بشأن الإذن في تأسيس شركة للإعلان والتوزيع.
المادة (1) : يؤذن لكل من المؤسسة العامة للصحافة, وشركة الخدمات الإعلامية في تأسيس شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجم ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للشركة في مدينة مصراته بالجماهيرية العظمى, ويجوز بقرار من الجمعية العمومية لها - ...
المادة (3) : أغراض الشركة هي توزيع المطبوعات التي تصدر في الجماهيرية العظمى داخليا وخارجيا وكذلك المطبوعات العرب ...
المادة (4) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (500.000) (خمسمائة ألف دينار ليبي) يزاد بصافي قيمة الموجودات التي تؤول إلي ...
المادة (5) : تكتتب الجهتان المأذون لهما بموجب المادة (1) من هذا القرار بنسبة لا تقل عن (31%) من رأس المال بحصتين ...
المادة (6) : تشكل الجمعية العمومية للشركة ...
المادة (7) : تتولى إدارة الشركة لجنة إدارة من أمين وأربعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية وتكون للج ...
المادة (8) : يحدد النظام الأساسي للشركة القواعد المتعلقة بعقد اجتماعات كل من الجمعية ا ...
المادة (9) : يكون للشركة مراقب حسابات يصدر بتكليفه وتحديد أتعابه قرار من الجمعية العمومية كم ...
المادة (10) : تحل الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان المنشأة بموجب القانون رقم (60) لسنة 1974م المشار إليه وتؤ ...
المادة (11) : يزاد رأس مال كل من المؤسسة العامة للصحافة وشركة الخدمات الإعلامية بقيمة ما آل إل ...
المادة (12) : تتولى تقويم الموجودات وحقوق الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة ال ...
المادة (13) : على اللجنة المشكلة بموجب المادة (12) من هذا القرار أن تعمل على ضمان عدم توقف العمل بمختلف وحدات وفر ...
المادة (14) : يقتصر ممارسة نشاط الإعلان والتوزيع الف ...
المادة (15) : يضاف إلى الأغراض المحددة بموجب المادة الثانية من القانون ...
المادة (16) : يستمر القائمون على إدارة الشركة المنقضية عند العمل بهذا القرار في أداء واجباتهم إلى حين الانتهاء من ...
المادة (17) : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار, ويلغى كل ما يخالف ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة