تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م, وعلى القانون التجاري, وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والأشراف عليها, وعلى القانون رقم 120 رجب 1972م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة, وعلى القانون رقم 12 لسنة 1973م في اشتراك العاملين في المنشآت في الإدارة والأرباح, وعلى القانون رقم 39 لسنة 1973م بإخضاع المؤسسات والهيئات والشركات العامة لضرائب الدخل والدمغة والجمارك, وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء, أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى (الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان) وتكون تابعة للمؤسسة العامة للصحافة. وتمارس الشركة عملها طبقا لنظامها والقواعد المعمول بها في الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنة 1970م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (2) : غرض الشركة: تتولى الشركة نشر الكتب وتقوم بتوزيع كافة المطبوعات الدورية وشبه الدورية التي تصدر في الجمهورية العربية الليبية داخليا وخارجيا وكذلك توزيع كافة المطبوعات العربية والأجنبية الواردة من الخارج كما تختص دون غيرها بمزاولة كافة نشاطات الإعلان بمختلف أنواعه في الداخل والخارج وفقا للفلسفة العامة للإعلان بالدولة ولها في سبيل ذلك: 1- اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة برفع مستوى النشر والتوزيع والإعلان وتطويره بما يتضمن أغراض الشركة. 2- تملك وسائل النقل المختلفة بما يحقق أغراضها. 3- القيام بجميع عمليات نشر وتوزيع المطبوعات والكتب في داخل الجمهورية وخارجها. 4- وضع الخطط الكفيلة لتحقيق أغراض الشركة بحيث تصل المطبوعات للقارئ في الوقت المناسب. 5- العمل على توزيع المطبوعات والكتب بمختلف أنواعها بطريقة تضمن حسن تداولها واتساع انتشارها وتوصيلها إلى الأسواق المحلية العربية والعالمية. 6- بيع الكتب التي تصدر عن المؤسسة وغيرها بأسعار رخيصة (وتتحمل وزارة الخزانة الفرق بين سعر تكلفتها وسعر بيعها لتمكين أفراد الشعب من شرائها). 7- إنشاء وإدارة المكتبات. 8- استيراد الكتب والمطبوعات بكافة أنواعها من الخارج لتوزيعها. 9- القيام بممارسة كافة نشاطات الإعلان داخل الجمهورية العربية الليبية وخارجها. 10- العمل على رفع مستوى الوعي الإعلاني وذلك بتقديم كافة الخدمات الإعلانية التي تكفل تنفيذ الفلسفة العامة للإعلان بالدولة.
المادة (3) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات والمؤسسات العامة أو الخاصة أو الشركات أو المنشآت التي تزاول أعمالا مشابهة أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانوني مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا ومكاتب داخل الجمهورية وخارجها، بعد موافقة وزير الإعلام والثقافة.
المادة (5) : تكون مدة الشركة خمسا وعشرين سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة.
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ قدره سبعمائة وخمسون ألف دينار مقسم إلى ثلاثين ألف سهم قيمة السهم خمسة وعشرون دينارا.
المادة (7) : يتم الاكتتاب في رأس المال على الوجه الآتي:- 382.500 دينار تدفعها الدولة، جزء يؤدى عينا ويتمثل في الموجودات والحقوق التي لكل من المؤسسة العامة للصحافة (إدارتا التوزيع والإعلان للصحافة) ووزارة الإعلام والثقافة (جهاز التوزيع). ويصدر بتحديد هذه الموجودات والحقوق وتقدير قيمتها قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة. ويقوم هذا القرار بما تضمنه مقام تقرير الخبير المنصوص عليه في المادة 486 من القانون التجاري. 367.500 دينار يطرح أسهمها في اكتتاب عام. واستثناء من أحكام القانون التجاري يتولى المفوض العام للشركة عملية طرح الأسهم المخصصة للاكتتاب العام والإعلان عنها للجمهور وتلقي طلبات الاكتتاب وتحديد نصيب كل مكتب من الأسهم. ويصدر بتحديد الإجراءات والمواعيد المنظمة لعملية الاكتتاب قرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة.
المادة (8) : إذا لم يغط الجزء من رأس المال المطروح للاكتتاب العام كليا أو جزئيا تولت الدولة تغطية هذا الجزء ويزاد نصيبها في رأس المال بما يعادل قيمته.
المادة (9) : تكون زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.
المادة (10) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون على النحو الآتي: 1- خمسة أعضاء من بينهم الرئيس ويمثلون الدولة. 2- عضوان يختارهما وزير الإعلام والثقافة من بين جماعة المساهمين. 3- ممثلون عن العاملين بالشركة يتم انتخابهم طبقا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1973م المشار إليه. ويصدر بتعيين رئيس المجلس والأعضاء ـ عدا ممثلي العاملين ـ وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء. على أنه إذا بلغ نصيب الدولة 75% فأكثر من رأسمال الشركة فيكون تعيين أعضاء مجلس الإدارة ـ عدا ممثلي العاملين ـ بقرار من مجلس الوزراء دون التزام النسب المخصصة لتمثيل الدولة والمساهمين الآخرين الواردة في الفقرة الأولى.
المادة (11) : مجلس إدارة الشركة هو الجهة المختصة برسم السياسة العامة التي تسير عليها الشركة في إطار السياسة العامة للدولة والغرض الذي أنشئت من أجله وله إصدار القرارات الكفيلة بتحقيق ذلك وعلى الأخص: 1- وضع اللوائح الداخلية للشركة المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والقواعد المنظمة لشئون موظفي وعمال الشركة وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية. 2- وضع الخطط الخاصة بنشاط الشركة. 3- إنشاء وتنظيم إدارات وأقسام الشركة وتحديد اختصاص كل منها. 4- الموافقة على مشروع الميزانية التقديرية والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر. 5- الاقتراض من الهيئات والمصارف في حدود ما يلزم لتمويل الشركة. 6- وضع القواعد الخاصة بشروط التعاقد مع المؤسسات والشركات. 7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الشركة ومركزها المالي. 8- وضع نظام إدارة الشركة واعتماد خطط العمل فيها المحققة لأغراضها والتنسيق بينها ومتابعة نشاطها ومراقبة سير العمل فيها للتحقق من مقدار ما تنجزه من الخطط المقررة لها. 9- اقتراح زيادة رأس المال أو تخفيضه. 10- اقتراح إطالة مدة الشركة أو تقصيرها. 11- اقتراح تعديل نظام الشركة بما لا يخالف أحكام هذا القانون. 12- وضع نظام لتدريب العاملين في الداخل والخارج. 13- تقرير منح مكافآت للعاملين بالشركة. 14- النظر في كل ما يرى وزير الإعلام والثقافة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة ورئيس مجلس إدارة الشركة عرضه على المجلس من المسائل التي تتعلق بنشاط الشركة وأغراضها.
المادة (12) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء بما فيهم الرئيس أومن يقوم مقامه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويجوز لرئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة دعوته للانعقاد في أي وقت وله حضور جلسات المجلس وفي هذه الحالة تكون له الرئاسة، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستفادة بخبراتهم أو معلوماتهم في المسائل المعروضة بدون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (13) : لا تعتبر قرارات مجلس الإدارة نافذة في المسائل الآتية إلا بعد تصديق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة عليها وهي:- 1- رسم السياسة العامة للشركة ويجب أن تراعى في هذا الشأن السياسة العامة للدولة. 2- اللوائح الداخلية للشركة المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية والفنية والقواعد المنظمة لشئون موظفي وعمال الشركة. 3- الموافقة على مشروع الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر. 4- عقد القروض. 5- الاشتراك مع الهيئات والمؤسسات التي تزاول أعمالا مشابهة لها أو شرائها أو إلحاقها بها. وتبلغ القرارات المذكورة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها وله الحق في الاعتراض عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذا الميعاد اعتبرت نافذة وإذا اعترض عليها فتعرض من جديد على مجلس الإدارة مشفوعة برأي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة ولا تعتبر قرارات المجلس في هذه الحالة نافذة إلا إذا أقرها المجلس من جديد بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (14) : يمثل الدولة في الجمعية العمومية للشركة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة. وتنعقد الجمعية العمومية برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة. على أنه إذا أسفر الاكتتاب في الأسهم المطروحة طبقا لأحكام المادة (7) عن ملكية الدولة لكامل رأس مال الشركة فيكون تشكيل الجمعية العمومية للشركة من أعضاء مجلس إدارة كل من المؤسسة العامة للصحافة ومجلس إدارة الشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (15) : لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أن يبرم مع الشركة بالذات أو بالواسطة عقد مشاركة أو بيع أو إيجار أو أن يشتري حقا متنازعا عليه مع الشركة أو أن يساهم في أي نزاع ضد الشركة على أي صورة. ولا يجوز لأحد منهم حضور جلسات مجلس الإدارة أو لجنة من اللجان إذا كانت له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في الموضوع المعروض على المجلس أو اللجنة ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك.
المادة (16) : تكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية، وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي بنهاية السنة المالية الحالية ويؤول صافي أرباح الشركة بعد استقطاع الاحتياجات وغيرها من المبالغ إلى المؤسسة العامة للصحافة.
المادة (17) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر باختيارهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس ديوان المحاسبة وفقا للقانون.
المادة (18) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإعلام والثقافة.
المادة (19) : يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرار من مجلس الوزراء. ويتولى المفوض العام القيام بجميع الإجراءات الخاصة بالحصول على الأذن بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري وشهرها طبقا لأحكام القانون. وإلى أن يتم تشكيل مجلس الإدارة، يكون للمفوض العام اختصاصات مجلس إدارة الشركة. وتنتهي مهمة المفوض العام بتشكيل مجلس الإدارة.
المادة (20) : يلحق بالشركة موظفو وعمال كل من:- جهاز التوزيع بوزارة الإعلام والثقافة، وإدارتي التوزيع والإعلان بالمؤسسة العامة للصحافة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الإعلام والثقافة وذلك بأوضاعهم الوظيفية وبذات مرتباتهم التي كانوا يتقاضونها في جهاتهم الأصلية.
المادة (21) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن