بشأن النظام الأساسي للشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على القانون التجاري،
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970م بتقرير بعض الأحكام ...
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بالنسبة ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1974م الصادر في 9 رمضان 1394ه الموافق 25 سبتمبر 1974م بإنشاء ...
المادة (2) : اسم الشركة هو (الشركة العا ...
المادة (2) : على وزير الدولة تنفيذ هذا القرار ويعمل ب ...
المادة (3) : غرض الشركة هو القيام بنشر الكتب وتوزيع كافة المطبوعات الدورية وشبه الدورية التي تصدر في الجمهورية ا ...
المادة (4) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها:-
1 - إنشاء وإدارة المكتبات.
2 - استيراد الكتب والمطبوعات بكافة أنوا ...
المادة (5) : يكون مركز الشركة ومحلها القانون مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (6) : المدة المحددة للشركة هي خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم 60 لس ...
المادة (7) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ وقدره (750.000 د.ل) سبعمائة وخمسون ألف دينار مقسمة إلى ثلاثين ألف سهم قيمة ...
المادة (8) : اكتتب الحكومة الليبية بنسبة 51% من أسهم الشركة ودفعت قيمتها بالكامل ولا ي ...
المادة (9) : أسهم الش ...
المادة (10) : تستخرج الأسهم أو الشهادات الممثلة للأسهم من سجل ذي قسائم وتعطى أرقاما مسلسلة ويوقع عليها المفوضون ب ...
المادة (11) : لا يلتزم مالك الأسهم إلا بقيمة ما يملك ...
المادة (12) : تجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية التي للأسهم الأصلية ولا يجوز إصدار ...
المادة (13) : للجمعية العمومية أن تقرر إصدار سندات قرض بمبلغ لا يزيد على رأس المال المدفوع طبقا لآخر ميزانية مصدق ...
المادة (14) : تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للصحافة وعضوية كل من:
1- أعضاء ...
المادة (15) : لرئيس الجمعية العمومية دعوتها كلما رأى ذلك كما تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بدون تأخير إذا طلب ذل ...
المادة (16) : يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بما فيهم رئيس الجمعية وتصدر ا ...
المادة (17) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً سنوياً خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للشركة في الم ...
المادة (18) : ولا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسا ...
المادة (19) : تدون محاضر الجمعية العمومية ف ...
المادة (20) : يدير الشركة مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:-
1 - خمسة أعضاء من بينهم الرئيس يمثلون الدولة.
2 - ...
المادة (21) : يصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضائه عدا ممثل ...
المادة (22) : مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات ...
المادة (23) : يكون رئيس مجلس إدارة الشركة هو مديرها.
ويجوز لمجلس الإدارة تفو ...
المادة (24) : يكون مجلس الإدارة مسئولا عن إدارة الشركة وله في سبيل ذلك مباشرة جميع الأعمال ...
المادة (25) : يعقد مجلس إدارة الشركة كلما دعت مصلحتها إلى انعقاده بناء على دعوة من الرئيس أو من ينوب عنه في حالة ...
المادة (26) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ولا ...
المادة (27) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (28) : تدون قرارات مجلس الإدارة في سج ...
المادة (29) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها بال ...
المادة (30) : يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس ...
المادة (31) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم وسلطاته ...
المادة (32) : تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، على أن ...
المادة (33) : على مجلس الإدارة أن يعد في نهاية كل سنة مالية للشركة قائمة جرد بما للشركة وما عليها, وعلى المجلس أي ...
المادة (34) : يتم التصرف في صافي الأرباح السنوية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوج ...
المادة (35) : لا تحل الشركة قبل ان ...
المادة (36) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية طريقة التصفية وتعين مص ...
المادة (37) : يودع هذا النظام وينشر طبقا للقانون.
وتخصم المصاريف والنفقات والأجو ...
التوقيع : عبد السلام أحمد جلود - رئيس مجلس الوزراء