تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مؤتمر الشعب العام تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لعام 1394 و.ر الموافق 1984 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 5 إلى 9 جمادي الآخرة 1394 من وفاة الرسول الموافق من 16 فبراير إلى 2 مارس 1985 م، وبعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية، صيغ القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القانون - شركة مساهمة تسمى (شركة الخدمات الإعلامية) تتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية تكون لها الشخصية الاعتبارية, ويكون مركزها الرئيسي في مدينة طرابلس, وتخضع لإشراف اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
المادة (2) : تتحدد أغراض الشركة في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجالات الإعلام وتقديم الخدمات الإعلامية المختلفة بما في ذلك القيام بأعمال الصحافة والإعلام والإنتاج الفني بكافة أنواعه.
المادة (3) : للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تباشر جميع التصرفات والأعمال وأن تضع البرامج التنفيذية التي تكفل تنفيذها لاختصاصاتها, ولها على الأخص ما يلي: 1- تأسيس وإصدار الصحف والمجلات في الداخل والخارج. 2- المساهمة في الصحف والمجلات الأجنبية. 3- إنشاء وإدارة الإذاعات المرئية والمسموعة. 4- مباشرة أعمال الدعاية. 5- القيام بأعمال الإنتاج والتصنيع والتسويق الفني والإعلامي. 6- القيام بأية أعمال أخرى تدخل في نطاق نشاطها أو تكلف بها.
المادة (4) : يكون للشركة رأس مال يتكون من عدد من الأسهم متساوية في القيمة ومملوكة للمساهمين من أفراد الشعب والأشخاص الاعتبارية. ويبين النظام الأساسي للشركة عدد الأسهم التي تجوز المساهمة بها وقيمة كل سهم.
المادة (5) : يبين النظام الأساسي للشركة مدتها, والقواعد المتعلقة بإطالة هذه المدة أو تقصيرها والجهة المختصة بذلك.
المادة (6) : يكون العاملون بالشركة شركاء في ما تحققه من عوائد مالية, وإلى حين تطبيق ذلك تسري عليهم أحكام القانون رقم (15) لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه.
المادة (7) : تقدم الشركة خدماتها بمقابل مالي يحدد بقرارات تصدر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
المادة (8) : يتكون المؤتمر المهني للشركة وتحدد اختصاصاته وفقا لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1984 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية.
المادة (9) : تكون للشركة لجنة شعبية تشكل وتحدد اختصاصاتها وفقا لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
المادة (10) : يختص أمين اللجنة الشعبية للشركة بما يلي:- 1- دعوة اللجنة الشعبية للاجتماع وإدارة اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها. 2- تنظيم سير العمل بالشركة وفقا للتشريعات المعمول بها. 3- تمثيل الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير وتوقيع العقود المتعلقة بنشاطها. ------------------ * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (11) : تتكون الموارد المالية للشركة مما يأتي: 1- مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير. 2- ما تحصل عليه من قروض وتسهيلات. 3- ويجوز أن ترصد للشركة مبالغ سنوية من الخزانة العامة لمساعدتها في تنفيذ أغراضها على أن يتم استردادها وفقا للأسس التي تحددها اللجنة الشعبية العامة. --------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (12) : تكون للشركة ميزانية مستقلة. وتبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ تأسيس الشركة.
المادة (13) : تعد اللجنة الشعبية للشركة ميزانية تقديرية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل طبقا للقواعد والنظم المعمول بها في الشركات المساهمة, وتعد الميزانية الأولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة. وتعتمد الميزانية بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (14) : تقوم الشركة بفتح حساب لها بأحد المصارف العاملة بليبيا* تودع فيه أموالها. وتقوم الشركة بالصرف على نشاطها من المبالغ المودعة في الحساب المشار إليه في حدود المبالغ المقررة للإنفاق في الميزانية. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011- كل إشارة إلى (الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى) تعتبر إشارة إلى (ليبيا).
المادة (15) : تقدم اللجنة الشعبية للشركة خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية الحساب الختامي وتقريرا عن نشاطها ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة للاعتماد. -------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (16) : يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة وفقا لأحكام القانون رقم (79) لسنة 1975 م بشأن ديوان المحاسبة0 وعلى الديوان تقديم تقرير سنوي إلى اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة عن مراجعته لتلك الحسابات خلال مدة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
المادة (17) : تلحق بالشركة وكالة الجماهيرية للأنباء والصحافة والإذاعات المسموعة والمرئية على النحو الذي يصدر بتحديده قرار من اللجنة الشعبية العامة. ويجوز بقرار من ذات الجهة أن تدمج في الشركة أي من الشركات العامة في مجال الإعلام. ويحدد قرار الإلحاق أو الدمج ما يؤول للشركة من الاعتمادات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة المخصصة أو المملوكة للجهات التي تلحق بها أو الشركات التي تدمج فيها, وتضاف قيمته إلى رأس مال الشركة. ويعتبر العاملون في الجهات التي ألحقت أو أدمجت في الشركة منقولين إليها بذات أوضاعهم الوظيفية السابقة إلى أن يعاد تنسيبهم وتقييم أوضاعهم وفقا لأنظمة الشركة ومقتضيات حاجة العمل.
المادة (18) : تتولى لجنة تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة تقييم الموجودات التي آلت للشركة طبقا للمادة السابقة. وتحل الشركة محل الجهات التي ألحقت بها والشركات التي أدمجت فيها في كافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات في حدود ما آل إليها. ------------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (19) : للشركة في سبيل اقتضاء حقوقها أن تتصالح مع مدينيها وفقا للقواعد التي تبينها اللوائح. ويجوز للشركة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء حقوقها طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري.
المادة (20) : يصدر النظام الأساسي للشركة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة. ----------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (21) : تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة لجنة إدارة مؤقتة تمارس اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة وذلك إلى حين تشكيل اللجنة المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون. --------------------- * بمقتضى المادة 35 من الإعلان الدستوري لسنة 2011 - كل إشارة إلى ما سمي بـ (اللجنة الشعبية العامة) أو (اللجان الشعبية) تعتبر إشارة إلى المكتب التنفيذي أو أعضاء المكتب التنفيذي أو أعضاء الحكومة كل في حدود اختصاصه.
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن