللازمة وتدير الوسائل والمرافق التي تساعد على تحقيق غرضها. 2- أن تشترك مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات بما يعاونها على تحقيق غرضها. 3- أن تؤسس بالاشتراك مع الغير شركات مساهمة أو أن تساهم فيما هو قائم منها. 4- القيام بعمليات الاستيراد وغيرها من الأعمال التجارية المرتبطة ارتباطا مباشرا بأغراضها. 5- القيام بأعمال الوكالات التجارية بالنسبة للأعمال والخدمات التي تقوم على تنفيذها.
المادة (4) : المدد المحددة للشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات وبعد أخذ رأي الجمعية العمومية للشركة.
المادة (5) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار تدفعه الحكومة بالكامل ويقسم إلى ستين ألف سهم قيمة كل منها خمسون دينارا ومملوكة كلها للحكومة. ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة وعرض وزير المواصلات. وتودع أموال الشركة أحد المصارف الوطنية وفقا لما يقرره مجلس الإدارة.
المادة (6) : للشركة أن تصدر سندات قرض طبقا لأحكام القانون التجاري وفي الحدود التى يأذن بها مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية وعرض وزير المواصلات.
المادة (7) : يكون للشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:- 1- رئيس مجلس الإدارة. رئيسا 2- مدير عام الشركة. نائبا للرئيس 3- أربعة أعضاء من العاملين بالشركة أو من غيرهم. 4- ممثلي العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 73م ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام والأعضاء المشار إليهم في البند (3) قرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير المواصلات ويتضمن القرار تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة ومدير عام الشركة والأعضاء المعينين من غير العاملين بالشركة.
المادة (8) : مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إتمام تشكيله ويجوز إعادة تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إعفاء العضو المعين من عمله قبل انتهاء المدة المذكورة.
المادة (9) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات في الإشراف على إدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والإدارية التي تسير عليها وأنظمة الموظفين والعمال وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي احتفظ بها هذا القانون أو القانون التجاري أو النظام الأساسي للجمعية العمومية للشركة أو لأية جهة أخرى ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير.
المادة (10) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالوساطة عقد مشاركة أو مقاولة أو توريد أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة، ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كان له أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يتم خلاف ذلك.
المادة (11) : تكون للشركة جمعية عمومية تشكل على الوجه الآتي:- 1- وزير المواصلات. رئيسا 2- رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 3- مدير عام مصلحة الطرق والسكك الحديدية بوزارة المواصلات. 4- ممثل عن وزارة الخزانة يختاره وزير الخزانة. 5- ممثل عن ديوان المحاسبة يختاره رئيسه. ويكون للجمعية العمومية بهذا التشكيل اختصاصات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة للشركات المساهمة طبقا لأحكام القانون التجاري وذلك بمراعاة ما ينص عليه القانون.
المادة (12) : تجتمع الجمعية العمومية للشركة بناء على دعوة من رئيسها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ صدورها.
المادة (13) : يكون للشركة ميزانية خاصة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية وتحدد الجمعية العمومية للشركة طريقة التصرف في صافي الأرباح بعد استقطاع الاحتياطي والحصة المقررة للعاملين بالشركة سواء بتخصيصه كله أو جزء منه لإنشاء مال للاحتياطي أو بتحويله إلى الخزانة العامة وفي جميع الأحوال لا يجوز زيادة رصيد الاحتياطي عن مثل رأس مال الشركة.
المادة (14) : يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم قرار من وزير المواصلات بناء على ترشيح رئيس ديوان المحاسبة.
المادة (15) : لا تسري بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظام العمل بها القواعد والأحكام والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
المادة (16) : تخضع الشركة لجميع أنواع الضرائب والرسوم وتعفى خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من تقديم أية ضمانات عن الأعمال التي يعهد بها إليها من الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (17) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المواصلات وله أن يدخل ما يراه من تعديلات على هذا النظام بناء على اقتراح الجمعية العمومية بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (18) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء ويتولى اختصاصات مجلس إدارة الشركة إلى أن يشكل أول مجلس إدارة لها ويقوم المفوض العام أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واستيفاء المستندات اللازمة لهذا الغرض. وتنتهي مهمة المفوض بإتمام تشكيل أول مجلس إدارة.
المادة (19) : على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن